المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌قياس غلبة الأشباه

‌قياس غلبة الأشباه

(1)

قاعدة (2): قال الشافعي (3) رضي الله عنه، قياس غلبة الأشباه أن يكون الفرع دائرًا بين أصلين، فإِن كانت المشابهة لأحدهما أقوى الحق به قطعًا. وهذا لفظه. ومراده الشبه المعنوى (4) أما الصورى (5) فقد اعتبره بعض الأصحاب في صور (منها) (6) صيد البحر فقال: ما أكل شبهه في البر أكل مثله في البحر وما لا فلا (7) ومنها: إلحاق (8) الهرة الوحشية في التحريم بالأنسية على الأصح (9)، ومنها: رد المشابهة

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر في هذه القاعدة الأم جـ 7 ص 93 والمعتمد لأبي الحسين البصرى جـ 2 ص 842، والمحصول جـ 2 ص 277، وإحكام الآمدى جـ 3 ص 423.

(3)

الذى قاله الشافعي في الأم جـ 7 ص 94: "والقياس قياسان أحدهما يكون في مثل معنى الأصل فذلك الذى لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من أصل غيره، فيشبه هذا بهذا الأصل ويشبه غيره بالأصل غيره، وموضع الصواب فيه عندنا -والله تعالى أعلم- أن ينظر فأيهما كان أولى بشبهه صيره إِليه، إن أشبه أحدهما في خصلتين والآخر في خصة ألحقه بالذى هو أشبه في خصليتين" أهـ. نصه وهو قريب مما ذكره المؤلف هنا عنه.

(4)

المراد به المشابهة في الحكم، ولذا اعتبر الشافعي في العبد القيمة وإن زادت عن دية الحر إلحاقًا بالسلع.

(5)

المراد به الشبه في الصورة ويمكن أن يسمى الشبه الحسي.

(6)

أثبتها من قواعد العلائي لوحة 73 صفحة (ب) كما أن السياق يدل على ذلك وهو عطف المسألة التي بعدها عليها.

(7)

انظر هذه المسألة في المهذب جـ ص 250، الوجيز جـ 2 ص 216، والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 32. وقد أطلق الغزالي في الوجيز راجع الإحالة السابقة في هذه المسألة قولين، رجح النووى القول القائل بالحل مطلقًا. راجع الإحالة السابقة في المجموع.

(8)

انظر في هذا الفرع كفاية الأخيار للمؤلف جـ 2 ص 143، المنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 4 ص 300. والإقناع وشرحه للخطيب جـ 4 ص 259. مطبوع بحاشية البجيرمي.

(9)

وهو الصحيح عند المؤلف -في كتابه كفياة الأخيار راجع الإحالة السابقة.

ص: 258

بالصورة في القرض وإن كان متقومًا على الأصح كما اقترض (1) عليه الصلاة والسلام بَكرًا ورد بازلًا (2)، وإن كان القياس القيمة وأشباه ذلك وأصل هذا قوله تعالى: - "فجزاء مثل ما قتل من النعم"(3). الآية. فاتفق (4) على ذلك في جزاء الصيد بالشبه

(1) هذا الحديث بهذا اللفظ لم يرد في شيء من السنن كما قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير جـ 9 ص 347. مع الشرح الكبير فهر بهذه الرواية لا يعرف إِلا عند بعض الفقهاء، وقد تتابع على روايته هكذا، إمام الحرمين في النهاية والغزالى في الوسيط والرافعي في الشرح الكبير، ولعل المؤلف هنا تابعهم في هذه الرواية قال ابن حجر معلقًا على روايتهم لهذا الحديث بهذا اللفظ، فيتبين أنهم لم يوردوا الحديث بلفظه ولا بمعناه أهـ. راجع المصدر السابق.

والذى أخرجه أئمة الحديث في هذا الموضع هو ما رواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة 225 باب 22 حديث 119 عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بَكْرًا فقدمت عليه إِبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يعطي الرجل بَكرَه فرجع إِليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا فأمره أن يعطيه" وبلفظ مسلم هذا أخرجه أبو داود فى سننه كتاب البيوع باب في حسن القضاء، والترمذى فى سننه كتاب البيوع باب 73، والنسائي في سننه كتاب البيوع 64 وابن ماجه في سننه كتاب التجارات 62. ومالك فى الموطأ جـ 2 ص 84، والدارمي فى سننه كتاب البيوع باب الرخصة فى استقراض الحيوان حديث 2568.

