المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌الدائر بين أصلين

‌الدائر بين أصلين

(1)

أمثلة الفروع الدائرة بين أصلين فتلحق بالأقوى شبهًا:

منها: الأعمى (2) لا يجتهد في القبلة، لأن أمارتها تتعلق بالبصر ويجتهد في الأوقات لأنها تدرك بالأوراد (3)، وهل يجتهد في الأواني قال الشافعي هو فرع (دائر)(4) بين أصلين، رجح الأصحاب أنه يجتهد ورأوا شبهها بالأوقات أولى من القبلة، لأن الأعمى قد يدرك النجاسة بنقصان الماء أو ابتلال طرفه ونحوه (5). ومن ذلك (6) حجر الصبي لنقص فيه، والحجر على العبد لحق السيد لا لنقص فيه، والسفيه

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

تقدم الكلام على هذه المسألة في ص (138/ 3) من هذا الكتاب.

(3)

المراد بها التلاوة والأذكار.

(4)

أثبتها من قواعد العلائي لوحة 74 صفحة "أ" والذي قاله الشافعي في الأم جـ 1 ص 11 في هذا الموضع ما نصه "ولو كان الذي أشكل عليه الماآن أعمى لا يفرق ما يدله على الأغلب، وكان معه بصير يصدقه وسعه أن يستعمل الأغلب عند البصير، فإن لم يكن معه أحد يصدقه، تأخى الأغلب، وإن لم يكن له دلالة على الأغلب ولم يكن معه أحد يصدقه تأخى على أكثر ما يقدر عليه فيتوضأ، ولا يتيمم ومعه ماآن أحدهما طاهر ولا يتيمم مع الوضوء أهـ. وقد تتبعت نصوصه في المواطن الثلاثة -القبلة، المواقيت، الأواني، ولم أعثر على ما نقله المؤلف هنا، غير أن الشيخ أبا إِسحاق في المهذب نفل عن الشافعي قريبًا مما نقل عنه المؤلف هنا ونصه: "وإن اشتبه الماء الطاهر بالماء النجس على أعمى ففيه قولان، قال في حرملة لا يتحرى لأن عليه أمارات تتعلق بالبصر فهو كالقبلة، وقال في الأم يتحرى لأن له طريقا إلى إِدراكه السمع والشم فيتحرى فيه كما يتحرى في وقت الصلاة أهـ. المهذب جـ 1 ص 9. وراجع نصوص الشافعي في المواطن الثلاثة في الأم جـ 1 ص 11. وص 72، ص 94.

(5)

كاضطراب الماء وانكشافه.

(6)

أى من الفروع الدائرة بين أصلين.

ص: 261

متردد بينهما (1) ويتفرع على ذلك مسائل (منها)(2) لو أذن ولي الصبي له في البيع لم يصح (3) وفي بيع الاختبار (4) وجه، ولو أذن السيد لعبده صح (5)، وفي الأذن للسفيه خلاف الأصح لا يصح (6). ومنها: النكاح يصح من العبد بأذن السيد، ولا يصح من الصبي (7) قطعًا، وفي السفيه مع الأذن طريقان إِحداهما (8) طرد الخلاف، الثانية القطع

(1) قول المؤلف هنا متردد بينهما (يفيد -والله علم- أن الحجر على السفيه دائر بين الحجر على الصبي الذى هو لنقص فيه وبين الحجر على العبد الذى إنما هو لمصلحة غيره، مع أن الإمامين الرافعي والنووى جعلا الحجر على السفيه من قسم الحجر على الصبي من جهة كون الحجر عليه لمصلحة نفسه. وهو بهذه الحيثية يفارق العبد تمامًا ويتفق مع الصبي. راجع في هذه المسألة روضة الطالبين جـ 4 ص 177.

(2)

أثبتها من قواعد العلائي مخطوطة لوحة 74 صفحة أكما أن السياق يدل عليها.

(3)

قولًا واحدًا عند فقهاء الشافعية كما حكاه النووى في المجموع شرح المهذب ص 9 ص 155/ 156. وراجع أيضًا الشرح الكبير جـ 8 ص 106.

