الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يستثنى من القواعد المستقرة
(1)
فائدة (2): فيما يستثنى من القواعد المستقرة إِما للضرورة أو الحاجة الماسة وفيه صور منها: استعمال الماء في الحدث سالب للطهور يه؟ وملاقاة الماء القليل للنجاسة سالب للطهارة؟ لكنه استثنى من ذلك ما قبل الانفصال عن العضو والثوب المغسول، إِذ لولا ذلك لما تصور رفع حدث ولا إِزالة نجس. ومنها اتصال الطاهر بنجس وأحدهما رطب ينجس الطاهر إِلا في مواضع:
منها الماء المطلق إِذا كان قلتين فصاعداً، ومنها نجاسة لا يدركها الطرف لقلتها فلا تنجس الماء ولا الثوب على الأصح من طرق سبعة (3). ومنها الهرة إِذا أكلت فأرة لا تنجس ما يلاقيه فمها إِن غابت بينهما على الأصح، ومطلقاً على قول. ومنها الميتة التى لا نفس لها سائلة فإِنها نجسة على المذهب، ولا تنجس ما تلاقيه على قول رحجه الأكثرون.
ومنها: صحة صلاة المستحاضة ومن به سلس البول ونحوه مع الحدث الدائم للضرورة ومنها العفو عن كل نجاسة تعم البلوى بها كفضلة الاستجمار، ودم البراغيث والبثرات وطين الشوارع المحكوم بنجاسته ما لم يتفاحش شيء من ذلك.
ومنها: زيادة بعض أركان الصلاة كالسجود والتشهد مغتفر في حق المقتدى حيث
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ 2 ص 138/ 157.
وقد بسط القول فيها، وأفرد المستثنيات من القواعد في العبادات وضرب فيها ثلاثة وأربعين مثالاً وأفرد المستثنيات من القواعد في المعاوضات وضرب فيها خمسة وثلاثين مثالاً وانظر قواعد العلائي لوحة 107.
(3)
هكذا في النسختين ولعل الأولى: "سبع" لأن المعدود مؤنث وانظر تفصيل هذه الطرق في المجموع شرح المهذب جـ 1 ص 126، 127 والشرح الكبير جـ 1 ص 209.
لا تعبد له به لمصلحة الاقتداء.
ومنها تغير الجهات في صلاة الخوف اغتفر لمصلحة الجماعة في هذه الحالة والحاجة إِليها وإِلى الحراسة.
ومنها: تحلية آلات الحرب بالفضة ولبس الحرير للحكة، وكذا الديباج الثمين الذى لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح حيث يجوز له نحو ذلك.
ومنها: استثني الحج والعمرة عن بقية العبادات بصحة النيابة فيهما وإيهام النية وتعليقها على فعل الغير، والاعتداد فيهما بما ليس بمنوى كمن أحرم عن غيره وعليه الفرض ينصرف إِلى نفسه، وأنه لا يخرج عنها بالمفسد إِلى غير ذلك من خصائص النسكين.
ومنها: صحة تصرف الحاكم في مال الغير إِما مع غيبته أو مع حضوره عند وجوب ذلك عليه، وامتناعه عنه.
ومنها: شرط العتق في العبد المبيع استثني لما فيه من تحصيل الحرية، وفي صحة اشتراط الوقف في المبيع وجهان، أحدهما يصح لقربة من العتق والثانى: لا، لقصوره عنه بدليل أن الشرع لم يكمل بعض الوقف ولا يسري إِلى نصف الشريك.
ومنها: نذر اللجاج والغضب يتخير فيه الناذر بين الوفاء بذلك وبين كفارة يمين على الأظهر واستثني عن قاعدة النذر لشبهه باليمين في اقتضاء الحنث والمنع. إِلى غير ذلك من الأمثله التي يطول ذكرها. وقد تقدم (1) فيها الإِشارة إِلى الأبواب الخارجة عن القياس كالإِجارة والقراض والسلم والمساقاة والقرض ونحو ذلك (2). والله أعلم.
(1) انظر ص 321/ 341/ 344 من هذا الكتاب.
(2)
نهاية لوحة 120.