المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌ما يوجب الضمان

‌ما يوجب الضمان

(1)

قاعدة: فيما يوجب الضمان (2): ويجب بأربعة أسباب وهي اليد والمباشرة والتسبب والشرط. أما اليد فهي كل يد غير مؤتمنة كيد الغاصب والمستام والمستعير والمشتري شراء فاسدًا. وأما الأمانات الشرعية فإِنها تضمن بالتفويت، وهل تضمن بالفوات؟. فيه خلاف في صور منها: لو أطارت الريح ثوبًا إلى داره فأخذه ليرده إِلى مالكه.

ومنها: لو انتزع المغصوب ليرده إِلى مالكه.

ومنها: إِذا انتزع الصيد ليرده إِلى الحرم.

ومنها: لو أخذ الوديعة من صبي لخوف أن يهلكها. ومنها مسألة لشعب الجوز قال القاضي حسين هو قمار (3) إِلا أنه لا حرج فيه لعدم التكليف، وما تلف في يد الصبي من جوز صاحبه فمضمون عليه بالقيمة، وما تلف في يد البائع يضمنه البالغ، ولا يضمن الصبي البالغ (4) لتسليط البالغ، وما حصل في يد صبي من جوز فعلم به الولي

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر في هذه القاعدة ما يتعلق بها قواعد الأحكام جـ 2 ص 131/ 134. وقواعد العلائي لوحة 119 وقواعد الزركشي جـ 2 ص 322. وما بعدها تحقيق تيسير فائق طبع الكويت. والأشباه والنظائر للسيوطي ص 362. وانظر الشرح الكبير جـ 11 ص 240 - 243 وأشباه ابن الملقن لوحة 137.

(3)

هو اللعب على رهان. مثل أن يلعبا على أن من غلب منهما أخذ المال من صاحبه وهو محرم عند فقهاء الشافعية. راجع المهذب جـ 2 ص 325 وروضة الطالبين جـ 11 ص 225.

(4)

لعل الأولى: ولا يضمنه الصبي للبالغ، إذ لا يستقيم الصبي البالغ للتناقض بينهما وانظر النص بعبنه في قواعد العلائي لوحة 119 صفحة (ب) وقواعد ابن الملقن مصور فلم بجامعة الإمام رقم 6609 لوحة 137.

ص: 420

ولم ينتزعه ضمنه الولي في مال نفسه. ولو علمت به أمه فلا ضمان عليها؛ لأنها ليست بقيَّمة، فلو أخذته الأم بنية الرد على المالك فوجهان.

ومنها (1): قال العبادي (2) رأيت في تعليق القاضي (3) أن البهيمة إِذا دخلت إِلى ملك الغير ونفرها مالك الأرض فتلفت لم يضمن، فإِن نفرها غَلْوة سهم (4) ضمن.

قال العبادي قلت: هذا إِذا دخلت البهيمة ملك الغير تتلف ملكه فدفعها، أما إِذا دخلت وهي لا تتلف شيئًا إِلا شغل المكان فالقياس أنه يضمن كما لو هبت الريح فالقت لْوبأ في حجره، أو حط السيل حجرًا في ملكه لا يجوز أخراجه وتضييعه بل يدفعه إِلى المالك.

ومنها (5): لو ظفر بغير جنس حقه قلنا أنه يبيع ويستوفي حقه فإِذا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه بخلاف ما إِذا أسلم إِليه ثوبًا وقال بيع هذا واستوفي حقك من ثمنه، فإِنه لو تلف لم يكن من ضمانه (6). لأنه ائتمنه. وإِذا أخذ أكثر من حقه ضمن الزائد؛ لأنه متعد فيه، إِلا إِذا لم يقدر عليه إِلا بتلك الزيادة، كما إِذا استحق خمسين فوجد سيفًا يساوى مائة قله أخذه. والزيادة هل تدخل في ضمانه؟. وجهان أحدهما نعم كالأصل

(1) انظر هذا الفرع بنصه في قواعد العلائي لوحة 119 صفحة (ب) وقواعد ابن الوكيل لوحة 88/ 89 وقواعد ابن الملقن لوحة 137.

(2)

لعله أبو عاصم العبادى، راجع المصادر السابقة في هامش (1) إِذ هو تلميذ للقاضي حسين.

(3)

المراد به القاضي حسين. راجع المصادر الواردة في هامش (1)

(4)

أي قدر رمية سهم. وأصل الفلوة: الغاية. مقادر رمية. انظر معاني: غلوة في جمهرة اللغة جـ 2 ص 150. ولسان العرب جـ 2 ص 1012.

(5)

انظر هذه المسألة مفصلة في روضة الطالبين جـ 12 ص 603.

