الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجواب المستقل
(1)
قاعدة: (2) أما إِذا كان الجواب مستقلًا بنفسه وهو أعم (3) من السؤال فالذى اختاره المتأخرون (4): أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقال ابن القطان (5) كان أصحابنا على الإطلاق يقولون: الخطاب إِذا خرج على
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر في هذه القاعدة المصادر السابقة في القاعدة التي قبلها.
(3)
ليس هذا على إطلاقه بل إن هناك تفصيلًا للأصوليين وهو: أن الجواب إذا كان أعم من المسؤال فهو: إِما أن يكون أعم منه في غير نفس الحكم الذي سئل عنه، فهذا محل اتفاق بين العلماء على أنه عام. انظر إحكام الآمدى جـ 2 ص 347. وممن نهج نهج المؤلف في عدم التقسيم الأسنوى في نهاية السول جـ 2 ص 118. وهذا أحد أقسام هذه المسألة وهناك أقسام أخرى لها أحكام تختلف عن حكم هذا القسم. راجع للاطلاع على هذه الأقسام المصادر السابقة في القاعدة السابقة. وانظر كذلك الإبهاج جـ 2 ص 197.
(4)
منهم الفخر الرازى، انظر المحصول، جـ 1 ص 188/ 189 ق 3 والآمدى انظر إِحكامه ص 347 والبيضاوى انظر منهاجه وعليه شرح الأسنوى جـ 2 ص 118 وهو مذهب الجمهور كما صرح به الآمدى. انظر الإحكام الإحالة السابقة. وأبو يعلي في العدة جـ 2 ص 607، ومحمد أمين في تيسير التحرير جـ 1 ص 264.
وممن خالف في هذا مالك وأبو ثور والمزني كما نقل عنهم الأصوليون. راجع بالإضافة إِلى المصادر السابقة شرح تنقيح الفصول ص 216 وتخريج الفروع على الأصول ص 359 والقواعد والفوائد ص 241.
(5)
المراد به أبو الحسن ابن القطان. انظر قوله هذا بنصه في مجموع العلائي لوحة 24 وهو أحمد بن محمد بن أحمد البغدادى المعروف بابن القطان من كبار فقهاء الشافعية وهو آخر أصحاب ابن سريح وفاة أخذ عنه علماء بغداد توفي في جمادى الأولى في بغداد سنة 359 هـ. خلف مصنفات في أصول الفقه وفروعه. انظر وفيات الأعيان جـ 1 ص 70 وتهذيب النووى جـ 2 ص 214، وطبقات الشيرازي ص 92.
سبب يقتصر على سببه، كان ابن أبي هريرة (1) يقول: إن كان الشارع ذكر السبب في الحكم اقتُصِر به عليه، وإن لم يكن السبب إِلا فى كلام السائل فالجواب على عموم.
وقال الإمام (2): الذى صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاص الصيغة بسببها ثم قال: (3) إن كان لفظ الشارع (4) صلى الله عليه وسلم مستقلًا بحيث لو قدر نطقه به ابتداءً لكان ذلك ابتداء شرع وافتتاح تأسيس فالذى نرى القطع به التعلق بمقتضى الصيغة. وهذا اختيار الغزالي (5) والشيخ أبي إسحاق (6) وأبي حامد (7) والصيرفي (8) والله أعلم.
(1) هو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادى المعروف بابن أبي هريرة الفقيه الشافعي تفقه على ابن سريح وأبي إِسحاق المروزى، انتهت إِليه رئاسة العراقيين درس في بغداد وتخرج على يديه خلق كثير. له مصنفات منها:"شرح مختصر المزني" ومسائل في الفروع أثنى عليه العلماء ووصفوه بالزعامة في المذهب الشافعي توفي سنة 340 هـ انظر طبقات ابن السبكي جـ 2 ص 206 وطبقات ابن هداية الله ص 72.
(2)
هو إِمام الحرمين، انظر البرهان جـ 1 ص 372، وقد تابع إِمام الحرمين في النقل بأن مذهب الشافعي القول بخصوص السبب كثير من الأصوليين كالآمدى في الإحكام جـ 2 ص 347. ومنتهى السول جـ 2 ص 28. وأبي المناقب في تخريج الفروع ص 359، والقرافي في شرح التنقيح ص 216.
