المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

؟ (1)

قاعدة: المصيب من المجتهدين واحد أم لا؟. حكى ابن السمعاني (2) والرافعي بعده للأصحاب في ذلك طريقين أحدهما القطع (3) عن الشافعي بأن المصيب واحد وهي طريقة أبي إِسحاق المروزي والقاضي أبي الطيب الطبري (4) والثانية وهي أشهر أن له (في)(5) المسألة قولين أظهرهما أن الحق فيها واحد من أصابه فهو المصيب وغيره مخطئ والثاني كل مجتهد مصيب (6)، وزعم

(1) من هامش المخطوطة. وانظر في هذه القاعدة: البرهان جـ 2 ص 1325 والمعتمد جـ 2 ص 949/ 950، وكشف الأسرار جـ 4 ص 18. والمدخل لابن بدران الحنبلى ص 186.

(2)

هو الإِمام أبو المظفر السمعاني وانظر قواطع الأدلة له جـ 2 لوحة 124 صفحة (ب) ونصه: "ثم اعلم أنه اختلف العلماء فى حكم أقوال هؤلاء المجتهدين وذكر ذلك فى ما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار وظاهر مذهب الشافعيِّ رحمه الله أن المصيب من المجتهدين واحد، والباقون مخطئون غير أنه خطأ يعذر فيه المخطئ، ولا يؤثم، وقد قال بعض أصحابنا بأن هذا قول الشافعي ومذهبه ولا يعرف له قول سواه، وقال بعض أصحابنا أن للشافعي قولين أحدهما ما قلنا، والآخر أن كل مجتهد مصيب" اهـ.

(3)

وممن نقل ذلك عن الشافعي البيضاوى في منهاجه جـ 3 ص 254. بشرح الأسنوى.

(4)

انظر نص القاضي أبي الطيب الطبري في كتابه شرح مختصر المزني مخطوط بدار الكتب رقم 266 لوحة 145. صفحة (ب) ونص عبارته: "فصل: عندنا أن الحق في واحد من أقاويل المجتهدين، وليس كل مجتهد مصيب وقد نصب الله دليلاً على الحق فمن اجتهد فأصابه فقد أصاب الحق وله أجران ومن اجتهد فأخطأه فقد أخطأ الحق وتعدى فيه" هـ. بنصه.

(5)

أثبتها من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة 96. صفحة (أ) كما أن السياق يقتضيه.

(6)

وممن نقل هذا عن الشافعي إِمام الحرمين في البرهان جـ 4 ص 1319. ورجح أن القول المشهور عنه أن المصيب واحد، ونقل ذلك عنه أيضًا الآمدى في إِحكامه جـ 4 ص 247. وممن صار على هذه الطريقة أيضًا الماوردى في كتابه أدب القاضي جـ 1 ص 256/ 257. فإِنه نقل القولين عن الشافعي إِلا أنه رجح أن القول بأن المصيب واحد هو مذهبه الذى ظهر منه في أكثر كتبه، أما القول الثاني القائل بتصويب المجتهدين فإِنما نقله حكاية عن بعض أصحابه عنه تخريجًا على ما نص عليه في القبلة، راجع ذلك مفصلاً في المصدر نفسه.

ص: 347

الإِمام (1) أنه ليس للشافعي في ذلك نص وإِنما استنبطه النقلة عنه من كلامه.

ثم حكى عن القاضي حسين (2) أنه قال الذي صح عندنا من فحوى كلام الشافعي القول بتصويب المجتهدين، ثم قال الإِمام (3) والصحيح من مذهب الشافعي بأنّ المصيب واحد. قلت نقل البيهقي بالإِسناد الصحيح عن الشافعي التصريح بأن المصيب (واحد) (4) وكذا هو في مواضع من الرسالة (5). وينبني على الخلاف فوائد:

منها: اتفق العلماء (6) على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها وإِن قلنا المصيب واحد؛ لأن ذلك الوحد غير متعين، ولأنه لو نقض لأدى إِلى التسلل فلا تنفصل الخصومات أبدًا. وهل ينفذ الحكم في المختلف فيه باطنًا كالظاهر؟ فيه خلاف

(1) لم أجد في البرهان للإِمام كلامًا بهذا النص وإِنما كل الذى فيه نقول عن العلماء في نقلهم لمذهب الشافعي. راجع جـ 2 ص 1319 وما بعدها.

