الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نسخ الفعل قبل علم المكلف
(1)
قاعدة (2): هل يجوز نسخ الفعل قبل عدم المكلّف بالناسخ؟. فيه خلاف (3) للأصحاب حكاه الماوردي (4). ومحل (5) الخلاف إِذا قاله عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه ولم يصل إِلى الباقين كالتوجه إِلى الكعبة (6) فهل يلحق الباقين الحكم قبل بلوغ الخبر إِليهم؟.
(1) الذى في هامش المخطوطة: "نسخ الفعل قبل الفعل" وما أثبته هنا من فهرس المخطوطة لوحة 3 ولعله الأولى لمطابقة الترجمة للمترجم له.
(2)
انظر هذه القاعدة في الإِحكام ج 3 ص 240 والتحرير وشرحه التيسير ج 3 ص 216، ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد ج 2 ص 201، والمسودة ص 223، وروضة الناظر ص 83/ 84. تحقيق د/ السعيد. والقواعد والفوائد الأصولية ص 156.
(3)
انظر فيه التمهيد للأسنوى ص 429. والإحكام ج 3 ص 240. وأدب القاضي للماوردي ج 1 ص 358.
(4)
انظر أدب القاضي له الإِحالة السابقة. وحاصل هذا الخلاف وجهان: أحدهما أنه يجب فرضه في الحال وإن لم يعلموا به، والثاني أنه لا يجب عليهم إِلا بعد علمهم به أهـ. من أدب القاضي نفس الإِحالة.
(5)
هذا هو تحرير محل النزاع في هذه القاعدة، وقد اقتصر المؤلف على ذكر الصورة المتنازع فيها، وبذكرها أشار إِلي الصورة المتفق عليها وهي أن الناسخ إِذا كان مع جبريل عليه السلام ولم يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم لا اعتبار له ولا يثبت له حكم. راجع المصادر السابقة في هامش 3.
(6)
قصة التوجه إِلى الكعبة أخرجها البخارى في صحيحه كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة ج 6 ص 25/ 26 عن البراء بن عازب بنسده موصولًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إِلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت. الحديث. وأخرجه عن البراء أيضًا في كتاب الصلاة رقم 8 باب 28 بهذ اللفظ. وأخرجه في الإِحالة السابقة عن ابن عمر وفيه أن الصلاة التي صلاها أهل قباء وتحولوا فيها هي صلاة الصبح ومسلم في =
ولهذه القاعدة نظائر فقهية منها: - إِذا عزل (1) القاضي ولم يبلغه الخبر وفيه طريقان (2) الأصح القطع بأنه لا ينعزل لعظم الضرر، وكذا لو مات مستنيبه ولم يعلم وقلنا ينعزل بموته ففيه الخلاف.
ومنها (3) إِذا عزل الموكل وفيه وجهان أصحهما ينعزل في الحال، والفرق بينه وبين القاضي أنه لا ضرر في تصرفات الوكيل، لأنها خاصة بخلاف تصرفات الحاكم.
= صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم 5 باب تحويل القبلة 2 حديث 13. عن ابن عمر بسنده بلفظ أنه قال: "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إِذ جاءهم آت فقال: إِن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكان وجوهم إِلى الشام فاستداروا إِلى الكعبة وأخرجها أيضًا نفس الإحالة عن البراء بن عازب وأنس. والترمذى في سننه كتاب الصلاة باب ابتداء القبلة 250 حديث رقم 339 عن البراء بلفظ البخارى عنه وقال حديث حسن صحيح.
وأخرجها النسائي في سننه كتاب الصلاة باب فرض القبلة جـ 1 ص 195/ 196. عن البراء كذلك وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة رقم 5 باب رقم 56 حديث 1010 عن البراء أيضًا. والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب تحويل القبلة جـ 1 ص 281 عن ابن عمر وفيه أن الصلاة الصبح. ومالك في الموطأ كتاب القبلة 14 باب ما جاء في القبلة 4 عن ابن عمر بلفظ مسلم. والإمام أحمد في المسند جـ 4 ص 283.
(1)
انظر هذا الفرع في الوجيز جـ 2 ص 238، والمنهاج ص 149، والروضة جـ 11 ص 126/ 127.
(2)
اقتصر المؤلف هنا على ذكر القول الصحيح فقط. وهذه عادته، وبيان الطريقين كما أوردهما الغزالي في البسيط الجزء الأخير مخطوط بدار الكتب المصرية (223) لوحة 101 صفحة (ب) كما يأتي: قال: "
…
وفي عزل القاضي قبل بلوغ الخبر طريقان. إِحداهما: منهم من قال: قولان كما في الوكيل، والثاني: منهم من قطع بأنه لا ينعزل لما فيه من الضرر. أهـ. من البسيط وانظر المصادر السابقة.
(3)
انظر المهذب جـ 1 ص 357، والوجيز جـ 1 ص 193، والشرح الكبير جـ 11 ص 67.