(3)
يريد إِمام الحرمين. وانظر قوله هذا في برهانه جـ 1 ص 374/ 375.
(4)
هذا اللفظ لم يذكره إِمام الحرمين في هذا الموضوع وإنما ذكره في موضع قبل هذا في نفس هذه المسألة راجع البرهان جـ 1 ص 372. وهذا اللفظ فيه تجوز. لأن الشارع في الحقيقة إِنما هو الله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. إنما هو مبلغ عن ربه. والله أعلم.
(5)
انظر المستصفى جـ 2 ص 58 والمنخول ص 151.
(6)
انظر اللمع ص 22 والتبصرة ص 144.
(7)
هو الشيخ أبو حامد الإسفراييني. انظر قوله هنا في المجموع المذهب لوحة 24
(8)
انظر قوله هذا في المصدر السابق لوحة 24.
ودعواه (1) أن قصر السبب مذهب (الشافعي)(2) ممنوع، فإِن الشافعي (3) احتج في الظهار بالآية (4) وبين أنها نزلت في أوس بن الصامت (5) لما ظاهر من امرأته
(1) يريد إِمام الحرمين. راجع ص 144.
(2)
ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 24.
(3)
انظر تفصيل استدلال الشافعي بهذه الواقعة وما بعدها في مناقب الشافعي للفخر الرازي ص 111/ 113.
(4)
هو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} الآية 3 من سورة المجادلة.
وانظر احتجاج الشافعي بهذه الآية في الظهار في الأم جـ 5 ص 276 ومختصر المزني ص 202 ولم أعثر على نص صريح للشافعي يفيد أن الآية نزلت في أوس بن الصامت؛ لكن الآية كما هو مشهور عند المفسرين نزلت في أوس بن الصامت وزوجته، ولعل الشافعي بين ذلك فى مصدر من كتبه غير الأم والمختصر.
وانظر سبب نزول هذه الآية في أحكام القرآن للقرطبي جـ 17 ص 269/ 272 وفتح القدير جـ 5 ص 183/ 184. والدر المنثور جـ 6 ص 179 وابن كثير في تفسيره جـ 4 ص 319. وقد أخرج قصة ظهار أوس بن الصامت من زوجته خويلة أبو داود في سننه بسنده عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر منّي زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه ورسول الله يجادلني فيه. ويقول: "اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} فقال: يعتق رقبة قلت: لا يجد قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال: فليطعم ستين مسكينًا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعتئذ بعَرَق من تمر فقلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعَرَق آخر قال: قد أحسنت، اذهبي فاطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إِلى ابن عمك" حديث 2214 كتاب الطلاق. باب الظهار، وأخرجها ابن ماجة في سننه كتاب الطلاق 10 باب الظهار، 25 حديث 2063 عن عروة بن الزبير عن عائشة وفيه:"فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات"{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} .
(5)
هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري شهد بدرًا والمشاهد بعدها ظاهر من زوجته =
خويلة (1) ثم قال (2): فكل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم (3) يجرى عليه حكم الظهار حرًا كان أو عبدًا أو ذميًا دخل أو لم يدخل يقدر على جماعها أم لا. انتهى.
أعمل الآية (4) في عمومها مع ورودها على سبب خاص (5) وكذا فعل (6) في اللعان مع وروده في قصة (7) عويمر.
= خولة. وقد قيل إنه أول ظهار في الإسلام، توفي سنة 34 بالرملة رضي الله عنه. انظر الإصابة جـ 1 ص 156. والاستبصار في نسب الأنصار ص 190 دار إِحياء التراث.
(1)
هي: خولة بن مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهو بن ثعلبة بن غنم وقيل خولة بنت ثعلبة وقيل حويلة بنت حكيم كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجلًا كبير السن فظاهر منها فجاءت إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي حالها وحال أولادها فأنزل الله تعالى فيها وفي زوجها صدر سورة المجادلة وقصتها مشهورة. انظر الإصابة جـ 4 ص 291 والاستيعاب مطبوع بهامشها.
