المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

؟ (1)

قاعدة: اختلفوا في الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور (2) أم لا؟ قال الشافعي (3) لا يقتضي الفور ولا تراخي بل هو للقدر المشترك بينهما ولا يحمل على أحدهما إِلا بدليل وقال الأستاذ أبو إِسحاق موضوعة للفور وللمبادرة للامتثال (4).

وقال آخرون (5) هو للتراخي فلو بادر لم يعتد به ولم يكن ممتثلا (6) وقيل

(1) من هامش المخطوطة ورقة 83 صفحة أ.

(2)

انظر في هذه القاعدة البرهان لإمام الحرمين جـ 1 ص 231. وما بعدها، والمستصفى جـ 2 ص 9 وما بعدها. والمحصول جـ ص 2/ 189 وما بعدها. والإحكام جـ 2 ص 242 وما بعدها. وتيسير التحرير لمحمد أمين جـ 1 ص 356. والعدة لأبي يعلى الحنبلي جـ 1 ص 281 وما بعدها. والمسودة لآل تيمية ص 24. وضرح تنقيح الفصول للقرافي ص 128.

(3)

هده العبارة من المؤلف توحي بأن هذا النص للشافعي لكن قال إمام الحرمين في البرهان جـ 1 ص 233. إِن هذا المذهب ينسب إِلى الشافعي ونص على أنه لم يصرح به وإنما هو الأليق بتفريعاته الفقهية. ونقل صاحب تيسير التحرير جـ 1 ص 357 وغيره عن ابن برهان أيضًا مثل قول إمام الحرمين.

(4)

وهو مذهب الحنابلة كما صرح به مجد الدين في المسودة ص 24 وابن بدران في المدخل ص 103، وظاهر كلام الإمام أحمد يدل عليه كما قاله أبو يعلى في العدة جـ 1 ص 281 ومذهب مالك أيضًا كما نقله عنه القرافي في شرح التنقيح ص 128، وبه قال من الشافعية أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد كما نقله عنهما أبو إِسحاق في التبصرة ص 52 وبه قال بعض الحنفية. انظر تيسير التحرير جـ 1 ص 357.

(5)

هذا هو المذهب المشهور عند الشافعية وبه قال جمهورهم كما صرح به الشيرازى في التبصرة ص 52 وبه قال ابن الحاجب وأبو علي وأبو هاشم كما نقله عنهما أبو الحسين البصرى في المعتمد جـ 1 ص 120. قال النووى في المجموع جـ 7 ص 107 وهو قول أكثر أصحابنا.

(6)

هكذا تابع المؤلف العلائي في هذه الجملة التوضيحية المقصود من التراخي وقد تعرض لها إِمام الحرمين من قبلهما وبين أنها مقتضى لفظ التأخير واعترض على ترجمة هذه المسألة وصرح =

ص: 36

بالوقف (1) إِلى أن يظهر دليل وهذا كله فيما وجب (2) لا عن سبب، أما ما كان وجوبه عن سبب ناجز شرع من أجله فإِنه يجب ناجزًا وذلك في صور (3) منها:

الزكاة في النقد والنعم عند تمام الحول (4) والتمكن لأن القصد من الشرعية سد خلة الفقراء وفي التأخير إِضرار بهم (5) وأما زكاة المعدن فوقت الوجوب إِذا قلنا بالأصح

= بأن القول بأن المكلف لو بادر إِلى الفعل لم يكن ممتثلاً ولم يعتد به ليس معتقدًا لأحد. انظر البرهان جـ 1 ص 233.

(1)

هذا هو مذهب الواقفية وهم قسمان كما صرح بذلك الأصوليون غلاة ومقتصدون فالغلاة ذهبوا إِلى أن المكلف لو بادر لا يقطع بكونه ممتثلاً وذهب المقتصدون إِلى أنه لو بادر قطع بكونه ممتثلاً ولو أخر وأوقع الفعل في آخر الوقت لا يقطع بخروجه عن العهدة ومن هؤلاء إمام الحرمين انظر البرهان في أصول الفقه جـ 1 ص 232.

(2)

هذا الكلام هو المعروف عند الأصوليين بتحرير محل النزاع ولعل عنوان المسألة أو ترجمتها كما يسميه الأقدمون يغني عن هذا الاستثناء لأن السبب المقترن بالصيغة هو نفس القرينة وقد استثناه المؤلف في الترجمة.