(6)

نهاية صفحة (أ) من لوحة 126.

ص: 421

والثاني لا؛ لأنه لم يأخذه. لحق نفسه وكان معذورًا في الأخذ وهو قوي قال القاضي حسين: لو كان لا يتوصل إِلى أخذ حقه إِلا بنقب (جدار)(1) فله ذلك ولا يغرم الأرش. والله أعلم.

واعلم أن (2) منفعة الأموال تضمن بالفوات (3)، فمتى ثبت اليد العادية على مال لمنفعته أجره متقومة لزمه مثله لتلك المدة. ومنفعة البضع إِنما تضمن بالتفويت (4)، وكذا منفعة الحر إِذا استعمله، وهل تضمن بالفوات كما إِذا حبسه مدة؟ وجهان أصحهما لا تضمن؛ لأن الحر لا يدخل تحت يد الغير ومنافعة تحت يد نفسه لكنهم (5) قالوا: لو استأجر مدة فهل له أن يؤجره نظير تلك المدة؟ وجهان أصحهما نعم وكذا لو استأجره شهرًا بعينه وسلم نفسه فلم يستوف المنفعة، هل تستقر الأجرة وجهان: أصحهما نعم والفرق أن المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعًا فجاز التصرضيها واستقرار الأجرة في مقابلتها. والله أعلم.

وأما المباشرة (6) المقتضية لضمان فكالذبح والإِحراق والإِغراق ونحوها وهي

(1) في الأصل "جدًا" ولعل الراء سقطت سهوًا والمثبت هنا من الثانية وروضة الطالبين جـ 12 ص 4 وقواعد العلائي لوحة 119 صفحة (ب).

(2)

انظر هذا الموضوع مفصلًا في قواعد الأحكام جـ 1 ص 171 - 172. الطبعة الأولى والشرح الكبير جـ 11 ص 261 - 265. وروضة الطالبين جـ 5 ص 13 - 15. وقواعد العلائي لوحة 119 - 120. وقواعد ابن السبكي لوحة 166 - 168. وقواعد ابن الملقن لوحة 126 صفحة (أ). ونظائر ابن الوكيل لوحة 70.

(3)

المراد به منعها وعليه فإنها تضمن بالتفويت من باب أولى.

(4)

المراد به التناول وعليه فإن منفعة البضع والحر لا تضمن إِلا بتناولها، لا بحجرها ومنعها. على تفصيل كما بينه المؤلف.

(5)

انظر هذه الفروع الشرح الكبير جـ 11 ص 363. وروصت الطالبين جـ 5 ص 14.

(6)

هي إِيجاد علة التلف: كالقتل والأكل وهي تنقسم إلى قوى وضعيف ومتوسط بينهما =

ص: 422

كثيرة. وأما السبب (1): فهو ينقسم إِلى قوي وضعيف، ومتوسط بينهما، فالسبب (2) القوي كالإكراه الملجيء إِلى القتل والصحيح وجوبه على المكره وعلى المباشر ويجعلان كالشريكين ومنه الشهادة بالزور على رجل بما يقتضي القتل من ردة أو زنا وهو محصن فقتل بتلك الشهادة، ثم تبين الأمر فعليهما القصاص لقوة تأثير السبب في إِيجاد القتل ومنه إِذا حكم الحاكم بذلك وهو يعلم أنه ظالم، وتسببه في ذلك أقوى من الشهادة ومنه إِذا أمر السلطان العادل بقتل رجل بغير حق فقتله المأمور وهو يغلب على ظنه أنه لا يؤمر إِلا بحق فالقصاص واجب على الآمر؛ لأنه الذي ولد في المباشر ذلك الفعل كالشاهد والحاكم. فلو كان السلطان ظالمًا جائرًا لم يجز للمأمور الإِقدام على القتل مختارًا.

ومن الأسباب (3) الضعيفة: ما إِذا ألقى (4) سابحًا في ماء يموت فيه من لا يحسن

= كالسبب تمامًا. للإِطلاع على تفاصيل هذا المرضع راجع فتح العزيز جـ 11 ص 329. وقواعد الأحكام جـ 2 ص 131. وقواعد العلائى لوحة 120.

(1)

هو هنا عبارة عن إبجاد علة المباشرة كالحفر بالنسبة للتردية وانظر تفاصيل هذا الموضوع في المصادر السابقة.

