الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حمل المطلق على المقيد
(1)
فصل (2) في حمل المطلق (3) على المقيد: فالمطلق والمقيد، إما أن يتحدا في الحكم والسبب المقتضى له، أو يختلفا فيهما، أو يتحدا في الحكم دون السبب أو بالعكس فهي أربعة أقسام. وعلى كل تقدير، فإِما أن يكونا ثبوتين أو نفيين أو أحدهما ثبوتًا والآخر نفيًا. فهذه أربعة أقسام (4). ومن أمثلته (5) قوله تعالى:"فإِطعام ستين مسكينًا"(6) مع قوله: "وأشهدوا ذوي عدل منكم"(7) فلا يحمل المطلق في المسألتين
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر هذا الفصل في المعتمد جـ 1 ص 312، والتبصرة ص 212، والإحكام ج 3 ص 3 ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح جـ 1 ص 361، وشرح تنقيح الفصول ص 266. وروضة الناظر ص 259. وما بعدها.
(3)
المطلق لغة المرسل وفي اصطلاح الأصوليين له تعريفات عديدة منها اللفظ الدال على شائع في جنسه. أهـ. من الإحكام ج 3 ص 2.
(4)
انظر إِحكام الآمدي ج 3 ص 3 وجمع الجوامع ج 2 ص 49. بشرح المحلى. وقد أورد فخر الدين الرازي تقسيمًا آخر باعتبار تعدد السبب وعدم تعدده فقال: المطلق والمقيد إِذا وردا، إِما أن يكون حكم أحدهما مخالفًا لحكم الآخر، أو لا يكون وأما الثاني فلا يخلوا إِما أن يكون السبب واحدًا. أو يكون هناك سببان متماثلان أو مختلفان، وكل واحد من هذه الثلاثة إِما أن يكون الخطاب الوارد فيه أمرًا أو نهيًا فهذه أقسام ستة أ. هـ. من المحصول ج 1 ص 314.
(5)
هكذا في النسختين ولا يخفى ما فيه من نقص وخلل. وبرجوعي إِلى بعض أصول النص كقواعد العلائي مخطوط لوحة 26 تبين لي ذلك ونص ما فيها " فهذه أربعة أقسام أخر تصير الجملة ست عشرة صورة، فمتى اختلف الحكم والسبب لم يحمل المطلق على المقيد إِتفاقًا سواء كانا ثبوتين، أو نفيين أو مختلفين فسقط بهذه أربعة أقسام، ومن أمثلته قوله تعالى:{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} إِلى آخر النص هنا وانظر أيضًا الإحكام ج 3 ص 3 وما بعدها.
(6)
جزء من الآية 4 من سورة المجادلة.
(7)
جزء من الآية 2 من سورة الطلاق.
على العدالة في الآية الأخرى.
ومثال اتحاد السبب والحكم وهما ثبوتان قوله تعالى: " {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} (1) مع قوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} (2) الآية. و {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (3). مع قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (3) إِلى قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ} (3) الآية وفي السنة: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء (4). وفي حديث آخر فأبردوها بماء زمزم (5)
(1) جزء من الآية 5 من سورة المائدة.
(2)
جزء من الآية 217 من سورة البقرة. ولم يذكر المؤلف لفظ: "فيمت" لا في الصلب ولا في الهامش.
(3)
هذه أجزاء من الآية 282 من سورة البقرة وهي آية الدين والمؤلف هنا قدم في الآية وآخر ولم يتمشى مع نسقها. ونسق الآية {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} الآية.
(4)
هذا الحديث أخرجه البخارى في صحيحه عن ابن عمر بسنده موصولًا باب الحمى من فيح جهنم وعن عائشة موصولًا كذلك. انظر صحيحه ج 7 ص 129. ومسلم في صحيحه كتاب السلام حديث 78/ 81/ 82/ 84، عن ابن عمر وعائشة وأسماء ورافع بن خديج والترمذى في سننه كتاب الطب باب 25 حديث 2155 عن عائشة. وابن ماجه في سننه كتاب الطب باب الحمى من ثلاث طرق حديث 3471/ 3472/ 3473. وأخرجه من طريقين آخرين وفيه زيادة: فأبردوها بالماء البارد حديث 3474/ 3475 والدارمي في سننه كتاب الرقائق باب الحمى من فيح جهنم حديث 2772. ومالك في الموطأ كتاب الوقوت (1) حديث (27) و (28) وأحمد في مسنده ج 4 ص 141 وج 6 ص 50/ 91. وانظر تخريج هذا الحديث في جامع الأصول جـ 7/ 527/ 529.
(5)
هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب بدأ الخلق باب صفة جهنم عن طريق همام عن أبي حمزة الضبعي: أنه قال كنت عند ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال: بماء زمزم، شك همام. صحيح البخارى ج 4 ص 146 وأخرجه الإِمام أحمد عن ابن عباس =
إِلى غير ذلك (1).
ومثال اتحادهما وهما نفيان قوله عليه الصلاة والصلام: "لا تبيعو الذهب بالذهب إِلا مثلًا بمثل"(2) مع قوله في الحديث الآخر: "إِلا يدًا بيد، ولا تبيعوا شيئًا منها غائبًا بناجزٍ"(2) وقد نقل إِتفاق العلماء على حمل المطلق على المقيد في هذا القسم الباقلاني وابن فورَك (3) والماوردى وابن بَرهان (4) والآمدي (5) وغيرهم (6).
= أيضًا في مسنده ج 1 ص 291. ضمن مجموع الكتب الستة.
(1)
كإِطلاق الغنم في حديث وتقييدها في آخر بالسوم" راجع مصادر الفصل.
