الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القادر على اليقين هل يأخذ بالظن
(1)
قاعدة: القادر على اليقين (2) هل يأخذ بالظن؟ تارة يجزم بعدم جوازه كالمجتهد إِذا وجد النص (3) والمكي في القبلة (4)، وتارة يجوز بلا خلاف كالمتوضيء من الماء القليل على شاطئ البحر، وتارة يجرى خلاف، وأصل الخلاف أن الصحابي رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل له الاجتهاد (5)؟.
والجمهور على جوازه ومنعه بعضهم (6) وهو ضعيف لأنه لا يؤدي إِلى مستحيل. ثم القائلون بالجواز اختلفوا في وقوعه ظنًا لا قطعاً، فالمحققون (7) ذهبوا إِلى وقوعه، ومنهم (5)(8) منع مطلقًا.
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
هذه المسألة مبنية على مسألة اجتهاد الصحابي في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال المؤلف؛ لأنه قادر على تيقن الحكم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم.
(3)
هذا الفرع متفق عليه بين الأصوليين راجع إِحكام الآمدى جـ 3 ص 363 والمستصفى جـ 2 ص 348.
(4)
انظر إفصاح ابن هبيرة جـ 1 ص 115 وهو متفق عليه بين الفقهاء.
(5)
انظر هذه المسألة مفصلة في الأحكام للآمدى جـ 4 ص 235 ونهاية السول جـ 3 ص 249 والبرهان جـ 2 ص 1135 وما بعدها، والمحصول جـ 2 ق 3 ص 25.
(6)
يريد المؤلف - والله تعالى أعلم - بهذا الجواز والمنع الفعليين بدليل قوله لا يؤدى إِلى مستحيل وبدليل ذكره بعد ذلك للوقوع. راجع إِحكام الآمدى جـ 4 ص 235. والمحصول جـ 2 ص 35 القسم الثالث. ومن المانعين أبو علي الجبائي وابن حزم راجع المعتمد لأبي الحسن البصرى جـ 2 ص 765. والإِحكام لابن حزم ص 698.
(7)
من هؤلاء الآمدى في أحكامه جـ 3 ص 236 والفخر الرازى في المحصول جـ 2 ق 3 ص 25/ 30. وابن الحاجب في ختصر المنتهى جـ 2 ص 292 بشرح العضد.
(8)
أثبتها من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة 94 صفحة (أ). كما أن السياق يقتضيها.
ومنهم من أجاز ذلك للغائب (1) عنه صلى الله عليه وسلم ببلد آخر دون من كان مقيمًا عنده، وإليه ميل الإِمام (2).
قال الرازى (3): والخوض في هذه المسألة قليل الفائدة لأنه لا ثمرة له في الفقه، وما قال ممنوع (4) بل يتخرج على القاعدة مسائل:
منها الاجتهاد (5) بين الإِنائين ومعه ماء طاهر بيقين ففي جواز الاجتهاد بين الإِنائين وجهان أصحهما الجواز وهو مبني على القول بجواز الاجتهاد بحضرته عليه الصلاة والسلام.
ومنها: إِذا (6) شك في نجاسة أحد الثوبين ومعه ثوب طاهر بيقين (أو ما يغسل به
(1) في هامش النسختين تعليق مشار إِليه بسهم على لفظ (الغائب) نصه "أما الغائب فحكى البيضاي فيه الاتفاق، وحكى الأستاذ أبو منصور الإِجماع عليه راجع هامش صفحة (أ). من لوحة 117 من الأصل و (119 أ) الثانية.
وانظر ما حكاه البيضاوى من الإِتفاق هنا في منهاجه بشرح الأسنوى جـ 3 ص 250 وبشرح ابن السبكي جـ 3 ص 270 وبشرح مختصر صفوة البيان جـ 3 ص 90 نشر مكتبة الكليات الأزهرية.
(2)
المراد به إِمام الحرمين انظر مصطلع الفقهاء الشافعية في مجموع كتب مفيدة صفحة 41. وقد صرح به العلائي أيضًا في قواعده لوحة 94 صفحة (أ). وانظر ما مال إِليه هنا في كتابه البرهان جـ 2 ص 1356.
(3)
انظر ما قاله الرازى هنا في محصوله جـ 2 ق 3 ص 25 وهو بالنص.
(4)
يمكن - والله علم - أن يجمع بين قول الرازى هذا وبين ما قاله المؤلف، أن الرازى يريد أن اجتهاد الصحابي في الواقعة سيؤول في الوحي بالرجوع إِلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتبار وعدمه، وما قاله المؤلف هنا مبني على القياس عليه في وقائع مشابهة كما ذكر المؤلف هنا. والله تعالى أعلم.