(4)

بيع الاختبار كما عرفه الشيخان الرافعي والنووى رحمهما الله- هو الذى يمتحنه الولي ليستبين رشده عند مناهزة الحلم. . انظر ذلك منصوصًا عنهما في الشرح الكبير جـ 8 ص 106، والمجموع جـ 9 ص 156، والوجه القائل بصحة بيع الاختبار هو الوجه الضعيف عند فقهاء الشافعية، راجع مصدر المسألة.

(5)

انظر ذلك في الوجيز وشرحه للرافعي ص 9 ص 120/ 118.

(6)

قال النووى في زوائد الروضة جـ 4 ص 184 وهو الأصح عند الأكثرين. غير أن فقهاء الشافعية لم يقيسوا في الوجه الثاني عندهم وهو القول بصحة تصرفه عند الإذن على العبد المأذون، بل قاسوا ذلك على الإذن له في النكاح راجع الروضة الإحالة السابقة الشرح الكبير جـ 10 ص 289. والله أعلم.

(7)

مراد المؤلف هنا تولي العقد بنفسه والله تعالى أعلم.

(8)

في النسختين "أحدهما" والتصويب من قواعد العلائي مخطوط لوحة 74، وانظر هذه المسألة مفصلة في المهذب جـ 2 ص 33. والتنبيه ص 157. وروضة الطالبين جـ 7 ص 96/ 101. ولم أجد من صرح بالطريق الثاني الذى ذكره المؤلف هنا، بل الذى في كتب فقهاء =

ص: 262

بالصحة إِذا النكاح والطلاق لا يدخلان تحت الحجر.

ومنها: لو أذن السيد لعبده فى الوصية بالمال الذى تحت يده صح، وفي وصية الصبي وتدبيره قولان، وفي السفيه طريقان، منهم (من)(1) قطع فيهما بالصحه، ومنهم من خرجه على القولين في الصبي. والله أعلم.

ومن أمثلة المتردد بين أصلين ترك الصلاة فإِنها ترددت بين مشابهة الإيمان وبين بقية الأركان فأشبهت بقية الأركان من جهة أن الإسلام يتم بدونها وأشبهت الإيمان من جهة أن النيابة لا تدخل فيها فقوى عند الشافعي شبهها بالإيمان بالأحاديث (2) الدالة على الاهتمام بها، فقال (3) يقتل تاركها إِذا أصر كتارك الإِيمان، ومن ذلك الصوم تردد بين الصلاة والحج فقال (4) الشافعي هو بالصلاة أشبه لأنه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فأوجبت (5) تعيين النية فيه كما في الصلاة.

= الشافعية عكس ذلك وهذا نص الروضة جـ 7 ص 33. "لو نكح السفيه بغير إذن الولي فنكاحه باطل، ويفرق بينهما" أهـ. وما نقلته هنا هو في عدم الإذن، أما مع الإذن فانظر ما نقله المؤلف هنا في روضة الطالبين جـ 7 ص 184.

(1)

أثبتها من الثانية (110 ب) ومن قواعد العلائي لوحة 74. كما أن السياق يدل عليها.

(2)

منها ما رواه أبو داود في سننه كتاب السنة رقم 64 باب في رد الإرجاء رقم 15 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" حديث رقم 4678، وأخرجه بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله أيضًا ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 5 باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم 77، وأخرجه أيضًا الدارمي في سننه كتاب الصلاة، وباب في ترك الصلاة رقم 29 عن جابر بلفظ:"ليس بين العبد وبين الشرك وبين الكفر إلا ترك الصلاة".

(3)

القائل هو الشافعي وانظر قوله هذا في الأم جـ 1 ص 255 ومختصر المزني ص 34.

(4)

انظر قول الشافعي هنا في الأم جـ 2 ص 95.

(5)

انظر في ذلك الأم الإحالة السابقة ومختصر المزني ص 56.

ص: 263

ومن ذلك حد القذف تردد بين حق الله تعالى وحق الآدمي فشبهه بحق الله تعالى لأنه يتشطر بالرق، والإمام هو الذي يستوفيه. فرأى الشافعي أن شبهه (بحق (1) الآدمي أولى بدليل أنه يتوقف استيفاؤه على مطالبة المستحق ولا يسقط (2) بالرجوع عن الإقرار ويورث (3) إلى غير ذلك (4).

