الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خلعه لأن له أن يطلق مجانًا فبالعوض أولى. لكن هذه العلة تقتضي أن يصح مطلقًا إِجارة نفسه. وغيره نقل فيها الخلاف والله أعلم.
أقل الجمع
(1)
قاعدة: الصحيح من (2) مذهب الشافعي أن أقل الجمع ثلاثة، قال (3) وأشار الشافعي (4) إليه فى مواضع. وقال الإستاذ أبو إِسحاق والغزالي (5) وطائفة من
(1) من هامش المخطوطة. وانظر في هذه القاعدة البرهان في أصول الفقه جـ 1 ص 348 والإحكام للآمدي جـ 2 ص 324، والمعتمد جـ 1 ص 248 ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت جـ 1 ص 1269/ 270 وشرح تنقيح الفصول ص 233 والعدة في أصول الفقه ص 469 جـ 2. هذا وفي المسألة محل نزاع ومحل وفاق راجع المصادر المشار إليها تجد تحريره.
(2)
هذه العبارة توحي بأن للشافعي قولًا غير هذا، وقد اختلفت عبارات الأصوليين في النقل عن الشافعي في هذا الموضع فالغزالي في المنخول ص 148 والآمدي في الإحكام جـ 2 ص 324 لم يشيرا إلى قول غير هذا. وإمام الحرمين في البرهان جـ 1 ص 348 عبر في النقل عن الشافعي بما يفيد ما عبر به المؤلف هنا والله أعلم.
(3)
هكذا لم يذكر المؤلف هذا القائل ولم يتقدم في السياق ما يدل عليه، وقد ذكره العلائي في قواعده لوحة 22 فقال: وقال الإمام والمراد به إمام الحرمين الجويني والعبارة نصها في البرهان راجع جـ 1 ص 349 وقد اختصرها هنا المؤلف وأوردها العلائي كاملة راجع الإحالة السابقة من قواعده.
(4)
انظر بعض هذه المواضع في الأم جـ 1 ص 155.
(5)
انظر الإحكام للآمدي جـ 2 ص 324 غير أن ما ذكره المؤلف هنا -وهو متابع فيه للعلائي- وهو ما سبق إليه الآمدى وغيره من الأصوليين عن الغزالي أنه يقول: إن أقل الجمع اثنان معارض بما دونه الغزالي نفسه في المنخول ص 149 فقد ذكر أن المختار عنده أن أقل الجمع ثلاثة غير أنه في المستصفى جـ 2 ص 91 قد نصر المذهب القائل بأن أقل الجمع اثنان. ولعل من نقل أن مذهبه مع القائلين بأن أقل الجمع اثنان اعتمد على ما في المستصفى لا سيما وهو متأخر عن المنخول في التصنيف غير أنه لم يصرح به وفي المنخول صرح والتصريح في نظري مقدم على الإشارة والله تعالى أعلم.
الأصحاب أقله اثنان بطريق الحقيقة.
واختار الإِمام (1) وغيره (2) أنه يصح بطريق المجاز، ومنهم من منع التجوز ويتخرج (3) على ذلك صور منها: لو قال عليَّ دراهم فالصحيح يلزمه ثلاثة (4) ولم يذكر الرافعي غيره. وفي الحاوى (5) أن بعض فقهاء البصرة قال يلزمه درهمان لأنه أقل الجمع.
(1) انظر البرهان جـ 1 ص 354/ 352.
(2)
نقله الأسنوى عن فخر الدين الرازي وناصر الدين البيضاوي راجع نهاية السول جـ 2 ص 72 طبعة مجردة.
(3)
انظر الفروع المخرجة على هذا الخلاف في التمهيد للأسنوى ص 311/ 312 وقواعد العلائي لوحة 22 والقواعد والفوائد الأصولية ص 238/ 240. ومفتاح الوصول ص 73.
(4)
انظر فى هذا الفرع الوجيز جـ 1 ص 198 والشرح الكبير جـ 11 ص 133 ولم يذكر الغزالي في الوجيز ولا الرافعي في الشرح الكبير سوى الوجه الذي صححه المؤلف هنا وما ذكره عن الرافعي هو ما أشرت إِليه.
راجع الإحالة السابقة من الشرح الكبير. بل إِن الغزالي في المنخول ص 150 نقل إِجماع الفقهاء على أن المقر بدراهم لا تفسر بأقل من ثلاثة وفي البرهان جـ 1 ص 355 فرع هذا الفرع على الخلاف في القاعدة وذكر فيه وجها آخر وتعقبه بقوله ما أظن الفقهاء يسمحون بهذا. يريد التفسير بأنه درهمين.
