الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القياس
(1)
قاعدة: القياس جلي وخفي، فالجلي (2) ما قطع فيه بنفي الفارق كقياس الأمة على العبد في عتق البعض، وقال (3) بعضهم هو ما علم عليّة الأصل فيه وخلا من عوارض الشبه والاحتمالات المؤثرة وزال الطمع فيه أن يكون الأصل معللًا بغير تلك العلة. ثم إِن الأصول تارة تعلل لإِلحاق الفرع بها، وتارة لقطعها كما في تعليل النقدين بالجوهرية، لأن القطع حكم كما أن الإلحاق حكم. وقد قيل أن الفرق أكيسُ (4) القياسين، لأن الجمع مقابلة فرع بأصل بوصف ظاهر، والفرق قطعه عنه بوصف باطن، والقول (الضابط في الفرق أن الأحكام قد تجتمع (بعللها)(5) وشروطها وقد تفترق بهما. وقد تجتمع) (6)(بعللها)(7) دون شروطها وبالعكس.
(1) من هامش المخطوطة صفحة "أ".
(2)
جرى كثير من الأصوليين على أن هذا النوع لا يسمى قياسًا بالمعنى الاصطلاحي وليس معدودًا عندهم من أنواع القياس. قال إِمام الحرمين عند ذكره لهذا النوع "وهذا القسم مما أختلف في تسميته قياسًا أيضًا" أهـ. من البرهان جـ 2 ص 879، وكذا ذكر الآمدى فيه مذهبين ورجح أنه ليس قياسًا، وإنما هو من قبيل فحوى الدلالة اللفظية، انظر ذلك في الإحكام للآمدى جـ 3 ص 97، وبعض الأصوليين يسميه القياس في معنى الأصل وسماه الغزالي تنقيح المناط، انظر ذلك في كتابه شفاء الغليل ص 130. والذى ذكره المؤلف هنا هو بنصه في مختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ 2 ص 247. والله سبحانه أعلم.
(3)
انظر هذا القول في غاية الوصول ص 127 لزكريا الأنصارى.
(4)
في الثانية (107 ب)"أكثر".
(5)
في الأصل "تعليلها" والتصويب من قواعد العلائي مخطوطة بجامعة الإمام لوحة 62 كما أن السياق يدل عليه بدليل قوله تجتمع" والله أعلم.
(6)
ما بين القوسين سقط من الثانية.
(7)
في النسختين "تعليلها" والتصويب من قواعد العلائي. الإحالة السابقة.
فالأول كالحنطة مع الحنطة جمعهما الطعم والجنسية، والثاني الحنطة مع الثياب فافترقا في ذلك، والثالث كالحنطة والشعير، والرابع كالثوب مع الثوب جمعهما الجنسية دون العلة، فمتى اجتمع مسألتان في العلة والشرط لم يمكن الفرق بينهما، ومتى افترقا فيهما لم يمكن الجمع بينهما، ومتى اجتمعا في العلة وافترقا في الشرط فرق بينهما بالشرط ومتى اجتمعا في الشرط وافترقا في العلة فرق بالعلة، فالأهم التمييز (1) بين العلة والشرط ليسهل طريق النظر؛ فالعلة مخيلة لجلب الحكم والشرط مكمل للعلة، فإِن كانا مخيلين فما كان أكثر إِخالة فهو العلة كالزنا علة لوجوب الرجم والإحصان شرط مكمل؛ لأن الزنا جناية تجلب العقوبة، والإحصان لا يجلبها لكنها تكمل الجناية، وقيل الشرط بعض العلة وتظهر ثمرته فيما لو رجع شهود الإحصان مع شهود الزنا فإِنه شرك (2) في الضمان، وكذا الخلاف في شهود التعليق مع شهود الصفة إِذا رجعوا (3) يشتركون في الضمان بخلاف من يقول أنه مكمل فلا يضمن.
(1) للتمييز بين العلة والشرط راجع كتاب كشف الأسرار جـ 4 ص 169 وكتاب الفروق للقرافي جـ 1 ص 110 وكتاب تهذيب الفروق والقواعد السنية للشيخ محمد علي بن الشيخ حسين ففيه المالكية جـ 2 ص 120 مطبوع بهامش الفروق. وراجع أيضًا شفاء الغليل للغزالي ص 498/ 500، وص (547) وما بعدها. فقد بين ذلك بيانًا جميلًا والذي في المخطوطة وفي قواعد العلائي لوحة 62. صفحة (أ) " محيلة " محيلين " إحالة " ولعل الأولى ما أثبت.
(2)
هكذا النص في النسختين ولعل الأولى: "فإِنهم يشتركون" يقتضيه السياق وانظر النص في قواعد العلائي لوحة 62.
(3)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 104.