المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌دلالة الإِشارة (1)   فصل: (2) ومن الدلالة التي هي لفظية (3) - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌ ‌دلالة الإِشارة (1)   فصل: (2) ومن الدلالة التي هي لفظية (3)

‌دلالة الإِشارة

(1)

فصل: (2) ومن الدلالة التي هي لفظية (3) دلالة الإشارة: وهي التي تقع في ضمن (4) الكلام الذي قصد غيره كقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} (5) مع قوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ (6) أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (7) فإِن مجموعهما يشير أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن مقصودًا باللفظ. ومنه قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} (8) إِلى قوله تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (8) فإِنه يلزم منه بطريق الإشارة جواز الصيام لمن أصبح جنبًا لأن

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذا الفصل في الإِحكام جـ 3 ص 90/ 92 ومختصر المنتهى وشرحه للعضد جـ 2 ص 171. والتقرير والتحبير جـ 1 ص 98/ 107، وتيسير التحرير جـ 1 ص 86 وما بعدها.

(3)

لفظ المؤلف هذا يشير إِلى أن الدلالة تنقسم إِلى لفظية وغير لفظية ولم يرضح أقسام الدلالة، وتد سبق أن ذكر دلالة الاقتضاء وهي قسم من الدلالة اللفظية والدلالة من حيث هي تنقسم إِلى دلالة وضعية، ودلالة عقلية، وكل منهما تنقسم إِلى أقسام، فالوضعية تنقسم إِلى لفظية وغير لفظية، واللفظية إِما أن تكون دلالتها بالمنطوق أو بالمفهوم، والمنطوق ينقسم إِلي صريح وغير صريح، وغير الصريح ينقسم إِلى مقصود في الكلام - وهي دلالة الاقتضاء - وغير مقصود وهي دلالة الإشارة. راجع للاطلاع على تفصيل هذا الموضوع تيسير التحرير جـ 1 ص 86 وما بعدها والتقرير والتحبير جـ 1 ص 98 وما بعدها.

(4)

أى لم يدل عليها اللفظ قصدًا وأصالة، وإِنما حصلت الدلالة عليها بالتبعية.

(5)

جزء من الآية 15 من سورة الأحقاف.

(6)

نهاية صفحة "أ" من لوحة 101.

(7)

جزء من الآية 223 من سورة البقرة.

(8)

هذان جزءان من الآية 187 من صورة البقرة وتمام ما بين الجزأين قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} الآية.

ص: 205

الجماع إِذا كان جائزًا إِلى طلوع الفجر لزم ذلك.

لكن هذه الدلالة متأخرة عن دلالة الاقتضاء، ن دلالة الاقتضاء مقصودة (1)، فإذا تعارضتا قدمت دلالة الاقتضاء لترجحها.

وقد ذكر الأصحاب (2) أنه لو كان يصلي فأشار له في الدخول جماعة فقال: " {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} ، (3) وقصد القراءة والإِذن لم تبطل، وكذا إِذا أُرْتِج على إِمامه ففتح عليه باية، أما إِذا قصد الإعلام وحده تبطل (4). ولو لم يقصد شيئًا منها ففيه احتمال. وكذا إِذا سلم عليه وهو في الصلاه يستحب له الرد بالإشارة بيده ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله (5). وكذا (6) إِشارة الأخرس المفهمة كالنطق في البيع

(1) ودلالة الإشارة كير مقصودة، فإِذا تعارضتا قدم ما كان مقصودًا أساسًا في النص على ما ليس مقصودًا في النص وإنما دل عليه تبعًا والله أعلم.

(2)

انظر المجموع ج 4 ص 83 والشرح الكبير ج 4 ص 115/ 117 وهذا هو الذي قطع به جمهور فقهاء الشافعية، وهناك وجه آخر يحكى عن العمراني منهم: أنه إِذا قصد القراءة والإعلام بطلت، وهو وجه مرجوح عند فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.

(3)

الآية 46 من سورة الحجر.

(4)

بلا خلاف عند فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.

(5)

رد الرسول صلى الله عليه وسلم بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة حديث 365 عن صهيب بسنده قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إِليّ إِشارة وفيه: لا أعلم إِلا أنه قال: إِشارة بإصبعه. وقال حديث حسن وأخرجه بهذا اللفظ عن صهيب كذلك النسائي في سننه كتاب السهو باب رد السلام بالإشارة في الصلاة. وأخرجه كذلك الترمذى. الإِحالة السابقة عن بلال حديث 366 وقال حسن صحيح.

(6)

أي وتعتبر إِشارة الأخرس

الخ. وانظر في هذا الموضوع الدر المنثور في القواعد لبدر الدين الزركشي ج 1 ص 164 نشر وزارة الأوقاف بالكويت الطبعة الأولى. ومجموع العلائي لوحة 55.

ص: 206

والنكاح والطلاق والعتاق والظهار والرجعة والإبراء والهبة وسائر العقود والقذف واللعان وغير ذلك. نعم (1) لا يعتد بإِشارته في أداء الشهادة على الأصح وكذا لا تبطل الصلاة بها على الأصح لأن المحرم الكلام (2).