(2)

انظر ما يقارب هذه الحكاية عن القاضي حسين في أدب القضاء لابن أبي الدم ص 133.

(3)

انظر ذلك في البرهان له جـ 2 ص 1319 والذى قاله هذا هو نصه: "قال بعد أن نقل أن للعلماء مذهبًا أن المصيب من المجتهدين واحد" وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي "وفي هامش المخطوطة عند بداية قول الإِمام مكتوب في المخطوطة: مطلب الصحيح على أن المصيب واحد".

(4)

أثبتها من قواعد العلائي لوحة 96 صفحة (ب).

(5)

منها ما ورد في ص 489. منها. وقد نص الشافعي رحمه الله على أن المصيب من المجتهدين واحد أيضًا في كتابه الأم جـ 8 ص 94.

(6)

وقد نقله جم غفير من الأصوليين كالآمدى جـ 2 ص 273 وابن الحاجب والعضد في مختصر المنتهي وشرحه للعضد جـ 2 ص 300 وابن السبكي والجلال المحلي في جمع الجوامع وشرحه للمحلي جـ 2 ص 391. لكنه مشروطًا بأن لا يخلف نصًا ولا إِجماعًا ولا قياسًا جليًا كما سبق أن أشار إِليه المؤلف. راجع ص 338/ 3.

ص: 348

بين العلماء وهما وجهان لأصحابنا (1) وخرجوا (2) على ذلك أن الشافعي إِذا قضى له الحنفي بشفعة الجوار هل يحل له باطنًا؟. قطع جماعة هنا بأنه لا يحل لاعتقاده البطلان (3) وردوا الخلاف إِلى أنه هل تسمع دعواه أم يمنع منها؟.

وكذا قالوا فيما إِذا كان الإِمام يرى قتل الحر بالعبد فحكم ذلك وأمر شافعيًا فباشر قتله وهو يقدر على مخالفته فهل يجب عليه القصاص نظرًا إِلى اعتقاده أولا نظراً إِلى رأي الإِمام؟ فيه وجهان، ومما يرجع إِلى ذلك أيضًا أنه هل تقبل شهادة الشافعي على ما لا يعتقد كما إِذا شهد الجوار (4)؟. يترتب على شهادته الشفعة فيه الوجهان. ولو قال خصمان (5) كما بيننا خصومة وتحاكمنا فيها إِلى القاضي فلان حكم بيننا بكذا، ونريد

(1) انظر الخلاف في المذهب الشافعي في روضة الطالبين جـ 11 ص 152/ 153. والأشباه والنظائر لابن الوكيل مصور فلم بالجامعة لوحة 31. وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 131/ 132. وحاصل هذين الوجهين كما بينهما ابن أبي الدم في كتابه أدب القضاء الإِحالة السابقة. الأول وهو: مذهب جماهير الفقهاء والمتقدمين من الشافعية أنه ينفذ ظاهراً وباطنًا ويصير المقضي به حكم الله تعالى باطنًا وظاهرًا، والثاني وهو ما ذهب إِليه الأستاذ أبو إِسحاق الإِسفراييني من فقهاء الشافعية أنه لا ينفذ في الباطن. على أن هناك وجهًا ثالثًا ذكره ابن أبي الدم ونسبه إِلى الشافعية وهو في حقيقته عائد إِلى الوجهين السابقين. راجع أدب القضاء الإِحالة السابقة.

(2)

انظر هذه الفروع المخرجة على هذا الأصل مفصلة في روضة الطالبين جـ 11 ص 153، 154، وانظر أيضًا كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص 131/ 132. فقد خرج بعضها على هذا الخلاف.

(3)

نهاية صحفة (أ) من لوحة 118.

(4)

هكذا في النسختين والذى في قواعد العلائي مصور فلم بالجامعة لوحة 97 صفحة "أ" ما نصه: "كما إِذا شهد بالجوار عنده حاكم يرتب على شهادته الشفعة فيه الوجهان أيضًا" اهـ. نصه.

