المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التأسيس والتأكيد (1) مسألة: إذا ورد أمران (2) متعاقبان بمتماثلين ولم - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌ ‌التأسيس والتأكيد (1) مسألة: إذا ورد أمران (2) متعاقبان بمتماثلين ولم

‌التأسيس والتأكيد

(1)

مسألة: إذا ورد أمران (2) متعاقبان بمتماثلين ولم يعطف أحدهما على الآخر فإِن اقتضت العادة عدم التكرار اسقني اسقني (3) فالثاني تأكيد وكذا إِن كان الثاني معرفًا بعد تنكير الأول مثل صل ركعتين، صل الركعتين (4) وإن لم يكن شيء من ذلك فقيل يحمل الثاني على غير الأول؛ لأن التأسيس أولى من التأكيد (5) وقيل يحمل على التأكيد لأن الأصل براءة الذمة (6) وتوقف البصري (7).

ويتخرج على ذلك: ما إذا قال للمدخول (8) بها أنت طالق أنت طالق فإِن نوى

(1) من هامش المخطوطة. وانظر صفحة (1).

(2)

انظر في هذه المسألة المحصول جـ 2 ص 254، والتحرير وشرحه التيسير جـ 1 ص 761 وما بعدها وشرح التنقيح ص 131 وما بعدها والإحكام جـ 2 ص 271، والمعتمد جـ 1 ص 174.

(3)

لأن العادة تمنع من تكرار سقيه في حالة واحدة. انظر التمهيد ص 271 وانظر موانع التكرار مفصلة في شرح التنقيح ص 172.

(4)

لأن لام الجنس تنصرف إلى العهد المذكور.

(5)

وهذا هو مذهب الرازى انظر المحصول جـ 2 ص 255 وبه قال الآمدي في الإحكام جـ 2 ص 272 وهو قول القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي انظر المعتمد جـ 1 ص 174.

(6)

وعليه طبق الإمام الشافعي فروعه كما سيأتي.

(7)

المراد به أبو الحسين البصرى انظر المعتمد له جـ 1 ص 175 وهو محمد بن علي بن الطيب البصرى المعتزلي ولد بالبصرة وبها نشأ برع في علمي الأصول والكلام له مصنفات كثيرة في الأصول والكلام من أشهرها: "المعتمد من أصول الفقه"، "وكتابه "الأمامة وأصول الدين"، توفى في بغداد سنة 436 هـ. انظر وفيات الأعيان جـ 4 ص 271 وشذرات الذهب جـ 3 ص 259 والفتح المبين في طبقات الأصوليين جـ 1 ص 327.

(8)

انظر في هذا الفرع المهذب جـ 1 ص 85 والوجيز جـ 1 ص 59 والمنهاج ص 107 وروضة الطالبين جـ 8 ص 78.

ص: 50

التكرار وقعت طلقتان، وإن نوى التأكيد وقعت واحدة، وإن أطلق فقولان أصحهما (1) يحمل على التأسيس لأن فائدة التأسيس مستقرة عند الانفراد فإِذا اجتمعا استمر ذلك.

والثاني لا يقع إِلا واحدة ويحمل على التأكيد لأن التأكيد كثير لا سيما عند تكرير اللفظ والأصل البراءة وهذا ما نص عليه الشافعي (2) في الإملاء. أما إِذا قال (3) أنت طالق طالق فقطع القاضي حسين (4) لا يقع عند الإطلاق إِلا واحدة ويحمل على التأكيد؛ لأن كلمة أنت تشعر بالاستئناف فلذلك جاء الخلاف. قال الرافعي (5) والجمهور على أنه لا فرق بين اللفظين فلو قال (6) إِن دخلت الدار فأنت طالق، إِن دخلت الدار فأنت طالق، إِن دخلت الدار فأنت طالق، فإِن قصد الاستئناف أو التأكيد حمل على ما نواه وإن أطلق قال البغوى (7) فيه قولان يعني إِذا دخلت بناء على ما لو حنث في أيمان بفعل واحد هل تتعدد الكفارة؟ وقال المتولي (8) يحمل على التأكيد إِذا لم يقع فصل واتحد المجلس، فإِن اختلف فهل يحمل على التأكيد أو الاستئناف؟. وجهان وإن حمل على التأكيد فيقع عند الدخول طلقة أم يتعدد وجهان بناء على تعدد الكفارة والله أعلم.

(1) وقد رجحه النووى في منهاجه ص 107.

(2)

وقد نقله عنه أيضًا الشيرازى في المهذب جـ 2 حـ 85 عن نصه في الإملاء.

(3)

هكذا النص في النسختين ولعل الأولى لاستقامة الأسلوب: فقطع القاضي حسين أنه لا يقع عند الإطلاق إِلا واحدة.

(4)

انظر في هذا الفرع الروضة جـ 8 ص 78.

(5)

انظر روضة الطالبين جـ 8 ص 78.

(6)

انظر روضة الطالبين جـ 8 ص 80. والتهذيب جـ 7 لوحة 24 وتتمة الإبانة جـ 8 لوحة 176. صفحة (1).

(7)

انظر تهذيبه جـ 7 لوحة 24 ونصه: "وإن أطلق فقولان بناء على ما لو حنث بفعل واحد فى أيمان تلزمه كفارة واحدة أم كفارات، وفيه قولان".

(8)

انظر تتمة الإبانة له جـ 8 لوحة 176 صفحة (أ).

ص: 51