الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة
(1)
قاعدة: اختلفوا (2) في الأمر بالماهية الكلية المطلقة فقال الآمدي (3) هو أمر بجزئ معين من جزئيات الماهية لا بالكلي المشترك وقال الرازي (4) هو أمر بالكلي المشترك بين الأفراد لا بجزئ معين وهذا ما حكاه الزنجاني (5) عن مذهب الشافعي وكان شيخنا يرجح الأول.
ويتخرج عليه مسائل منها:
الوكيل (6) بالبيع المطلق في شيء معين لا يملك البيع بالغبن الفاحش ولا بدون ثمن المثل ولا بالنسيئة إِذ ليس التوكيل بالبيع مطلقا إِذنًا في شيء من الجزئيات بخصوصه وإنما
(1) من هامش المخطوطة انظر ورقة 84 صفحة (ب).
(2)
انظر هذه القاعدة في المحصول جـ 9 ق 2 ص 427، والإحكام جـ 2 ص 269 وما بعدها، ومسلم الثبوت مع شرحه فراغ الرحموت جـ 1 ص 292 وما بعدها والمستصفى جـ 2 ص 13، ومنتهى السول حـ 2 ص 15 وتخريج الفروع على الأصول ص 208، وتنقيح الفصول وشرحه للقرافي ص 145.
(3)
انظر الإحكام للآمدى ص 269.
(4)
انظر المحصول جـ 1 ص ق 2 ص 427.
(5)
انظر تخريج الفروع على الأصول ص 208 والذى قاله: الأمر المطلق الكلي لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته عندنا إذ لا اختصاص للجنس بنوع من أنواعه ولا فرد من أفراده. والزنجاني: هو شهاب الدين محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني الفقيه الشافعى درس بالنظامية والمستنصرية صنف في التفسير وله كتاب في تخريج الفروع على الأصول جمع فيه بين أصول الشافعي وأبي حنيفة توفي سنة 656 هـ انظر طبقات ابن السبكي الكبرى جـ 5 ص 154.
(6)
انظر في بناء هذا الفرع على هذه القاعدة تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 208 وقواعد العلائي لوحة 8.
يملك البيع بثمن المثل نقدًا لقيام القرينة الدالة عرفًا على الرضا به دون غيره (1) كما مر (2) في قاعدة العادة. ومنها إِذا أذن السيد لعبده في النكاح إنما ينصرف إِلى الصحيح إِذ هو إِذن كلي مطلق فيقيد بالصحيح. ويقرب من هذا، (الكلام) (3) فيمن أذن له في شيء هل يكون إِذنًا في لوازمه (4) وفيه خلاف في صور منها:
إِذا وكله في تصرفات كثيرة (5) لا يمكنه القيام بها فهل له أن يوكّل في شيء منها؟ فيه ثلاثة أوجه. أحدها له التوكيل في الجميع. والثاني المنع، وأصحها يوكل فيما يزيد على قدر الإِمكان ولا يوكل في القدر المقدور (6) ومنها التوكيل بالبيع مطلقًا هل يقبض الثمن ويسلم المبيع أم لا؟. فيه أوجه أصحها نعم لأن ذلك من توابع البيع ومقتضياته والثاني لا والثالث يملك تسليم المبيع بعد توفر الثمن ولا يملك قبل القبض إِلا
(1) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ 4 ص 303 وقد ذكر أن في هذا الفرع عند الشافعية قولين المشهور ما اختصر المؤلف هنا ذكره. وانظر أيضًا المنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 2 ص 223 ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج جـ 5 ص 30 وما بعدها. والوجيز جـ 1 ص 190.
(2)
انظر لوحة (22).
(3)
ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته من قواعد العلائي مخطوط لوحة 8 وأيضًا فالسياق يقتضيها.
(4)
في النسختين لزوامه.
(5)
انظر هذا الفرع في الوجيز جـ 1 ص 191 وشرحه فتح العزيز جـ 11 ص 43 وقد اختلف النقل في هذه المسألة فبعض فقهاء الشافعية ينقل أن في هذا الفرع ثلاثة أوجه كالمؤلف هنا والعلائي في قواعده مخطوط لوحة رقم 8 وقبلهما الغزالي في الوجيز راجع الإحالة السابقة. وبعض فقهائهم ينقل أن فيه ثلاث طرق كالرافعي في فتح العزيز الإحالة السابقة والخطيب الشربيني في مغني المحتاج انظر جـ 2 ص 226 وحاصلها الطريقة الأولى وهي الصحيح عندهم: أنه يوكل في القدر الزائد على قدر الإمكان وفي قدر الإمكان وجهان. الثانية أنه لا يوكل في قدر الإمكان وفيما يزيد عليه وجهان. الثالثة: إطلاق الوجهين في الكل.