(2)
انظر الأم جـ 5 ص 276. ومختصر المزني ص 202 وهو بالنص. وقد أجاب بمثل هذا الأسنوى. انظر نهاية السول جـ 2 ص 12، والتمهيد ص 405 كلاهما له.
(3)
نهاية لوحة 90.
(4)
يريد آية الظهار.
(5)
هو ظهار أوس بن الصامت من زوجته خولة. كما سبق.
(6)
انظر استدلال الشافعي في اللعان في الأم جـ 5 ص 286 ومختصر المزني ص 208.
(7)
قصة عويمر أخرجها البخارى في صحيحه كتاب اللعان باب اللعان عن ابن شهاب عن سهل ابن سعد الساعدى بسنده موصولًا ولفظه: إِن سهل بن سعد الساعدي قال: إِن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله، قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال: يا رسول الله: أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. انظر صحيح =
لمَّا (1) نزلت الآيات (2) بسببه (3) وفي قصة زمعة (4) في الوليدة وقوله صلى الله عليه
= البخارى جـ 7 ص 69.
وأخرجها مسلم في صحيحه كتاب اللعان 19 حديث 1492 عن سهل بن سعد الساعدي بلفظ البخارى. وأخرجها النسائي في سننه كتاب الطلاق باب بدأ اللعان 34 عن سهل بن سعد عن عاصم بن عدي قال: جاء عويمر رجل من بني عجلان
…
الحديث. وابن ماجه في سننه كتاب الطلاق 10 باب اللعان حديث 2066 عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاء عويمر إِلى عاصم بن عدي
…
الحديث.
والدارمي في سننه باب اللعان جـ 2 ص 150 عن سهل بن سعد الساعدي أن عريمرًا العجلاني قال: يا رسول الله: أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا
…
الحديث. والترمذي في سننه بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ولم يسم صاحب القصة وقال حسن حديث 1217. وابن الجارود في المنتقى عن ابن عمر حديث 755 وأخرجه عن سهل بن سعد الساعدي حديث 756 وانظر تخريج هذا الحديث في نيل الأوطار جـ 6 ص 300 الطبعة الأخيرة.
(1)
هو: عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري وقيل عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن الجد العجلاني صاحب اللعان وقصته مشهورة أخرجها الشيخان وغيرهما. انظر الإصابة جـ 1 ص 45 وأسد الغابة جـ 4 ص 158.
(2)
(3)
انظر سبب نزول هذه الآيات في أحكام القرآن للقرطبي جـ 12 ص 184، وفتح القدير جـ 4 ص 11/ 10، ومسند الشافعي ص 428. مطبوع مع مختصر المزني وتفسير ابن كثير جـ 3 ص 267 طبع دار إِحياء الكتب.
(4)
هو: زمعة بفتح الميم وإسكانها بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود القرشي العامري أبو سودة بنت زمعة أم المؤمنين. انظر أسد الغابة جـ 3 ص 335 في ترجمة ولده عبد بن زمعة.
وسلم "الولد للفراش"(1) فأعمله في كل مولود ولد على فراش الرجل ولم يخصه بالسبب الوارد عليه.
وذكر الرازى (2) أن الوهم دخل على من نقل هذا (3) عن الشافعي من هذه
(1) قصة زمعة في الوليدة وقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش" أخرجها البخارى في صحيحه كتاب الوصايا باب 4 جـ 4 ص 4 عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بسنده أنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إِلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إِليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إِليَّ فيه. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد إِنه أخي كان عهد إِلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة: احتجبي منه لما رأى في شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع 17 باب 10 حديث 1457 عن عروة عن عائشة بسنده. وأبو داود في سننه كتاب الطلاق باب 34 حديث 2273 عن عروة عن عائشة كلاهما بلفظ البخاري.
والترمذى في سننه كتاب الرضاع باب 8 حديث 1167 ولم يذكر القصة، أخرجه عن أبي هريرة بلفظ:"الولد للفراش وللعاهر الحجر" قال حسن صحيح.
وابن ماجه في سننه كتاب النكاح 9 باب 59 حديث 2004 وفيه هو لك يا عبد بن زمعة "الولد للفراش واحتجبي عنه يا سودة". أخرجه عروة عن عائشة بسنده.
