الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما ثبت على خلاف الدليل
(1)
قاعدة: ما ثبت (2) على خلاف الدليل لحاجة وقد يتقيد بقدرها وقد يصير أصلًا وبيانه بصور منها: الإجارة جوزت على خلاف الدليل لوردوها على المنافع المعدومة للحاجة، ولم تتقيد بالحاجة بل صارت أصلًا لعموم البلوى. ومنها: السلم (3) لأنه بيع معدوم جوز للحاجة، ثم جوز مطلقًا وإن كان موجودًا، وإن كان حالًا، وصار أصلًا مستقلًا ويخصص (4) به قوله عليه الصلاة والسلام:"لا تبع ما ليس عندك"(5) ومنها:
(1) من هامش المخطوطة صفحة (ب).
(2)
سبق أن ذكر المؤلف صورًا من هذا القبيل وقد كرر بعضها هنا راجع ص 232.
(3)
السلم في اللغة مأخوذ من أسلمت، ويقال فيه سلم وسلف بمعنى واحد وأسلم وأسلف قال النووى في تهذيبه جـ 3 ص 153 بعد أن ذكر ذلك، هذا قول جميع أهل اللغة، قال ذلك نقلًا عن الأزهرى، وفي اصطلاح الفقهاء هو عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا، ولهم في تفسيره عبارات متقاربة ما ذكرته أحدها راجع ذلك مفصلًا في الشرح الكبير جـ 9 ص 207 وتهذيب الأسماء واللغات الإحالة السابقة وروضة الطالبين جـ 4 ص 3.
(4)
ظاهر لفظ المؤلف هنا، وهو متابع للعلائي في قواعده مخطوطة لوحة 71. أن السنة تخصص بالمصلحة وقد قال في موضع آخر سيأتي أن السنة لا تخصص بالمصلحة عند الشافعي على أنه يمكن حمل اللفظ هنا على أن مراده أن السلم قد ورد به نص يبيحه فصار المخصص للحديث الذى ذكره هنا هو النص الوارد في السلم والله تعالى أعلم.
(5)
جزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات 17 باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 70 عن حكيم بن حزام، حديث رقم 3503. والترمذى في سننه كتاب 12 باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 19 حديث رقم 1232، عن حكيم أيضًا، والنسائي في سننه كتاب اليبوع باب بيع ما ليس عند البائع رقم 60 عن عمرو بن شعيب وعن حكيم بن حزام.
وابن ماجه في سننه كتاب التجارات 12 باب النهي عن بيع ما ليس عندى رقم 20 عن حكيم أيضًا حديث رقم 2188.
الجعالة (1) جوز للحاجة على خلاف الدليل من جهة جهالة العمل، فإِن لم تمكن الإجارة جازت قطعًا (2)، وكذا أن أمكنت الإجارة على الأصح.
ومنها: الخلع شرع لحاجة المرأة إِلى الافتداء بنص القرآن العظيم (3) ثم جوز مع الأحنبي (4) وصار أصلًا.
(1) الجعالة في اللغة مفردها جُعْل قال الرازي في مختار الصحاح مادة جعل: والجعل بالضم ما جعل للإنسان من شيء على فعل، كذا الجعالة بالكسر والجعيلة أيضًا أهـ. من مختار الصحاح ص 105، وفي تهذيب الأسماء واللغات جـ 2 ص. الجعالة بكسر الجيم وأصلها في اللغة وفي اصطلاح العلماء ما يجعل للإنسان على شيء منه ومثلها الجعل والجعيلة وصورتها أن يقول: من رد عبدي الآبق أو دابتي الضالة أو نحوهما فله كذا وهو عقد صحيح للحاجة وتعذر الإجارة في أكثره أهـ. نص النووي وبهذا ظهر أن المعنى اللغوي للجعالة هو المعنى الاصطلاحي لها، وانظر في المعنى الاصطلاحي أيضًا نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج جـ 5 ص 465 وقد عرفها فى اصطلاح الشرح بأنها: التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول بمعين أو مجهول. وقد عرفها بهذا أيضًا القلبوبي في حاشيته على شرح المحلي على المنهاج جـ 3 ص 170 الطبعة الثالثة عام 1375 هـ.
