الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يعتبر بالأبوين
(1)
قاعدة (2) فيما يعتبر بالأبوين أو بأحدهما معينًا، أو غير متعين وفيه أقسام، الأول: ما يعتبربهما وفيه صور:
(منها)(3) حل الأكل فلابد فيه من كون الأبوين مأكولين ومنها الزكاة فلا تجب في المتولد من الماشية والظباء ومنها ما يجزئ في الأضحية كذلك. ومنها: ما يجزئ في جزاء الصيد كذلك. ومنها: استحقاق سهم الغنيمة، فلا يسهم للبغل المتولد من الفرس والحمار، ومنها حل المناكحة وفيه قولان أظهرهما يعتبر بهما، والثاني بالأب كالمتولد من كتابي ووثنية (4) ومنها حل الذبيحة (5) وفيه القولان والأظهر الاعتبار بهما. (الثاني ما يعتبر بالأب فقط)(6).
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه القاعدة وما يتعلق بها مفصلًا في قواعد العلائي لوحة 114 وما بعدها والأشباه والنظائر للسيوطي ص 267/ 268. وقواعد الزركشي لوحة 197. وما بعدها مخطوط بالجامعة رقم 7247.
(3)
ما بين القوسين أثبته من قواعد العلائي لوحة 114.
(4)
فيجوز نكاح المتولدة من كتابي ووثنية على القول الضعيف عند فقهاء الشافعية أن الاعتبار بالأب، أما على القول الراجح عندهم، وهو الاعتبار بالأبوين فلا يجوز. راجع تفاصيل ذلك في روضة الطالبين جـ 7 ص 148.
(5)
أبي حل ذبيحة التولد بين الكتابي والوثني، وفيها القولان في حل مناكحته وانظر في تفصيل هذا الفرع روضة الطالبين جـ 3 ص 237. والمجموع جـ 9 ص 75. وحكم هذين الفرعين عند فقهاء الشافعية واحد. لأنهما متلازمان لا يفترقان إِلا في الأمة الكتابية فإِنها تحل ذبيحتها ولا يحل نكاحها.
(6)
ما بين القوسين أثبته من هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب. راجع لوحة 124 صفحة (أ) وفي الثانية مثبت في صلبها (124 ب) وانظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة 114. والأشباه والنظائر للسبوطي ص 267/ 268.
(وفيه صور)(1) منها النسب، ومنها: استحقاق سهم ذوي القربى وهو من توابع النسب، ومنها: الكفاءة وهو كذلك أيضًا. ومنها: مهر المثل يعتبر بنساء عصبة الأب وأقاربه.
ومنها: الولاء فإِنه يكون على الولد لموالي الأب (2).
ومنها: قدر الدية إِذا كان متولدًا بين وثني ومجوسي وقال القاضي حسين يعتبر قدرها بالأب (3) ومنها قدر الجزية إِذا كان أبوه من قوم له جزية وأمه من قوم لهم جزية أخرى فالمعتبر جزية أبيه.
ومنها قدر الغرة الواجبة في الجنين على قول مخرج اختاره القاضي حسين والأصح ما يأتى (4).
الثالث: ما (5) يعتبر بألأم فقط وهو شيئان: أحدهما الحرية قطعًا فمتى كانت حرة كان ولدها حرًا، والثاني الرق إِلا في صور منها: إِذا كانت مملوكة للواطء وهو حر فولده حر قطعًا.
ومنها: الأمة إِذا وطأها حر بالشبهة وهو يظنها زوجته الحرة فولده حر قطعًا. ومنها: إِذا وطء الأب جارية الابن فالولد حر، وإن لم تصر أم ولد، ولم يقدر دخولها في ملكه قبل العلوق.
(1) أثبتها لما يقتضيه سياق النص. وانظر المنتقى بعينه في قواعد العلائي لوحة 114 صفحة (أ).
(2)
انظر في ذلك المهذب جـ 2 ص 52. وروضة الطالبين جـ 12 ص 170.
(3)
يمكن الاستغناء عن هذه الجملة من قوله وقال القاضي إلى قوله "بالأب" لأنه يتحدث في الأشياء التي تعتبر بالأب فقط.