(5)

انظر هذا الفرع بنصه فى روضة الطالبين جـ 11 صفحة (154).

ص: 349

أن تستأنف الحكم باجتهادك ونرضي بحكمك فوجهان. أحدهم يجيبها إِلى ذلك، والأشبه أنه يمضي الحكم الأول ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وهذا كله إِذا لم يتبين بطلان مستند الأول قطعًا.

ومنها إِذا كان متمكنًا (1) من الاجتهاد في مسألة لم يجز تقليد غيره فيها سواء كان في حق نفسه أو حق غيره ضاق الوقت أم لم يضق هذا هو المشهور الذي عليه جمهور الأصحاب (2). وقال ابن سريح عند ضيقه وفيما لا (3) يخصه وهو مبني على تصويب المجتهدين ونفى القفال الخلاف بين الأصحاب في المنع من التقليد مع التمكن من الاجتهاد. ولا ريب أنه إِذا غلب على ظنه شيء بالاجتهاد أنه لا يجوز له العدول إِلى

(1) انظر في هذه المسألة التقرير والتحبير ص 344. وما بعدها ومختصر المنتهى بشرح العضد جـ 2 ص 306 والتبصرة ص 403 والمستصفى جـ 2 ص 384. وروضة الناظر ص 377. وما بعدها هذا وفي المسألة مذاهب عدة، ذكر المؤلف هنا منها مذهبين ومن المذهب الأخرى في هذه المسألة جواز التقليد مطلقًا وهو مروى عن الإِمام أحمد وإِسحاق بن راهوية وسفيان الثورى، ومنها جواز تقليد الصحابي دون غيره نقله الآمدى عن الشافعي في رسالته القديمة، ومنها جواز تقيد الأعلم دون المساوي والأقل علمًا وبالجملة ففي المسألة ما يقارب ثمانية مذاهب راجعها مفصلة في إِحكام الآمدي جـ 4 ص 275 وما بعدها، ونهاية السول على منهاج البيضاوى جـ 3 ص 268. للأسنوى. والإِبهاج شرح المنهاج جـ 3 ص 288/ 289.

وانظر أيضًا كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادى جـ 2 ص 69.

(2)

منهم الغزالي في المستصفى جـ 2 ص 384 والآمدي في الإحكام جـ 4 ص 276 والببيضاوى في المنهاج جـ 3 ص 268. قال الغزالي وهو الأظهر عندنا. وما ذهب إِليه الغزالي أيضًا ذهب إليه الفخر الرازى في المحصول جـ 2 ق 3 ص 115. من كون المنع المطلق قول أكثر فقهاء الشافعية.

(3)

انظر رأى ابن سريح هذا بنصه في الإبهاج على المنهاج جـ 3 ص 289. وفي المحصول أيضًا جـ 2 ق 3 ص 116.

ص: 350

تقليد غيره في خلافه (1)، وكذا حكم (2) المقلد فيما قلد فيه مجتهدًا آخر إِذا غلب على ظنه ترجيح اتباع مقلده وأن اجتهاده أرجح من اجتهاد مخالفه. وقد شذ عن ذلك مسألة واحدة وهي (3) الائتمام بالمخالف في الصلاة وللأصحاب فيها خمسة أوجه: أحدها الصحة مطلقًا اعتبارًا باعتقاد الإِمام وبه قال القفال (4)، وذكر بعضهم أنه مجمع عليه من جهة أن الصحابة رضي لله عنهم كان يأتم بعضهم ببعض مع اختلافهم في

(1) هذا متفق عليه بين العلماء كما نقله الفخر الرازى في المحصول جـ 2 ق 3 ص 115. والغزالي في المستصفى جـ 2 ص 384. رموفق الدين ابن قدامة في ررضة الناظر ص 377 والآمدى في الإحكام جـ 4 ص 274. وغير هؤلاء

(2)