ومنها: إِذا (1) أباحه ثمار بستانه ثم رجع قال الغزالي: (2) فما تناول قبل بلوغ الخبر فلا ضمان وعن الإِمام طريقان، وأجرى الشيخ أبو محمد عزل الوكيل وأجاب الصيدلاني (3) بالغرم لأنه لا يؤثر في بابه. قال الرافعي (4) وإليه ميل إِلامام، والذى قاله الإِمام فيما لو رجعت في القسم أنه لا غرم على آكل الثمار. فينظر في أخذ الرافعي (5).
ومنها لو رجعت واهبة نوبتها ولم يعلم الزوج لم يلزمه القضاء على الصحيح.
ومنها: لو (6) طلب الماء فلم يجده فتيمم وهو في رحله ولم يعلم به ففيه قولان،
(1) انظر هذه الفروع في روضة الطالبين جـ 7 ص 360 وهي هنا بالنص ولعل ما هنا مدون عنها.
(2)
انظر قول الغزالي هذا في روضة الطالبين جـ 7 ص 360.
(3)
هو أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزى المعروف بالصيدلاني من تلاميذ القفال المروزى، كان إِمامًا في الفقه والحديث له مصنفات جليلة توفى حوالي 418 هـ. انظر الأنساب للسمعاني ص 359 وطبقات ابن السبكي جـ 4 ص 33. وطبقات ابن هداية الله ص 152.
(4)
انظر ما قاله الرافعي هنا في روضة الطالبين جـ 7 ص 360 ونص عبارة الروضة في هذه الصورة - يريد نفس الصورة هنا - طريقان محكيان فيما علق عن الإِمام، فعن الشيخ أبي محمد في وجرب الفرم قولان كمسألة الوكيل، وعن الصيدلاني القطع بالفرم ومال إِليه الإِمام، لأن الغرامات يستوى فيها العلم والجهل. أهـ. بنصه.
(5)
هذه العبارة بدأً من قوله: والذى قاله الإِمام
…
تفيد فيما يظهر منها الاعتراض على الرافعي لكونه على حسب ظاهر العبارة نسب إِلى الإِمام قولًا لم يقله في هذا الموضع وإنما قاله في موضع آخر، والذى أراه - والله أعلم - كما هو في هامش الروضة مختصر الشرح الكبير له أن بعضًا من نسخها نصت على أن الطرق المروية عن الإِمام تجرى في الصورتين معًا، صورة إِباحة الثمار والرجوع عنها وصورة الرجوع عن هبة النوبة. راجع روضة الطالبين جـ 7 ص 360. والله سبحانه أعلم.
(6)
انظر في هذا الفرع الوجيز وشرحه فتع العزيز للرافعي جـ 2 ص 259/ 260. والمجموع شرح المهذب جـ 2 ص 265/ 266. وقد أطلق المؤلف اللفظ هنا والذى في كتب فقهاء الشافعية أن هذا الفرع كشتمل على حالتين الأولى: أن ينسى الماء في رحله ويتيمم على ظن أنه لا ماء =
والأصح وجوب القضاء للتقصير. ومنها: لو عتقت الأمة ولم تعلم فصلت وهي ساترة عورة أمة والأصح وجوب الإعادة.
ومنها: لو أذن لعبد (1) في الحج ثم رجع ولم (يعلم)(2) وأحرم فقولان: الأصح له تحليله. ومنها: لو رجع المعير في العارية فاستعملها المستعير جاهلًا فالأصح وجوب الأجرة عليه (3)، ولو أعاره للغراس أو البناء ثم رجع ولم يعلم فغرس أو بنى فهل يكون محترمًا أم لا؟. وجهان فعلى الاحترام يتخير بين الخصال (4).
ومنها: لو أذن المرتهن للراهن في التصرف في العين المرهونة ثم رجع ولم يعلم الراهن ففي نفوذ تصرفه وجهان أصحهما لا ينفذ ومنها: لو أذن الراهن للمرتهن في البيع ثم رجع ولم يعلم ففي صحته قولان. ومنها: إِذا عفا عن القصاص ولم يعلم الجلاد
= عنده ثم يتبين الحال. بأن عنده ماء، الثانية أن يُدرج الماء في رحله غيرُه ولم يعلم صاحب الرحل، ففي الحالة الأولى طريقان لفقهاء الشافعية الأولى: فيها قولان والثانية القطع بوجوب الإعادة وفي الحالة الثانية طريقان أيضًا إِحداهما على قولين في الحالة الأولى، والثانية القطع بعدم الإعادة لعدم تقصيره. والله تعالى أعلم.
(1)
هكذا النص في النسختين ولعل الأولى "لعبده" لأنه لا يملك الإذن إِلا لعبد يملكه وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة 61.
(2)
أثبتها من الثانية ومن قواعد العلائي مخطوطة لوحة 61 صفحة (أ).
(3)
الذى في الشرح الكبير جـ 11 ص 238، ومختصر روضة الطالبين جـ 4 ص 445، أنه في هذه الحالة لا يلزم المستعير الأجرة نقلاه عن القفال.
