الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حق الله وحق العباد
(1)
فائدة (2): إذا اجتمع حق الله تعالى وحق العباد، فتارة يقدم حق الله قطعًا وتارة يقدم (3) العباد قطعًا، وتارة يقع فيه خلاف. أما الأول وهو ما قُدَّم فيه حق الله تعالى قطعًا كالصلوات والصوم والحج وسائر الفروض اللازمة (4) فإنها مقدمة على (5) القدرة على سائر أنواع الترفه (6) والراحة تحصيلا لمصلحة الآخرة، وكذا أداء الزكوات والكفارات (7)، وكذا تحريم وطء المتحيرة (8) وتضعيف (9) الصوم عليها وإِيجاب
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر تفاصيل هذه الفائدة في قواعد الأحكام جـ 1 ص 146 - 149. وقواعد العلائي لوحة 111 - 112.
(3)
هكذا في النسختين ولعل الأولى إِضافة لفظ "حق""ليصبح النص وتارة يقدم حق العباد" لمجانسة الكلام وانظر في هذا النص قواعد الأحكام جـ 1 ص 146. وقواعد العلائي لوحة 111 صفحة (ب).
(4)
كالجهاد عندما يكون فرض عين.
(5)
هكذا في النسختين والأولى "مع" القدرة لما يقتضيه السياق، وانظر هذا النص في قواعد الأحكام جـ 1 ص 247. وقواعد العلائى لوحة 111 صفحة (ب).
(6)
من الرفه وهو رغد الخصب ولين العيش ويقال: الإِرهاف وهو التنعم والدعة ومظاهره الطعام على الطعام واللباس على اللباس. راجع معاني الترفه موسعة في لسان العرب جـ 1 ص 1202 - 1203. وجمهرة اللغة جـ 2 ص 403 مادة (ر ف هـ) وتاج العَرُوس في شرح القاموس جـ 9 ص 388. مادة (رفه).
(7)
وجه تقديم الزكاة والكفارات على حق الآدمي هو أن حق الآدمي المراد به هنا حق الآدمي المؤدي للزكاة والكفارة، وهو بقاء المال الخارج، إذ أن المؤلف سيذكر فيما يأتي في القسم الثالث المختلف فيه اجتماع حق الله وحق الآدمي في الزكاة والدين.
(8)
راجع ص 397/ 3.
(9)
أي إِيجابه عليها أداء وقضاء فيجب عليها أن تصوم شهر رمضان كاملًا أداء؛ لاحتمال الطهر في كل يوم ويجب عليها أن تقضي منه مالًا يحتسب لها منه وهو خمسة عشر يومًا أو أربعة =
الغسل عند كل صلاة. وكذا حد الزنا فإِن الغالب فيه حق الله تعالى (1) وكذا قتل المرتد (2) والمحارب والقطع بالسرقة وحد الخمر وغيره مما قُدَّم فيه حق الله على حق الآدمي.
وأما الثاني: وهو ما قطع فيه بتقديم حق العباد، رفقًا بهم ففيه صور منها:
جواز التلفظ بكلمة الكفر عند الإِكراه (3) وكذا كل (4) ما يسقط أثره الإِكراه (5) ومنها الأعذار المجوزة للتيمم مع وجود الماء كالخوف من المرضى وزيادة الضني (6)
= عشر يومًا. على خلاف في الفقه الشافعي. راجع في هذا الموضع الشرح الكبير جـ 2 ص 496 - 497. والمجموع جـ 2 ص 447 - 448.
(1)
انظر في هذا الفرع المهذب جـ 2 ص 269 وروضة الطالبين جـ 10 ص 95. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 4 ص 150.
(2)
انظر ما يتعلق بهذا الفرع في روضة الطالبين جـ 10 ص 75. ومغنى المحتاج جـ 4 ص 140 وكون قتل المرتد الغالب فيه حق الله تعالى لأن المرتد بارتداده قد جنى من جهتين، من جهة الله تعالى، ومن جهة جماعة المسلمين؛ لكن حق الله تعالى هو الغالب والله أعلم.
(3)
انظر هذا الفرع في التنبيه ص 286 والمهذب جـ 2 ص 22 وروضة الطالبين جـ 9 ص 142.
(4)
كشرب الخمر والزنا والقذف والسرقة وإِتلاف مال الغير، على تفصيل وخلاف في بعض هذه المذكورات. وانظر ما يسقط الإِكراه أثره في روضة الطالبين جـ 9 ص 142/ 143 وانظر كذلك التبنبيه ص 301/ 303/ 306. والمهذب جـ 2 ص 267/ 272/ 277.
