المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ما يسري (1) فائدة (2): فيما يسري من التصرفات إِلى غير - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌ ‌ما يسري (1) فائدة (2): فيما يسري من التصرفات إِلى غير

‌ما يسري

(1)

فائدة (2): فيما يسري من التصرفات إِلى غير محلها وفيه صور: منها أن يُعْتَق من عبده جزء فيسري إِلى سائره ومنها أن يُعْتِق من العبد المشترك نصيبه أو جزء منه فيسرى إِلى الجميع إِن كان موسرًا (3). ويسرى (4) إِلى الجنين (5) ولو أعتق الجنين لم يسر إِلى الأم في الأصح (6).

ومنها: إِذا طلق من امرأته جزءً يسري (7) الطلاق احتياطًا للأبضاع. ومنها: العفو عن بعض القصاص في النفس يسرى ويسقط القصاص.

ومنها: العفو عن بعض المأخوذ بالشفعة فإِنه يسقطها دفعًا لضرر التبعيض.

ومنها (8): إِذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار فالأصح أن نيته تنعطف ويثاب

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه الفائدة بنصها في قواعد العلائي لوحة 112 وقواعد الزركشي لوحة 98 وما بعدها مخطوط بالجامعة رقم 7247.

(3)

أي أنه يُقوم عليه نصيب شريكه إِذا كان موسرًا، وإِلا فلا يسرى العتق. وانظر تفصيل هذا في المهذب جـ 2 ص 3. وروضة الطالبين جـ 12 ص 110.

(4)

لعل في التعبير بالسراية تجوزًا؛ لأن السراية إِنما تكون في ذات الشيء، قال في روضة الطالبين جـ 12 ص 111:"وإِنما يُعتَق بالتبعية لا بالسراية؛ لأن السراية إِنما تكون في الأشقاص لا في الأشخاص" اهـ.

(5)

وقد حكاه الشافعي قولًا واحدًا عن أهل العلم انظر الأم جـ 8 ص 27.

(6)

انظر الروضة جـ 12 ص 206

(7)

انظر المهذب جـ 2 ص 80 وروضة الطالبين جـ 8 ص 63.

وقد حكى النووى فيه الإجماع.

(8)

انظر تفصيل هذا الفرع والذي بعده في المجموع جـ 8 ص 419 وروضة الطالبين جـ 3 ص 227.

ص: 397

علي جميع النهار ومنها قال ابن المرزبان (1) من أكل بعض الضحية وتصدق ببعضها يثاب على الكل أو على ما تصدق به وجهان (2)، قال الرافعي (3) ينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض.

ومنها: في الظهار إذا قال أنت علي كظهر أمي بالإِتفاق، فلو قال كيدها ونحو ذلك (4) نفذ على المذهب ولو قال يدك علي كظهر أمي، كان كالطلاق.

ومنها: الأسير إذا أمن بعضه سرى إِلى جمعية على وجه وقطعوا بأنه لو قال راجعت يدك أو نصفك لا يصح. والله أعلم.

* * *

(1) هو أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن المرْزُبان الفقيه الشافعي أخذ العلم عن ابن القطان وغيره، كان مشهورًا بالإمامة في المذهب الشافعي، أثنى عليه علماء مذهبه، توفي في رجب سنة ست وستين وثلاثمائة. انظر تهذيب الأسماء واللغات جـ 2 ص 214 وطبقات ابن السبكي الكبرى جـ 2 ص 245 وطبقات الأسنوي جـ 2 ص 378.

(2)

انظر هذا الفرع عن ابن المرزبان بنصه في المجموع جـ 8 ص 419 وروضة الطالبين جـ 3 ص 227.

(3)

انظر روضة الطالبين جـ 3 ص 227 وهو ما رجحه النووى في زوائده على الروضة راجع نفس الإحالة.

(4)

كرِجلها وصدرها وبطنها، وانظر تفصيل هذه المسألة في التنبيه ص 230 والمهذب جـ 2 ص 112 وروضة الطالبين جـ 8 ص 263.

ص: 398