المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌الاستثناء من الإثبات

‌الاستثناء من الإِثبات

(1)

قاعدة: (2) الاستثناء من النفي إِثبات لا يختلف المذهب (3) فيه، فلو قال: ليس لفلان على إِلا خمسة لزمه خمسة (4)، وأما كونه من الإِثبات نفيًا فهذا بالإِتفاق (5) ومن أحسن ما يوجه (6) به المذهب: الإِتفاق عبى صحة قول لا إِله إِلا الله وحده، وقد ثبتت

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

راجع في هذه القاعدة: الإحكام للآمدي ج 2 ص 450 والمحصول ج 1 ق 3 ص 56 وكشف الأسرار ج 3 ص 130 وشرح تنقيح الفصول ص 247. وروضة الناظر ص 258.

(3)

انظر الإحكام جـ 2 ص 451 ونهاية السول جـ 2 ص 89، والإبهاج جـ 2 ص 159. وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية والحنابلة وطائفة من الحنفية كالسرخسي والبزدوي والإِمام أبي زيد، راجع مسلم الثبوت مع شرح الفواتح ج 1 ص 327، وشرح تنقيح الفصول ص 247، والروضة ص 258.

(4)

انظر في هذا الفرع الروضة جـ 4 ص 404/ 405. والتمهيد ص 387.

(5)

عبارة المؤلف هنا تفيد أن الإِتفاق منعقد على أن الاستثناء من الإِثبات نفي بين عامة العلماء، وقد صرح بهذا الإِتفاق جماعة من الأصوليين كالقرافي في شرح التنقيح ص 247. وابن السبكي في الإِبهاج جـ 2 ص 159، والأسنوي في نهاية السول جـ 2 ص 89. غير أن هناك خلافًا نقله كثير من الأصوليين عن أبي حنيفة وجماعة من أصحابه في كلا الشقين من هذه المسألة. انظر فواتح الرحموت جـ 1 ص 327 والمحصول ج 1 ق 3 ص 56. والإحكام ج 2 ص 451 وتقرير الشربيني على حاشية البناني جـ 2 ص 15.

ولعل ما نقله هؤلاء الأئمة عن أبي حنيفة من خلاف يمكن أن يوجه أن أبا حنيفة قال: بأن الاستثناء من الإِثبات نفي لكن لا يعني ذلك أنه ثبت باللغة بل ثبت بالبراءة الأصلية فنقلوا الإِتفاق في كونه نفيًا من الإثبات أهـ. راجع فواتح الرحموت على مسلم الثبوت جـ 1 ص 327. وهذه اللفظة هي آخر صفحة أمن لوحة 96.

(6)

راجع في هذا التوجيه مجموع العلائي لوحة 44.

ص: 166

به الأحاديث (1) واتفق أئمة العربية على أن وحده منصوب على الحال من اسم الله تعالى، فلو لم يكن الاستثناء مقتضيًا لإِثبات الإلهية لم يكن لانتصاب وحده على الحال معنى.

هذا مع إِتفاق المسلمين على الاكتفاء (بالشهادة)(2) في إِثبات الإلهية والوحدانية، ولا ريب في ذلك. فإِذا قال:(3) أنت طالق ثلاثًا إِلا اثنتين إِلا واحدة وقع طلقتان، وكأنه قال: أنت طالق ثلاثًا إِلا اثنتين لا يقعان إِلا واحدة من الاثنتين (4). ونظائر ذلك.

وكذا في الإِقرار: فإِذا قال: له على عشرة إِلا تسعة إِلا ثمانية إِلا سبعة إِلَّا ستة إِلا

(1) من ذلك ما أخرجه في الجامع الصغير من رواية الترمذى والنسائى عن أبي أيوب بلفظ: من قال: لا إِله إِلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك، وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشرًا كان كمن أعتق رقبة من ولد إِسماعيل، وفي رواية كانت له عدل أربع رقاب من ولد إِسماعيل. قال الشيخ الألبانى: صحيح. وأخرجه أيضًا عن البراء وأبي هريرة وكلها صحيحة. انظر صحيح الجامع الصغير جـ 5 ص 332، 333 طبع سنة 1399 هـ.

ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج 15 باب 19 حديث 147 جزء من حديث طويل عن جابر بن عبد الله بسنده، وأبو داود جزءً من حديث طويل عن جابر بن عبد الله بسنده في سننه كتاب المناسك حديث 1905، والترمذى في سننه كتاب الدعوات باب 61 حديث 3535 جزءً من حديث وقال حسن صحيح.

(2)

ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي الإِحالة السابقة.

(3)

هذا المثال مبني أيضًا على قاعدة الاستثناء من الاستثناء وهو جائز عند الأصولين واستشهدوا له بقوله تعالى: {إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ} الآيتان 59/ 60 من سورة الحجر. ولا يمتنع أن يبني فرع على أكثر من قاعدة.

(4)

انظر هذا الفرع في المهذب جـ 2 ص 86: وقد خرجه الشيخ أبو إِسحاق على جواز الاستثناء من الاستثناء وهو من المعتبرين في علم الأصول.

ص: 167

خمسة إِلا أربعة (إِلا ثلاثة)(1) إِلا درهمين إِلا درهمًا لزمه خمسة لأن الاستثناء من الإِثبات نفي، ومن النفي إِثبات، وطريق ذلك وشبهه أن تجمع الإِثبات وتجمع النفي ثم تسقط النفي من الإِثبات، فما بقي فهو الواجب، والأعداد المثبتة هنا ثلاثون والمنفية خمسة عشر (2) وطريق (3) معرفة المثبت والمنفي أن تنظر إِلى العدد الأول. فإِن كان شفعًا فالأشفاع مثبتة، والأوتار نافية، وإِن كان الأول وترًا كان الأمر بالعكس.

ثم في القاعدة مسائل (4) نحتاج أن نذكر منها: ذكر القرافي (5) أن الشيخ عز الدين قيل له: إِن الشافعية خالفوا قاعدتهم في أن الاستثناء من النفي إِثبات فيما إِذا قال: والله لا ألبس ثوبًا إِلا الكتان فقعد عريانًا لا يلزمه شيء فقال: سبب المخالفة أن

(1) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه ضرب المثال وهو ساقط في النسختين وانظر نص هذا المثال في الروضة جـ 4 ص 405 ومجموع العلائي لوحة 44، والقواعد والفوائد الأصولة ص 254، 255 وأشباه السيوطي ص 378.

(2)

هكذا في النسختين وصوابها خمسة وعشرون وذلك لما يقتضيه ضرب المثال فإِنه يقتضي ذلك بالحساب - اجمع الأعداد المنفية هنا بناء على ما قصده المؤلف - وراجع كذلك المصادر السابقة.

(3)

هذه إِحدى طريقين ذكرهما العلماء لمعرفة الواجب في هذا المثال وشبهه والطريق الأخرى هي: أن نلقي آخر الاستثناءات مما قبله ثم الباقي مما قبله وهكذا إِلى أن تصل إِلى العدد المستثنى منه أولًا، فما بقي فهو الجواب ففي مثالنا هذا نبدأ نستثنى الدرهم من الدرهمين يبقى واحد نستثنيه من الثلاثة تبقى اثنتان نستثنى الإِثنين من الأربعة تبقى اثنان وهكذا إِلى العدد الأول انظر تفصيل هذا الموضوع في قواعد ابن اللحام الأصولية ص 254/ 256.

(4)

انظر بعضها مخرج على هذه القاعدة في التمهيد ص 387/ 391 ونهاية السول جـ 2 ص 91، والإِبهاج جـ 2 ص 94.

(5)

انظر الفروق ج 2 ص 93 له وقد أورد القرافي هذا المثال وبين مذهب الشافعية ولم يذكر عز الدين ابن عبد السلام. وأورد هذا المثال منسوبًا للقرافي والشيخ ابن عبد السلام، الشربيني في تقريراته على حاشية البناني ج 2 ص 15. وذكره السيوطي في أشباهه ص 379 ولم يذكر القرافي.

ص: 168

الأيمان تتبع المنقولات (1) دون الأوضاع اللغوية وقد انتقلت إِلا في الاستثناء في الحلف إِلى معنى الصفة مثل سوى وغير فيصير معنى حلفه والله لا لبست ثوبًا غير الكتان، فلا يكون الكتان محلوفًا عليه فلا يضر تركه ولا لبسه.

