المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌الاستثناء المتعقب للجمل

‌الاستثناء المتعقب للجمل

(1)

قاعدة (2): الذى استقر عليه المذهب (3) أن الاستثناء إِذا تعقب الجمل يرجع إِلى جميعها، نعم: يتصدى النظر في أمور تتعلق بذلك: الأول: شرطه أن تكون الجمل متعاطفة صرح به الشيخ أبو إِسحاق في اللمع (4) وأبو نصر القشيرى (5) والآمدي (6) وآخرون (7)، ومن أطلق ذلك كالإمام (8) والغزالي (9) وابن الصباغ (10) والماوردى

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه القاعدة في التبصرة ص 172 والإحكام ج 2 ص 438 والمحصول ج 1 ق 3 ص 63، وتيسر التحرير ج 1 ص 302، وشرح تنقيح الفصول ص 249 والعدة ج 2 ص 678.

(3)

ليس هذا على إطلاقه - والمؤلف هنا أشار لبعض القيود - بل هناك تفصيلات ذكرها أصحاب المذهب الشافعي كالفخر الرازي في المحصول ج 1 ص 63 ق 3 وإمام الحرمين في البرهان ج 1 ص 392، والآمدي في الإحكام ج 2 ص 440. على أن بعضهم توقف في رجوع الاستثناء إِلى جميع الجمل كالفخر الرازي في المحصول الإِحالة السابقة في المستصفى ج 2 ص 177. والمنخول ص 161. ولعل المؤلف هنا أراد بالإستقرار أنه الرأي السائد عند الشافعية كما نقله الرازي والآمدي وغيرهما. والله أعلم.

(4)

انظر ص 24 مطعة محمد على صبيح وأولاده.

(5)

هو عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري النيسابوري أبو نصر تفقه على أبيه ثم لازم إِمام الحرمين، برع في الأصول والتفسير له قدم راسخ في المذهب الشافعي، سار على طريقة الأشعري له مصنفات منها:"كتاب الرسالة" توفي سنة 514 هـ. انظر تبين كذب المفتري ص 308 وشذرات الذهب ج 4 ص 45، وطبقات ابن هداية الله صفحة 199.

(6)

انظر الإحكام ج 2 ص 438.

(7)

كابن السبكي، انظر جمع الجوامع له ج 2 ص 17 حاشية البناني، ونقله الأسنوي في شرحه على المنهاج ج 2 ص 94. عن الرازي والبيضاوي استدلالًا. ولفظ "آخرون" آخر لوحة 95.

(8)

انظر برهانه في أصول الفقه ج 1 ص 388.

(9)

انظر المستصفي ج 2 ص 174 غير أن الغزالي قد اشترط العطف في المنخول ص 160.

(10)

ذكر ذلك في كتابه العدة في أصول الفقه انظر مجموع العلائي لوحة 44.

ص: 162

وغيرهم فمرادهم ذلك، مع أن الغزالي صرح في البسيط (1) باشتراط ذلك، فإِذا لم يكن معطوفة اختص الاستثناء بالأخيرة.

الأمر الثاني: هل يختص الحكم بما إِذا كان بالواو الجامعة أم لا يختص؟.

ظاهر اللمع (2) لأبي إِسحاق والقشيري عدم الاختصاص. وحكى الرافعي (3) عن الإِمام (4) أنه يتقيد بأن يكون العطف بالواو الجامعة، أما إِذا كان بثم كما لو قال: وقفت على أولادي ثم أولاد أولادى الفقراء فإِنه تختص الصفة أو الاستثناء بالأخيرة.

وكذا قال (5): يشترط أن لا يتخلل الفصل بين الجمل، فإِن تخلل كلام طويل كما إِذا قال: وقفت على أولادى على أن من مات منهم وأعقب فنصيبهُ بين أولاده للذكر

(1) هو ثالث ثلاثة كتب ألفها الإِمام الغزالي في الفقه الشافعي، اختصره من كتاب شيخه إِمام الحرمين المسمى ب "نهاية المطلب" انظر كشف الظنون ج 1 ص 245 وهو مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 27.

(2)

انظر ص 22. وهو ظاهر كلامه في التبصرة، انظر ص 172 وهو مذهب جمهور العلماء. انظر تيسير التحرير ج 1 ص 302، وشرح التنقيح ص 253/ 254.

(3)

انظر روضة الطالبين ج 5 ص 341 وراجع حكاية الرافعي هذه أيضًا في الإِبهاج ج 2 ص 163.

(4)

المراد به إِمام الحرمين، انظر نهاية المطلب له ج 7 لوحة 109 صفحة ب. ومن اشترط اختصاص الواو الآمدي كما نقل عنه الأسنوي في نهاية السول ج 2 ص 94. مع أنني لم أر هذا صريحًا من الآمدي راجع الإحكام ب 2 ص 438. إِلا أنه فرض المسألة واو. وهذا يرحى بذلك كما قال المحلي فى شرحه على جمع الجوامع ج 2 ص 17 والله أعلم.