(4)
راجع ص 405/ 3 من هذا الكتاب.
(5)
انظر هذا القسم وما يتعلق به بنصه في قواعد العلائي لوحة 114 وانظر كذلك الأشباه والنظائر للسيوطي ص 268.
ومنها: إِذا نكح مسلم حربية ثم غلب المسلمون على ديارهم واسترقت بالأسر بعد ما حملت منه فإِنَّ ولدها لا يتبعها في الرق وإن كان مجتبا (1)؛ لأنّه مسلم في الحكم وهي نادرة (2).
الرابع: (3) ما يعتبر بأحدهما غير معين وفيه صور منها الإِسلام (فيلحق)(4) بمن كان منهما مسلما. ومنها تحريم الأكل، فلا يؤكل ما كان أحد أبويه غير مأكول، ومنها: النجاسة فما تولد من كلب أو خنزير وحيوان طاهر له حكم الكلب والخنزير.
ومنها: وجوب الجزاء في الصيد وتحريم التعرض له إِذا كان أحد أبويه مأكولًا سواء تولد من وحشي وإِنسي كالحمار والمتولد بين أهلي ووحشي، أو تولد من وحشيين كالسمع (5) المتولد من بين الذئب والضبع، والمأخذ في ذلك تغليظ جانب التحريم.
ومنها (6): في ضرب الجزية إِذا كان متولدًا من بين من (7) يقربها ومن (8) لا يقربها وفيه طريقان، أحدهما القطع بتقريرهما والثانية قولان كمناكحته وحل
(1) يريد أن هذه المسألة نادرة الوقوع.
(2)
بمراجعة النسختين لم يظهر لي غير ذلك.
(3)
انظر هذا القسم وما يتعلق به في قواعد العلائي لوحة 114 صفحة (ب) والأشباه والنظائر للسيوطي ص 269 وقواعد الزركشي لوحة 198.
(4)
في النسختين "فليلحق" ولعل الأولى ما أثبت وانظر النص بعينه في قواعد العلائي الإِحالة السابقة.
(5)
قال في لسان العرب جـ 2 ص 204 مادة سمع: السمع سبع مركب وهو ولد الذئب من الضبع اهـ.
(6)
انظر تفصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 10 ص 306.
(7)
كأهل الكتاب من اليهود والنصارى.
(8)
كأهل الأوثان من غير المجوس.
ذبيحته (1) ومنها (2) قدر الدية وقيمة الغرة في الجنين والصحيح المنصوص أن المتبع منهما أغلظهما قدرًا، فإن (3) الضمان يغلب فيه جانب التغليظ كما إذا كان أحد الأبوين مسلمًا. ولو كان أحد أبويه ذميًا والآخر (4) وثنيًا لا أمان له فعلى الصحيح يجب فيه ما يجب فيمن أبواه ذميان والله أعلم.
قال المحاملى (5): يترتب على النسب اثنا عشر حكمًا أحدها: توريث المال، والثاني توريث الولاء، الثالث تحريم الوصية له، الرابع تحمل الدية، الخادم ولاية التزويج السادس ولاية غسل الميت، السابع ولاية الصلاة عليه، الثامن ولاية الحضانة، التاسع ولاية المال، العاشر ترك (6) الحد، الحادى عشر سقوط القصاص، الثاني عشر تغليظ الدية.
قلت: وبقيت أحكام أخر وهي إِرث القصاص، وإِرث الحقوق كالخيار والشفعة ونحوهما والتبعية في الإِسلام والكفر، ووجوب النفقة والإِعفاف وترتب العتق على الملك وعدم قبول الشهادة من أحدهما للآخر في الفروع للأصول وكذا الحكم له، واعتبار مهر المثل، وعدم إِجزاء الزكاة إذا دفعت إلى من تلزمه نفقته منهم، ووجوب الحج على المعضوب، إذا وجد ولدًا يحج عنه، والبيع للابن من نفسه. وتحريم موطؤة أحدهما
(1) راجع ص 403/ 3 من هذا الكتاب.