ولو علق الطلاق بمشيئة أخرس فقال بالإشارة شئت وقع الطلاق. ومما اعتبرت (3) فيه الإشارة من الناطق ما إِذا أشار مسلم إِلى كافر فانحاز من صف الكفار إِلى صف المسلمين وقال المشير قصدت الأمان وذكر الكافر أنه جاء لذلك، فإِن الأمان يحصل به وذكروا في سائر العقود كالبيع ونحوه وكذا سائر الإيقاعات كالطلاق أن الإِشارة المجردة (4) هل تكون كناية في ذلك كله حتى يحصل بها مع النية وجهان أحدهما: نعم لحصول الإفهام كالكتابة وأصحهما لا؛ لأن الإشارة لا يقصد بها الإفهام إِلا نادرًا بخلاف الكتابة.

ولو كان له (5) امرأتان فقال لإِحداهما أنت طالق وهذه وأشار إِلى الأخرى فهل صريح في حق الثانية وجهان. ولو كان له امرأتان فقال امراتي طالق وأشار إِلى أحداهما

(1) هكذا جرت عادة المؤلف في استعمال " نعم " يمعنى الاستثناء والاستدراك ولعله أسلوب كان سائدًا في ذلك العصر فقد استعمله العلائي والزركشي وغيرهما وهم من عصر واحد.

(2)

راجع في هذين الفرعين الدر المنثور ص 165 ج 1. وقد ذكر الزركشي رحمه الله فرعين آخرين لا يعتد بإشارة الأخرس فيهما الأول منهما: إِذا حلف لا يكلم زيدًا فكلمه بالإشارة لا يحنث، والثاني: إِذا حلف بالإشارة لا ينعقد يمينه .. أهـ. راجع الإِحالة السابقة من الدر المنثور وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ 8 ص 39/ 41.

(3)

انظر في هذا الموضوع الدر المنثور جـ 1 ص 166 ونص المؤلف هنا يفيد أن الإشارة من القادر على النطق لا يعتد بها في الأصل وهو ما صرح به الزركشي في قواعد راجع الإِحالة السابقة.

(4)

المراد بهذا إِشارة القادر على النطق، وراجع في هذا التفريع الوجيز ج 2 ص 54/ 55. وقد أشار إِلى الوجهين اللذين نقلهما المؤلف هنا. وانظر كذلك المهذب جـ 2 ص 83 وقد اقتصر الشيخ أبو إسحاق على الوجه المصحح هنا. وانظر الروضة جـ 8 ص 40.

(5)

انظر هذين الفرعين بنصهما في الروضة الإِحالة السابقة.

ص: 207

ثم قال أردت الأخرى فوجهان أحدهما يقبل ولا يلزمه بالإشارة شيء والثاني تطلقان، إِحداهما بالإِشارة والأخرى بقوله أردتها.

ولو قال (1) أنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث فالصحيح تقع الثلاث ولا يحتاج إِلى نية، فلو قال أردت واحدة لم يقبل (2) في الحكم ويدين، ولو قال أردت بعد الأصبعين والمقبوضتين فوجهان أصحهما يقبل لاحتمال اللفظ والإشارة ذلك.

وقال الشيخ أبو حامد لا يقبل في الحكم ويدين. ولو كانت (3) أنت طالق وأشار بأصابعه فقط فهو كناية لا يقع عددًا إِلا بالنية كما لو نوى العدد بقلبه، ولو قال أنت هكذا مشيرًا بأصابعه الثلاث ولم يقل طالق ففي تعليق (4) القاضي حسين أنه لا يقع شيء وفي فتاوي (5) القفال أنه إِن نوى الطلاق طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو أصل الطلاق لم يقع شيء، وقيل تقع الثلاث بلا نية وما قاله القفال أظهر ولو قال أنت مشيرًا ولم يزد على ذلك فلا يقع به شيء أصلًا لأن ذلك ليس من ألفاظ الكنايات فلو (أوقعنا)(6) كان اعتبارًا للنية وحدها دون اللفظ. والله أعلم.

(1) انظر هذه الفروع في بحر المذهب لوحة 50 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 22.

والتهذيب جـ 7 لوحة 21 مصور فلم بدار الكتب المصرية رقم 2824.

(2)

هكذا نص عليه البغوى في التهذيب جـ 7 لوحة 21. انظر أيضًا المصادر الواردة في هامش رقم 1.

(3)

هكذا في النسختين ولعل الصواب ولو قال أنت طالق .. وذلك لما يقتضيه السياق وانظر نفس النص في قواعد العلائي لوحة 55. صفحة ب.

(4)

هو كتاب أُلِّفَ في الفقه الشافعي اشتهر به القاضي حسين.

(5)

جمعها ورتبها على أبواب الفقه أحد تلاميذه، والقفال هو أبو بكر عبد الله بن أحمد ابن عبد الله المروزى المعروف بالقفال الصغير، توجد نسخة منها مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم 1141 (فقه شافعي) غير كاملة. وانظر كشف الظنون جـ 2 ص 1228.

(6)

في الأصل "أقعنا" والمثبت من الثانية (105 ب) مجموع العلائي لوحة 55.

ص: 208