(6)
قال النووى في المنهاج ص 65 والروضة جـ 4 ص 304 أنه المذهب.
بإِذن صريح (1) وأجروا الخلاف في التوكل بالشراء هل له إِقباض الثمن. .؟ وقبض المبيع؟. جزم الغزالي (2) بأن له ذلك مع ذكره الخلاف في البيع.
ومنها الوكيل في إثبات الحق هل يستوفيه (3)؟ وفي استيفائه هل يثبته عند الجحود؟ فيه ثلاثة أوجه ثالثها (4) أن الوكيل بالاستيفاء يملك الإثبات لأنه وسيلة إِليه بخلاف الوكيل في الإثبات قال الغزالى (5) هو أعدل الوجوه وصحح الرافعي (6) المنع فيهما ونسبه إِلى الأكثرين. ومنها الوكيل بالشراء إِذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقًا هل يخاصم البائع لاسترداد الثمن؟ فيه خلاف.
(1) انظر في هذا الفرع المصادر السابقة في الفرع الذى قبله هامش 5.
(2)
انظر الوجيز جـ 1 ص 191 وانظر في هذا الفرع المصادر السابقة في الفروع التي قبله. قال الرافعي في فتح العزيز جـ 11 ص 35 بعد أن ذكر هذا الفرع: وهل يقبض بمجرد التوكيل في الشراء كالقول في أن وكيل البائع هل يسلم المبيع ويقبض الثمن بمجرد التوكيل بالبيع هكذا هو في التتمة والتهذيب.
(3)
انظر في هذا الفرع الوجيز جـ 1 ص 190/ 191 وشرحه فتح العزيز جـ 11 ص 37/ 36 وهذا الفرع يتكون من جزئيتين الأولى: الوكيل في إِثبات الحق هل يستوفيه؟ وهذه لها حكم عند فقهاء الشافعية. والثانية: الوكيل في الاستيفاء هل له الإثبات؟ وهذه لها حكم آخر عندهم. فالمؤلف هنا كما يظهر من النص أجملهما وطرد الخلاف فيهما وهو في هذا تابع للعلائي في قواعده مخطوط لوحة 8 وهما في هذا تبعا الغزالي في وجيزه -نفس الإحالة السابقة- راجع فتح العزيز الإحالة السابقة تجد الكلام مفصلاً على كلتا الجزئيتين. ومنه ينتج أن فيهما معًا ثلاثة أوجه كما ذكره الغزالي والعلائي والمؤلف والله أعلم.
(4)
هذا أحد الوجوه الثلاثة والوجهان الآخران أحدهما القطع بالمنع في الاستيفاء بعد الإثبات والإثبات في حالة التوكيل بالاستيفاء. والآخران فيهما وجهين كالوجهين في الوكيل بالبيع هل له فبض الثمن؟ راجع فتح العزيز جـ 11 ص 36.
(5)
انظر الوجيز جـ 1 ص 190.
(6)
انظر فتح العزيز جـ 11 ص 36.
ومنها: إِذا أذن له في رهن ماله على دين اقترضه الراهن وأعسر الراهن هل يكون إِذنًا للمرتهن؟ فيه خلاف وأنكر الغزالي عدم جواز بيعه إِذا لم يجر (1) لتقاعد الرهن عن مقصوده فكانه يحكم ببطلان الرهن.
ومنها: إِذا قضى عن الغير دينه بإِذنه من غير تقدم ضمان (2) ولم يشترط رجوعًا فهل له الرجوع؟. وجهان أصحهما نعم لأنه من لوازم الأذن لجريان العادة به. ومنها إِذا (أدى)(3) عنه الدين الذي ضمنه بإِذنه ولم يأذن في الأداء فأوجه: أصحهما أن يرجع والثاني لا والثالث إِن أدى بلا مطالبة أو طولب وأمكنه مراجعة الأصيل واستئذانه فلم يفعل لم يرجع لعدم اضطراره إلى الأداء وإن لم يمكن مراجعته لغيبة أو حبس فله الرجوع، وأما إِذا ضمن بغير إذنه وأدى (بإِذنه)(4) فوجهان أصحهما لا يرجع.
* * *
(1) أى إذا لم يجر إذن بالبيع.
(2)
نهاية لوحة 84.
(3)
فى النسختين "ادعى" والتصحيح من مخطوطة لعلائي لوحة 8 كما أن السياق يقتضيه.
(4)
فى الأصل "بأنه" والتصحيح من الثانية (290) ومن مجموع العلائي لوحة 8 كما أن السياق يقتضيه.