الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يسري
(1)
فائدة (2): فيما يسري من التصرفات إِلى غير محلها وفيه صور: منها أن يُعْتَق من عبده جزء فيسري إِلى سائره ومنها أن يُعْتِق من العبد المشترك نصيبه أو جزء منه فيسرى إِلى الجميع إِن كان موسرًا (3). ويسرى (4) إِلى الجنين (5) ولو أعتق الجنين لم يسر إِلى الأم في الأصح (6).
ومنها: إِذا طلق من امرأته جزءً يسري (7) الطلاق احتياطًا للأبضاع. ومنها: العفو عن بعض القصاص في النفس يسرى ويسقط القصاص.
ومنها: العفو عن بعض المأخوذ بالشفعة فإِنه يسقطها دفعًا لضرر التبعيض.
ومنها (8): إِذا نوى صوم التطوع في أثناء النهار فالأصح أن نيته تنعطف ويثاب
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه الفائدة بنصها في قواعد العلائي لوحة 112 وقواعد الزركشي لوحة 98 وما بعدها مخطوط بالجامعة رقم 7247.
(3)
أي أنه يُقوم عليه نصيب شريكه إِذا كان موسرًا، وإِلا فلا يسرى العتق. وانظر تفصيل هذا في المهذب جـ 2 ص 3. وروضة الطالبين جـ 12 ص 110.
(4)
لعل في التعبير بالسراية تجوزًا؛ لأن السراية إِنما تكون في ذات الشيء، قال في روضة الطالبين جـ 12 ص 111:"وإِنما يُعتَق بالتبعية لا بالسراية؛ لأن السراية إِنما تكون في الأشقاص لا في الأشخاص" اهـ.
(5)
وقد حكاه الشافعي قولًا واحدًا عن أهل العلم انظر الأم جـ 8 ص 27.
(6)
انظر الروضة جـ 12 ص 206
(7)
انظر المهذب جـ 2 ص 80 وروضة الطالبين جـ 8 ص 63.
وقد حكى النووى فيه الإجماع.
(8)
انظر تفصيل هذا الفرع والذي بعده في المجموع جـ 8 ص 419 وروضة الطالبين جـ 3 ص 227.
علي جميع النهار ومنها قال ابن المرزبان (1) من أكل بعض الضحية وتصدق ببعضها يثاب على الكل أو على ما تصدق به وجهان (2)، قال الرافعي (3) ينبغي أن يقال: له ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض.
ومنها: في الظهار إذا قال أنت علي كظهر أمي بالإِتفاق، فلو قال كيدها ونحو ذلك (4) نفذ على المذهب ولو قال يدك علي كظهر أمي، كان كالطلاق.
ومنها: الأسير إذا أمن بعضه سرى إِلى جمعية على وجه وقطعوا بأنه لو قال راجعت يدك أو نصفك لا يصح. والله أعلم.
* * *
(1) هو أبو الحسن علي بن أحمد المعروف بابن المرْزُبان الفقيه الشافعي أخذ العلم عن ابن القطان وغيره، كان مشهورًا بالإمامة في المذهب الشافعي، أثنى عليه علماء مذهبه، توفي في رجب سنة ست وستين وثلاثمائة. انظر تهذيب الأسماء واللغات جـ 2 ص 214 وطبقات ابن السبكي الكبرى جـ 2 ص 245 وطبقات الأسنوي جـ 2 ص 378.
(2)
انظر هذا الفرع عن ابن المرزبان بنصه في المجموع جـ 8 ص 419 وروضة الطالبين جـ 3 ص 227.
(3)
انظر روضة الطالبين جـ 3 ص 227 وهو ما رجحه النووى في زوائده على الروضة راجع نفس الإحالة.
(4)
كرِجلها وصدرها وبطنها، وانظر تفصيل هذه المسألة في التنبيه ص 230 والمهذب جـ 2 ص 112 وروضة الطالبين جـ 8 ص 263.