(2)
راجع تفاصيل هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 9 ص 330.
(3)
لعل الأولى "لأن" لأن الجملة تعليلية واللام أصرح وأولى من الفاء في التعليل والله أعلم.
(4)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 124.
(5)
هو أحمد بن محمَّد الضبي سبقت ترجمته. وانظر قوله هذا بنصه في اللباب في الفقه الشافعي لوحة 58 (ب) ولوحة 59 (أ) مخطوط بمكتبة أيا صوفيا رقم 1378.
(6)
هكذا في النسختين والذي في اللباب الإحالة السابقة: "طلب" بدل لفظة ترك ونصه: "العاشر طلب الحد وهكذا النص بلفظ "طلب" في قواعد العلائي لوحة 115 صفحة (أ) وقواعد الزركشي لوحة 198، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 267.
على الآخر وثبوت المحرمية واعتبار الكفاءة. والله أعلم.
قماعدة (1) الأصل استواء الأب والجد في الأحكام كما في ولاية المال والميراث (2) ووجوب النفقة وولاية التزويج بالأجبار وإِعفافه وعتقه بالملك وبيعه مال الطفل من نفسه وبالعكس.
وخرج عن ذلك صور اتفق عليها، وأخرى جرى فيها خلاف.
منها (3): أن الأم تأخذ ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا لم يكن معها إلا الأب، وليس ذلك للجد بل لها الثلث كاملًا معه (4).
ومنها: أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب إِذا كان معه بنت أو بنت ابن، وفي الجد وجهان أحدهما (5) لا يقال له ذلك وهو نزاع لفظي (6).
(1) انظر هذه القاعدة مفصلة بنصها في قواعد العلائي لوحة 115 وما بعدها. والأشباه والنظائر للسيوطي ص 263 - 266 والأشباه والنظائر لابن الملقن لوحة 104 وما بعدها.
(2)
انظر ما يستوى فيه الأب والجد في الميراث وما يفترقان فيه في روضة الطالبين جـ 6 ص 12. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 3 ص 15. وانظر كذلك المهذب جـ 2 ص 27، والتنبيه ص 184/ 185.
(3)
الضمير راجع على الصور التي يختلف فيها الأب والجد سواء كانت متفقا عليها أو مختلفًا فيها.
(4)
هذه الصورة متفق عليها بين فقهاء الشافعية، راجع الإقناع للماوردى ص 126.
(5)
وهو الضعيف عند فقهاء الشافعية، انظر مغني المحتاج جـ 3 ص 15. وروضة الطالبين جـ 6 ص 12 والوجه الثاني: أنه يجمع بين الفرض والتعصيب كالأب تمامًا.
(6)
من حيث هو آيل إِلى أن الجد يجمع ما تبقى بعد البنت أو بنت الابن كالأب سواء قلنا عن طريق الفرض والتعصيب كالأب، أم قلنا عن طريق التعصيب فقط.
ومنها: أن الأب يحجب الأخوة والجد يشاركهم على الصحيح المنصوص (1) واختار ابن سريح وابن (2) وجماعة (3) أنه يحجبهم.
ومنها: قال الغزالي إِن الأب يحجب أم نفسه والجد لا يحجبها. وفيه نظر (4) لأن الجد يحجب أم نفسه أيضًا كالأب. ونظير ميراث الجد مع الجدة إِرث الأم مع الأب فهو اتفاق لا افتراق. ومنها: أن (5) الأب يرجع في هبة ولده وكذا الأم (6)، وفي الجد
(1) انظر الأم جـ 4 ص 18 ومختصر المزني ص 139 وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية راجع الروضة جـ 6 ص 23. والمهذب جـ 2 ص 31. والوجيز جـ 1 ص 261.
(2)
هكذا في النسختين وقد سقط المضاف إِليه سهوًا من المؤلف، وهو لفظ "اللبان" انظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة 115 صفحة (ب) وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ 6 ص 23 وحاشية الباجورى على شرح الشنشوري على متن الرحبية ص 124 مع الشرح المذكور وحاشية خاتمة المحققين عليه أيضًا ص 98 للدمياطي الشافعي والعذب الفائض شرح عمدة الفارض جـ 1 ص 105/ 106.
