الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر
(1)
قاعدة: (2) هل تنزل الأكساب بمنزلة المال العتيد ومسائل المذهب مختلفة في ذلك وبيانه بصور منها: الفقر والمسكنة قطعوا (3) بأن القادر على الكسب كواجد المال ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة: "ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"(4) ومنها (5) في سهم الغارمين هل تنزل الأكساب منزلة المال؟ وجهان الأشبه أنها لا تنزل ويفارق الفقير والمسكين بأن الحاجة تتجدد كل وقت والكسب يتجدد والغارم محتاج إِلى وفاء دينه الآن وكسبه متوقع في المستقبل (6).
ومنها المحجور عليه بالإفلاس ينفق على من تجب عليه نفقته من ماله إِلى أن يقسم ماله إِلا أن يكون (كسوبًا)((7).
(1) من حاشية المخطوطة.
(2)
انظر هذه القاعدة في أشباه ابن الوكيل لوحة 58 ومجموع العلائي لوحة 21 وأشباه ابن الملقن لوحة 164/ 165. وأشباه السيوطي ص 180/ 182.
(3)
انظر هذا الفرع في المهذب جـ 1 ص 171 وشرحه جـ 6 ص 190 وأحكام القرآن للشافعي جـ 1 ص 161 والأم جـ 2 ص 71.
(4)
هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة رقم 3 باب من يعطي من الصدقة رقم 23 عن عبيد الله بن عدى بن الخيار بسنده وسكت عنه والنسائي في سننه كتاب الزكاة باب مسألة القوي المكتسب رقم 91 عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وقد صحح هذا الحديث النووى في مجموعه جـ 6 ص 189.
(5)
انظر هذا الفرع المجموع جـ 6 ص 208 وروضة الطالبين جـ 2 ص 317 ومغني المحتاج جـ 2 ص 110.
(6)
قال النووي معللًا الفرق بين الفقير والغارم: وقد يعرض ما يمنعه من القضاء انظر المجموع الإحالة السابقة.
(7)
في النسختين "كشوبًا" وانظر في هذا الفرع المذهب جـ 1 ص 322، والوجيز جـ 1 ص 171، والشرح الكبير جـ 10 ص 221.
ومنها إِذا قسم ماله بين غرمائه وبقي عليه شيء وكان كسوبًا فلا يستكسب ولا يجب عليه ذلك ليوفي منه الدين (1) قال ابن الصلاح: إلا أن يكون الدين لزمه بسبب عاص به فإِنه يجب عليه أن يكتسب لوفائه؛ لإن التوبة واجبة. ومن شرطها إِيصال الحق إلى مستحقه فيلزمه التوصل (إِليه)(2).
وحكاه عن أبي عبد الله الفُرَّاوى (3) ومذهب (4) الإمام أحمد رضي الله عنه أنه يجب عليه الاكتساب لوفاء جميع الديون ويؤجر نَفَسَه. واحتج أصحابنا (5) بقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء المفلس: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إِلا ذلك"(6) ولو كان عليه شيء
(1) انظر هذا الفرع في الوجيز جـ 1 ص 172. والشرح الكبير جـ 10 ص 224 وقد نص الشافعي على ذلك في الأم جـ 3 ص 202. وفي مختصر المزني ص 104 وانظر أيضًا روضة الطالبين 4 جـ ص 146.
(2)
أثبتها من قواعد العلائي لوحة 21 كما أن السياق أيضًا يقتضيها.
(3)
وممن حكاه عنه ابن الملقّن في أشباهه لوحة 91 صفحة ب والعلائي في قواعده لوحة 21 وهو: أبو عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدى المعروف بالفُراوي الفقيه الشافعي كان محدثًا مناظرًا واعظًا أخذ الفقه وأصوله على إمام الحرمين، وأخذ عنه كثير ولد سنة 441 هـ. وتوفي سنة 530 هـ. كان أشعريًا صوفيًا. انظر ترجمته في تبيين كذب المفترى ص 322 وطبقات الأسنوى جـ 2 ص 276، 277.
(4)
انظر الكافي في فقه الحنابلة جـ 2 ص 167/ 168 وقد نقل ابن قدامة رحمه الله روايتين في المذهب هذه إحداهما، والأخرى: لا يجبر على تأجير نفسه وقد ذكر دليل كل رواية من النقل والعقل. وانظر المغني جـ 4 ص 336 طبع سنة 1389 هـ.
(5)
لم أجد في كتب الأقدمين التي بين يدى، الاحتجاج بهذا الحديث بل احتجوا بأحاديث أخرى مقاربة له في المعنى. راجع المصادر السابقة في أصل المسألة هامش. غير أن الخطيب الشربيني في مغني المحتاج وهو من الكتب المتأخرة قد أشار إلى هذا الاحتجاج راجع جـ 2 ص 154 ولعله نقله عن الأقدمين كما نقل هنا ولكن لم أعثر عليه والله أعلم.
(6)
هدا جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات رقم 17 باب في وضع الجائحة رقم 60 حديث 3469 عن أبي سعيد الخدرى بسنده وسكت عنه، وأخرجه =
موقوف أوله أم ولد فهل يؤجران عليه لذلك؟ وجهان. قال القاضي حسين لا؛ لأن المنفعة ليست مالا حاضرًا (1) كما أنه لا يؤجر نفسه لذلك. وقال غيره تؤجر (2) عليه لأن هذه منافع مملوكة له، فهو كما لو استأجر دارًا وسلم أجرتها ثم أفلس فإِنها تؤجر عليه. ويدل على أن هذه المنافع كالأموال أنها تضمن بالغصب بخلاف منفعة المفلس.