أي ولا ريب أن المقلد إلى آخر النص فحكمهما عند المؤلف واحد رظاهر نصه يفيد الإتفاق على مسألة المجتهد المتمكن من الاجتهاد، ومسألة المقلد كما هو في النص وممن نقل الإتفاق في مسألة المقلد أيضًا ابن الهمام في تحريره ص 551 مطبعة الحلبي 1352 هـ. وقبله الآمدى أيضًا في الأحكام جـ ص 318. وابن الحاجب، في مختصر المنتهى جـ 2 ص 309 بشرح العضد. غير أن صاحب التقرير والتحبير جـ 3 ص 350. وصاحب فواتح الرحموت على المسلم جـ 2 ص 405 نقلاً عن الزركشي في كتاب البحر المحيط اعترضه على الآمدي وابن الحاجب في نقلهما للاتفاق ونص اعتراضه كما نقلاه. قال بعد ذكره للآمدي وابن الحاجب: "وليس كما قالاه ففي كلام غيرهما جريان الخلاف بعد العمل" اهـ. نصه.

(3)

انظر في هذه المسألة في الشرح الكبير جـ 4 ص 313. والمجموع شرح المهذب جـ 4 ص 288. وقد ذكر النووي الأربعة الأوجه الأولى. وذكر الوجه الخامس ضمن فروع رتبها على هذه المسألة، وذكر الرافعي فيها وجهين فقط ما نقله المؤلف عن القفال وما نقله عن الأستاذ أبي إِسحاق فقط. ثم ذكر أن الثاني هو الأظهر عند أكثر الأصحاب. وعرض للوجه الخامس عرضًا، راجع الإِحالة السابقة.

(4)

المراد به القفال المروزى شيخ المروزة أبا بكر عبد الله بن أحمد القفال. وانظر قوله هنا في كتابه فتاوى القفال "لوحة 4 صحفة (ب) ونصه: - إِذا صلى شافعي خلف حنفي وعلم أنه لا يقرأ الفاتحة جازت صلاته؛ لأنه يلزمني أن أحكم بصحة تلك الصلاة فلما صحت له صح اقتدائي به" مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 1141.

ص: 351

الفروع وفي هذا نظر قوي والثاني: البطلان مطلقًا اعتبارًا باعتقاد المأموم قاله الأستاذ أبو إِسحاق وبالغ بعضهم فيه حتى قال لو أتى الإِمام بما يشترط المأموم لم يصح الاقتداء أيضًا لأنه لا يعتقد وجوب ذلك فكأنه لم يأت به.

الثالث: إِن أتى الإِمام بما يعتقده المأموم صح وإِلا (1) أوشك في إِتيانه لم يصح، والرابع: إِن تحقق تركه لشئ مما يعتقده المأموم شرطًا لم يصح وإِن تحقق إِتيانه أو شك في ذلك صح الاقتداء وهذا هو الأصح عند الجمهور. والخامس إِن كان الاقتداء بالإِمام الأعظم أو نائبه صحت الصلاة مطلقًا وإن تحقق تركه لما في ذلك من الفتنة وإِلا فلا يصح وبهذا قال الأودني (2) والحليمي واستحسنه الرافعي (3).

واتفق الأصحاب على أن المجتهديْن إِذا اختلفا في القبلة (4)، والأواني أو الثياب

(1) هكذا في النسختين ولا يخفى ما فيه من الغموض وتوضيحه كما هو في قواعد العلائي لوحة 97 صفحة (ب)

وإن لم يأت به أو شك في ذلك لم يصح اهـ. فمراد المؤلف هنا - والله أعلم - وإِلا لم يصح وهي حالة مقابلة للأولى في الحكم والصفة، والحالة الأولى كما هو النص الإِتيان بما يعتقده المأموم وحكمها الصحة، فالحالة الثانية عدم الإِتيان بما يعتقده المأموم وحكمها عدم الصحة والحالة الثالثة الشك في الإِتيان بما يعتقده المأموم وحكمها عدم الصحة أيضًا. والله علم.

(2)

هو أبو بكر محمد بن عبد الله الأودني كان إِمام الشافعيين بما وراء النهر في عصره، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالزهد والورع والاجتهاد في العبادة كان أشعري الأصول أقام بنيسابور مدة، توفي في بخارى سنة 385 هـ. وانظر وفيان الأعيان جـ 4 ص 209. والوافي للصفدي جـ 3 ص 306. وتهذيب النووي جـ 2 ص 191.