(2)

بعض هذه الصور يقتضي اجتماع السبب مع المباشرة، وعند اجتماعهما لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال، الأول أن يغلب السبب المباشرة، بحيث يخرجها عن كونها عدوانًا مع توليده لها مثل الشهادة الزور، الثاني: أن يصير السبب مغلوبًا مثل أن يرميه من شاهق فيتلقاه آخر بسيف فيقده نصفين، فالقصاص على القاد دون الرامي، الثالث: أن يعتدلا كالإِكراه، وفيه خلاف راجع تفاصيل هذا الموضوع في المهذب جـ 2 ص 176 - 177. وروضة الطالبين جـ 9 ص 133 - 135 ومغني المحتاج جـ 4 ص 8 - 9. وانظر أيضًا قواعد العلائي لوحة 121/ 122.

(3)

انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد الأحكام جـ 2 ص 133. وروضة الطالبين جـ 9 ص 131 - 132. وقواعد العلائي لوحة 122 صفحة (أ).

(4)

انظر هذا الفرع بنصه في روضه الطالبين الإحالة السابقة.

ص: 423

السباحة، فامتنع ذلك من السباحة بلا مانع حتى مات، أو ألقاه في نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج فلا قصاص قطعًا. وفي الدبة قولان أصحهما لا تجب؛ لأنه الذي أهلك نفسه، أما إذا منع السابحَ ريحٌ أو عارض فهذا من الأسباب المتوسطة فهو شبه عمد ونحو ذلك.

وأما الشرط فمنه ما يقتضي ضمانًا كالممسك مع القاتل (1) ومنه ما يتعلق به الضمان كحافر (2) البئر عدوانًا إذا تردى فيه إنسان، ومنه ما يتردد فيه كما إذا شهد بما يقتضي القصاص شاهدا زور وزكاهما آخران ثم رجعوا بعد القصاص ففي شهود التزكية (3) وجهان أحدهما: لا يتعلق بهما قصاص ولا ضمان ورجحه البغوي.

والثاني: نعم؛ لأن التزكية تلجيء القاضي إِلى الحكم وهو الأصح. وفي وجه يجب الضمان دون القصاص وكذا شهود الإحصان مع شهود الزنا. وشهود الصفة المعلق عليها الطلاق والإعتاق مع شهود التعليق، والأصح أنهم لا يغرمون؛ لأن المؤثر الأصلي إنما هو شهود الزنا وشهود التعليق (4). والله أعلم (5).

(1) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 9 ص 133. وقواعد العلائي لوحة 122. ومغني المحتاج جـ 4 ص 8 - 9.

والذي عليه فقهاء الشافعية في هذه الصورة عدم الضمان، وهو الأولى الذي يظهر من سياق النص؛ لأن المؤلف ذكر بعد ذلك صورة من صور السبب تقتضي الضمان والعطف يقتضي التغاير. والله أعلم.

(2)

انظر في هذا الفرع المصادر السابقة.

(3)

لعل الأولى "شاهدي" لأنه ذكر في أول المسألة أنهما اثنان.

(4)

انظر تفاصيل هذه الفروع في المهذب جـ 2 ص 340 - 341. وروضة الطالبين جـ 11 ص 305 - 307. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ 4 ص 458. وانظر كذلك قواعد الأحكام جـ ص 133. وفواعد العلائي لوحة 122.

(5)

نهاية لوحة 126.

ص: 424

وأعلم أن الأعيان (1) غير الحيوان تنقسم إِلى مثلي ومتقوم، فالمثلي كل (ما) (2) يحصره الكيل والوزن. ويجوز السلم فيه (3) والمتقوم ما ليس كذلك فيضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته. وشذ عن ذلك مسألتان (4): إِحداهما طعام المضطر المثلي فإِنه مضمون على المذهب. ويضمن بقيمته في حال الخمصة لا بمثله في حال الاختيار على المذهب.

الثانية: المبذول (5) لطالبه حالة الضرورة يضمن بقيمته في ذلك الموضع والوقت. على الأصح نعم تلك القيمة هل هي أصل أو للحيلولة؟. فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو ظفر الغارم بالأخذ في ذلك المكان فهل يرد مثل (ما)(6) أخذ ويسترد القيمة أم لا؟. فيه وجهان والأصح أنه لا يرد (7) والله أعلم.

(1) انظر تفصيل هذا الموضوع في الشرح الكبير جـ 1 ص 266. وما بعدها وروضة الطالبين جـ 5 ص 18 - 20 وقواعد الأحكام جـ ص 151 - 154. وقواعد العلائي لوحة 123. والأشباه لابن السبكي لوحة 139 - 140. وقواعد الزركشي لوحة 121 - 122 وأشباه السيوطي ص 361. والأشباه والنظائر لابن الملقن لوحة 90. وكفاية الأخيار للمؤلف جـ 1 ص 183 - 184. والنظائر والأشباه لابن الوكيل لوحة 70 وما بعدها.

(2)

أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر النص بذاته في المصادر السابقة.