والدارمي في سننه باب الولد للفراش عن عروة عن عائشة بسنده جـ 2 ص 152 والدارقطني في سننه كتاب النكاح حديث 256.
وأحمد في المسند جـ 6 ص 226 وابن الجارود في المنتقى حديث 730 وابن حجر في بلوغ المرام ص 238.
(2)
انظر مناقب الشافعي له ص 111 وما بعدها طبع سنة 1279 هـ. وقد تناقل العلماء هذا النص عن فخر الدين الرازي في رده على من نقل عن الشافعي أنه يقول بالخصوص فيما لو ورد لفظ عام على سبب خاص، واللفظ مستقل بنفسه، ومن هؤلاء الأسنوى في كتابه نهاية السول جـ 2 ص 120 وابن السبكي في الإبهاج جـ 3 ص 199، وابن اللحام في القواعد والفوائد ص 240.
(3)
كإمام الحرمين كما سبق.
القصة (1)؛ لأن أبا حنيفة (2) لما قصر هذا اللفظ على الزوجة قال: إِن الأمة لا تصير فراشًا بالوطء ولا يلحقه الولد حتى يعترف، واعترض الشافعي عليه بأن الحديث ورد على سبب خاص وهي الأمة؛ لا الزوجة، فتوهم عليه أن الشافعي يقصر العام على سببه، وليس مراده (3)، بل قصده أن السبب الذي ورد عليه العام مقطوع بدخوله فيه. والله أعلم.
(1) وذلك لأن الشافعي يقول: إِن الأمة تصير فراشًا بالوطء حتى إِذا أتت بولد يمكن أن يكون من الوطء لحقه سواء اعترف به أم لا.
واستدل بقصة وليدة زمعة انظر مختصر المزني ص 216 وأبا حنيفة لم يجعل الأمة فراشًا بالوطء ولم يلحق ولدها بالفراش إِلا بالإقرار. وحمل الحديث الوارد في قصة زمعة على الزوجة، وأخرج الأمة من عمومه، فقال الشافعي: إِن الحديث قد ورد على سبب خاص وهو الأمة لا الزوجة، والسبب الخاص لا يجوز إِخراجه عن العموم بالاتفاق لأن النص ورد عليه وقد أشار المؤلف إلى هذا التوجيه كما نقله الأسنوي في نهاية السول جـ 2 ص 120/ 121. عن الفخر الرازي، وانظر مجموع العلائي لوحة 24.
(2)
هو النعمان بن ثابت بن زوطي مولى لبني تيم الله، ولد عام 80 هـ وكان في بداية حياته خزازًا ثم انصرف إلى مجلس العلم، تفقه على شيوخ الكوفة حتى برع وصار إِمامًا لأحد المذاهب الأربعة في الفروع، توفي عام 150 هـ. وقد خلف ثروة علمية كبيرة جمعها تلاميذه في مجلدات، أثنى عليه العلماء ووصفوه بالفقه والفهم.
انظر أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري ص 1/ 87 ومناقب أبي حنيفة للكردري، ومناقب أبي حنيفة للموفق المكي، كلا الكتابين طبع دار الكتاب العرب. وانظر قول أبي حنيفة في هذا الموضوع بالإضافة إِلى المصادر السابقة في هامش 1 ص 119 مسلم الثبوت جـ 1 ص 290، والتحرير ص 98، وتيسير التحرير جـ 1 ص 265.
(3)
يريد وليس مراد الشافعي قصر اللفظ العام على سببه بحيث يكون الاعتبار بخصوص السبب، وإنما بين أن سبب ورود النص هو وطء الأمة فلا يخرج من النص وهو سببه. والله تعالى أعلم.
وأعمل (1) حديث: "الخراج بالضمان"(2) على عمومه مع وروده في سبب خاص (3) وهو الذي اشترى العبد واستعمله ثم أراد رده. ذكره في الرسالة (4).