(3)

انظر ما استحسنه الرافعي هنا في كتابه الشرح الكبير جـ 4 ص 314 وقد نقل هذا الوجه عن أبي الحسن العبادي نقلاً عن الأودني والحليمي. ولعل المؤلف أخذ ما هنا عنه. وانظر أيضًا المجموع شرح المهذب جـ 4 ص 289. فقد نقل النووي عن الأودني والحليمي ما نقل عنهما المؤلف هنا.

(4)

هذا الفرع نقل الإِمام النووي في شرحه على المهذب جـ 3 ص 204. أيضًا إِتفاق فقهاء =

ص: 352

فأدى كل منهما إِلى شيء غير الآخر لا يصح اقتدء أحدهما بالآخر، وفرقوا بين هذا وبين الفروع المبطلة للصلاة والمصححة لها كاللمس والمس والإِتيان بالبسملة والطمأنينة ونحو ذلك. (1) أن الجماعة في الصلوات مطلوبة لصاحب الشرع (2) فلو امتنع الائتمام في حالة الاختلاف في الفروع مع كثرتها لتعطلت وضاق الأمر بالمخالف إِذا لم يجد إِلا إِمامًا يخالفه فيها بخلاف المجتهدين في القبلة والأواني فإِن ذلك نادر فلا يؤدى إِلى تعطيل كثير من الجماعات (3).

واعلم أنه قد تقدم (4) أن المجتهد إِذا غلب على ظنه شيء فيعمل به ثم أدى اجتهاده إِلى نقيضه أنه يعمل في المستقبل بالاجتهاد الثاني ما لم يؤد ذلك إِلى نقيض الأول. إِلا أن يتبين الخطأ كما تقدم في القبلة والأواني والفرق بينهما (5). واستثنى الغزالي (6) من ذلك إِذا كان حكم الأول مستمرًا كما إِذا خالع زوجته ثلاث مرات ثم

= الشافعية عليه. وانظر أيضًا الشرح الكبير جـ 3 ص 246. فقد حكا في جميع هذه المسائل الثلاث أن كل واحد من المجتهدين لا يقتدى بالآخر ولم ينقل غير هذا فهو عنده قولاً واحدًا.

(1)

كإِيجاب التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترتيب الوضوء والخلاف في هذه الفروع قد سبق في صحة (352/ 3) من هذا الكتاب في مسألة الائتمام بالمخالف فى الصلاة.

(2)

صاحب الشرع هو الله جل وعلا.

(3)

نهاية لوحة 118.

(4)

راجع ذلك في ص 339/ 3 من هذا الكتاب.

(5)

راجع ذلك في ص 339/ 3 من هذا الكتاب. وانظر هذا التفريق أيضًا في المجموع شرح المهذب جـ 3 ص 147. هذا وتبين الخطأ بالنسبة للأحكام يكون في ثلاثة مواطن كما ذكرها السبكي في فتاويه جـ 2 ص 435/ 437. الأول: - "أن يكون الخطأ فى نفس الحكم وهو ما سبق أن ذكره المؤلف. والثاني: أن يكون في السبب كالحكم بالبينة المزورة على ظن ذلك ثم يظهر خلافه. والثالث: أن يكون الخلل في الطريق كما إذا حكم بشهادة كافرين" اهـ.

(6)

انظر ذلك في كتابه المستصفى من علم الأصول وقد أورد هذه المسألة تمثيلاً لنقض الاجتهاد. راجع جـ 2 ص 382. من المستصفى.

ص: 353

تزوجها الرابعة بلا محلل لأنه يعتقد أن الخلع فسخ ثم تغير اجتهاده وهو باق معها بذلك النكاج. قال إِن حكم حاكم بصحة هذا النكاح لم يجب عليه مفارقتها، وإِن تغير اجتهاده لما يلزم في فراقها من تغيير حكم الحاكم في المجتهدات، وإِن لم يحكم حاكم بصحته قبل تغيير اجتهاده ففيه تردد، واختار الغزالي (1) أنه يجب مفارقتها وبه جزم غيره (2) لما يلزم من إِمساكها من الوطء الحرام معتقده الثاني (3).

(1) انظر المصدر السابق الإِحالة السابقة.

(2)

من هؤلاء الفخر الرازي راجع كتابه المحصول في علم أصول الفقه جـ 2 ق 3 ص 91.

