الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستثناء
(1)
قاعدة (2): شرط الاستثناء المخرج مما قبله اتصاله (3) به لفظًا ولا تضر سكتة التنفس والعي ومتى لم يكن كذلك لم يؤثر في الأقارير ولا في الإِنشاءات، وهل يشترط مع ذلك في
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر فى هذه القاعدة: الإحكام جـ 2 ص 420، والمحصول جـ 1 ص 39 ق 3 وتيسير التحرير جـ 1 ص 297، وشرح تنقيح الفصول ص 242، والعدة في أصول الفقه جـ 2 ص 66 والتبصرة في أصول الفقه ص 162.
(3)
هذا هو مذهب الشافعي كما صرح به الآمدي في إحكامه جـ 2 ص 420 ونص عليه الشافعي في الأم جـ 7 ص 62. في باب الاستثناء في اليمين. وهو مذهب جمهور العلماء من الأصوليين واللغويين كما نقل ذلك عنهم الغزالي في المستصفى جـ 2 ص 165.
والبيضاوي في المنهاج جـ 2 ص 84، انظر شرح الأسنوي عليه. على أن هناك مذاهب أخرى في هذه المسألة منها ما رُوى عن ابن عباس والحسن ومجاهد وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير أنهم يجيزون الفصل بين المستثنى والمستثنى منه على تفاوت بينهم في مدة الفصل كما ذكر ذلك عنهم عبد العزيز البخارى في كتابه كشف الأسرار جـ 3 ص 117، وغيره من الأصوليين على أن منهم من منع مثل هذه الروايات عنهم وتأولها. راجع المصادر السابقة. ومنهم من قطع بثبوت بعضها كالشوكاني في الإرشاد ص 148 ومنها ما نقله الآمدي في الإحكام عن بعض المالكية من أنهم يجيزون تأخير الاستثناء لفظًا لكن مع إضمار الاستثناء متصلًا بالمستثنى منه. انظر جـ 2 ص 421.
ومنها ما ذكره هو وغيره من أن بعض الفقهاء يجيزون الاستثناء المنفصل في كلام الله تعالى فقط كما ذكر ذلك إِمام الحرمين في برهانه ج 1 ص 608 وابن السبكي في جمع الجوامع 2 جـ ص 11 بحاشية البنايي.
هذا وقد نقل البزدوي كما هو مدون في كشف الأسرار شرح أصوله إِجماع الفقهاء من اشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. انظر جـ 3 ص 117، غير أن هذه الدعوى لا تنتظم مع مخالفة أولئك الأعلام، ولعله أراد بلفظ الإجماع اتفاق الأكثرية والله أعلم.
الإِنشاء قصد الاستثناء قبل (الفراغ)(1)(من)(2) المستثنى منه؟، الصحيح (3) أنه يشترط وإلا لم يعمل الاستثناء هذا هو المذهب، وقيل لا يشتطر ويكفي اتصال الكلام، وقيل لا يضر الكلام اليسير بينهما وهو غريب. ولنذكر المسائل التي يشترط فيها الموالاة وما يقطع ذلك سواء كانت في الاستثناء أو غيره وهي: إِما أن تكون من شخصين أو من واحد، وذلك إِما في الأقوال أو في الأفعال. فإِن كان من شخصين فقد ذكرنا فما فيه في البيع والنكاح والخلع ومن ذلك ما إِذا فوض الطلاق إِلى زوجته وقلنا بالجديد الصحيح أنَّه تمليك (4) فيشترط في (5) تطليقها نفسها ما يشترط بين الإِيجاب والقبول على الصحيح لأن التمليك يقتضي الجواب على الفور، فأما إِذا قال أنت طالق إِن شئت فإِنه يعتبر الفور في قولها شئت قطعًا. (6)
ومنها: استتابة المرتد وفيه قولان (7) أحدهما يمهل ثلاثًا وأظهرهما (8) يعتبر جوابه
(1) من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب وساقط من الثانية (99 أ).
(2)
أثبتها لما يقتضيه السياق راجع قواعد العلائي لوحة 41 وهي ساقطة من الثانية (99 أ).
(3)
وأشار إِليه الشيخ أبو إِسحاق في المهذب ج 2 ص 87. وقد ذكر وجها آخر وفي الوجيز ج 2 ص 61 قال الغزالي: والظاهر أنه يشترط أن يكون قصده مقترنًا باللفظ فلو بداله عقب اللفظ الاستثناء لم يجز.
