المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النسخ (1) قاعدة: اختلفوا في النسخ (2) هل رفع أو بيان - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌ ‌النسخ (1) قاعدة: اختلفوا في النسخ (2) هل رفع أو بيان

‌النسخ

(1)

قاعدة: اختلفوا في النسخ (2) هل رفع أو بيان فذهب الباقلاني (3) إِلى أنه رفع واختاره لغزالي (4) وابن الحاجب (5) وطائفة (6)، وذهب الأستاذ أبو إِسحاق (7) والإِمام (8) وجمهور الفقهاء (9) إِلى أنه بيان لنهاية الحكم، واتفقوا على أن الحكم المتأخر لا بد أن يكون منافيًا للأول، وأن عنده يتحقق عدم الأول.

ثم اختلفوا هل عدم الأول مضاف إِلى وجود حكم الثاني فهو رافع له، أو لا يضاف إِليه بل يقال: الحكم الأول انتهى ولم تكن له صلاحية الدوام ويكون له غاية

(1) من هامش المخطوطة صفحة (ب).

(2)

انظر هذه القاعدة في المستصفى ج 1 ص 107 وروضة الناظر ص 69، ومختصر المنتهى بشرح العضد جـ 2 ص 185 وتيسير التحرير ج 3 ص 181 وما بعدها. وفتح الغفار بشرح المنار جـ 2 ص 130، والمدخل لابن بدران ص 97، والمحصول جـ 1 ق 3 ص 430/ 440، وشرح مراقي السعود على أصول الفقه ص 117.

(3)

هو القاضي أبو بكر الباقلاني وانظر رأيه هنا في الإِحكام للآمدي جـ 3 ص 151 والإبهاج شرح المنهاج جـ 2 ص 248، وشرح تنقيح الفصول 301.

(4)

انظر اختيار الغزالي هنا في المستصفى جـ 1 ص 107.

(5)

انظر اختيار ابن الحاجب هنا في مختصر المنتهى جـ 2 ص 185 بشرح العضد.

(6)

منهم ابن قدامة في كتابه روضة الناظر راجع ص 69 تحقيق د/ السعيد.

ومنهم أيضًا تاج الدين ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع راجع ب 2 ص 74، منه مع حاشية البناني.

(7)

انظر ما ذهب إِليه الأستاذ أبو إِسحاق هنا في البرهان لإمام الحرمين ج 2 ص 1294، وشرح تنقيح الفصول ص 302، وشرح الأسنوي على المنهاج جـ 2 ص 151.

(8)

المراد به إِمام الحرمين وانظر ما ذهب إِليه هنا في كتابه البرهان جـ 2 ص 1295.

(9)

انظر مختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ 2 ص 186. والبرهان جـ 2 ص 1293.

ص: 212

فلا يكون الثاني أزال الأول فالنزاع في الإِسناد وعدمه (1).

ونظير هذا الخلاف في أن الطهارة إِذا طرأ عليها الحدث هل نقول بطلت؟. أو انتهت؟. والأول قول ابن القاص والثاني قول الجمهور.

* * *

(1) هكذ في النسختين ولعله الاستناد كما يوضحه لفظ العلائي في قواعده مخطوط لوحة 57 صفحة (ب) ونصه: "والنزاع حينئذ إِنما هو في استناد عدم السابق إِلى وجود اللاحق أى أنه هو الذى رفعه وأزاله أو السابق انتهى أمده بنفسه لاحق بيان لذلك. هذا تخريج محل النزاع" أهـ. نصه.

ص: 213