(2)
هذان جزءان من حديث واحد أخرجه البخارى في صحيحه كتاب البيوع باب بيع الفضة بالفضة عن أبي سعيد الخدرى موصولًا بسنده من حديث طويل ومسلم في صحيحه عن أبي سعيد أيضًا بسنده موصولًا كتاب المساقاة 22 باب الربا، وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات 17 باب 13 عن أبي سعيد الخدري بلفظ:"إِلَّا وزنًا بوزن" والترمذى في سننه كتاب البيوع باب ما جاء في الصرف عن أبي سعيد كذلك وقال: حسن صحيح حديث 1259 وابن ماجة في سننه المقدمة حديث 18، والنسائي في سنننه كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب عن أبي سعيد الخدرى.
(3)
هو أبو بكر محمد بن الحسين بن فُورَك كان إِمامًا جليلًا في الفقه والأصول والكلام، من الشافعية فروعًا، والأشعرية أصولًا، أقام بالعراق وبها درس مذهب الأشعرى روى عنه البيهقي وغيره؛ له تصانيف عظيمة في أصول الدين والفقه وفي معاني القرآن توفي سنة 406 هـ. انظر تبيين كذب المفترى ص 232، ووفيات الأعيان ج 4 ص 272، وطبقات ابن السبكي ص 3 ص 52. وممن نقل عنه حكاية الإِجماع وكذا عن الباقلاني الشوكاني في إِرشاد الفحول ص 165.
(4)
نقل الشوكاني عن ابن بَرَهان أنه نقل في كتابه الوسط في أصول الفقه أنه نقل في هذا القسم خلافا عن بعض أصحاب أبي حنيفة. انظر إِرشاد الفحول الإِحالة السابقة.
(5)
انظر إحكامه جـ 3 ص 4.
(6)
كالغزالي في المنخول ص 177.
نعم (1) حكى ابن السمعاني (2) عن بعض الحنفية (3) منع ذلك مطلقًا وهو شاذ (4).
وأما اختلاف السبب مع اتحاد الحكم فمثاله قوله تعالى في آية الظهار {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (5) مع قوله في آية القتل {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (6) فإِن الحكم واحد وهو العتق والسبب مختلف (7). ومثال اتحاد السبب واختلاف الحكم في جانب الثبوت قوله تعالى في آية التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} (8) مع
(1) استعمل المؤلف "نعم" هنا وكأنه يستدرك بها على ما نقل من إتفاق العلماء في هذه الحالة.
(2)
لم ينص ابن السمعاني على ذكر الحنفية ما ذكر الخلاف منسوبًا إلى البعض ولعل المؤلف اطلع على نسخة ذكر فيها الحنفية، أو لعله اعتبر لفظ "البعض" عند ابن السمعاني على الحنفية لشهرتهم في هذا الخلاف .. ونص ما في قواطع الأدلة ص 1 لوحة 67 صفحة ب. وأما إِذا اتفق السبب - يريد مع إِتفاق الحكم - فاختلفوا فيه فقال بعضهم: لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، أما دليلهم قالوا: أن المطلق خطاب على حياله والمقيد خطاب على حياله، وربما يقولون نص على حده، فهما نصان مختلفان فلا يحمل أحدهما على الآخر، بل يعمل لكل واحد منهما على ما يقتضيه، إِذ كل واحد منهما موجب للعمل بنفسه وبصيغته أهـ. بنصه.
(3)
نهاية صفحة "أ" من لوحة 97.
(4)
الذى في كتب الحنفية أن في هذا القسم تفصيلًا وهو: أنه في حالة اتحاد السبب بالحكم لا يخلو إِما أن يكونا ثبوتين أو نفيين، في حالة كونهما ثبوتين يحمل المطلق على المقيد عندهم بيانًا لا نسخًا بشرط أن يكونا في وقت واحد، أو أن يجهل التاريخ. انظر أصول السرخسي ج 1 ص 270 وكشف الأسرار ج 2 ص 287 وفواتح الرحموت على المسلم جـ 1 ص 61 وتيسير التحرير ص 1 ص 331.
(5)
جزء من الآية 3 من سورة المجادلة.
(6)
جزء من الآية 92 من سورة النساء.
(7)
فهو في الآية الأولى ظهار وفي الآية الثانية قتل.
(8)
جزء من الآية 43 من سورة النساء.
(قوله)(1) تعالى في آية الوضوء: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (2) فإِن السبب (فيهما)(3) واحد وهو التطهر للصلاة بعد الحدث والحكم مختلف بالغسل في أحدهما والمسح في الآخر.
أما النوع الأول (4) فمذهب الشافعي (5) حمل المطلق فيه على المقيد، واختلف الأصحاب (في)(6) توجيهه، فقال بعضهم بحكم اللفظ ومقتضى اللسان كالقسم المتفق عليه، وذهب الجمهور (7) أنه بطريق القياس عند وجود الوصف الجامع واجتماع شروطه.
* * *
(1) ساقطة من الأصل ثانية في الثانية (101 ب) وانظر النص في قواعد العلائي لوحة 46.
(2)
جزء من الآية 6 من سورة المائدة.
(3)
هن هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب. وهي في صلب الثانية.
(4)
هو اختلاف السبب مع اتحاد الحكم.
(5)
انظر الأحكام للآمدي ج 3 ص 5، والإِبهاج ج 2 ص 218/ 219.
(6)
أثبتها لما يقتضيه السياق.
(7)
انظر المحصول ج 1 ق 3 ص 218، والإحكام ج 3 ص 6، والمستصفى ج 2 ص 185.