(5)

القائل هو إِمام الحرمين، انظر نهاية المطلب له ج 7 لوحة 109 صفحة ب. وعبارة المؤلف تفيد أن القائل هو الرافعي مع أن الرافعي إِنما نقل هذا عن إِمام الحرمين ووافقه كما أشار إِليه المؤلف بقوله:"وتابعهما النووي في الروضة" وقد صرح ابن السبكي في الإِبهاج ج 2 ص 163 بما يفيد ذلك. وانظر الروضة جـ 5 ص 341 والتمهيد ص 392/ 393.

ص: 163

مثل حظ الأنثيين، وإن لم يعقب فنصيبه لمن في درجته، فإِن انقرضوا فهو مصروف إِلى إِخوتي إِلَّا أن يفسق أحدهم. قال الإِمام (1) فالاستثناء يختص بالأخيرة وتبعهما النووي في الررضة (2) على ذلك.

وذِكرُ الإِمام في البرهان (3) أن عود ذلك إِلى الجمل كلها هو رأي الشافعي ولفظه: وقفت داري هذه على بني فلان ثم على بني فلان، وعدد طوائف ثم عند الأخيرة قال: إِلَّا أن يفسق منهم فاسق فهذا يتضمن على رأي الشافعي اشتراط العدالة في جميع البطون. انتهى.

فهذا تصريح بأن مذهب الشافعي العود إِلى الجميع، وإن كان العطف بثم. نعم حكى الغزالي (4) عن الإِمام العود إِلى الأخيرة إِذا تخلل الفصل. ثم قال فإِن لم يتخلل ولكن نسق البعض على البعض بما يقتضي ترتيبًا كقوله: وقفت على أولادي ثم من بعدهم على أعمامي إِلا الفساق، فهذا محل الاحتمال.

والأصحاب أطلقوا هذه الصورة وانعطاف الاستثناء متردد فيظهر القصر على الأخيرة انتهى

فظاهر النقل عن الأصحاب عدم التفرقة بين الواو وثم وإِنما ذكره الإِمام اختيار لنفسه.

(1) انظر النهاية الإِحالة السابقة ونصه: "فلست أرى أن الاستثناء والوصف الواقعين منصرفين إِلى الجمل المتقدمة السابقة المذكورة على صيغ الاستقلال" أهـ.

(2)

انظر جـ 5 ص 341 طبع المكتب الإسلامي.

(3)

انظر جـ 1 ص 388/ 389 وهو بالنص.

(4)

حكى هذا عن إِمام الحرمين في كتاب "البسيط" كما صرح بذلك العلائي في مجموعه لوحة 44. وقد حكى هذا عنه أيضًا الرافعي كما نقله ابن السبكي في الإبهاج جـ 2 ص 163، والأسنوي في التمهيد ص 109، وقد نقل المؤلف هذا الشرط عن الإِمام فيما سبق راجع ص 163 ولعل في هذا تكرارًا.

ص: 164

وقال ابن الصباغ (1): ومن أصحابنا من احتج بأن الواو تشرك بين الجملتين فتجعلان كالواحدة، وهذا يخالف نص الشافعي فإِنه قال:(إذا قال)(2) أنت طالق وطالق فطالق، إِلا واحدة لم يصح الاستثناء (3) ولو كان الإِيقاع جملة واحدة صح الاستثناء. انتهى. فظاهر هذا أنه لا فرق بين الواو والفاء وإِن كانت للترتيب.

الأمر (الثالث)(4) أن بقية الحروف (5) لا يتأتى فيها، ذلك لأن بل ولا ولكن لأحد الشيئين بعينه، وكذا أو وأم وإِما لأحد شيئين لا بعينه مع أن الماوردي (6) مثل للمسألة بقوله تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ} (7) .. " الآية إِلى"{إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (8) ..} قال: فكان ذلك راجعًا إِلى جميع ما تقدم من القتل والصلب والقطع والنفي. انتهى. وهذا يقتضي عود الاستثناء إِلى الجمل وإن كانت معطوفه بأو. والله أعلم.

* * *

(1) هو عبد السيد بن عبد الواحد قال ذلك في كتابه "العدة" في أصول الفقه.

(2)

ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وهو ساقط من النسختين. وانظر النص في المصدر السابق.

(3)

انظر الأم ج 5 ص 187. فقد ضرب مسألة كهذه، ونص على أنه تقع ثلاث طلقات، ولا يصح الاستثناء. وانظر في هذا الموضوع أيضًا الروضة جـ 8 ص 93.

(4)

أثبتها لم يقتضيه السياق. وانظر مجموع العلائي لوحة 44.

(5)

أي بقية حروف العطف، راجع هذا الوضوع مفصلًا في شرح تنقيح الفصول ص 253 - 254.

(6)

مثل الماوردي بهذا في كتابه الحاوي كما صرح به العلائي في قواعده لوحة 44.

(7)

و (8) الآيتان 33، 34 من سورة المائدة.

ص: 165