(5)
انظر جـ 8 لوحة 233 صفحة أوهذا نصه: "إذا قال له على دراهم فأقل ما يقبل منه ثلاثة دراهم وهو أقل الجمع المطلق من الأعداد وقال بعض المتقدمين من فقهاء البصرة أقل الجمع المطلق اثنان فلا يلزمه إِلا درهمان" أهـ.
مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 82 والحاوي هو كتاب جامع في الفقه الشافعي شرح به مؤلفه أبو الحسن الماوردي مختصر المزني. يقع في أكثر من عشرين جزًا حسن الترتيب. أثنى عليه فقهاء الشافعية قال الأسنوي: ولم يؤلف في المذهب مثله طبع منه أدب القاضي في مجلدين والباقي ما زال مخطوطًا في دار الكتب المصرية تحت رقم 82 (فقه شافعي) توجد نسخة منه فى الحرم المكي الشريف.
ومنها (1) أقل ما يسقط به الفرض في صلاة الجنازة ماذا؟ الأصح (2) عند الشيخ أبي حامد والمحاملي والبندنيجي (3) وبه قطع الماوردي (4) أنه يكفي ثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال: لا إِله إِلا الله (5)، وقيل لابد من اثنين حكاه
(1) انظر في هذا الفرع الوجيز وشرحه الكبير جـ 5 ص 184/ 189، والمجموع شرح المهذب جـ 5 ص 212، والحاوي الكبير جـ 2 ص 199 صفحة أمخطوط بدار الكتب، والتهذيب للبغوي جـ 1 ص 155 صفحة أمخطوط بدار الكتب.
(2)
وهو نص الشافعي في الأم جـ 1 ص 276.
(3)
لعله أبو علي البندنيجي وذلك لما حكا النووي عنه أنه كثير الموافقة لأبي حامد ومن أصحابه وقد وافق هنا أبا حامد. انظر المجموع جـ 1 ص 212/ 213. وعليه فهو أبو علي الحسن بن عبد الله وقيل عبيد الله القاضي البندنيجي صاحب الذخيرة وأحد العظماء في الفقه الشافعي صاحب الشيخ أبي حامد أثنى عليه فقهاء مذهبه، درس بجامع المنصور وجلس للفتيا توفي سنة 425 هـ. انظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي جـ 1 ص 361 وطبقات ابن السبكي جـ 3 ص 133/ 134. واللباب جـ 1 ص 147.
(4)
انظر الحاوي الكبير جـ 1 ص 199 صفحة ب مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 189 ونصه: "وإن كان القائم المتطهر واحدًا أو اثنين لم يجزهم وأعادوا الصلاة عليه لأن الكفاية لا تحصل بأقل من ثلاثة".
(5)
هذا الحديث أخرجه الدارقطني في سننه من ثلاث طرق كلها ضعيفة، انظر سنن الدارقطني باب من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه جـ 2 ص 55 بشرحه التعليق المغني وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية جـ 1 ص 422 عن ابن عمر من خمس طرق منها الثلاث التي أخرجها الدارقطني وزاد عليها طريقين إحداهما: أخرجها أيضًا الخطيب في تاريخه جـ 11 ص 283 وابن حبان في المجروحين جـ 2 ص 102 والأخرى أخرجها الخطيب جـ 6 ص 403 قال ابن الجوزي: هذه الأحاديث كلها لا تصح وبين سبب ذلك في كل طريق. انظر تفصيل ذلك عنه في العلل المتناهية له جـ 1 ص 426/ 427.
وممن ضعف هذا الحديث أيضًا النووي في مجموعه جـ 5 ص 212 وقد تابع المؤلف في الاستدلال بهذا الحديث جماعة من فقهاء الشافعية كالشيرازي في المهذب جـ 1 ص 132 والرافعي في الشرح الكبير جـ 5 ص 184 مع أن هناك أحادث صحيحة تصلح للاستدلال =
البغوي (1) وبناه على أقل الجمع. وقيل لابد من أربعة وقيل يسقط الفرض بواحد لأنه لا تشترط فيها الجماعة فلا يشترط العدد كسائر الصلوات. وهذا رجحه الرافعي (2) والنووي (3).
ومنها قال الشافعي (4) في صلاة الخوف: والطائفة ثلاثة فأكثر وأكره أن يُصلي بأقل من طائفة وأن تحرس أقل من طائفة.
واعترض ابن داود (5) الظاهري بأنه احتج لقبول خبر الواحد بقوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ (6)} " فدل على أن الطائفة تكون واحدًا وهو مسموع من
= كقوله عليه الصلاة: "صلوا على صاحبكم، وقد أشار إلى هذا المعنى النووى. راجع مجموعه على المهذب جـ 5 ص 212.