(5)
انظر هذا الفرع مفصلاً في المجموع شرح المهذب جـ 1 ص 193/ 194.
(6)
في المخطوطة (إِذا أشك) والتصويب من الثانية من قواعد العلائي لوحة 94 صفحة (أ).
أحدهما) (1) والأصح الجواز. وكذا إِذا كان معه مزادتان (2) في كل منهما قلة وتنجست إِحداهما واشتبه عليه فالأصح أنه يجتهد وقيل يجب خلطهما لإِمكانه ولا يجتهد. ومنها إِذا اجتهد في دخول الوقت هل تجوز الصلاة مع القدرة على تمكين الوقت؟. وفيه وجهان الأصح له ذلك.
ومنها: لو كان في مطمورة وهو قادر على الخروج ورؤية الشمس فله الاجتهاد على الأصح. ومنها: (3) إِذا استقبل المصلي حجر (4) البيت وحده فقيل تصح صلاته
(1) أثبتها من هامش المخطوطة راجع صفحة (أ). من لوحة 117 وقد أشير إِليها بسهم في الصلب وهي في صلب الثانية (117 أ) راجع أيضًا قواعد العلائي مصور فلم بالجامعة لوحة 94 صفحة (أ). والمجموع شرح المهذب جـ 1 ص 194. وقد أورد النووي رحمه الله هذه الفروع تحت هذه القاعدة. راجع المجموع الإِحالة نفسها.
(2)
المزادة: بفتح الميم هي التي يحمل فيها الماء قال ابن منظور نقلاً عن أبي عبيد: لا تكون إِلا من جلدين تفأم بجلد ثالث بينهما لتتسع" أهـ. ثم قال نقلاً عن ابن شميل: والمزادة هي الظرف الذي يحمل فيها الماء كالراوية والقربة، وتجمع على مزاود ومزايد" أهـ. من لسان العرب مادة زيد جـ 2 ص 69.
(3)
انظر هذا الفرع في المجموع شرح المذهب جـ 3 ص 192، 193. والشرح الكبير جـ 3 ص 226.
(4)
الحِجْر: قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات جـ 1 ص 80 هو بكسر الحاء وإِسكان الجيم قال وهو الصواب المعروف عند العلماء من أصحاب الفنون، وذكر فيه لغة أخرى بفتح الحاء قال في مختار الصحاح مادة حجر ص 123 والحجر أيضًا حجر الكعبة وهو ما حواه الحطيم المار بالبيت جانب الشمال. أهـ. وقال النووي في تهذيبه الإِحالة السابقة: والحجر عرصة ملصقة بالكعبة منقوشة على صورة نصف دائرة وعليه جدار وقال في شرحه على المهذب جـ 8 ص 23: الحجر بكسر الحاء وإِسكان الجيم: وهو محوط مدور على نصف دائرة وهو خارج عن جدار البيت في صوب الشام، تركته قيش حين بنت البيت فأخرجته عن بناء إِبراهيم عليه السلام" أهـ.
للحديث الصحيح أنه من البيت، وأصحهما أنه لا يصح لأن القادر على اليقين في القبلة لا يأخذ بالظن، والحديث لا يفيد إِلا الظن واختلف في قدره (1) في رواية الحجر من البيت، وفي أخرى سبعة أذرع، وفي أخرى ستة أذرع، وفي أخرى خمسة وكل ذلك في صحيح مسلم (2).
(1) هكذا في النسختين ولعل الأولى أن يكون النص كما هو نص العلائي في قواعده لوحة 94 صفحة (ب). "والحديث لا يفيد إِلا الظن، ثم هو مختلف فيه ففى رواية الحجر من البيت" أهـ. إِلى آخر النص.
(2)
انظر كتاب الحج باب نقول الكعبة وبنائها رقم 69 حديث 401 - 403 وكلها عن عائشة رضي الله عنها وأخرج هذا الحديث أيضًا البخارى في صحيحه كتاب الحج باب فضل مكة 42 من طريقين عن عائشة كلاهما موصول وقد ذكر لفظ ستة أذرع، وأبو داود في سننه كتاب المناسك رقم 5 باب الصلاة في الحجر رقم 94 عن عائشة بلفظ:"صلي في الحجر إِذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت" الحديث رقم 2028، والترمذي بلفظ أبي داود في جامعه كتاب الحج رقم 70 باب ما جاء في الصلاة في الحجر رقم 48 وقال حسن صحيح. والنسائي في سننه كتاب المناسك 34 باب الحجر رقم 128 عن عائشة لفظ: ادخلي الحجر فإنه من البيت، والدارمي في سننه جـ 1 ص 382 حديث رقم 1875، 1876.