ومنها المُنْفِق على الأصل (أو)(3) الفرع لو لم يكن له مال وكان كسوبًا فهل ينزل كسبه منزله المال؟ وجهان (4) أحدهما لا كما لا يكلَّف لوفاء الديون، وأصحهما (5) وبه قال الأكثرون نعم؛ لأنه يلزمه إِحياء نفسه بالكسب فكذا إحياء بعضه.
ومنها المُنْقَقُ (6) عليه من أصل وفرع لو كان كسوبا هل تلزم نفقته؟ نظر إِن كان طفلًا فتجب نفقته وإن ترك الكسب، وإن كان بالغًا فطريقان يتحصل منهما ثلاثة أقوال
= الترمذي في سننه عن أبي سعيد وصححه حديث رقم 650 ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة رقم 22 استحباب الوضع من الدين رقم 4 حديث رقم 1556 عن أبي سعيد بسنده. والنسائي في البيوع عن أبي سعيد باب 30/ 5 حدبث رقم 4534/ 4682 وابن ماجة كتاب الأحكام حديث رقم 2356 وابن الجارود في المنتقى حديث 1027 عن أبي سعيد الخدري.
(1)
وقد نص الغزالي: على أن مأخذ الخلاف في هذا الفرع إجارة أم الولد والموقوف عليه هو هل أن المنفعة مال عتيد؟ أو اكتساب؟ كما هو البناء هنا. راجع جـ 1 ص 172 من الوجيز.
(2)
كان الأولى أن يقول يؤجَران عليه باعتبار اللفظ وقد سبق أن ذكر اللفظ بالتثنية ثم عاده بعد ذلك بالإفراد فالأولى اتحاد السياق، على أن الأفراد يصح باعتبار المعنى والله أعلم.
(3)
في النسختين: والفرع والتصويب من قواعد العلائي لوحة 20 كما أن السياق يقتضيه.
(4)
انظر في هذا الفرع المهذب جـ 2 ص 166 والوجيز جـ 2 ص 116 والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 7 ص 448 وروضة الطالبين جـ 9 ص 84.
(5)
وممن صححه الرافعي والنووي انظر المنهاج ص 120 وهو مختصر من المحرر للرافعي كما هو معروف.
(6)
انظر في هذا الفرع المهذب جـ 2 ص 166 والوجيز جـ 2 ص 116 والروضة جـ 9 ص 85.
أصحها لا تجب (1) لأنه قادر (2) على الاكتساب مستغن على أن يتحمل غيرة كَلَّهُ. والثاني (3) تجب نفقته. والثالث (4) تحب نفقة الوالد دون الولد لعظم حرمة الأبوة.
ومنها إِذا كان (5) الأب قادرًا على اكتساب مهر حرة أو ثمن سرية لا يجب إِعفافه قاله الشيخ أبو علي. قال الرافعي (6) ينبغي أن يجيئ فيه الخلاف المذكور في النفقة. ومنها لو أجر المحجور عليه بالسفه نفسه هل تبطل كبيعه شيئًا من أمواله حُكِى (7) فيه وجهان وفي الإشراف (8) أنهما قولان، وقال الماوردى:(9) إِن أجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعًا وعمله مقصودًا في كسبه لم يصح. ويتولى الولي العقد عليه، وإن كان غير مقصود مثل أن يؤجر نفسه في حج أو وكالة في عمل فيصح لإنه لما جاز أن يتطوع عن غيره بعمله فأولى أن يجوز بعوض كما قالوا يصح
(1) وقد نص على هذا القول الشافعي رحمه الله في مختصر المزني ص 234 والأم جـ 5 ص 100 فلم يفرق رحمه الله بين الولد والوالد.
(2)
نهاية صفحة "أ" من لوحة 89.
(3)
وقد صححه الرافعي في المحرر انظر المنهاج ص 120 وهو مختصر منه.
(4)
وقد صححه النووى في المنهاج ص 120.
(5)
انظر في هذا الفرع المهذب جـ 2 ص 167 وروضة الطالبين جـ 7 ص 215.
(6)
انظر قول الرافعي في الروضة الإحالة السابقة، وممن خرجَ هذا الفرع على الخلاف في نفقة الأب القادر على الكسب، الشيخ أبو إِسحاق الشيرازى وهو من متقدمي فقهاء الشافعية انظر المهذب جـ 2 ص 167.
(7)
هكذا في النسختين بالبناء للمجهول وفي قواعد العلائي لوحة 21 حكى القاضي حسين عن العبادى وجهين.
(8)
الإشراف لأبي سعد الهروي تلميذ أبي عاصم العبادى وهو شرح لأدب القضاء لشيخه أبي عاصم المذكور ويسمى الإشراف على غوامض الحكومات. انظر طبقات ابن قاضي شهبة جـ 1 ص 325/ 326 وهدية العارفين جـ 3 ص 84.
(9)
قال هذا في كتابه الحاوى كما ذكر ذلك العلائي لوحة 20.