وأخرج هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير حرف الصاد حديث رقم 5029 وقد تكلم المناوى عن جميع طرقه وأوضح أنه لا يصح منها طريق. انظر فيض القدير جـ 4 ص 203 الطبعة الثانية.
(1)
انظر التهذيب له جـ 1 ص ألوحة 155 ونصه: والثاني تسقط برجلين لأن الاثنين أقل الجمع.
(2)
انظر شرحه الكبير جـ 5 ص 189/ 190.
(3)
انظر مجموعه على المهذب جـ 5 ص 213 وروضة الطالبين جـ 2 ص 129.
(4)
انظر الأم جـ 1 ص 219. ومختصر المزني ص 29.
(5)
انظر اعتراض ابن داود هنا في المجموع شرح المهذب جـ 1 ص 419. وتهذيب الأسماء واللغات جـ 3 ص 190/ 191. وقد ذكر النووى فيه اعتراضه هذا وذكر ردود فقهاء الشافعية عليه وفصل ذلك تفصيلًا شافيًا.
وابن داود هذا هو: أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهرى الفقيه. قام بفقه أبيه بعد وفاته وكان أديبًا شاعرًا له مناظرات مع أبي العباس بن سريح؛ له مصنفات جليلة في فقه الظاهرية. كانت وفاته سنة 297 هـ. وله من العمر اثنتان وأربعون سنة. انظر طبقات الشيرازى ص 148 وشذرات الذهب جـ 2 ص 226 ووفيات الأعيان جـ 3 ص 390.
(6)
جزء من الآية 122 من سورة التوبة. ولفظ كل مضاف في هامش المخطوطة. وانظر في =
العرب (1) قاله جماعة من أهل اللغة وغيره، وسلم له جماعة من أصحابنا ذلك (2).
وقالوا (3): إِنما استحب الشافعي أن يكونوا ثلاثة في كل فرقة؛ لأنه سبحانه وتعالى قال: {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (4) إِلى قوله: {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} (5) كرر ذلك في كل طائفة بضمير الجمع وأقله ثلاثة ولا يرد على ذلك قوله: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} (6) الآية
…
فأعاد عليهم ضمير الجمع أيضًا غير مرة. لأن الجمع هنا عائد إِلى الطوائف من كل فرقه لا إِلى طائفة واحدة.
والأقوى في الجواب: - أن الشافعي رضي الله عنه من أئمة اللغة وظاهر نصه (7) في صلاة الخوف أن أقل ما ينطلق على الطائفة ثلاثة
= احتجاج الأصوليين أيضًا بهذه الآية على قبول خبر الواحد المحصول جـ 2 ق 1 صفحة 509. وما بعدها والإبهاج جـ 2 ص 333. ومنهاج العقول ونهاية السول كلاهم أعلى المنهاج جـ 1 ص 232/ 236.
(1)
من ذلك ما نقله الجوهوي في الصحاح مادة "طوف" جـ 4 ص 1397 عن ابن عباس ومنه ما نقله كذلك ابن منظور في لسان العرب حرف الفاء فصل الطاء عن جماعة منهم مجاهد. والطائفة: هي جزء الشئ تطلق عند أهل اللغة على الواحد. وعلى الجماعة. قال في اللسان الأحالة السابقة: "والطائفة الجماعة من الناس تقع علي الواحد كأنه أراد نفسًا طائفة.
(2)
هكذا النص في النسختين: "ولا يخفى ما فيه من نقص وارتباك أدى لعدم استقامة النص ولعل الصواب كما هو في مجموع العلائى لوحة 22 صفحة ب: وهو مسموع عن العرب وقاله جماعة من أهل اللغة وغيرهم. وسلم له جماعة من أصحابنا كذلك" اهـ.
(3)
هذا الوجه الذي أجاب أصحاب الشافعي به ذكره النووي في المجموع جـ 4 ص 420.
(4)
(5)
هذان جزءآن من الآية 102 من سورة النساء وتمام الآية: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} .
(6)
جزء من الآية 122 من سورة التوبة.
(7)
راجع صفحة 129.
وكذا قال البوشنجي (1) نقله عنه البيهقي. وعن الحمشاذي (2) أنه قال المعروف المجمع عليه أن الجماعة اسم لما بعد التثنية ثلاثة فصاعدًا. ولا يناقض هذا (3) احتجاج الشافعي لخبر الواحد بالآية. لأن الثلاثة التي تنطلق عليها الطائفة (4) من خبر الواحد لا ينتهي خبرهم إِلى التواتر اتفاقًا (5).
