المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه

لأنه لم يصل (عليه)(1). فلا يصلي على الغائب إِلا في مثل هذه الصورة وهو قوى جار على قاعدة قضايا الأعيان.

‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

(2)

مسألة (3): ذهب الجمهور (4) من الأصوليين إلى أن المخاطِب داخل في عموم متعلَّق خطابه سواء كان خبرًا كقوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (5). فإنه يشمل العلم بذاته المقدسة وصفاته العلية، أو أمرًا أو نهيًا.

وقال صدر الدين (6): الخطاب إِن كان مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "ولا

= على الغائب لكن لا يفيد بالتحديد اشتراطهم عدم الصلاة عليه. والله تعالى أعلم.

(1)

ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 18.

(2)

من هامش المخطوطة.

(3)

انظر في هذه المسألة: البرهان في أصول الفقه جـ 1 ص 362 والمنخول ص 143، والمستصفى جـ 2 ص 88 والإحكام جـ 2 ص 403 وجمع الجوامع جـ 1 ص 420 بشرح المحلي -حاشية البناني- وروضة المناظر ص 241 تحقيق د. السيد وشرح تنقيح الفصول ص 197 وتيسير النحربر جـ 1 ص 251.

(4)

وهو اختيار الغزالي في كتابيه المستصفى جـ 2 ص 88 والمنخول ص 143 والآمدي في الإحكام جـ 2 ص 404 قال الآمدى: وهو اعتماد الأكثر. وممن خالف في دخول المخاطب في خطابه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى في كتابه التبصرة ص 732 وهو ما رجحه البناني في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع انظر جـ 1 ص 429.

(5)

جزء من الآية 176 من سورة النساء.

(6)

وانظر قوله هذا بنصه في نظائره مخطوطة لوحة 4. وبقول ابن الوكيل هذا قال ابن السبكي في جمع الجوامع جـ 1 ص 429 حيث فرق هو وجماعة من الأصوليين: بين الأمر والخبر فجعلوه المخاطب داخلًا في عموم الخطاب إذا كان خبرًا دون الأمر. وهو ما أشار إليه صدر الدين بالأمثلة. راجع النص. وبهذا يظهر أن في المسألة ثلاثة أقوال والله أعلم.

ص: 87

تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول" (1) ونحوه فليس داخلًا فيه، وإن كان بتشريعٍ عام عقوله عليه الصلاة والسلام: "العينان وكاء السه" (2) وقوله: "من مس فرجه فليتوضأ" (3) فالصحيح أنه داخل في عموم ذلك. والله أعلم.

(1) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الوضوء 4 باب لا يستقبل القبلة

ببول ولا غائط عن أبي أيوب بسنده متصلا بلفظ: "أذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره. شرقوا أو غربوا" ومسلم في صحيحه عنه بسنده كتاب الطهارة 2 باب الاستطابة 17 حديث 264 بلفظ "إِذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرواها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا". وأبو داود في سننه كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 4 حديث 9 عنه بسنده بلفظ مسلم.

والترمذى في سننه باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول عنه كذلك وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (باب النهي عن استقبال القبل بالغائط والبول، حديث 318 عنه أيضًا والدرامي في كتاب الطهارة باب 6 حديث 670 عنه كذلك، وانظر تخريج هذا الحديث في المهذب في اختصار السنن الكبرى جـ 1 ص 110 حديث 336. وفي تلخيص الحبير جـ 1 ص 459 بذيل الشرح الكبير.

(2)

رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة 1 باب في الوضوء من النوم 80 عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ "وكاء السه العينان فمن نام فليتوظأ". حديث 203 وأخرجه عن علي أيضًا بلفظ "العين" حديث رقم: 477 وقد حسنه النووي في المجموع جـ 2 ص 13 وأخرجه عن علي أيضًا ابن ماجه في سننه الطهارة حديث 477 بلفظ العين وكاء السه. وأحمد في المسند جـ 1 ص 111.

(3)

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب "الوضوء من مس الذكر" حديث 181 عن عروة بن الزبير بسنده أنه قال دخلتُ على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون فيه الوضوء فقال مروان: ومن مس الذكر فقال عروة ما علمت ذلك فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صنوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" والترمذي في جامعه كتاب الطهارة باب 61 الوضوء من مس الذكر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ قال الترمذى هذا حديث صحيح. =

ص: 88

وما قاله في القسم الأول ممنوع فقد صرح الآمدى (1) بخلافه.

