الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
متعلق جناية العبد
(1)
واعلم (2) أن الضابط في ضمان الأموال المتعلقة بالعبد: أن يقال إِما أن تجب بغير رضى المستحق كأبدال المتلفات وأرويق الجنايات أو برضاه، فإِن كان الأول فهي متعلقة برقبته سواء كان التلف بإِذن السيد أم لا على الصحيح، وإن وجبت برضى المستحق لها فإِما أن يكون ذلك بإذن السيد، أو بغير إذنه، إِن كان بغير إِذنه كبدل البيع والقرض إِذا أتلفهما فهو متعلق بذمته دون كسبه ورقبته، وإن كان برضى المستحق والسيد، فإما أن تكون تجارة أو لا، فإِن لم تكن كالنكاح والضمان، فإِما أن يكون مأذونًا له التجارة أو لا، فإِن لم يكن مأذونًا تعلق المضمون والمهر والنفقة في النكاح بجميع أكسابه على الصحيح، وإن كان مأذونًا تعلق بذلك وبما في يده من مال التجارة وأكسابها على الأصح أيضًا.
وإن كان ذلك تجارة كديون المعاملات اللازمة للمأذون فكذلك أيضًا يتعلق بما في يده من مال التجارة وأكسابها قطعًا، وبأكسابه النادرة على الأصح، فإِن فضل بعد ذلك شيء تعلق بذمته إِلى أن يعتق، وإن كان بإِذن من الشارع كاللقطة إِذا قلنا أنه أهل للالتقاط فإِن تلفت في يده قبل مدة التعريف لم يلزمه شيء؛ لأنه أمانه وإن كان بعد المدة فهي متعلقة بذمته على الصحيح، وقيل برقبته وهما إِذا لم يعلم السيد، فإِن علم وأذن فالمطالب السيد، أما إِذا أتلفها العبد بنفسه فالضمان متعلق برقبته على الصحيح وكذا إِذا قلنا بالأصح أنه ليس أهلًا للالتقاط فهي في يده مضمونة وتتعلق برقبته والله أعلم.
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر في هذا الموضوع أشباه السيوطي ص 230/ 231. وانظر في تصرفات العبد المالية الشرح الكبير جـ 1 ص 118/ 148. وانظر في هذا الموضوع أيضًا القواعد والفوائد ص 209/ 233.
واعلم أن المحاملي قال (1) إِن الجناية على العبد كالجناية على الحر إِلا في سبعة أشياء: لا يقتل به الحر، ولا من فيه حرية، وتجب فيه (2) القيمة بالغة ما بلغت وتعتبر نقصان أوصافه من ضمان نفسه، ولا تختلف فيه بين الذكر والأنثى، ويجب في جنايته نقد البلد، ولا تجزي فيه القسامة. والله أعلم.
قلت: الأصح جريان القسامة فيه كالحر، والمراد باعتبار نقصان أوصافه ما يجب في الجناية على ما دون نفسه، وذلك إِن كان مما يوجب مقدرًا من الحر فالأظهر أن جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته. والقول الآخر الواجب قدر ما ينقص من القيمة، ومن الأصحاب من قطع بالأول وهو المنصوص، فيجب في إِحدى يدي العبد نصف قيمة، وفي يديه قيمته، وفي ذكره وأنثييه قيمتان كما يجب فيهما من الحر ديتان.
تقسيم آخر: (3) وهو أن الجناية على العبد تارة تكون جناية بلا إِثبات يد، وتارة تكون بإِثباتها فقط، وتارة بهما، فالأول حكمها كما مر، والثاني كما إِذا غصبه فسقطت يده بآفة سماوية فلا يجب إِلا أرش النقص فقط، والثالث: تضمن فيه الجناية بالمقدر وضمان اليد بما نقص. فعليه أكثر الأمرين منهما.
* * *
(1) قال ذلك في كتابه اللباب لوحة 60 وهو بالنص.
(2)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 92.
(3)
انظر هذا النص في أشباه السيوطي ص 230.