المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌إِعواز المثل (1) قاعدة (2): في تحرير إِعواز المثل ومقدار ما - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌ ‌إِعواز المثل (1) قاعدة (2): في تحرير إِعواز المثل ومقدار ما

‌إِعواز المثل

(1)

قاعدة (2): في تحرير إِعواز المثل ومقدار ما يجب عنده من القيمة: اعلم أن الإِتلاف تارة يكون من غاصب، وتارة يكون من غيره ثم هو يكون مع وجدان المثل ثم يفقد، وتارة يكون في حال فقدان المثل، ثم هنا مقدمتان إحداهما: أن القيمة في ذوات الأمثال إذا وجبت عند فقد المثل هل هي بدل عن المثل أو عن العين؟.

وفيه وجهان (3) أحدهما بدل عن العين؛ لأن الواجب رد العين ما دامت موجودة، فإذا تعذر وكانت مثليه وجب رد مثل العين لمساواة العين وإِنما وقعت المغايرة بالشخصية فإذا تعذر رد المثل (4) وجبت القيمة لأنها مثل العين في المالية ووقعت المغايرة في الجنسية فكانت القيمة بدلًا عن العين لا عن المثل، والثاني: إِنها بدل عن المثل؛ لأن القيمة غير ملحوظة في المثليات مع وجود المثل. إِنما تلحظ عند فقده. فهي إذن بدله وللأصحاب خلاف في أن الكفارة المرتبة هل كل خصلة واجبة على حيالها أو هي أبدال كالتراب مع الماء؟.

الثانية: إِعطاء القيمة عند فقد المثل هل هو بدل حقيقي، أو إِعطاء للحيلولة حتى لو وجد المثل رد القيمة وأخذ المثل فيه الوجهان (5) والأصح أنه بدل حقيقي.

إِذا عرفت هذا فالغاصب إِذا تلفت العين في يده ثم أعرز المثل وعدل إلى القيمة

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه القاعدة بنصها في قواعد العلائي لوحة 123 وقواعد ابن الملقن لوحة 126. والأشباه لابن الوكيل لوحة 71/ 72.

(3)

انظر في ذلك الشرح الكبير جـ 11 ص 272. وروضة الطالبين جـ 5 ص 20.

(4)

نهاية صفحة (أ) من لوحة 127.

(5)

راجعهما في ص 425/ 3.

ص: 428

فما المعتبر؟ فيه أحد عشر (1) وجهًا، أربعة بسيطة وستة مركبات، ووجه منفرد برأسه أما البسيطة: فأحدها: اعتبار يوم التلف.

الثاني: اعتبار يوم الإِعواز.

الثالث: اعتبار يوم المطالبة.

الرابع: اعتبار يوم أخذ القيم.

أما المركبات: فأحدها اعتبار أقصى القيم من يوم الغصب إِلى التلف.

الثاني: من الغصب إِلى الإِعواز.

الثالث: من الغصب إِلى يوم المطالبة.

الرابع: من التلف إِلى يوم الأعواز.

الخامس: من التلف إِلى يوم المطالبة.

السادس: من الإِعواز إِلى يوم المطالبة، والوجه المنفرد اعتبار أقصى القيم إِن فقد من البلاد كلها يوم التلف، وإِلا يوم أخذ القيمة. والأصح من ذلك كله الضمان بأقصى القيم من يوم الغصب إِلى يوم إِعواز المثل.

أما إِذا (2) كان المثل مفقودًا حالة الغصب، فالوجه الأول بحاله وهو اعتبار يوم

(1) راجعها مفصلة بنصها في الشرح الكبير جـ 11 ص 271 - 274. وروضة الطالبين جـ 5 ص 20 - 21. وانظر كذلك قواعد العلائي لوحة 124. وقواعد ابن الملقن 126 وأشباه السيوطي ص 344.

(2)

انظر هذا النص بكامله في قواعد العلائي لوحة 124. وقواعد ابن الملقن لوحة 126 - 127. وانظر كذلك الشرح الكبير جـ 11 ص 274 - 275. وروضة الطالبين جـ 5 ص 20 - 21. وأشباه السيوطي ص 345.

ص: 429

التلف، والثاني: منتف وهو يوم الأعواز. والثالث: بحاله وهو يوم المطالبة، وكذا الرابع: وهو أخذ القيمة، وكذا الخامس: وهو من الغصب إِلى التلف. والسادس: منتف إِذ لا إِعواز. والسابع: بحاله وهو من الغصب إِلى المطالبة، والثامن: منتف وهو من التلف إِلى الأعواز، والتاسع: بحاله وهو من التلف إلى المطالبة. والعاشر: منتف وهو من الإِعواز إِلى المطالبة. وكذا الحادي عشر: وتكون المطالبة باعتبار يوم التلف. وكذا على الوجه الثاني والثامن وأما على السادس فيكون الاعتبار بحالة الغصب وعلى العاشر الاعتبار بيوم المطالبة.

والضابط لذلك أن يقال: انتفاء الاعواز إِذ لا إِعواز فحيث كانت غاية اعتبرت الغاية الأخرى، وحيث لا تكون غاية أعتبر يوم التلف. والله أعلم.

* * *

ص: 430