(5)
لعل في هذا الأسلوب تجاوز لقواعد العربية، إِذ أن الأصل تقدم الفاعل وتأخر المفعول إِلا عند عدم اللبس.
(6)
الضنى: الضعف قال في القاموس جـ 4 ص 242 الطبعة الأولى: الضائن الضعيف والمسترخي البطن. اهـ وفي لسان العرب جـ 2 ص 553. مادة ضنا: الضني: السقيم الذي قد قال طال مرضه وثبت فيه، يقال: أضناه المرض: أي أثقله. والضني أيضًا المرض ويقال: ضَنِي الرجل، بالكسر يَضْني ضنىَ شديدًا إِذا كان به مرض مخامر وكلما ظن أنه قد برأ نكس.
وحصول الشين (1) ونحو ذلك (2) وكذا الأعذار (3) المجوزة لترك الجمعية والجماعات والجهاد. ومنها إِذا اجتمع عليه قتل قصاص وقتل في الردة يقدم قتل القصاص (4). ومنها: رخص السفر كلها من القصر والجمع والفطر وتطويل مدة المسح وغيرها (5).
ومنها: لبس الحرير عند الحكة والتداوي بالنجاسات غير الخمر ونحوه. ومنها (6): جواز التحلل بإِحصار العدو (7) والغريم، وكذا بالمرض على الصحيح (8) إِذا شرطه
(1) قال ابن دريد في جمهرة اللغة: "الشين ضد الزين، يقال: شأنه يشنه شينَا فهو شائن، والمفعول مشين اهـ. من جمهرة اللغة جـ 3 ص 73. الطبعة الأولى. وفي القاموس جـ 2 ص 241.: شأنه يشينه ضد زانه" اهـ وفي لسان العرب جـ 2 ص 397 الشين معروف خلاف الزين، ثم قال نقلًا عن الأزهري "تقول العرب وجه فلان شين أي قبيح، وعند الفراء: أن الشين هو العيب" اهـ.
(2)
كالخوف على نفسه أو ماله إذا حال بينه وبين المال سبع أو عدو. وانظر الأعذار المبيحة للتيمم مع وجود الماء مفصلة في المجموع جـ 2 ص 422 وما بعدها، والشرح الكبير جـ 2 ص 393 وما بعدها.
(3)
كالعمى والعرج والمرض. راجع مسائل الأعمى لوحة 94. وقد عدها بعض فقهاء الشافعية فأوصلها أربعين عذرًا. راجعها مفصلة في الأشباه والنظائر للسيوطي ص 439.
(4)
انظر في هذا الفرع المهذب جـ 1 ص 175. وروضة الطالبين جـ 10 صـ 81.
(5)
كسقوط الجمعة، وجواز التنفل على الراحلة إِلى غير القبلة والتيمم. راجع الشرح الكبير جـ 4 ص 473/ 474.
(6)
انظر تفاصيل هذا الفرع في المهذب جـ 1 ص 233 وما بعدها وشرحه جـ 8 ص 293، 308 وما بعدها. والشرح الكبير جـ 8 ص 3/ 19. وما بعدها.
(7)
نهاية لوحة 122.
(8)
وهناك وجه آخر وهو أنه لا يجوز التحلل بالمرض وإن شرط. أما إذا لم يشترط الحاج التحلل بالمرض، فلا يجوز أن يتحلل به قولًا واحدًا عند فقهاء الشافعية. راجع تفاصيل هذا الموضوع في المهذب جـ 1 ص 235. وشرحه المجموع جـ 8 ص 310/ 311.
وكذا الفطر بالمرض في رمضان والجمع بين الصلاتين فيه على وجه اختاره النووي (1) إِلى غير ذلك (2).
وأما الثالث: وهو ما اختلف فيه ففيه صور منها: إذا مات (3) وعليه زكاة ودين آدمي ففيه ثلاثة (4) أقوال أصحها نُقدَّم الزكاة لقوله عليه الصلاة والسلام: "فدين الله أحق أن يقض"(5) وقال بعض (6) الأصحاب الزكاة المتعلقة بالعين تقدم قطعًا، وإِنما الخلاف في الزكاة في الذمة كما إذا بلغت النصاب بعد الحول والإِمكان ثم مات المالك، وكذا الكفارات مع ديون الآدمي (7) ومنها: إِذا اجتمع عليه حجة الإِسلام وديون الآدمي بعد موته، وفيها الأقوال (8) والأصح كما تقدم وكذا إِذا اجتمع عليه
(1) انظر المجموع جـ 4 ص 383 وهو اختيار الخطابي من فقهاء الشافعية، أيضًا انظر معالم السنن جـ 1 ص 265، وانظر أيضًا الشرح الكبير جـ 4 ص 481.