(2)
توضيع ما أجمل المؤلف هنا فيما أرى أن الجعالة مرتبة بعد الإجارة والفرق بينهما أن الإجارة يكون العمل فيها معلومًا بخلاف الجعالة فالعمل فيها مجهولًا فإِن علم العمل مثل أن يقل من خاط ثوبي له مائة ريال. فالعمل هنا معلوم، فهل نمضي العقد؟ ونعتبره جعالة. أم نبطل العقد هنا وننتقل إلى الإجارة؟ هذا ما ذكره المؤلف هنا. راجع في هذا المعنى مضافًا إليه خلاف العلماء في ذلك. المهذب جـ 1 ص 411. روضة الطالبين جـ 5 ص 269.
(3)
(4)
انظر هذا الفرع في المهذب جـ 2 ص 7 وروضة الطالبين جـ 7 ص 427، والذي أراه -والله أعلم بالصواب- أن هذا الفرع لا ينتظم تحت هذه القاعد لأنه لم يثبت على خلاف أصل مقرر، بل هو أصل بنفسه، وكونه يجوز مع الأجنبي لا يجعله خارجًا عن أصل مقرر، لأنه =
ومنها: صلاة القصر شرعت في حالة الخوف بنص القرآن (1)، ثم عمت جميع الأسفار المباحة (2) فقال عليه الصلاة والسلام:
"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"(3) ومنها: العرايا جوزت على خلاف الدليل في النخل والكرم لحاجة الفقراء، وفي غيرهما من الثمار قولان (4)، وكذا
= يجوز للزوج أن يطلق مجانًا متى شاء فكذا على عوض، بل يحتمل أن يكون الأجنبي إِنما أقدم على بذل العوض لما رأى من سوء الحال بينهما وبذله الخلع في هذه الحالة مستندًا إِلى النص، لأنه من أجل فداء المرأة والله أعلم.
(1)
هو قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: 101].
(2)
هكذا سار المؤلف والشيخ العلائي انظر قواعده مخطوطة لوحة 71 على أن كون صلاة القصر عمت جميع الأسفار المباحة خرجت عن مقتضى الدليل، ولعل ما ذهب إليه فيه نظر من جهة أن فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاته دليل، وقد قصر الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره في غير فتنة من الذين كفروا، كما أنه وردت أحاديث جواز القصر عمومًا من غير تقييد الخوف. فكيف يحتبر ما ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجًا عن الدليل. والله أعلم.
(3)
جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها 6 باب صلاة المسافرين رقم 1 عن يعلى بن أمية حديث 4 وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين عن يعلى بن أمية كذلك حديث رقم 1199. وأخرجه من طريق أخرى حديث 1200. والترمذى في سننه كتاب تفسير القرآن 48 باب رقم 5 تفسيره سورة النساء رقم 4 عن يعلى بن أمية وقال فيه حسن صحيح حديث رقم 3034. والنسائي في سننه كتاب تقصير الصلاة في السفر 15 حديث رقم 1 عن يعلى بن أمية وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 5 باب تقصير الصلاة في السفر 73 عن يعلى بن أمية أيضًا حديث رقم 1065 والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب قصر الصلاة في السفر رقم 179. والإمام أحمد في مسنده جـ 1 ص 25.
(4)
انظر في ذلك المهذب جـ 1 ص 275. وشرحه جـ 11 ص 78. وهذان القولان مبنيان على طريقة في المذهب الشافعي وفيه طريقة أخرى أنها لا تجوز قولًا واحدًا وقد رجحه كثير من =
المساقاة إنما جوزت للحاجة في النخل والعنب وفي غيرهما قولان والأظهر فيه (1) المنع، وفي العرايا. ومنها اللعان عند تمكنه من إِقامة البينة والصحيح الجواز.
ومنها: إِذا منعنا نظر الفحل إِلى الأجنبية فيجوز ذلك للمعاملة والشهادة ثم هل يتقيد بقدر الحاجة؟. حتى لو حصل الغرض ببعض الوجه لا ينظر إِلى باقيه أم يجوز؟. نقل الروياني عن الأكثرين الجواز وصحح الماوردى المنع (2). ومنها هل للمضطر الزيادة من الميتة على سد الرمق اِلى الشبع؟. وجهان أصحهما لا، إلا أن يخاف تلفًا إِن اقتصر (3). ومنها: ضبة (4) الفضة جوز (5) في محل الكسر للحاجة، اِذا كانت صغيرة
= فقهائهم منهم المحاملي والروياني وسليم الرازى والخطيب الشربيني في كتابه الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع جـ 3 ص 44. بحاشية البجيرمي.