(1) هو أبو عبد الله محمد بن إِبراهيم العبدي البوشنجي الفقيه الأديب، كان إِمامًا في فقه الشافعي والحديث. أثنى عليه علماء مذهبه وغيرهم ووصفوه بالعلم والزهد نزل نيسابور وتوفى بها سنة 291 هـ. انظر طبقات الأسنوي جـ 1 ص 188/ 190. وتذكرة الحفاظ جـ 2 ص 207 والوافي بالوفيات جـ 1 ص 342. وانظر قوله هذا في مجموع العلائي لوحة 22.
(2)
هو أبو منصور محمد بن عبد الله بن حَمْشاذ المعروف بالحَمْشاذي فقيه شافعي أثنى عليه فقهاء مذهبه. رحل فى طلب العلم. صنف كتُبًا كثيرة عدَّها بعض من ترجم له فأوصلها ثلاثمائة مصنف. اختلف في سنة وفاته فقيل سنة 386 وقيل 388 هـ. انظر طبقات الأسنوي جـ 1 ص 420. وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 1 ص 151/ 152. الطبعة الأولى.
(3)
بيان ذلك والله أعلم أن الثلاثة الذين تطلق عليهم الطائفة في صلاة الخوف هم أيضًا من قبيل خبر الواحد، إذ لا ينتهي خبرهم إلى التواتر حسب ما قرره المؤلف. فالطائفة في قوله تعالى:{فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} والطائفة الواردة في قوله: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} الآية .. تجتمعان في أن عدد كل منهما لا يفيد التواتر سواء كان العدد واحدًا أم ثلاثة. وبهذا يكون لفظ الطائفة فى الآيتين لخبر الواحد فقط. وعند ذلك يكون الأمر بين الشافعي وابن داود الظاهري وفاقًا.
(4)
نهاية لوحة 89.
(5)
ليس هذا محل اتفاق بين العلماء -حسب ما ظهر لي- فإن من العلماء من ذهب إِلى أن قول الاثنين أيضًا يفيد التواتر، بل إن بعض علماء الأصول نقل عن النظام المعتزلي أنه يرى أن التواتر قد يحصل بواحد. للوقوف على ما قيل في هذه المسألة راجع البرهان جـ 1 ص 561. وما بعدها. والمنخول ص 339 وروضة الناظر ص 370 وما بعدها والعدة جـ 3 ص 855 والمحصول جـ 2 ص 370 والمنهاج وشرحه للبغوي والأسنوي ص 2 ص 220 وشرح تنقيح الفصول ص 351 وما بعدا وتيسير التحرير جـ 3 ص 33 وما بعدها.
فهما متفقان غاية ما في الباب أنه إِذا ثبت قبول الثلاثة ولا يفيد إِلا الظن فكذا خبر العدل الثقة والاثنين. أو يكون قبول الواحد والاثنين مأخودًا من غير الآية (1) والآية إِنما تدل على قبول ما ليس بمتواتر (2) من حيث الجملة.
وقد نص (3) الشافعي في قوله تعالى: "وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين"(4) على أن أقل ما يستحب حضوره عند جلد الزاني أربعة وذلك لا يناقض ما تقدم أيضًا بل هو على وفقه، وإنما شرط أربعة لأنه أقل عدد يثبت به الزنا. والله أعلم.
* * *
(1) يريد الآية السابقة وهي قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} كالأحاديث الواردة في وجوب العمل بخبر الواحد وعمل الصحابة بخبر الواحد حتى اشتهر ذلك بينهم وفاض إلى أن وصل حد التواتر المعنوى. راجع في الاستدلال على خبر الواحد روضة الناظر ص 105 العدة جـ 3 ص 859 وما بعدها وتيسير التحرير جـ 3 ص 82 وما بعدها والمحصول جـ 2 ق 1 ص 525 وما بعدها.
(2)
بيان ذلك: هو أن تكون الآية دالة على قبول خبر الثلاثة فما فوق مما لا يعتبر متواترًا عند من يشترط عددًا كبيرًا كعدد المسلمبن في غزوة بدر. وبهذا تكون الطائفة في قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} دالة على الثلاثة أيضًا عند الشافعي كما دلت عليهم الآية الواردة في صلاة الخوف. ويكون الثلاثة من قبيل العدد الذى لا يحصل به التواتر ولا يفيد إلا ما يفيده خبر الآحاد والله تعالى أعلم.
(3)
انظر نص الشافعي في الأم جـ 6 ص 155 وأحكام القرآن جـ 1 ص 240.
(4)
جزء من الآية 2 من سورة النور.