المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

؟ (1)

قاعدة (2): الذى اتفق (3) عليه الأصحاب أن جمع المذكر السالم وضمائر الجمع المختصة بالذّكور نحو: فعلوا وافعلوا، مما يدخل (فيه النساء)(4) عند إِرادتهنّ مع الرجال على وجه التغليب. ولا يدخلن في ظاهر اللفظ، وقالت الحنابلة (5) وجمهور الحنفية (6)

= هذا يؤيد أن العبرة عنده بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فقد بين في الإحالة السابقة القصة التي ورد ترخيص الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجلها في بيع الرطب التمر واستدل بالحديث على عمومه للاطلاع على أقوال فقهاء الشافعية في هذه المسألة راجع الشرح الكبير جـ 9 ص 98/ 99 والمهذب جـ 1 ص 275، وشرحه جـ 1 ص 24، 25 وانظر معالم السنن جـ 1 ص 9.

(1)

من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه القاعدة في البرهان جـ 1 ص 358، والمستصفى جـ 2 ص 79. والإحكام جـ 2 ص 386. ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ص 273، والعدة في أصول الفقه جـ 2 ص 351، وشرح تنقيح الفصول ص 198.

(3)

انظر الإحكام جـ 2 ص 386 فقد حكى هذا الاتفاق الآمدى غير أن الأسنوى في التمهيد ص 350 نقل عن الماوردي في الحاوي والرُّوياني في البحر أنهما صححا دخول النساء في ظاهر لفظ جمع المذكر السالم.

(4)

ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 25 والتمهيد ص 350 وهي ساقطة من النسختين.

(5)

هكذا أطلق المؤلف القول عن الحنابلة في هذه المسألة وقد سار على هذا الإطلاق كثير من الأصوليين. راجع المصادر السابقة في هامش (2) ومن الحنابلة أنفسهم من أطلق الرواية في هذه المسألة كأبي يعلى في العدة جـ 2 ص 351 والمجد ابن تيمية في المسودة ص 99، غير أن ابن قدامة في الروضة ص 236 نقل رواية أخرى نسبها لأبي الخطاب مفادها أن النساء لا يدخلن في ظاهر اللفظ وهي اختيار لنجم الدين الطوفي أيضًا كما نقل عنه أبو البقاء الفتوحي في كتابه شرح الكوكب المنير ص 171.

(6)

انظر تيسير التحرير جـ 1 ص 234، وممن خالف جمهورهم صاحب مسلم الثبوت فإنه ذهب إِلى عدم دخولهنَّ في ظاهر اللفظ. انظر مسلم الثبوت جـ 1 ص 273 بشرحه الفواتح.

ص: 123

يدخلن في ظاهر اللفظ وهو الصحيح من مذهب مالك (1).

وعلى ذلك بنى الأصحاب خروج (2) النساء من خطاب الجهاد والجمعة وإمامة الصلاة ونحو ذلك حتى لا يسهم لهنّ في الجهاد وإن قاتلن، بل يرضخ (3) ولا تلي (4) أيضا مال ولدها على الصحيح (5) لقوله تعالى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} (6) الآية. فلا يدخل النساء إِلا بدليل وقال الأصطخرى (7) بل بعد الأب والجد وصححه الشيخ أبو محمد وبه أفتى الرُّوياني لقوله عليه الصلاة والسلام لهند (8)"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(9).

(1) انظر شرح التنقيح ص 198 حيث نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني أن الصحيح عندهم اندراج النساء في خطاب الذكور. على أن القرافي رجح الرأى الأول الذي ذُكِر هنا.

(2)

انظر: تخريج هذه الفروع على هذه القاعدة في مجموع العلائي لوحة 25 والتمهيد ص 351/ 356.

(3)

الرضخ هو مال يعطى لمن حضر المعركة ممن ليس من أهل القتال كالعبد والمرأة والصبي ولا يبلغ به سهم المحارب. هذا تعريفه في اصطلاح الفقهاء. قال في النظم المتعذب جـ 2 ص 245 بحاشية المهذب وأصله مأخوذ من الشيء المرضوخ وهو المرضوض المشدوخ أهـ.

(4)

يريد المرأة ولم يسبق لها هنا ذكر غير أن السياق يدل على ذلك.

(5)

وهو المذهب عند فقهاء الشافعية انظر كفاية النَّبيه لابن الرفعة جـ 4 لوحة 9 مخطوط بدار الكتب المصرية.

(6)

الآية 5 من سورة النساء.

(7)

هو أبو سعيد الأصطخرى انظر قوله هذا في كفاية النبية الإحالة السابقة وانظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 1 ص 187.

الأصطخرى هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الأصطخرى.

(8)

هي: بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية العبشمية أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها وحسن إِسلامها شهدت اليرموك مع زوجها أبي سفيان توفيت في أول خلافة عمر. روى عنها ابنها معاوية وعائشة. انظر طبقات ابن سعد جـ 8 ص 170 وتهذيب النووي ج 2 ص 357.

(9)

أخرجه البخارى في صحيحه عن عائشة بسنده موصولًا كتاب الأحكام باب القضاء على الغائب وأخرجه في البيوع باب 95 وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب قضية هند. وأبو داود في كتاب البيوع والتجارات 17 باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 81 عن عائشة بلفظ: "وبنيك بالمعروف" والنسائي في سننه كتاب آداب القضاة 49 باب قضاء الحاكم على الغائب، 3 بلفظ أبي داود وابن ماجه في سننه كتاب التجارات 12 باب للمرأة من مال زوجها 65 حديث 2293. والدارمي فى سننه كتاب النكاح باب فى وجوب نفقة الرجل على أهله 54، والشافعي في الأم بإِسنادين عن عائشة جـ 5 ص 100 والمجد ابن تيمية في المنتقى حديث رقم 3871 وقال رواه الجماعة إِلا الترمذى، وابن حجر في بلوغ المرام ص 240 كتاب الأحكام حديث 1025 وقال متفق عليه وأحمد في سند عائشة.

ص: 124

وقَطْع الأصحاب بأنه يجب على الأم نفقة أولادها إِذا كانت موسرة كما يجب ذلك على الأب إِنما هو لدليل خاص وهو شمول معنى البعضية، ولذلك اشتركا في رد الشهادة (1) والعتق عند الملك.

وأما تقديم الأم (2) في الحضانة فلمعنى خاص قائم بها وهو الشفقة والحنو المقتضيان لكمال التربية. والله أعلم.

* * *

(1) نهاية صفحة "أ" من لوحة 91.

(2)

ليس هذا على إِطلاقه، وإِنما تُقدم على الأب عند فقهاء الشافعية بالنسبة لغير المميز أما المميز فإنه يُخَيَّر بين أبويه عند فقهاء الشافعية. راجع في ذلك الروضة ج 9 ص 103/ 104. ومعني المحتاج ج 3 ص 452.

ص: 125