(4)
انظر المهذب ج 2 ص 80 ولم يذكر غير هذا الوجه وفي الوجيز ج 2 ص 35 ذكر فيه قولين ولم يرجح. واشتراط الفور هنا مبني على أن التفويض تمليك لا توكيل، راجع المصدرين السابقين وهو ما يشير إِليه النص هنا، وانظر في هذا الفرع والذي بعده روضة الطالبين ج 8 ص 46.
(5)
نهاية لوحة 94.
(6)
انظر المهذب ج 2 ص 87.
(7)
انظر هذا الفرع في المهذب ج 2 ص 222، والوجيز ج 2 ص 166، والمحرر للرافعي لوحة 137 صفحة أمخطوط.
(8)
وهو ظاهر نص الشافعي في الأم ج 6 ص 158 وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية انظر المهذب ج 2 ص 222، والمحرر لوحة 137 صفحة أ.
في الحال، فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر بين الإيجاب والقبول، فإِن لم يتب قتل.
وأما ما هو من قول شخص واحد ففيه صور منها: الأذان (1) والسكوت اليسير لا يبطله قطعًا (2) وكذا الكلام اليسير (3)، نعم (4) يكره، وتردد الشيخ أبو محمد (5) في الكلام اليسير إِذا رفع به صوته كرفعه بالإِذان وأما الكلام الكثير والسكوت الطويل ففي بطلان الأذان به طريقان منهم من قطع بالبطلان ومنهم من حكى قولين.
قال الرافعي (6) والأشبه وجوب الاستئناف عند طول الفصل. ومنها قراءة الفاتحة في الصلاة تشترط فيها الموالاة (7) فإِن تركها ناسيًا فالصحيح (8) أنه لا ينقطع، وإن قطع
(1) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ 3 ص 184 وما بعدها والمجموع جـ 3 ص 113.
(2)
المراد به الاتفاق كما صرح به النووي في المجموع جـ 3 ص 113 حيث قال: "فإِن مكث يسيرًا لم يبطل أذانه بلا خلاف عند الأصحاب". وانظر أيضًا قواعد العلائي مخطوطة لوحة 41 حيث عبر بلفظ: "بلا خلاف" وهذا اصطلاح للمؤلف كما سبق أن نبهت عليه.
(3)
يعني لا يبطله بلا خلاف. راجع المجموع الإِحالة السابقة.
(4)
يستعمل المؤلف لفظ: "تعم" بمعنى لكن، كما هو هنا وقد أفاد هذا التصريح العلائي بلفظ "لكن" في نفس هذا السياق راجع لوحة 41 كما أن السياق يفيد هذا والله وأعلم.
وهو عند النحاة حرف تصديق ووعد وإعلام راجع مغني اللبيب ص 451.
(5)
وقد تردد في تنزيل الكلام اليسير إِذا رفع صوته به، منزلة السكوت الطويل. راجع مصادر المسألة.
(6)
انظر الشرح الكبير على الوجيز جـ 3 ص 185.
(7)
انظر في هذا الفرع الشرح الكبير على الوجيز جـ 3 ص 328 وما بعدها، والمجموع شرح المهذب جـ 3 ص 357 وما بعدها. والمنهاج ص 11. وكفاية النبيه مخطوط بدار الكتب لوحة 16 جـ 2 ص ب.
(8)
وقد نص عليه الشافعي في الأم ج 1 ص 108 وبه قطع جمهور فقهاء الشافعية راجع المجموع جـ 3 ص 357.
الموالاة عمدًا فإِن كان كلام أجنبي بطلت قطعًا (1) سواء كان بآية أو ذكر أو غيره مما لا يؤمر به المصلي، فأما تأمينه لتأمين الإِمام وسجوده معه لتلاوة وفتحه عليه القراءة فوجهان أصحهما (2) لا يقطع القراءة.
وإِن كان بسكوت طويل بحيث يشعر بإِعراضه عن القراءة بطلت الموالاة قطعًا، ووجب الاستئناف وإن لم ينو قطع القراءة (3)، وإن قصرت مدة السكوت لم يؤثر قطعًا، وكذا لو نوى قطع القراءة ولم يسكت، فإِذا اجتمع فيه القطع مع السكوت اليسيير بطلت الموالاة على الأصح (4)، وفي جه لا تبطل، (5).
ومنها (6) الموالاة بين كلمات التشهد. قال المتولي هي واجبه.