(2)

البازل من الإبل هو ما استكمل السنة الثامنة. ودخل في التاسعة، يقال: بزل البعير يبزل بزولًا، إِذا فطر نابه أي انشق، سمي بذلك من البزل وهو الشق والاستخراج. انظر معنى ذلك مفصلًا فى الصحاح جـ 6 ص 1632 دار الكتاب العربي والمصباح المنير جـ 1 ص 54.

(3)

جزء من الآية 95 من سورة المائدة.

(4)

أن أراد المؤلف بهذا الاتفاق علماء المذهب الشافعي فهذا مسلم وقد نقله النووى فى المجموع جـ 8 ص 428، ونص على ذلك أيضًا إِمام المذهب فى أحكام القرآن في كلامه على هذه الآية راجع جـ 1 ص 121 لأن أراد به اتفاق العلماء فغير مسلم فقد نُقِل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال المراد المماثلة في القيمة لا فى الصورة والخلقة. راجع فى هذه المسألة الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ 6 ص 310 وفتح القدير للشوكاني جـ 2 ص 77 على أن المؤلف في الغالب -والله أعلم- يريد بالاتفاق علماء مذهبه.

ص: 259

الصورى ولهذا يجب في النعامة بدنه وفي حمار الوحش وبقره بقرة إِلى غير ذلك، وأما الشبه (1) المعنوي فهو المعنى بقياس غلبة الأشباه وهو أحد أنواع القياس الخفي (2)، والباقلاني (3) قسم ذلك تقسيمًا حسنًا فقال (4): الفرع إِما أن يكون مناسبًا للحكم أو لا، والأول هو المشهور والثاني إِما أن يكون مستلزمًا لما يناسب الحكم أو لا، والأول قياس (الشبه)(5)، والثانى قياس الطرد (6).

(1) المراد به الشبه الحكمي وانظر تطبيق الشافعي رحمه الله في هذه المسألة في كتابه الرسالة ص 537.

(2)

القياس الخفي هو ما كان نفي الفارق فيه مظنونًا، وقيل فيه غير ذلك، راجع غاية الرصول ص 136.

(3)

هو القاضي أبو بكر الباقلاني وقد ورد تقسيم الباقلاني للشبه أيضًا في المحصول جـ 2 ق 2 ص 227 بلفظ: إِن الوصف إِما أن يكون مناسبًا للحكم بذاته، وإما أن لا يناسبه بذاته، وإما أن لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما يناسبه بذاته فالأول هو الوصف المناسب، والثاني هو الشبه، والثالث هو الطرد، وأورد ما يقارب هذا التقسيم البيضاوي في المنهاج أيضًا، وما دُوِّن هنا يظهر أنه مختصر عن التقسيم الذى أورده الرازي عن القاضي الباقلاني، والله تعالى أعلم. وتقسيم الباقلاني هنا هو للوصف المقارن للحكم، راجع أيضا الإبهاج في شرح المنهاج جـ 3 ص 72.

(4)

في المخطوطة تكرر لفظ "فقال".

(5)

أثبتها من قواعد العلائي مخطوط لوحة 74 صفحة "أ" وقياس الشبه هو كما عرفه الأصوليون: أنه قياس تردد فيه الفرع بين أصلين لوجود علتهما فيه هكذا عرفه الأسنوى في شرحه على المنهاج جـ 3 ص 106. ونسبه إِلى عامة الأصوليين. وهو كما سبق أن ذكره المؤلف نقلًا عن الباقلاني: ما يناسب الوصف الحكم فيه بالتبع والالتزام.

(6)

قياس الطرد: هو الحكم الذى لم يعلم كونه مناسبًا ولا مستلزمًا للمناسب هكذا عرفه ابن السبكي في شرحه الإبهاج على المنهاج جـ 3 ص 85 وله تعريف آخر وهو تعريفه حسب خاصيته وهي الاطراد: وهو أن يدور الحكم مع الوصف وجودًا. قال ابن قدامة في الروضة وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته وهو الاطراد إِذا لم يكن له ما يعرف به سواه روضة الناظر ص 313 تحقيق د/ السعيد.

ص: 260