(4)
انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 11 ص 236/ 228 ومختصره روضة الطالبين جـ 4 ص 437/ 438. ولم يبين المؤلف هذه الخصال وبرجوعي إِلى كتب فقه الشافعية وجدت أن هذه الخصال هي خصال ثلاث: الأولى: أن يبقيه بأجرة يأخذها، والثانية: أن يقلع ويضمن أرش النقص وهو قدر التفاوت بين قيمته ثابتًا ومقلوعًا. والثالثة: أن يتملكه بقيمته. راجع مصادر المسألة.
ففيه قولان الأصح وجوب الدية (1).
ومنها: لو قتل من عَهِدَهُ حَربيًا فبان أنه كان قد أسلم ولم يعلم فالأصح وجوب القصاص لتقصيرة بالمبادرة (2)، ومنها: لو عفا أحد المستحقين فقتله الآخر وهو لا يعلم فالصحيح وجوب القصاص، ومنها: ما إِذا قال: إِن خرجت إِلا بإذني فأنت طالق، ثم أذن لها وهي لا تعلم فخرجت لم تطلق على الصحيح، ومنها: إِذا خرج الأقرب عن أن يكون وليًا انتقلت الولاية إِلى من بعده من الأولياء، فلو زال المانع من الأقرب وزوج الأبعد وهو لا يعلم ففي الصحة وجهان. ومنها: إِذا أذنت للولي غير المجيز في النكاح ثم رجعت ولم يعلم حتى زوج ففيه الخلاف في الوكيل. ومنها: لو كان تحته حرة وأمة فعتقت الأمة وهو يقسم ليلة وليلتين، قال الماوردى لا قضاء، وقال ابن الرفعة (3) القياس أنه يقضي.
(1) لم يبين المؤلف القول الثاني في هذه المسألة وظاهر العبارة لم يف بالمقصود فهل القول الثاني هو في سقوط الدية أم في وجوب القصاص؟ كلا الأمرين تحتمله -فيما ظهر لي- عبارة المخطوطة- وبرجوعي اِلى مصادر فقه الشافعية ظهر لي أن القصاص ساقط في هذه الحالة على النصوص عندهم، وأما الدية ففيها قولان الأظهر منها أنها تجب لأنه ظهر أنه قتل بغير حق، وبهذا ينحصر الخلاف الذى ذكره المؤلف هنا في الدية دون القصاص إذ هو محل اتفاق عندهم. والله سبحانه أعلم. راجع في هذا المهذب جـ 2 ص 189، وروضة الطالبين جـ 9 ص 248. ولفظ:"الدية" هذا هو آخر لوحة 103.
(2)
انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ 9 ص 147 ومغني المحتاج جـ 4 ص 52. والذى في الروضة كما يفهم من ظاهر العبارة أن في هذه المسألة طريقين إِحداهما القطع بعدم القصاص، والطريق الثاني أن فيه القولين فيما لو قتل من عهده مرتدًا والله تعالى أعلم.
(3)
ما قاله ابن الرفعة هنا إِنما هو فى حالة ما إذا اعتقت الأمة في نوبتها قبل الفراغ منها وقياس ابن الرفعة كما هو مدون في كتابه المطلب العالي شرح وسيط الغزالي جـ 2 لوحة 240 مخطوط بدار الكتب رقم 279 إنما هو عدم القضاء وهذا نصه: "ولو عتقت الأمة والحالة كما ذكرنا =
ومنها: (1) قد علم أن تعلق الدين بالتركة تعلق رهن على الأظهر فتصرفُ الوارث قبل الوفاء إِن كان معسرًا مردود، وإن كان موسرًا ففي نفوذه أوجه: ثالثها أنه موقوف، إن قضى بأن النفوذ وإلا فلا، فإن قلنا ببطلان تصرفه فلم يكن دين ظاهر فتصرف ثم ظهر دين بأن كان المورث باع شيئًا وأكل ثمنه فرده المشتري بالعيب ولزم رد الثمن، أو تردى شخص في بئر حفرها عدوانًا فوجهان أحدهما يتبين فساد التصرف لتقدم سبب الدين، وأصحهما لا يفسد بل يطالب الوارث بالدين ويجعل كالضامن فإن منع الأداء فسخ. والله أعلم.
= في ليلتها فالمشهور كما قال المصنف -يريد الغزالي- أنه يكمل لها ليلتين. . وعن الحناطي وغيره وجه أنها لا تستحق إلا تلك الليلة نظرًا إلى الابتداء وقياسه أن يقال بمثله. أما في حالة كون عتق الأمة بعد فراغ نوبتها فقد نقل الاتفاق على عدم القضاء وهذا نصه: "ولو عتقت بعد فراغ نوبتها فلا خلاف في أن ذلك الدور قد مضى على حكمه وسوى بينهما من حينئذ" الإحالة السابقة لوحة 241 والله أعلم.
(1)
انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ 4 ص 84/ 85.