(1) أى بلا خلاف كما صرح به النووي في المجموع ج 3 ص 357 وأشار إِليه الرافعي في الشرح الكبير ج 3 ص 329. ونقله أيضًا العلائي في قواعده لوحة 42 وهو كما قلت اصطلاح للمؤلف.
(2)
وممن صححه الرافعي في الشرح الكبير جـ 3 ص 330 والنووي في المجموع جـ 3 ص 359 عن جماعة ولم يطرد فقهاء الشافعية هذين الوجيهن في كل مندوب بل نصوا أن في بعض المندوبات تبطل الفاتحة بالكلام.
(3)
انظر الشرح الكبير ج 3 ص 328 والمجموع جـ 3 ص 357 وقول المؤلف هنا قطعًا أى بلا خلاف وممن نقل الاتفاق في هذا الوضع العلائي في قواعده انظر لوحة 42. غير أن الرافعي والنووى نقلا عن إِمام الحرمين والغزالي أنهما نقلا وجهًا آخر عند العراقيين أن ترك الموالاة بالسكوت الطويل عمدًا لا يبطل القراءة. وهو وجه ضعيف عندهم - أعنى الشافعية - قال النووي ليس شيء. كما نص على أن الأول هو المذهب ولعل المؤلف هنا لم يعول على هذا الوجه الضعيف فنقل الاتفاق على البطلان.
(4)
وقد نص عليه الشافعي في الأم ج 1 ص 109 وصححه الرافعي في الشرح الكبير راجع الإِحالة السابقة ونقله عن معظم فقهائهم. قال النووي وبه قطع الأكثرون. راجع الإِحالة السابقة عنه.
(5)
قال الرافعي وتابعه النووي، حكاه صاحب الحاوى وغيره.
(6)
انظر فى هذا الفرع كفاية النبيه جـ 2 لوحة 38 صفحة ب مخطوط بدار الكتب.
قال ابن الرفعة (1) وهو قياس ما سلف في قراءة الفاتحة. وأما الموالاة في الأفعال فقد مر في (ذكر)(2) الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بذلك فى الوضوء والغسل والتيمم وبين أشواط الطواف والسعي، وبين الطواف والسعي، وفي خطبة الجمعة وبين الخطبة والصلاة، وفي الجمع بين الصلاتين، ومنها التحرم (3) بصلاة الجمعة عقب تحرم الإِمام فلو أبطأ المأمون عنه بحيث تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة قطعًا، وإِن أدركوا الركوع قال القفال تصح الجمعة وقال الشيخ أبو محمد يشترط أن لا يطول الفصل. واختار الإِمام (4) والغزالي (5) أنهم إِن أدركوا معه الفاتحة صحت وإِلا فلا.
ومنها التتابع (6) في صوم الشهرين في كفارة الظهار والقتل والوقاع (7) واجب
(1) انظر المصدر السابق ونصه: "وقد صرح في التتمة أيضًا بوجوب التعقيب في كلماته، وهو قياس ما سلف في قراءة الفاتحة".
(2)
لفظة: "ذكر" في هامش المخطوطة مشار إليها بسهم في الصلب وفي الثانية
(3)
انظر هذا الفرع بنصه في الشرح الكبير ج 3 ص 530/ 531، والمجموع شرح المهذب ج 3 ص 506 ونهاية المطلب ج 3 ص ب لوحة 38 مخطوط بدار الكتب.
(4)
انظر نهاية المطلب له ج 3 ص ب لوحة 234 ونص إمام الحرمين: "قال شيخي وإذا تحرم الإِمام بالصلاة فتباطأ المقتدون، ثم أحرموا فقد قال القفال الضبط المرعي فيه أنه إِذا أدرك الإِمام أربعون في الركوع صحت الجمحة .. ثم قال - يريد شيخه - الوجه أن يشترط أن لا ينفصل تحرمهم بالصلاة عن تحرم الإِمام بما يعد فصلًا طويلًا، ويجوز أن يقال ينبغي أن يتحرموا بحيث لا يسقط عنهم من القراءة شيء .. " أهـ.
(5)
انظر الوسيط له ج 1 لوحة 20 صفحة أ.
ونصه: "وعلى هذا لو تأخر تكبير المقتدين إِلى فوات الركوع لم تنعقد الجمعة وإن تأخروا بحيث لم تفتهم الفاتحة انعقدت .. " أهـ.
(6)
انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب ج 2 ص 116 وروضة الطالبين ج 8 ص 302 ومغني المحتاج ج 3 ص 365.
(7)
أى الجماع والمراد هنا الجماع في نهار رمضان.