(3)

يظهر من هذه المسألة - والله أعلم - أن محل الإِتفاق على عدم نقض الاجتهاد إِنما هو في حالة ما إِذا حكم حاكم في مسألة اجتهادية. أما إِذا لم يحكم به حاكم ففي نقض الحكم المجتهد فيه باجتهاد مثله ما يفيد الخلاف. راجع للاطلاع على ما يؤيد ما ذهبت إِليه المستصفى جـ 2 ص 382. والمحصول ح 2 ق 3 ص 90/ 91 وقد أشار إِلى ما قلت هنا المؤلف بقوله: واستثنى الغزالي

إلى آخر المسألة. وأشار إِليه أيضًا الإِمام النووي وإِن كان لم يعتبر ما ذهب إِليه الغزالي والفخر الرازى خلافًا صريحًا. قال في مقدمة المجموع جـ 1 ص 45: "وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته، وإِن كان عمل قبل رجوعه فإِن خالف دليلاً قاطعًا لزم المستفتي نقض عمله، وإِن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، واتفقوا عليه، ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالى والرازى ليس فيه تصريح بخلافه" وأشار إلى ما قلته هنا أيضًا ابن الهمام في التحرير راجعه مع التقرير والتحبير جـ 3 ص 335. وتيسير التحرير جـ 2 ص 234/ 235. وكذا ذكر العضد أيضًا بعد أن نقل اتفاق العلماء على عدم نقض الاجتهاد في المسائل المجتهد فيها سواء من نفسه أو من غيره. ذكر فرعًا على صورة الاستثناء، راجع شرحه على مختصر ابن الحاجب جـ 2 ص 300. وفي كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص 125 وما بعدها ذكر فيما لو خالف الاجتهاد خبر الواحد الصحيح أن في نقضه خلاف بين فقهاء الشافعية وعدد فروعًا كثيرة جرى الخلاف في نقضها ونقل تصحيحات لفقهاء الشافعية مختلفة من فرع لآخر. وما نقله ابن أبي الدم يؤيد ما ذكرته في هامش 3 ص 339/ 3. من أن لفظ النص إِذا كان المؤلف يريد به الكتاب والسنة مطلقًا ففيه تجوز. والله أعلم بالصواب.

ص: 354

وقالوا: لو أن الحنفي خلل خمرًا فأتلفها شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخليل فترافعا إِلى حاكم حنفي وثبت ذلك عنده بطريقة فقضى على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قطعًا، حتى لو لم يكن للمدعي بينه وطالبه بضمانها (بعد ذلك)(1) لم يجز له أن يحلف أنه لا يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد القاضي دون اعتقاده. وذكرها ابن أبي الدم (2) هكذا عن الأصحاب ولا يبعد جريان خلاف فيها كما مر (3) مثله فيما إِذا حكم الحنفي للشافعي بشفعة الجواز ونظائرها والله أعلم.

(1) أثبتها من الثانية - وهي في أعلى السطر - ومن قواعد العلائي مصورة بجامعة الإِمام لوحة 103.

(2)

انظر ذلك في كتابه أدب القضاء له ص 134.

(3)

انظر ص 349/ 3.

ص: 355

فائدة (1)

فائدة: قال ابن الصلاح ثم النووي (2): ليس للمنتسب إِلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين (3) أو الوجهين (4) أن يتخير فيعمل أو يفتي بما شاء منهما بل عليه في القولين (5) إِن علم المتأخر منهما كما في الجديد والقديم أن يتبع المتأخر فإِنه ناسخ فإِن لم يعلم أو أطلق قولين في وقت واحد ولم يرجح واحدًا منهما فعليه البحث عن الأرجح متعرفًا ذلك من أصول مذهبه غير متجاوز قواعده إلى غيرها إِن كان أهلاً للتخريج (6).

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه الفائدة بتمامها في مقدمة المجموع شرح المذهب جـ 1 ص 68/ 69. وفي زيادات روضة الطالبين جـ 11 ص 111/ 112. إِلا في بعض الزيادات عن أبى عمرو بن الصلاح لم يوردها النووي.