قلت: وفي المسألة وجهان ذكرهما الرافعي في الإِيلاء فيما إِذا قال: والله لا أجامعُك في السنة إِلا مرة فمضت السنة ولم يجامعها أصلًا.

قال (2) حكى وجهين: أحدهما تلزمه الكفارة؛ لأن الاستثناء من النفي إِثبات فمقتضى يمين أنه يجامع مرة ولم يفعل فيحنث.

والثاني لا؛ لأن تلزمه الكفارة؛ لأن المقصود باليمين أن لا يزيد على الواحدة؛ لأن العرف جعل إِلا بمعنى غير وصحح في الروضة (3) الثاني.

ومنها (4) إِذا قال: ليس على عشرة إِلا خمسة، فهل يلزمه خمسة أو لا يلزمه شيء؟، وجهان أصحهما الثاني، وماخذ الصحيح ليس هذا. وإِنما هو أن النفي الأول

(1) أى المنقولات العرفية راجع المصادر السابقة.

(2)

هكذا النص في النسختين ولا يخفى ما فيه ولعل الأولى لاستقامته لفظًا ومعنى أحد أمرين إِما حذف لفظ "قال" ليصبح النص: "حكى وجهين، ويكون فاعل حكى ضمير مستتر عائد على الرافعي، أو إِضافة لفظ بعد حكى ليكون فاعلًا له وهو الأولى، والحاكي هنا هو "ابن كج" وعليه يكون النص: قال والفاعل ضمير عائد على الرافعي "حكى ابن كج وجهين" انظر أصل النص في الروضة ج 8 ص 242، ومجموع العلائي لوحة 44، وراجع أشباه السيوطي ص 379 فقد نقل مؤلفوا هذه الكتب أن الحاكي للوجهين هو "ابن كج" والله سبحانه أعلم.

(3)

انظر ج 8 ص 242.

(4)

انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ 4 ص 405، وبناء هذا الفرع على هذه القاعدة إِنما هو من جهة الوجه الأول القائل بأنه تلزمه خمسة.

ص: 169

توجه إِلى مجموع المستثنى والمستثنى منه، وعشرة إِلا خمسة خمسة، فكأنه قال: ليس على خمسة.

ومنها إِذا قالث لزوجها: أنت تملك أكثر من مائة فقال: إِن كنت أملك إِلا مائة فأنت طالق، وكان يملك أقل من مائة فطريقان: أحدهما القطع بوقوع الطلاق، والثانية: حكاية وجهين، وهي قريبة من قوله: لا لبست ثوبًا إِلا الكتان؛ لأن من قال: إِنَّهُ لا يقع جعل إِلا بمعنى غير.

ومنها (1) ما إِذا قال: أنت طالق ثلاثًا إِلا ثلاثًا إِلا واحدة، وفيه أوجه: أحدها تقع ثنتان؛ لأن الاستثناء الأول فاسد لاستغراقه فينصرف الاستثناء الثاني إِلى أول الكلام ويصير كأنه قال: ثلاثًا إِلا واحدة وإليه ميل الغزالي (2).

والثاني يقع واحدة؛ لأن الاستثناء الأول لما تعقب الثاني خرج عن أن يكون مستغرقًا (3) فكأنه استثنى ثلاثًا إِلا واحدة من ثلاث، وهذا هو الأصح عند الإمام وغيره (4).

والثالث: لا أثر للاستثنائين؛ لأن الأول مستغرق فهو لاغ. والثاني مترتب عليه

(1) انظر هذا الفرع في الروضة جـ 8 ص 93 وانظر المهذب جـ 2 ص 87.

وهذا الفرع يبتني أيضًا على قاعدة الاستثناء من الاستثناء، ويبتني على قاعدة الاستثناء المستغرق ولهذا ظهر فيه أوجه متعددة بناء على تجاذب القواعد له ولا يمتنع بناء فرع على أكثر من قاعدة.

(2)

انظر الوجيز جـ 2 ص 62 غير أنه في الوسط له جـ 2 لوحة 228 صفحة "أ"، صحح الوجه الثاني - هنا - ونصه:"والثاني وهو الصحيح أنه يقع واحدة لأن الكل يتم تأخره، وقد أخرجه عن الاستغراق بالاستدراك" أهـ.

(3)

نهاية لوحة 96.