بنص القرآن (1) والحديث (2) فالحيض لا يقطعها إِتفاتًا (3)، وكذا النفاس على الصحيح (4)، وأما الفطر بعذر المرض ففيه قولان (5) الجديد (6) أنه يقطعه، وفي الجنون طريقان، قيل لا يقطع قطعًا كالحيض، وقيل بطرد القولين. والإغماء إِذا أبطل الصوم منهم من ألحقه بالمرض، ومنهم (7) من ألحقه بالجنون.
قال الرافعي (8): وهو الأشبه وفي الفطر بالسفر طريقان أظهرهما القطع بأنه يقطع، وكذا الحامل والمرضع، وأما العيد وأيام التشريق فتقطع (9) لتقصيره بالشروع قبلها.
(1) أما بالنسبة لوجوب التتابع في صيام الشهرين في كفارة الظهار فهو قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} الآية 4 من سورة المجادلة أما بالنسبة لوجوب التتابع في صيام كفارة القتل فهو قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} الآية 92 من سورة النساء.
(2)
أورده المؤلف للاستدلال على وجوب التتابع في صيام كفارة الوطء في نهار رمضان لأن ذلك إنما ثبت بالسنة وهو ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: "جاء إِلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقبة قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
…
" الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الصوم باب 30/ 31، ومسلم في صحيحه كتاب الصوم 13 باب 14 حديث 1111.
(3)
انظر المهذب ج 2 ص 117، والوجيز ج 2 ص 84، والمنهاج ص 113، والروضة ج 8 ص 302.
(4)
انظر مغني المحتاج ج 3 ص 365، والقول الثاني لندرته وانظر الروضة الإِحالة السابقة.
(5)
انظر المهذب ج 2 ص 117، والوجيز ج 2 ص 84، والروضة ج 8 ص 302.
(6)
انظر الأم ج 5 ص 284.
(7)
من هؤلاء الشيخ أبو إِسحاق في المهذب ج 2 ص 117.
(8)
انظر الروضة ج 8 ص 302.
(9)
وهو نص الشافعي في الأم ج 5 ص 283.
ومنها الموالاة في سنة التعريف للقطة، وفيها وجهان اختار العراقيون أنه لا يشترط بل يجوز أن يعرف شهرين ثم يترك مدة ثم يعرف شهرين آخرين، وهكذا حتى تكمل سنة وصححه في المنهاج (1) وخالف المحرر (2) في تصحيح الاشتراط.
ومنها الموالاة (3) في سنة التغريب (4) في الزنا الأصح (5) اشتراطها، فلو رجع إِلى البلد الذى غرب منه أثناء المدة. استؤنفت (6) ليتوالى الإيحاش، واختار المتولي (7) البناء، وذكر بعضهم أن الخلاف مخرج من اللقطة لكن الترجيح مختلف. والله أعلم.
* * *
(1) انظر ص 83 منه.
(2)
انظر لوحة 125 من صفحة أمخطوط بدار الكتب المصرية رقم 243 ونصه "وفي جواز تفريق السنة وجهان أحسنهما المنع".
المحرر: كتاب في الفقه الشافعي اختصره الإِمام أبو القاسم الرافعي من "الوجيز" للغزالي وهو من الكتب المعتبرة عند الشافعية، التزم فيه الرافعي أن ينص على ما صححه فقهاء الشافعية؛ له شروح ومختصرات منها: منهاج الطالبين للنووي، انظر الكشف ج 2 ص 1613، وطبقات ابن السبكي ج 5 ص 124.
(3)
انظر هذا الفرع في تتمة الإِبانة ج 10 لوح 147 مخطوط بالأزهرية رقم 1890 وروضة الطالبين جـ 10 ص 89.
(4)
نهاية صفحة أمن لوحة 95.
(5)
وعليه نص الغزالي في الوجيز ج 2 ص 168.
(6)
وهو قول جمهور فقهاء الشافعية، انظر مغني المحتاج جـ 4 ص 148، وروضة الطالبين جـ 10 ص 89.
(7)
انظر تتمة الإِبانة له جـ 10 لوح 147. ونصه: "وإِذا نفاه من البلد لا يُمكنه - يريد الإِمام - من العود حتى يتم السنة لتتكامل وحشته بامتداد غيبته عن أهله، فإِن عاد قبل السنة يلزمه الخروج ثانيًا حتى تكمل المدة. إِلَّا أنه لا يستأنف المدة؛ لأن في استئناف المدة تعذيب" أهـ بنصه.