ومن ذلك (5) العدة مترددة بين حق الله تعالى، وحق الآدمي لبراءة الرحم من الولد والاستبراء، فرأى الشافعي شبهها بحق الله تعالى أقوى بدليل وجوبها مع تيقن براءة الرحم كما إِذا علق طلاقها على الولادة ووجوب الأقراء مع حصول الاستبراء

(1) في النسختين شبهه حق الآدمي والتصويب من قواعد العلائي لوحة 75 صفحة (أ).

(2)

نهاية لوحة 107.

(3)

انظر ما رآه الشافعي في هذا الموضع في مختصر المزني ص 262، فقد أشار الشافعي إِلى بعض ذلك. وفي كتب فقهاء الشافعية ما يدل أيضًا على أن حد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الآدمي، فعند كون القاذف رقيقًا يشطرون الحد ويقيسونه على الزنا، وعند الاستيفاء يصرحون بأنه لا يستوفى إِلا عند طلب المقذوف، وأنه يسقط إِذا عفا عنه، قياسًا عندهم على القصاص. وقد جعلوه بهذا مترددًا بين حق الله تعالى المحض كالزنا وبين حق الآدمي المحض كالقصاص. راجع في ذلك المهذب جـ 2 ص 274 والمنهاج وشرحه ومغني المحتاج جـ 4 ص 157، والإقناع وشرحه جـ 4 ص 155، حاشية البجيرمي، على أن الرافعي والنووى في الروضة جـ 8 ص 325 صرحا بأن حد القذف حق اللآدمي يورث عنه. ويسقط بعفوه.

(4)

أي من الأدلة الدالة على أن شبهه بحق الآدمي أولى، وهي كما ذكرها العلائي في قواعده

مخطوط لوحة 7 صفحة (أ) أنه لا يسقط بتقادم العهد، ويقضي فيه القاضي بعلمه ويثبت بالشهادة على الشهادة. قال العلائي بعد ذلك نفس الإحالة السابقة قال -أى الشافعى- أنه يورث وبإِسقاط المستحق" وما نقله العلائي عن الشافعي هو بنصه مدون في مختصر المزني ص 262.

(5)

أى من الأمور المترددة بين أصلين.

ص: 264

بقرء (1). ومن ذلك (2) جنين الأمة هل يعتبر بنفسه، أو بأنه كالعضو من الأم؟ فرأى الشافعي الثاني أقوى من حيث أنه يتبعها في البيع والهبة والعتق والتدبير والوصية، ويفسر اعتباره بنفسه، فلذلك أوجب (3) فيه عشر قيمة أمه واشباه ذلك كثير (4). والله أعلم.

(1) جاء في قواعد العلائي بعد هذا اللفظ في لوحة 75 صفحة أ "فلذلك قال إِن العدة من شخصين لا تتداخلان كما أن العبادات لا تتداخل" وبهذا النص المضاف أرى -والله أعلم- أن نص المؤلف يعطي الفائدة، ويتضح بمجموعهما المعنى، وما نقله العلائي هنا عن الشافعي هو ظاهر عبارة الشافعي في الأم جـ 5 ص 233 ونصه ". . . فكان عليها -يريد المرأة المنكوحة في عدتها- حقان بسبب زوجين، ولا يؤديهما عنها إِلا بأن تأتي بهما معًا، وكذلك كل حقين لزماها من وجهين لا يؤديهما عن أحد لزماه أحدهما دون الآخر".

(2)

أى من الأمور المترددة بين أصلين.

(3)

انظر ما أوجبه الشافعي في جنين الأمة في كتابه الأم جـ 6 ص 111 ومختصر المزني ص 250.

(4)

منها كما ذكر العلائي في قواعده مخطوطة لوحة 75 صفحة (ب) الجزية فقد ترددت بين العفوبة على الكفر وبين العوض عن سكناهم في دارنا وعصمتنا إِياهم والذب عنهم راجع ذلك مفصلًا في قواعد العلائي الإحالة السابقة.

ص: 265