(3)

هذا أحد ضوابط المثلي عند فقهاء الشافعية وهو أرجحها عندهم، وفي ضبطه أوجه أخرى راجعها مفصلة في الشرح الكبير جـ 11 ص 266، 267. وروضة الطالبين جـ 5 ص 18، 19.

(4)

وهناك مسائل أخرى مستثناة عند فقهاء الشافعية من هذه القاعدة. الإطلاع عليها راجع المصادر الواردة في هامش (1).

(5)

كماء الشرب في المفازة فإِنه يضمن بقيمته في المفازة لا يمثله لحقارته.

(6)

أثبتها من الثانية والسياق يقتضيها وانظر النص بذاته في قواعد العلائى لوحة 123. صفحة "أ" وغيرها من المصادر الواردة في هامش (1).

(7)

والثاني: أنه يجب رد المثل الذي أخذه، واسترداد القيمة وعليه فالقيمة للحيلولة وليست أصلًا. وعلى القول بعدم الرد، تكون القيمة أصلًا. لتفصيل ذلك راجع قواعد ابن الملقن لوحة 90 وقواعد الزركشي لوحة 121. وانظر الشرح الكبير جـ 11 ص 275. والروضة جـ 5 ص 21.

ص: 425

وكما تضمن الأعيان كذا تضمن المنافع (1)، ولو كان للشيء الواحد منافع ففوتها أو فأتت كالعبد الذي يعرف صنائع لزمه بدل (2) أعلاها، وهذا في المحترم، أما غير المحترم فلا تضمن منافع كلب الصيد بالفوات على الصحيح، وفي وجه تضمن بناء على جواز (3) إِجارته، وأما (إِذا)(4) فوتت كما إذا اصطاد بالكلب ففيه وجهان؛ لأن للحيوان اختيارًا (5)، والأصح أنه للغاصب وعليه أجرة المثل للمغصوب منه. وكذا الخلاف في الفهد والبازي المغصوبين، وإِذا قيل أن الصيد للمالك فهل له معه الأجرة؟ وجهان أشبههما الوجوب. لأنه في مدة اصطياده ربما استعطه المالك في غير ذلك. والله أعلم.

قال الشيخ أبو حامد (6) والمحاملي (7) المضمونات خمسة أقسام، الأول: ما يضمن بمثله وهو النقدان والمكييلات والموزونات.

(1) انظر هذا الموضوع مفصلًا في الشرح الكبير جـ 11 ص 262 - 265. وروضة الطالبين جـ 5 ص 13 - 18 وانظر كذلك المهذب جـ 1 ص 370. وراجع قواعد الأحكام جـ ص 154 - 155. وقواعد العلائي لوحة 123. وأشباه ابن السبكي لوحة 139.

(2)

أي لزمه دفع أجرة أعلاها أجرة. وانظر روضة الطالبين جـ 5 ص 13.

(3)

هو أحد وجهين في الفقه الشافعي، والصحيح عندهم عدم جواز إِجارة الكلب لأن اقتناءه ممنوع إِلا لحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه راجع الشرح الكبير جـ 12 ص 232.

(4)

أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في المصادر السابقة في هامش (1).

(5)

في النسختين "اختيار" وهو لحن.

(6)

قال ذلك في مختصره المسمى "بالرونق" انظر قواعد العلائي لوحة 123 وأشباه السيوطي ص 462.

(7)

قال ذلك في كتابه اللباب انظر لوحة 39. مخطوط في مكتبة أيا صوفيا رقم 1378 وانظر هذا الموضوع بنصه في قواعد العلائي لوحة 123. وانظره كذلك في قواعد الزركشي لوحة 120، 121. مخطوط بالجامعة رقم 7247. وأشباه السيوطي ص 462.

ص: 426

الثاني: ما يضمن بقيمته وهو المال في يد الأجير المشترك والدور والعقار والحيوانات والسلع والمنافع.

الثالث: ما يضمن بغيره وهو المبيع بيد البائع، ولبن المصراة، والمهر في يد الزوج والجنين المجني عليه.

الرابع: ما يضمن بأقل الأمرين وهو الراهن إِذا أتلف الرهن، والضامن إِذا باع شيئًا من المضمون له بالدين، والسيد إِذا أتلف العبد الجاني، ومهر المرأة إِذا هربت في وقت الهدنة إِلى دار الإِسلام.

الخامس: ما يضمن بأكثر الأمرين وهو أن يبيع الملتقط اللقطة بعد الحول. أو أن يأخذ بضاعة ليبيعها فتعدى فيها ثمن يبيعها، فلا يصح البيع في أحد القولين، ويصح في الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من الثمن أو القيمة والله أعلم.

* * *

ص: 427