(3)
منهم أبو منصور البغداى ومحمد بن نصر المروزى فقهاء الشافعية. راجع المصادر السابقة.
(4)
يمكن التوفيق بين ما ذهب إِليه الغزالي هنا وما ذهب إِليه المؤلف بقوله "فيه نظر" من جهة أن كلًا منهما راعى جهة في إِيراده، فالغزالي راعى أم الأب ذاتها، والمؤلف راعى اتفاق الأب والجد في أن كلًا منهما يحجب أم نفسه. فراعى أم الجد وأم الأب؛ لكن الصورة مفروضة في أم الأب، لا في كل منهما. وعليه فافترقا. وهو فرق معتبر عند ففهاء الشافعية بل أن السيوطي عده من الفروق المتفق عليها عندهم. راجع روضة الطالبين جـ 6 ص 12. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 3 ص 15 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 266.
(5)
انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 5 ص 379. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 2 ص 401 - 402.
(6)
هذا على طريقة في الفقه الشافعي وهناك طريقة أخرى وهي إِلحاق الأم بالجد في إِجراء الخلاف. راجع مصادر المسألة.
خلاف والأصح ثبوته ومنها: يسقط القود عن الأب وفي الجد والجدة خلاف. والمذهب السقوط ومنهما: تبعية السابي ممتنعة إِذا كان مع المسبي أبوه والمذهب أن الجد كذلك ومنها (1) التفريق بين الوالدة وولدها حيث يحرم، ويجري في الجدة عند عدم الأم قطعًا ومع وجود الأم لا (2) على الأصح. وحكي الماوردى في التفريق بين الولد والأجداد والجدات ثلاثة أوجه ثالثها: يحرم ذلك في الجدات دون الأجداد لأنهن أشد حزنًا.
ومنها: أنّ الولد يتبع جده أو جدته في الإِسلام إِذا كان الواسطة ميتًا كالأبوين وكذا إِن كان حيًا في الأصح.
ومنها: إِذا أسلم الكافر قبل الاستيلاء أحرز ماله وأولاده الصغار عن النبي، وكذا الجد على الصحيح. وقال القفال الوجهان إِذا كان الأب ميتًا، فإِن كان حيًا لم يحرز (3) قطعًا. وعكس آخرون.
قال الروياني وهو الصحيح عند الأصحاب. ومنها ما (4) يشترط فيه رضي الوالدين أو أحدهما من الغزو إذا لم يكن فرض عين والسفر للجهاد (5) وما في معناه
(1) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 8 ص 227 والمجموع جـ 9 ص 361.
(2)
أي أما مع وجود الأم فلا يجرى على الأصح، ومفهوم ذلك أنه يجري في الجدة مع وجود الأم على غير الصحيح عند فقهاء الشافعية وهو وجه ضعيف عندهم، وانظر ذلك في قواعد العلائي لوحة 115 صفحة (ب) والأشباه والنظائر للسيوطي ص 264. وراجع المصدرين السابقين في هامش 1.
(3)
الفاعل ضمير مستتر عائد على الجد.
(4)
انظر هذا الفرع وما يتعلق به مفصلًا في روضة الطالبين جـ 10 ص 211. والمهذب جـ 2 ص 229. وانظر قواعد العلائي لوحة 116. صفحة (أ).
(5)
نهاية لوحة 124.
هل الجد والجدة كالأبوين؟. وجهان أصحهما نعم (1) وبه جزم الماوردي والشيخ أبو إسحاق (2) والبغوي.
وفي وجوب استئذان الجدين عند وجود الأبوين وجهان الصحيح (3) الوجوب، لأن شفقة الجدين لا تنقص مع وجود الواسطة. ثم هل ذلك مختص بالحر (4) دون الرقيق؟. وجهان يجريان في جميع الأصول. والله أعلم.
ثم الأسفار الملحقة بسفر الجهاد في اشتراط رضي الآباء أنواع: منها (5) حج الفرض عند الاستطاعة في وجه لهما منعه؛ لأنه ليس على الفور.