وأصرح من هذا كله ما ذكره في الأم (5) فقال: ولا يصنع السبب شيئًا إِنما تصنعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ الكلام الذى حكم فإِذا لم يصنع السبب بنفسه شيئًا لم يصنعه بما بعده. ولم يمنع ما
(1) انظر استدلال الشافعي بهذا الحديث وكيف أنه أجراه على عمومه في كتاب اختلاف الحديث له مطبوع مع مختصر المزني ص 554، وفي الرسالة ص 519.
(2)
أخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك جـ 2 ص 14/ 15. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ: أن رجلًا اشترى من رجل غلامًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجد به. فقال الرجل حين رد عليه الغلام يا رسول الله: إنه كان استغل غلامي منذ كان عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم "الخراج بالضمان" قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا وافقه الذهبي انظر التلخيص له بذيل المستدرك.
وأبو داود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بسنده حديث رقم 3508/ 3509/ 3510. والترمذي حديث 1303/ 1304. ولم يذكر القصة وقد فسر لفظ الحديث بما فسره به المؤلف وقد أخرجه عن عروة عن عائشة.
وابن ماجة في سننه كتاب التجارات حديث 2243 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ الحاكم والنسائي في البيوع باب الخراج بالضمان 15. وأحمد في المسند جـ 6 ص 49.
(3)
هو أن رجلا أشترى عبدًا فاستعمله ثم ظهر منه على عيب فأراد رده فطلب البائع أن يغرم له أجرة عمله فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وقد بين الشافعي أن الحديث ورد على هذا السبب، واستدل به على عمومه وقد بين ذلك المؤلف.
(4)
انظر ص 519. تحقيق أحمد شاكر.
(5)
انظر جـ 5 ص 259 باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع. وهو بالنص.
بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل. انتهى ..... وهو صريح في أن السبب لا يخص به العام الوارد بعده. ثم قَصْرُ الشافعيِّ بعض الأدلة على سببها إِنما فعله (الشافعي)(1) لمعارضة أدلة (2) أخرى لم تكن خرجت على أسباب فقصر ما خرج على سببه جمعًا بين الأدلة. كذا قاله أبو الحسين بن القطان (3) .. ومن فروع هذه (4)(القاعدة)(5) مسألة (6) العرايا في أنها (هل)(7) تختص بالفقراء أم لا؟. فإِن اللفظ عام ورد على سبب وهو الحاجة، وفي المذهب خلاف (8) في ذلك والأصح أنها لا تختص بناء على الراجح أن العبرة بعموم اللفظ دون قصره على سببه والله أعلم.
(1) لعل الأولى حذف هذه اللفظة لإغناء الضمير عنها وهي ثابتة في النسختين.
(2)
منها قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} الآية 145 من سورة الأنعام. انظر استدلال الشافعي بهذه الآية في الرسالة فقرة 555 - 562. وفقرة 641 - 643. وللاطلاع على ما نقل عن الشافعي من استدلاله ببعض الأدلة وقصره على أسبابها. راجع البرهان جـ 1 ص 372. والمجموع المذهب لوحة 25. وتخريج الفروع على الأصول ص 361.
(3)
انظر قول أبي الحسين ابن القطان هذا في مجموع العلائي لوحة 25.
(4)
انظر في بناء هذا الفرع وغيره من الفروع على هذه القاعدة مجموع العلائي لوحة 25 وتمهيد الأسنوى ص 406 ونهاية السول جـ 1 ص 120، والإبهاج جـ 2 ص 200، وتخريج الفروع على الأصول ص 261/ 262. وانظر أيضًا القواعد والفوائد ص 243/ 245. ومفتاح الوصول ص 85.
(5)
أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 25، والتمهيد ص 406، ونهاية السول جـ 1 ص 121 وهي ساقطة من النسختين.
(6)
انظر هذه المسألة والخلاف فيها في المهذب جـ 1 ص 275 وشرحه المجموع جـ 11 ص 24 وما بعدها.
(7)
أثبته لما يقتضيه السياق، وهي ساقطة من النسختين. وانظر النص في المصادر السابقة في هامش 4.
(8)
حاصله يرجع إلى قولين أحدهما: وهو المشهور عند فقهاء الشافعية وبه قطع كثير منهم أنها لا تختص بالفقراء بل تعم الأغنياء وهو المنصوص عن الشافعي في الأم جـ 1 ص 56 ونص الشافعي