(1)
هكذا في المخطوطة وفي قواعد العلائي انظر لوحة (71 ب) ولعل الأولى فيها أى في المساقاة في غير النخل والكرم، وذلك بدليل قوله بعد ذلك "وكذا في العرايا" وانظر في هذه المسألة المهذب جـ 1 ص 390. وروضة الطالبين جـ 5 ص 150 والشرح الكبير جـ 12 ص 105 وما بعدها. وما رجحه المؤلف هنا هوما رجحه النووى في زوائد الروضة راجع الإحالة السابقة، وإنما ذكرتها من أجل هذا.
(2)
انظر في هذه المسألة المنهاج ص 95. وشرحه مغني المحتاج جـ 3 ص 134، وحاشية البجيرمي على شرح الخطيب على من الإقناع جـ 3 ص 313. وقد نقل الخطيب في مغني المحتاج عن الماوردى والرويانى. ما نقل عنهما المؤلف هنا.
(3)
انظر هذه المسألة مفصلة في المجموع شرح المهذب جـ 9 ص 43/ 42. وقد نقل فيها ثلاثة أوجه.
(4)
انظر في هذه المسألة المهذب جـ 1 ص 12، وشرحه المجموع جـ 1 ص 358. والشرح الكبير على الوجيز جـ 2 ص 305، وقد فصل الرافعي والنووى هذه المسألة تفضيلاً واضحًا وشافيًا، وذكرا فيها تقسيمات عديدة لم يذكرها هنا المؤلف. والذى ذكره المؤلف هنا مقيد بما إِذا كانت الضبة في غير موضع الاستعمال، إِلا أن يكون المؤلف يرى عدم التفريق بين محل الاستعمال وغيره في الحكم وهو وجه معتبر عند فقهاء الشافعية والله أعلم.
(5)
لعل الأولى "جوزت" بتاء التأنيث ولعل المؤلف هنا اعتبر المعنى وهو التضبيب والذى في =
فلو كانت كبيرة للحاجة أو صغيرة للزينة فوجهان الأصح الجواز. ومنها: اختلفوا في ملك الضيف الأكل فقيل لا بل هو إباحة، وقيل يملك، لأن جواز الأكل بالإذن يقتضي الملك [عرفًا، فعلى هذا هل له إِطعام الهرة ونحوها؟. الأصح المنع، وإنما جعلنا له الملك](1) بالنسبة إِلى جواز أكله.
وذهب الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب (2) إلى جوازه وجواز التصرف بغير الأكل، ومنها: إذا أقرت بالنكاح واعتبرنا تصديق الولي وكان غائبًا وسلمناها في الحال للضرورة، فإِذا جاء الولي وكذبها حيل بينهما على الأصح، وكذا إذا قبلنا إِقرارها في الغربة دون البلد فعادت هل يحال بينهما لزوال الضرورة فيه الوجهان، وقال الإمام: جمهور الأصحاب على المنع هنا (3).
= قواعد العلائي لوحة 71 "جوزت" وهذا الجواز إِنما هو مع الكراهة كما صرح به العراقيون ونقله عنهم الرافعي -انظر الإحالة السابقة- وانظر أيضًا تحفة الحبيب على شرح الخطيب جـ 1 ص 104/ 105. والله تعالى أعلم.
(1)
ما بين المعقوفين أثبته من هامش المخطوطة صفحة اليسار (ب) من لوحة 106 مشار إليها بسهم في الصلب. وهو ساقط من الثانية (109 ب).
(2)
انظر ما ذهب إِليه القاضي أبو الطيب هنا في كتابه شرح مختصر المزني جـ 7 لوحة 344 ونصه: "من قدم إِليه طعامًا ليأكله متى يملكه" فهذه العبارة من أبي الطيب تفيد -فيما ظهر لي- أنه يذهب إِلى أن الضيف يملك الطعام المقدم إِليه والله تعالى أعلم.
(3)
نهاية لوحة 106.