والصحيح ليس لهما منعه، وجزم الرافعي والنووي بالمنع (6) في حج التطوع، وفي
(1) وهو الصحيح عند الرافعي والنووى كذلك راجع الروضة جـ 1 ص 211.
(2)
وانظر المهذب جـ 2 ص 229.
(3)
انظر المهذب جـ 2 ص 229 وروضة الطالبين جـ 1 ص 211 والثاني: أنه لا يجب أن بستأذنهما مع وجود الأبوين.
(4)
المراد: أن استئذان الأبوين في الجهاد هل يختص بالأبوين الحرمين أو يشمل المملوكين؟.
وجهان: أصحهما عند جمهور ففهاء الشافعية أنه لا يختص بالأبوين الحرمين بل يشمل المملوكين، والثانى: أن الاستئذان خاص بالأبوين الحرين ولا يشمل المملوكين. بل يجوز للابن أن يجاهد من غير إذنهما ويجرى هذا الخلاف في جميع الأصول.
راجع ذلك مفصلًا في روضة الطالبين جـ 10 ص 211/ 212. والمهذب جـ 2 ص 229.
ومغني المحتاج على شرح المنهاج جـ 4 ص 217/ 218.
أما إذا كان الولد هو الرقيق فالإِذن المعتبر لسيده لا لوالديه. راجع المصادر السابقة.
(5)
انظر تفصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 8 ص 42. والمجموع جـ 8 ص 348. وكفاية النبيه جـ 13 لوحة 210 والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 4 ص 208.
(6)
انظر الشرح الكبير جـ 8 ص 42. والمجموع جـ 8 ص 348. وقد نقل الرافعي في شرحه الكبير نفس الإحالة السابقة عن ابن كج وجهًا أنه ليس لهما منعه من حج التطوع وقد ضعفه، راجع الإحالة السابقة.
تعليق البندنيجي (1) في ذلك قولان قاله ابن الرفعة (2).
ومنها: السفر (3) لطلب العلم، أطلق العراقيون أن الاستئذان مستحب وقال الماوردي (4): إِن كان الأصل تلزمه نفقته فله المنع إِلا إِن يوكل في الإنفاق من ماله الخاص وإِلا فلا.
وقال المراوزة (5): إِن كان لطلب ما هو متعين عليه فله الخروج بلا إِذن وليس لهما منعه، وإن كان لطلب ما هو فرض كفاية كدرجة الفتوي وفي الناحية مستقل بها فوجهان والأصح أنه ليس لهما المنع. لكن لم يكن هناك مستقل بالفتوى ولم يخرج للطلب غيره فلا يحتاج إِلى إِذن وليس لهما منعه؛ لأنه يدفع الحرج عن نفسه وعن غيره بذلك، فإِن خرج معه جماعة يطلبون فوجهان والأصح أنه لا يحتاج إِلى الإِذن إِذ الخارجون معه قد لا يظفرون بالمقصود، وقيد بعضهم ذلك بأن لا يمكنه التعلم في البلد.
(1) البندنيجي هذا هو أبو علي الحسن بن عبد الله صاحب الشيخ أبي حامد وله تعليقة عنه. راجع طبقات ابن السبكي جـ 3 ص 133.
(2)
انظر كفاية النبيه جـ 13 لوحة 210 صفحة (ب) ونصه: "فرع: سفر غير الجهاد هل يلتحق به في وجوب استئذان الأبوين أم لا؟. قال الأصحاب: إِن كان لأجل حج الفرض وقد استطاعته فلا، وادعى الإمام نفي خلافه .. إلى أن قال: وفي حج التطوع قولان رأيتهما فيما وقفت عليه من تعليق البندنيجي
…
" اهـ.
(3)
انظر هذا الفرع مفصلاً في كفاية ابن الرفعة جـ 13 لرحة 210 صفحة (ب) وروضة الطالبين جـ 10 ص 211. والمجموع جـ 8 ص 351/ 352. والوجيز جـ 2 ص 187 ومغني المحتاج جـ 4 ص 218. وقواعد العلائي لوحة 116.