(3)

انظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام جـ 1 ص 212 فقد أورد صورًا يجب فعلها على الفور وبين الحكمة من ذلك وانظر قواعد العلائى لوحة 4 وقواعد البعلي ص 12 وص 183 وتخريج الفرع على الأصول ص 108/ 116.

(4)

في الأصل بعد لفظة الحول إشارة بخط صغير إلى الهامش ثم كتبت كلمة لم أعرفها ولم أجدها في النسخة الثانية ولا في قواعد العلائي وهى بمثابة الأصل للمخطوطة ولا في المراجع التي تعرضت لهذا الفرع كقواعد ابن عبد السلام ويظهر من الأسلوب تمام الكلام بدونها كما هو مبين والله أعلم.

(5)

انظر في هذا الفرع المهذب جـ 1 ص 140. والوجيز جـ 1 ص 87. والمنهاج ص 34. وهو مذهب الحنابلة انظر الكافي جـ 1 ص 277. والحنفية إلا ما روى عن أبي حنيفة وبعض أصحابه في وجه أنها على التراخي انظر الهداية شرح البداية ج 1 ص 96، ونقله القفال الشاشي والنووى عن مالك قال النووى: وهو قول جمهور العلماء. انظر حلية العلماء للقفال الشاشي جـ 3 ص 109، والمجموع جـ 5 ص 335، والمغنى جـ 2 ص 684، وحاشية الدسوقي جـ 1 ص 503، وبدائع الصنائع جـ 2 ص 3.

ص: 37

أنه لا يشترط الحول، عند حصول النيل (1) في يده، ووقت الإخراج عند التصفية (2) ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجبان على الفور لتحقق المفسدة والغرض زوالها ففي التأخير مع القدرة على إزالتها تقرير لها وفي معنى ذلك الحكم بين الخصمين إِذ مفسدة أحدهما ناجزة ومنها وجوب أداء الشهادة لما ذكرنا فإِن كانت حسبة (3) فلما فيها من النهي عن المنكر. ومنها: إِقامة الحدود لما في التأخير من تحقق المفاسد إِلا أن يقوم بالمحدود مانع من برد أو حر شديد إِلا أن يكون قتلاً.

ومنها: دفع الصائل والباغي فيجب قتالهم على الفور لتحقق المفسدة وأما الكفارات وإن كانت عن أسباب فوجوبها على التراخي لأن الفقراء لا تتشوف أطماعهم إِليها تشوفهم إِلى الزكوات المالية إِذ في الزكوات يحقق الفقراء وجود أرباب الأموال، في الكفارات لا يعلمون من تجب عليه ولندرتها أيضًا بخلاف الزكاة. نعم (4) إِن كان (5) من وجبت عليه الكفارة متعديًا فتجب على الفور (6).

(1) النيل يطلق ويراد به العطاء، راجع معاني النيل مفصلة في لسان العرب جـ 3 صفحة 746.

(2)

انظر المهذب جـ 1 ص 162.

(3)

من الاحتساب وهي ما كان بحق خالص لله تعالى وشهادة الحسبة: عبارة عن أداء الشاهد شهادة تحملها ابتداء لا بطلب طالب ولا بتقدم دعوى مدع هكذا عرفها القاضي ابن أبي الدم في كتابه أدب القضاء ص 402 تحقيق د. الزحيلي.

(4)

نعم، هنا يستعملها المؤلف بمعنى إلا الاستثنائية وهذا من أساليبه في مؤلفه هذا كما ستأتي له استعمالات أخرى كهذا. وقد أفاد ما ذهبت إِليه السياق. كما أن العلائي في قواعده عبر بإلا انظر لوحة 5 من مخطوطة قواعده، ويمكن أن يعتبر هذا الاستعمال من المؤلف لـ "نعم" تجاوز من جهة اللغة حيث أن أهل اللغة يستعطون "نعم" حرف تصديق ووعد وإعلام راجع فيما قلت مغني اللبيب ص 451/ 452 لابن هشام الطعة الثالثة بدار الفكر.

(5)

نهاية صفحة "أ" من لوحة 83.

(6)

ليس هذا على إطلاقه بل هناك وجه آخر أنها على التراخي أيضًا وما ذكره المؤلف هنا هو الظاهر عند الشافعية انظر المجموع جـ 7 ص 391 ومغني المحتاج ص 356 ج 3.

ص: 38