الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِشارة والعبارة
(1)
ويتصل بذك تعارض الإشارة والعبارة وفيه صور منها: إِذا قال (2) أصلي خلف هذا زيد (3) وكان عمرًا أو على هذه المرأة وكانت رجلًا فوجهان والأصح الصحة تغليبًا للإِشارة، ولو لم يعينه بل قال أصلي خلف هذا واعتقده بقلبه زيدًا فكان خلافه، رأى الإِمام (4) تخريجه على الخلاف، والذي يظهر الصحة جزمًا؛ لأن الإِشارة لم تعارضها عبارة. ولو عين الإِمام المأموم وأخطأ قالوا لا يضر لأن الغلط فيه لا يزيد على تركه وهو لا يقدح، وهذا التعليل يقتضي أنه يضر في القدوة على رأي القفال والباب شامي (5) القائلين بوجوب نية الإِمامة على الإِمام (6).
ومنها: إِذ قال زوجتك هذه العربية فإِذا هي أعجمية أو هذه البيضاء فإِذا هي سوداء أو هذه الشابة فإِذا هي عجوز ونحو ذلك مما يقع به الخلف في جميع الصفات إِما بالعلو أو بالنزول ففي صحة النكاح قولان أظهرهما الصحة. ومنها حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخًا، أو لا يأكل هذا الحمل فصار كبشًا أو هذه البسرة فصارت تمرة فوجهان منهم من خرجها على الخلاف، ومنهم من خرجها على القاعدة المتقدمة أن
(1) من هامش المخطوطة. لوحة 101 صفحة (ب).
(2)
انظر في هذه المسألة فتح العزيز ج 4 ص 365 وما بعدها والمجموع شرح المهذب ج 4 ص 302.
(3)
نهاية لوحة 101.
(4)
المراد به إِمام الحرمين وانظر رأيه هنا في الشرح الكبير جـ 4 ص 365 ونصه: "ولو نوي الاقتداء بالحاضر واعتقده زيدًا فكان غيره رأى إِمام الحرمين تخريجه على الوجهين فيما إِذا قال بعتك هذا الفرس وأشار إِلى حمار" أهـ. نص الرافعي.
(5)
هو أبو حفص ابن الوكيل شهرته الباب شامي.
(6)
انظر رأى القفال والباب شامي في هذه المسألة في الشرح الكبير جـ 4 ص 368 والمجموع شرح المهذب جـ 4 ص 202، وقد حكاه عنهما أبو الحسن العبادى كما نقله عنه الرافعي.
الصفة هل تكون للتعريف أو للشرط. ومنها: إِذا قال بعتك هذه الفرس فإِذا هو حمار وفيه وجهان وشبههما الإِمام بما إِذا خالعها على هذا الثوب الكتان فبان قطنًا أو بالعكس والأصح (1) في الخلع أنه فاسد وتحصل البينونة ويجب مهر المثل والبيع فاسد وأولى بالمنع لأنه يحتمل في الخلع ما لا يحتمل في البيع كالتعليق (2).
ولو كان الاختلاف في النوع بأن قال خالعتك على هذا الثوب الهروى فبان مرويًا وبالعكس فتنفذ البينونة ويملك الثوب ويثبت له خيار الخلف، فإِذا رد رجع إِلى مهر المثل في أصح القولين وسوى المتولي (3) بين الصورتين (4) وأجاب في الكتّان بدل القطن وبالعكس بمثل هذه والأظهر الفرق. ولو قال: إِن أعطيتيني هذا الثوب وهو هروي فأنت طالق فأعطته فبان مرويًا أو بالعكس فوجهان لا تطلق كالاشتراط، والثاني تنفذ البينونة تغليبًا للإشارة. قال الرافعي (5) وهذا أشبه. ثم فرق (6) بين قوله إِن أعطتيني هذا الثوب وهو هروي فأنت طالق وبين قوله خالعتك على هذا الثوب وهو هروي بأن الأولى لم تستقل الجملة الأولى فيه فيتقيد بما دخل عليه وتمام الكلام بقوله فأنت طالق. وأما في الثانية فقوله خالعتك على هذا الثوب كلام مستقل فيبقى قوله وهو هروي جملة
(1) وهو الذى قطع به سائر العراقيين. راجع الروضة جـ 7 ص 414.
(2)
انظر هذه المسألة في روضة الطالبين جـ 7 ص 414. والوجه الثاني هنا كما هو في الروضة نفس الإِحالة: أنه كاختلاف الصفة فتقع البينونة ويملكه الزوج وله خيار في الخلف وهو المقطوع به عند البغوي كما هو في روضة الطالبين.
(3)
وممن موى بين الصورتين النووي أيضا لما سبق في الصفحة السابقة.
(4)
أى بين الاختلاف في الصفة والاختلاف في الجنس.
(5)
انظر ما قاله الرافعي في هذ الموضع في روضة الطالبين جـ 7 ص 414.
(6)
أى الرافعي وانظر تفريقه هذا في روضة الطالبين جـ 7 ص 415 ونصه: "أن قوله وهو هروي دخل هناك على كلام غير مستقل، لأن قوله: إِن أعطيتني هذا الثوب غير مستقل، فيتقيد بما دخل عليه وتمامه بالفراغ من قوله فأنت طالق. وأما قوله: خالعتك على هذا الثوب، فكلام مستقل، فجعل قوله بعده: وهو هروي جملة مستقلة، ولم يتقيد بها الأول" أهـ
مستقلة فتنفذ البينونة بالأولى.
وقالوا في الأيمان لو حلف لا يأكل لحم هذه البقرة وأشار إِلى شاة فإِنه يحنث بأكل لحمها ولا يخرج على الخلاف في البيع، لأن العقود يراعى فيها شروط وتقيدات لا يعتبر مثلها في الأيمان فاعتبر هنا الإِشارة قطعًا. ولو (1) حلف لا يدخل هذه الدار فصارت عرصة فدخلها لم يحنث على المذهب وبه قطع الأكثرون لعدم المشار إِليه والمعبر عنه جميعًا وجعلها الإِمام على الوجهين فيما إِذا حلف لا آكل هذه الحنطة فأكلها دقيقًا.
ومن مسائل القاعدة ما إِذا قال: إِن اشتريت شاة فله عليّ أن أجعلها ضحية فهو نذر مضمون في الذمة (2) فإِذا اشترى شاة لزمه أن يجعلها أضحية فلو قال: إِن اشتريت هذه إِن شاء الله أن أجعلها أضحية فوجهان أحدهما لا يجب تغليبًا للإشارة، لأنه أوجبها قبل ذلك، والثاني تجب تغليبًا لحكم العبارة فإِنها عبارة نذر وهو متعلق بالذمة.
* * *
(1) انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين ج 11 ص 84.
(2)
نهاية صفحة "أ" من لوحة 102.