الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسكن والخادم
(1)
فائدة (2): في ترك المسكن والخادم لمن (يليقان)(3) به وكذا الثياب والآنية وبيانه بصور منها: نص الشافعي (4) أن المفلس يباع مسكنه وخادمه وإن كان محتاجًا إِلى من يخدمه لزمانته، أو منصبه، ونص (5) في الكفارة المرتبة (6) أنه يعدل إِلى الصيام وإن كان له مسكن وخادم ولا يلزمه صرفهما إِلى الإِعتاق.
فمنهم من نقل وخرج والمذهب (7) تقرير النصين والفرق أن الكفارة لها بدل وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وقيل يبقي المسكن دون الخادم (8).
ومنها (9): زكاة الفطر يعتبر كون ذلك فاضلًا عن مسكنه وخادمه على الأصح
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذه الفائدة مفصلة في قواعد العلائي لوحة 110، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 370/ 374. وقواعد ابن الوكيل لوحة 32.
(3)
في الأصل "يلقيان" والمثبت من الثانية.
وراجع قواعد العلائي لوحة 110 صفحة (ب).
(4)
انظر الأم جـ 3 ص 202.
(5)
انظر الأم جـ 5 ص 283.
(6)
ككفارة القتل، وكفارة الطهارة.
(7)
راجع ذلك في روضة الطالبين جـ 4 ص 145. وجـ 8 ص 145. وانظر أيضًا مغني المحتاج جـ 2 ص 155.
(8)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 122.
(9)
انظر هذا الفرع مفصلًا في نهاية المطلب جـ 6 ص لوحة 28. مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 202. وتتمة الإبانة جـ 3 لوحة 105 مخطوط بالدار رقم 50.
والشرح الكبير جـ 6 ص 169. وما بعدها، والمجموع جـ 6 ص 112. وما بعدها وروضة الطالبين جـ 2 ص 299.
عند الإمام (1) والبغوي (2) وغيرهما (3).
قال النووى (4) وإذا شرطنا كون المخرج فاضلًا عن العبد والمسكن، إِنما ذلك في الإِبتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إِنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها؛ لأنها التحقت بالديون.
ومنها (5) في الحج قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي بأنه يباع المسكن والخادم في مؤنة الحج (6).
(1) المراد به إِمام الحرمين وانظر ما صححه إِمام الحرمين في هذا الموضع في كتابه نهاية المطلب جـ 6 لوحة 28. صفحة (أ - ب) مخطوط بدار الكتب رقم 202 ونصه: "والذي أراه أن المعتبر فيما لا يحسب في هذا الباب -يريد زكاة الفطر- هو المعتبر في الكفارة. إِلى أن قال: فعبده المستغرق بخدته لا يلزمه إعتاقه عن كفارة، فإذا كان هذا قولنا فيما يتعلق به حاجة الخدمة فالسكن أولى بالإِتفاق" اهـ.
(2)
انظر ما صححه البغوي في هذا الموضع في كتابه التهذيب جـ 3 لوحة 220 مصور فلم بدار الكتب المصرية رقم 2824. مجاميع ونصه: "ولو كان له عبد يحتاج إلى خدمته، هل يباع بعضه في صدة الفطر؟ عن العبد وعن نفسه وجهان أصحهما لا، وهو كالمعدوم كما في الكفارة" اهـ. نصه.
(3)
كالنووى في المجموع جـ 6 ص 113 والرافعي في الشرح الكبير جـ 6 ص 171.
(4)
انظر قول النووى هذا في مجموعه جـ 6 ص 112 وهو أيضًا قول إمام الحرمين راجع كتابه نهاية المطلب جـ 6 لوحة 29 صفحة (أ) ونصه: "
…
ثم عبد الخدمة والمسكن بعد ثبوت الفطرة مبيعان في الفطرة، فإنها بعد الوجوب التحقت بالديون" اهـ. نصه
(5)
انظر هذا الفرع مفصلًا في المذهب جـ 1 ص 197. والشرح الكبير جـ 7 ص 12. والمجموع جـ 7 ص 69. وروضة الطالبين جـ 3 ص 6. والتنبيه ص 70.
(6)
ووجه هذا القول: التفريق بينه وبين الكفارة، بأن الكفارة لها بدل معدول إليه والحج بخلاف ذلك.
راجع الشرح الكبير جـ 7 ص 13. والمجموع جـ 7 ص 70.
وصححه القاضي حسين والمتولي (1) والذي صححه الجمهور (2) وقطع به القاضي أبو الطيب (3) والمحاملي والبغوي وآخرون (4) أنهما لا يباعان ولا يلزمه الحج إلا إذا فضل عنهما كالكفارة.