(4)
قاله في الحاوى كما صرح به ابن الرفعة في كفاية النبيه الإِحالة السابقة في هامش (2).
(5)
انظر قول المراوزة هنا في الوجيز جـ 2 ص 187. وانظر روضة الطالبين جـ 10 ص 211 والمراوزة هم الخراسانيون وهم جماعة يمثلون طريقة في الفقه الشافعي.
قال الرافعي (1): ويجوز أن لا يشترط ذلك ويكتفي بأن يتوقع في السفر زيادة فراغ أو إِرشاد أستاذ كما أنه لا يتقيد الحكم في سفر التجارة بأن لا يتمكن منها في البلد واكتفي بأن يتوقع زيادة ربح أو رواج.
ومنها (2): سفر التجارة فإن كان قصيرًا فلا منع بحال، وإن كان طويلًا فإِن كان فيه خوف ظاهر كركوب بحر أو بادية مخطرة (3) وجب الاستئذان على الصحيح ولهما المنع، وإن كان الأمن غالبًا فالأصح أنه لا منع ولا يجب الاستئذان وطرد القاضي حسين ذلك في سائر الأسفار المباحة. والله أعلم.
فائدة (4): أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إِلا في ثمان مسائل: ذكر الرافعي (5) منها أربعة (6) أحدها (7): ولد الأخوة للأم لا يرثون بخلاف آبائهم.
الثانية يحجب الأخوان الأم من الثلث إِلى السدس وليس ذلك لأولادهما.
الثالثة: يشارك الأخوان من الأبوين الأخوة من الأم في المشتركة (8) ولا يشاركهم
(1) انظر قوله هذا بنصه في روضة الطالبين جـ 10 ص 211.
(2)
انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ 10 ص 212. ومغني المحتاج جـ 4 ص 218. وتحفة الحبيب جـ 4 ص 214.
(3)
أي ذات خطر، راجع معنى "مخطرة" بتوسع في اللسان جـ 1 ص 857. مادة "خطر".
(4)
انظر تفاصيل هذه الفائدة في روضة الطالبين جـ 6 ص 17. وقواعد العلائي لوحة 116 صفحة (ب).
(5)
راجع ذلك في روضة الطالبين الإحالة السابقة.
(6)
و (7) لعل الأولى "أربعًا"، و "إِحداهما" نظرا لأن المعدود مؤنثًا.
(8)
بفتح الراء المهملة مشددة وبكسرها والفتح أشهر، ويقال لها أيضًا المشتركة وهي: أن يجتمع شقيق أو أكثر ذكرًا كان أو أثنى أو مجتمعون وأولاد أم اثنان فأكثر وفي المسألة زوج وجدة أو أم. راجع في المشركة وما يتعلق بها من أحكام العذب الفائض جـ 1 ص 101 الطبعة الأولى =
أولاد الإِخوة من الأبوين.
الرابعة: الإِخوة للأبوين أو للأب يقاسمون الجد وليس ذلك لأولادهم بل يحجبهم اجد.
الخامسة: الأخ يعصب أخته وبن الأخ لا يعصب أخته لأنها من ذوات الأرحام.
السادسة (1) الأخ للأبوين يحجب الأخ لأب، وابن الأخ للأبوين لا يحجبه بل يحجب ابنه.
السابعة: الأخ للأب يحجب أولاد الشقيق وابنه لا يحجبهم بل هم أولى منه. الثامنة الإِخوة يعصبون أخواتهم وأولادهم لا يعصبون عماتهم (2) إِذا كن عصبات كبنتين وأخت لأبوين وابن أخ، فإِنه لا يرث مع عمته حينئذ شيئًا بل تتقدم عليه والله أعلم.
* * *
= وشرح الشنشورى وعليه حاشية الباجورى ص 120 طبع عام 1308 هـ. وحاشية الدمياطي على الشرح المذكور ص 99 - 100 طبع عام 1293 هـ. بمصر.
(1)
انظر زوائد روضة الطالبين جـ 6 ص 17.
(2)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 125.