(3)

القولان أو الأقوال ما كان منصوصًا للشافعي إِمام المذهب. كما عرفها بذلك النووي في مقدمة مجموعه الذى شرح به المذهب انظر جـ 1 ص 65 منه.

(4)

الوجهان أو الأوجه هي ما تكون لأصحاب الإِمام الشافعي المنتسبين إِلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده، كما عرفها بذلك النووي في مجموعه انظر الإِحالة السابقة.

(5)

ليس هذا الحكم خاصًا بأقوال الإِمام الشافعي رضي الله عنه، بل هي عامة في أقوال المجتهدين من الأئمة رحمهم الله. ويعبر الأصوليون عن هذه الفائدة بتعارض الأقوال في مسألة واحدة عن مجتهد واحد. راجع في هذا الموضوع التحرير وشرحه التيسير جـ 4 ص 232/ 234. والتقرير والتحبير جـ 3 ص 333/ 334. ومختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد جـ 2 ص 299/ 300 والمحصول جـ 2 ق 2 ص 522/ 528. والإِبهاج جـ 3 ص 315/ 219. والمنهاج جـ 3 ص 411/ 213. وكلاهما شرح المنهاج البيضاوي وروضة الناظر ص 375/ 376.

(6)

التخريج هو كما عرفه الخطيب الشربيني وغيره: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صررتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إِلى الأخرى فيحصل في كل صورة منهما قولان. منصوص ومخرج. انظر هذا التعريف في مغني المحتاج جـ 1 ص 12.

ص: 356

والترجيح (1)، فإِن لم يكن أهلاً فلينقله عن الأصحاب المتصفين بذلك، فإِن لم يحصل له ترجيح توقف حتى يحصل. وأما الوجهان فيعرف الراجح منهما بما سبق إِلا أنه لا عبرة بالتقدم والتأخر. قال ابن الصلاح سواء وقعا معًا في وقت واحد من إِمام واحد من أئمة المذهب أو من اثنين. وقال النووي إِذا وقعا من شخص واحد يرجح بالتأخير، وقول ابن الصلاح أقوى لأنهما انتسبا إِلى المذهب انتسابًا واحدًا وتقدم أحدهما لا يجعله بمنزلة تقدم أحد القولين من صاحب المذهب، وليس ذلك من قبيل اختلاف المفتيين على المستفتي بل ذلك اختلاف راجع إِلى شخص واحد وهو صاحب المذهب.

فليلتحق باختلاف (2) الروايتين عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتعين العمل بأصحهما عنه وهذا ظاهر. قالا (3) وإذا كان أحدهما منصوصًا والآخر مخرجًا فالمنصوص هو الصحيح الذى عليه العمل غالبًا. كما إِذا رجح الشافعي أحدهما بل هذا أولى إِلا إِذا كان الخرج من مسألة يتعذر فيها الفرق، فقيل لا يترجح عليه المنصوص وفيه احتمال. أما إِذا وجد من ليس أهلاً للتخريج خلافًا بين الأصحاب في الراجح من قولين أو وجهين فليعتمد ما صححه الأكثر والأعلم والأورع. فإِن تعارض الأعلم والأورع قدم الأعلم، فإِن لم يجد ترجيحًا عن أحد اعتبر صفات الناقلين للقولين والقائلين بالوجهين. فما رواه البويطي (4) والمزني والربيع المرادي على الشافعي يقدم ما رواه حرملة والربيع الجيزى (5). قال ابن

(1) الترجيح: عند الأصوليين هو تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى ليعمل بها. عرفه بهذا البيضاوي في المنهاج وتابعه عليه الأسنوى في شرحه عليه جـ 3 ص 213 وابن السبكي في الإِبهاج جـ 3 ص 222 وهم في هذا متابعون للفخر الرازي في المحصول جـ 2 ق 2 ص 529.

(2)

نهاية صفحة "أ" من لوحة 119.

(3)

القائلان هما ابن الصلاح والنووى.

(4)

هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البوطي صاحب الشافعي.

(5)

هو أبو محمد الربيع بين سليمان بن داود الأزدى الجيزى الفقيه صاحب الشافعي روى عنه أبو داود والنسائي وأبو جعفر الطحاوي، كان قليل الرواية عن الشافعي توفي سنة 256، وقيل 257، انظر تهذيب التهذيب جـ 3 ص 245. وتهذيب النووي جـ 1 ص 187.