ومنها: الغارم (5) في الزكاة هل يعتبر فقره ومسكنته حتى يعطى ما يوفي دينه؟. قال الرافعي (6) ظاهر عبارة الأكثرين اعتبار ذلك، وربما صرحوا به. وفي بعض شروح المفتاح (7) أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية، وكذا الخادم والمركوب إِن
(1) انظر تصحيح المتولي هنا في كتابه التتمة جـ 3 لوحة 105 صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 50 ونصه: "فأما الدار الذي يحتاج إلى سكناها، والخادم الذي يحتاج إلى خدمته، فهل يجب بيعه ليصرف ثمنه إلى نفقه الحج؟. فيه وجهان أحدهما لا يجب بيعهما كما لا يجب بيعهما في الكفارة، والثاني وهو الصحيح أنه يجب بيع المسكن، والخادم في الفطرة وفي الدين" اهـ. نصه
(2)
انظر المصادر الواردة في هامش 4 ص 387/ 3.
(3)
انظر ما قطع به القاضي أبو الطيب في هذا الموضع في شرحه على مختصر المزني جـ 3 لوحة 205 صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب المصرية 266. وفيه تفصيل ونصه "فصل: إذا كان له دار يسكنها وهو غير مستغن عنها فإنه لا يلزمه أن يبيعها ويحج بثمنها، وإن أمكنه بيع جزء منها، وسكناه في الباقي، وكان يمكنه بثمن الجزء لزمه وإِن كان له خادم نفيس يخدمه ودونه يقوم بخدقه وأمكنه أن كبيعه ويشترى ببعض ثمنه خادمًا ويحج ببقية الثمن لزمه ذلك" اهـ.
(4)
منهم الشيخ أبو إسحاق في المهذب جـ 1 ص 197. والتنبيه ص 70 والفُوراني كما نقل عنه النووى في المجموع جـ 6 ص 112. ومنهم الغزالي في الوجيز جـ 1 ص 109.
(5)
انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ 2 ص 317 والمجموع جـ 6 ص 206 وما بعدها والمهذب ومغني المحتاج جـ 3 ص 110، ومنهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب جـ 2 ص 28. والتنبيه ص 62.
(6)
انظر روضة الطالبين جـ 2 ص 317 وهو بالنص.
(7)
هو كتاب في الفقه الشافعي لأبي منصور البغدادى كما صرح به في الروضة جـ 8 ص 227 وابن الملقن لوحة 24 صفحة (ب).
اقتضاهما حاله قال ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر كفايته، ولو وفي دينه لنقص عن كفايته وفينا دينه من سهم الغارمين. قال الرافعي (1) وهذا أقرب وهذا إِذا كان غرمه في حاجة نفسه المباحة فأما الغرم لإِصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه وخادمه قطعًا. (2) ومنها (3) نكاح الأمة هل يعد بالمسكن والخادم واجدًا طوْل الحرة حتى لا يجوز (له)(4) نكاح الأمة وجهان أصحهما (5) أنه لا يعد واجدًا ويجوز له نكاح الأمة.
ومنها: في حد الغني في العاقلة: وهو الذي يقدر على نصاب إِلى آخر الحول ويكون ذلك فاضلًا عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة (6).
ومنها: لو (7) وجد ثمن الماء واحتاج إِليه لدين مستغرق، أو نفقة حيوان
(1) انظر الإحالة السابقة.
(2)
راجع في ذلك مصادر المسألة السابقة في هامش 4 ص 387/ 3.
(3)
انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ 8 ص 298. وفي الروضة أيضًا جـ 7 ص 170 ومغني المحتاج برقم ص 184. ومعه المنهاج. والمهذب جـ 2 ص 46. وفتح الوهاب شرح منهاج الطلاب جـ 2 ص 44 - 45.
(4)
أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر نفس هذا النص في قواعد العلائي لوحة 111 صفحة "ب" وراجعه أيضًا في روضة الطالبين جـ 7 ص 130. ومغني المحتاج جـ 3 ص 184.
(5)
وممن صحح هذا الوجه أيضًا النووي في زوائده على الروضة جـ 7 ص. 13 وانظر مغني المحتاج أيضًا جـ 3 ص 184.
(6)
انظر حد الغني وما يتعلق به في العقل في روضة الطالبين جـ 9 ص 355 - 356. وانظر أيضًا المهذب جـ 2 ص 214 والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 4 ص 99 والتنبيه ص 234.
(7)
انظر لتفاصيل هذه الفروع المجموع جـ 2 ص 255 والشرح الكبير جـ 2 ص 234 وروضة الطالبين جـ 1 ص 99.
وقواعد العلائي لوحة 111 صفحة (ب).
محترم (1) أو لمؤنه من مؤن سفره في ذهابه وإِيابه لم يجب شراوءه؟.
فظاهر (2) هذا أنه يُتْرك له السكن والخادم ونحوهما ولا سيما وللماء بدل (3) وهو حق الله تعالى. والله أعلم.
* * *
(1) هو قيد خرج به الخنزير والفواسق المنصوص على قتلها وما ليس بكلب منتفع به وانظر في ذلك المجموع جـ 2 ص 245.
(2)
بل لعله يفهم من نص الرافعي والنووى من باب دلالة التصريح حيث نصا رحمهما الله على أنه إِذا كان معه رقيقه في السفر ومعه ثمن الماء اللازم لطهارته لكنه يحتاج إليه للنفقة على رقيقه جاز له التيمم. فبدلالة الأولى يبقى له الرقيق. راجع المصادر الواردة في هامش 7 والله تعالى أعلم.
(3)
هو التراب.