وقد (2) احتج أصحابنا (3) كلهم على جواز الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة في البنيان بحديث (4) ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة بحاجته

= وأخرجه بسند أبو داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة. وأخرجه بهذا السند ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة 1 باب 63 حديث 479 وأخرجه عن جابر بن عبد الله حديث، 480 وعن أم حبيبة 481 وعن أبي أيوب 482 والثلاثة الأخيرة لا تخلو عن مقال كما قال في الزوائد انظر سن ابن ماجة جـ 1 ص 161/ 162.الطبعة الأولى. وأخرجه بسند أبي داود النسائي في سننه كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر جـ 1 ص 83/ 84. الطبعة الأولى ومالك في الموطأ كتاب الطهارة 2 باب الوضوء من مس الفرح 15 حديث 58 والدارمي في سنته باب الوضوء من مس الذكر جـ 1 ص 184/ 185 عن عروة عن بسرة بلفظ: يتوضأ الرجل من مس الذكر وأحمد في المسند جـ 2 ص 223 ص 6 ص 406 والشافعي في مسنده مطبوع مختصر المزني ص 337 وابن الجارود في المنتقى عن بسرة من ثلاث طرق حديث 16/ 17/ 18. والحاكم في المستدرك جـ 1 ص 136 عن هشام بن عروة عن عروة عن بسرة.

(1)

انظر إِحكامه جـ 2 ص 403/ 404 فقد أطلق القول ولم يفصل، والمؤلف هنا اعترض على ابن الوكيل -وهو في هذا متابع للعلائي- انظر مجموعه لوحة 18 وما اعترض به المؤلف هنا على ابن الوكيل فيه نظر، حيث أن قول ابن الوكيل هنا هو قول طائفة من الأصوليين. راجع البرهان جـ 1 ص 364 والمحصول جـ 1 ق 3 ص 250/ 253 وجمع الجوامع جـ 1 ص 429.

(2)

نهاية صفحة أمن لوحة 88.

(3)

انظر احتجاج فقهاء الشافعية بحديث ابن عمر في المجموع جـ 2 ص 82. والشرح الكبير جـ 1 ص 459/ 460. وانظر أيضًا معالم السنن جـ 1 ص 16.

(4)

حديث ابن عمر هذا أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء 4 باب من تبرز على لبنتين عن عبد الله ابن عمر موصولًا، وأخرجه أيضًا عنه في باب التبرز في البيوت. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب الاستطابة والترمذي في سننه حديث رقم 11 وقال فيه حسن صحيح وابن ماجه فى سننه كتاب 1 باب 18 حديث 322. والدارمي في سننه جـ 1 ص 9 وابن الجارود في المنتقى حديث 30 وإنظر تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير جـ 1 ص 460 وفي تيسير الفتاح الودود في تخريج المنتقى لابن الجارود ص 30.

ص: 89

في بيته ولولا أنه عليه الصلاة والسلام داخل في النهي الأول لما كان لتخصيصه في البنيان بفعله عليه الصلاة والسلام معنى. ونحو ذلك.

وخرج الشيخ صدر الدين (1)، على هذه القاعدة مسألتين إِحداهما (2). إِذا قال: نساء العالمين طوالق فهل تطلق زوجته؟ وجهان، والثانية مسألة (3) الواعظ وهو قوله: طلقتكم ثلاثًا وكانت زوجته فيهم وفي تخريجها نظر (4). ويتخرج عليها ما إِذا وقف (5) على الفقراء وصار فقيرًا وفيه وجهان الصحيح أنه يدخل في لفظه ويتناول منه - والله أعلم.

* * *

(1) انظر نظائره لوحة 4.

(2)

انظر هذه المسألة في الروضة جـ 8 ص 55.

(3)

انظر هذه المسألة بنصها في الروضة جـ 8 ص 55. وأشباه ابن الوكيل لوحة 4 ومجموع العلائي لوحة 19، وسبب تسمية هذه المسألة بمسألة الواعظ هو: ما روي أن واعظًا طلب من الحاضرين شيئًا فلم يعطوه فقال متضجرًا منهم: طلقتكم ثلاثًا وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم، وقد وقع خلاف في وقوع الطلاق على زوجته بين فقهاء الشافعية.

راجع المصادر السابق.

(4)

حاصل هذا الاعتراض أن الواعظ ليس في المطلقين بفتح اللام بل هو فاعل للتطليق انظر نظائر ابن الوكيل لوحة 4 ومجموع العلائي لوحة 19.

(5)

انظر هذا الفرع في الوجيز جـ 1 ص 245 والمهذب جـ 1 ص 441، وانظر في تخريجات هذه الفروع على هذه القاعدة التمهيد ص 340.

ص: 90