(2)
كصلاة المريض العاجز عن القيام.
(3)
انظر تفاصيل هذا الفرع في المهذب جـ 1 ص 1785 وشرحه جـ 6 ص 230 وما بعدها.
(4)
والقولان اللذان سكت المؤلف هنا عن ذكرهما، هما: الأول: - يقدم دين الآدمي، والثاني: - يستويان فيتوزع عليهما بنسبتهما. راجع المصادر السابقة.
(5)
هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم عن ابن عباس بسنده موصولًا قال: "جاء رجل إِلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: إِن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟. قال نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى". ومسلم في صحيحه كتاب الصوم رقم 13 باب 27 عن ابن عباس أيضًا بسنده حديث رقم 155. بنفس لفظ البخاري.
(6)
المراد بهم جماعة من الخراسانيين كما قال النووى في مجموعه جـ 6 ص 232 وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ 10 ص 25 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 362.
(7)
راجع المصادر الواردة في هامش رقم (3).
(8)
يريد الأقوال الواردة في مسألة اجتماع الزكاة ودين الآدمي وذلك لاتفاق المسألتين في أن في كل منهما اجتماع حق الله وحق الآدمي. وانظر ما يتعلق بهذه المسألة في المهذب جـ 1 ص 199. وشرحه جـ 7 ص 110. وانظر هامش (4).
حق سراية العتق مع الديون ففيه الأقوال والمختار تقديم سراة العتق.
ومنها إِذا (1) وجد المضطر ميتة وطعام الغير، والأصح أنه يأكل الميتة ومنها: في (2) وجوب الحكم بين أهل الذمة إِذا ترافعوا إِلينا (3) قولان أصحهما الوجوب وفي محلهما طرق: أحدهما في (4) حق الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا والأظهر إِنهما في الجميع.
ومنها: (5) إِذا أصدقها صيدًا ثم طلقها وهو محرم قبل الدخول، وفرعنا على الأصح أنه يدخل النصف في ملكه قهرًا (6) كالإِرث، ففي عود النصف وجهان أصحهما أنه يعود ويزول الملك فيه على الصحيح.
(1) انظر تفاصيل هذا الفرع في البسيط للغزالي لوحة 20 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 223 والمجموع شرح المهذب جـ 9 ص 48. وفيه عند فقهاء الشافعية ثلاثة أوجه ما ذكره المؤلف أحدهما، والثاني: يأكل طعام الغير.
والثالث: يتخير بينهما لتقابل الحقين.
(2)
لفظ "في" فوق السطر، راجع سطر 9 من أعلى صفحة (أ) لوحة 123 وفي الثانية كتب في السطر.
(3)
انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ 2 ص 256. والتنبيه ص 396. وروضة الطالبين جـ 10 ص 328.
(4)
في الأصل أحدها والمثبت من الثانية وانظر المهذب جـ 2 ص 256. وروضة الطالبين جـ 10 ص 328. وقواعد العلائي لوحة 112 صفحة (أ) وبالجملة فهي ثلاثة طرق: ذكر المؤلف منها طرقين،.
والثالث: أن محل القولين حقوق العباد، أما حق الله تعالى فيجب الحكم فيه قطعًا والله أعلم.
(5)
انضر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 7 ص 313/ 314. وقواعد العلائي لوحة 112 صفحة (أ) ومغني المحتاج برقم ص 240.
(6)
أي أنه يدخل في ملكه دون اختياره كالإِرث.
ثم بني بعضهم ذلك على الخلاف (1) إِن غلَّبنا حق الله تعالى وجب إِرساله وضمن لها قيمة النصف، وإِن غلَّبنا حق العباد لزم نصف الجزاء إِذا تلف عندها والثالث: يتخير بين الأمرين.
واستشكل الرافعي (2) هذا البناء وشبه القول بوجوب الإرسال بسراية العتق في المشترك والله أعلم.
* * *
(1) في اجتماع حق الله وحق العباد، في حالة ازدحامهما.
(2)
انظر استشكال الرافعي في روضة الطالبين جـ 7 ص 314. ووجه استشكاله: أن الخلاف في مسألة الازدحام، خلافًا في الازدحام على شيء كالتركة إذا ازدحم فيه دين وزكاة، ونصيب المرأة في هذه المسألة لازدحام فيه.
راجع الروضة الإحالة السابقة.