(4)

كالغزالي في وسيطه راجع الإِحالة السابقة في هامش 2.

ص: 170

فيلغوا وتقع الثلاث. والله أعلم.

واعلم (1) أنه ثبت في صحيح (2) مسلم (3) أنه عليه الصلاة والسلام: نهى عن الثنيا والمراد به في العقود؛ لأن أول الحديث وسياقه في ذلك. فأما الإيقاعات فإِنه يصح استثناء المبهم كقوله: نسائي طوالق إِلَّا واحدة منهن كما إِذا قال: إحداهنَّ طالق. ثم إِن قصد بالاستثناء معينة طولب بتعينيها، وإن قصد (مبهمة)(4) طولب ببيانها كالإِيقاع.

وكذا في الإقرار فيما إِذا قال: له علي مائة درهم إِلا شيئًا صح الاستثناء وطولب بالبيان.

وأما في البيع فمتى استثنى شيئًا غير معين كان مبطلًا (5) للعقد، مثل: بعتك ثمار

(1) ساقطة من الثانية (101 أ).

(2)

انظر كتاب البيوع 21 باب 16 حديث 85 منه. أخرجه عن جابر بن عبد الله بسنده بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحالقة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا" وأخرج هذا الحديث أبو داود في سننه كتاب البيوع باب في المخابرة 33 عن جابر بن عبد الله بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وعن المحاقلة، وعن الثنيا إِلا أن تعلم" وأخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع 13 باب ما جاء في النهي عن الثنيا، بسنده عن جابر بلفظ أبي داود وقال: حديث حسن صحيح. رقم الحديث 1290.

(3)

هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى الإِمام الحافظ صاحب الصحيح، روى عن جماعة، وروى عنه جماعة أثنى عليه العلماء، صنف كُتُبًا كثيرة وخاصة في الحديث وعلومه منها "العلل والأسماء والكنى" و"الانتفاع بأهب السباع" و"الطبقات" وغير ذلك توفي في نيسابور سنة 261 هـ. انظر الفهرست ص 322، وطبقات الحفاظ ص 264، والرسالة المستطرفة ص 9.

(4)

من هامش المخطوطة مشار إِلها بسهم في الصلب وفي الثانية في الصلب (101 أ).

(5)

انظر الشرح الكبير ج 8 ص 134 والمجموع ج 9 ص 313، وهذا متفق عليه بين فقهاء الشافعية. وانظر جميع هذه التفريعات في المصدرين نفسيهما.

ص: 171

هذا البستان إِلا شجرات ولم يعينها أو عين عددها ولم يميزها، وكذا بعتك هذه الصبرة إِلا جزءًا منها. فإِن (كان) (1) المستثنى (معلومًا) (2) إِما بالجزئية كبعتك هذه إِلا ثلثها صح كقوله: بعتك ثلثيها، أو بالتقدير كقوله: بعتك هذه الصبرة إِلا صاعًا منها. فإِن كانت معلومة الصيعان نظر. وإِن كانت متفرقة الصيعان لم يصح (3) كما لو قال: بعتك صاعًا منها.

واختلفوا في تعليله فقيل؛ لأنه غرر يسهل اجتنابه، وقيل؛ لأن العقد لم يجد موردًا يتأثر به، وإِن كانت الصبرة مجموعة صح اتفاقًا، وإن كانت مجهولة الصيعان لم يصح لإِبهام المبيع.

* * *

(1) ساقطة من الثانية (101 أ).

(2)

ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وهو ساقط من النسختين. وانظر نفس النص في مجموع العلائي لوحة 45.

(3)

هذا على وجه عند فقهاء الشافعية وهو اختيار القفال، راجع المصدرين السابقين في هامش 5. والوجه الآخر وهو قول جمهورهم أن البيع يصح، وهذا الوجه منبي على كونه غرر يسهل اجتنابه، والوجه القائل بعدم الصحة مبني على القول بأنه لا بد للعقد من مورد يتأثر به. هذا وقد نقل النووي في مجموعه ج 9 ص 312 عن الشافعي وأصحابه صحة البيع في حالة قوله بعتك هذه الصبرة إِلَّا صاعًا منها. عند كون صيعانها معلومة ولم يتعرض لقضية الجمع والتفريق وهو من محققي المذهب الشافعي.

ص: 172