ص: 357

الصلاح ويترجح أيضًا بما وافق أكثر أئمة المذهب - وحكى القاضي حسين فيما إِذا كان للشافعي قولان أحدهما يوافق أبا حنيفة وجهين لأصحابنا أحدهما: أن القول المخالف أولى وبه قال الشيخ أبو حامد فإِن الشافعي إِنما خالفه لاطلاعه على موجب المخالفة. والثاني أن القول الموافق أولى وبه قال القفال واختاره ابن الصلاح والنووي.

وهذا إِذا لم يرجح مرجحًا مما سبقت الإِشارة إِليه فهما كالوجهين على ما ذكرنا من الرجوع إِلى البحث. ويترجح أيضًا بالكثرة كما في الوجهين. وأقوى معتبر في الترجيح موافقة الحديث وبه يرجح النووي كثيرًا، وكذا غير الحديث من الأدلة الشرعية. قال النووي (1): واعلم أن نقل أصحابنا العراقيين (2) لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين (3) غالبًا، والخراسانيون

(1) انظر مجموعه على المهذب جـ 1 ص 69. وهو بالنص.

(2)

هم جماعة من فقهاء الشافعية نشأوا ببغداد وما حولها من أراضي العراق، ظهرت طريقتهم وتميزت في حوالي القرن الرابع الهجرى حيث اعتبر الشيخ أبو حامد الإِسفرايين المتوفي سنة 406 شيخًا ومؤسسًا لطريقتهم.

(3)

هم جماعة من فقهاء الشافعية نشأوا ببلاد خراسان وهم نصف المذهب الشافعي كما قال ابن السبكي ويطلق عليهم أيضًا المراوزة نسبة إلى مرو، وأكثر الخراسانيون من مرو وما حولها، ظهرت طريقتهم وتميزت في بداية القرن الخامس الهجرى حيث اعتبر القفال المروزى المتوفي سنة 477 هـ. شيخًا لهم.

هذا وقد بقي حال الفقه الشافعي على هاتين الطريقتين والفقهاء الشافعيون سواء باليمن أو الشام أو مصر تابعون لهما لا يخرجون عنهما حتى جاء أبو المحاسن الروياني صاحب البحر المتوفي سنة 502 هـ. وابن الصباغ المتوفي سنة 477 هـ. والمتولي صاحب التتمة المتوفي سنة 478 هـ. وإِمام الحرمين المتوفي سنة 478 هـ. والغزالي المتوفي سنة 505 هـ فدونوا الفروع الفقهية وجمعوا بين الطريقتين نوعًا ما، وكان أول من جمع بين الطريقتين مع أنه خراساني هو أبو علي السنجي كما قال ابن السبكي، واستمر الحال على هذا حتى جاء الرافعي المتوفي سنة 624 هـ. وشرح وجيز الغزالي بشرحين الصغير والكبير واعتمد فيهما ما عن له من الطريقتين. =

ص: 358

أحسن تصرفًا وبحثًا وترتيبًا وتفريعًا غالبًا. وما ينبغي أن يرجح به أحد القولين، وقد أشار الأصحاب إِلى الترجيح به أن يكون الشافعي ذكره في بابه ومظنته، وذكر الآخر في غير بابه بأن جرى بحث وكلام جره إِلى ذكره، فالذى ذكره في بابه أقوى لأنه أتى به مقصودًا وقرره في موضعه بعد فكر طويل بخلاف ما ذكره في غير بابه استطرادًا فلا يعتني به اعتناه بالأول. وقد صرح أصحابنا بمثل هذا الترجيح في مواضع والله أعلم (1).

= وبهذا اندمجت الطريقتين ولم يعبر بعد ذلك عراقي أو مروزى. والله أعلم.

انظر: مقدمة المجموع جـ 1 ص 68/ 69. وطبقات ابن السبكي جـ 1 ص 172. والإِمام الشيرازى حياته وآراؤه الأصولية للدكتور هيتوا ص 71.

(1)

نهاية لوحة 119.

ص: 359