المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الظهار (1) ومن المسائل (2) المترددة بين أصلين الظهار (3) هل - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌ ‌الظهار (1) ومن المسائل (2) المترددة بين أصلين الظهار (3) هل

‌الظهار

(1)

ومن المسائل (2) المترددة بين أصلين الظهار (3) هل (المغلب)(4) فيه شائبة الطلاق أو الأيمان؟ فمنها (5) إِذا قال أنت عليّ كظهر أمي شهرًا، أو إِلى شهر أو سنة فقولان (6)

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه المسألة وما يتفرع على الخلاف فيها في كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة مخطوط بدار الكتاب رقم 433 جـ 12 لوحة 24، 25 وفي النظائر والأشباه لابن الوكيل مصور فلم بالجامعة لوحة 49، 50. وروضة الطالبين جـ 8 ص 273 وما بعدها ومجموع العلائي لوحة 82 وأشباه السيوطي ص 174، 175 وأشباه ابن الملقن لوحة 163.

(3)

الظهار في اللغة مشتق من الظهر وهو أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي قال النووى في الروضة جـ 2 ص 261. وهذه صورته الأصلية. قال الركبي في النظم المستعذب جـ 2 ص 111 نقلا عن ابن قتيبة: وإنما خصوا الظهر بالتحريم دون سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه قال ركبوك للنكاح عليّ حرام كركوب أمي للنكاح، وهو استعارة وكناية عن الجماع أهـ. قال النووى في تهذيب الأسماء واللغات جـ 3 ص 196. بعد هذا: فأقام الظهر مقام المركوب، وأقام المركوب مقام الوطء أهـ. وانظر معنى الظهار أيضًا في المصباح المنير جـ 2 ص 35.

(4)

في المخطوطة "الغلب" والتصويب من النسخة الثانية ومن قواعد العلائي لوحة 82 صفحة (أ). ومن قواعد ابن الوكيل مصور فلم بالجامعة لوحة 49 صفحة (ب).

(5)

لعل الأولى إضافة لفظ "ويتخرج على القولين مسائل" حتى يستقيم الأسلوب وزيادة حرف الفاء فى لفظ "فمنها" يفيد ربط الكلام بسابقه وقد اختصره المؤلف وحذف منه ما يفيد الربط فبقي الكلام كما ترى، والذى في قواعد العلائى مصور فلم بالجامعة لوحة 82 ما نصه:"اختلفوا في الظهار هل المغلب عليه مشابهة الطلاق أو مشابهة الأيمان؟ وليس ذلك منصوصًا عليه، بل هو مستنبط من الخلاف في مسائل جعلوا ذلك كالأصل للاختلاف فيها فمنها" إلى آخر النص.

(6)

المراد بهذا الفرع الظهار المؤقت وفيه ثلاثة أقوال ذكر منها المؤلف قولين والثالث كما هو فى روضة الطالبين: أنه يصح مؤبدًا. انظر جـ 8 ص 273 منها. =

ص: 292

أظهرهما أنه صحيح والثاني المنع. قال الإمام (1): إن غلبنا الأيمان صح، وإلَاّ لغا؛ لأن الطلاق لا يقع مؤقتًا بل يؤبد مؤقته لقوته، فعلى الأصح يبقى مؤقتًا على الأصح إِلحاقًا له بشبه الأيمان، والحاصل (2) ثلاثة أقوال: أحدها يبطل والثاني يصح مؤبدًا، والثالث وهو الأصح يصح مؤقتًا. ومنها: إِذا ظاهر من إِحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى به الظهار، وفيه قولان مبنيان على الأصل، إِن قلنا يجري مجرى اليمين فلا تصير شريكتها لأن الأيمان لا شركة فيها. وعلى الطلاق تصير (3) كما لو قال أنت طالق ثم قال للأخرى أشركتك معها.

ومنها: إِذا قال لأربع (4) نسوة أنت عليّ كظهر أمي ثم أمسكهن فهل تلزمه كفارة

= وقد نص الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أن الظهار المؤقت يقع انظر جـ 7 صفحة 159 من الأم. كما نص فيه نفس الإِحالة على أن الظهار يمين لا طلاق. وسيأتي في موضع آخر ما يفيد أن الظهار طلاق.

(1)

انظر قول الإمام هذا في كفاية ابن الرفعة جـ 12 لوحة 25 صفحة (ب). وهو بنصه هنا مخطوط بالدار رقم 433.

(2)

يظهر من هذا اللفظ أنه استنتاج، وكأن المؤلف استنتجه من قول الإمام هنا. راجع النص وبالنظر في نص الإمام يظهر أن التعليل لا يرافق المعلل له وهو قوله "وإلا فلا" وكان الأولى بالمؤلف - والله أعلم - أن يقول من بداية المسألة فيها ثلاثة أقوال؛ لأن الاستنتاج - فيما أرى والله أعلم - غير ظاهر.

(3)

وهو ظاهر نص الشافعي في الأم جـ 5 ص 278 ومختصر المزني ص 203 وهذا يفيد - والله أعلم - أن الشافعي غلب هنا مشابهة الظهار للطلاق ونحو هذا حكا نجم الدين ابن الرفعة في كفايته جـ 12 لوحة 25 صفحة (ب). مخطوط بدار الكتب رقم 433. حيث قال: "وقد حكينا فيما إِذا تظاهر من إِحدى زوجتيه، ثم قال للأخرى أشركتك معها ونوى الظهار أنه يكون ظهارًا، وذلك يقتضي تغليب شائبة الطلاق. أهـ. وبهذا ظهر من كلام الشافعي تردده في الظهار بين مشابهة الطلاق والأيمان. والله سبحانه أعلم.

(4)

انظر هذا الفرع في الأم جـ 5 ص 278. ومختصر المزني ص 203 والمهذب جـ 2 ص 114. وروضة الطالبين جـ 8 ص 275.

ص: 293

أم أربع؟. القديم (1) واحدة لأن الظهار بكلمة، والجديد (2) تلزمه أربع لأنهن أربع، قال الرافعي والخلاف مردود إلى أن الغالب في الظهار شبه الطلاق، أو الأيمان، إن غلبنا الطلاق لزمه أربع كفارات كما لو طلقهن بكلمة، وإن غلبنا شبه الأيمان لم تجب إلا واحدة كما لو حلف لا يكلم جماعة، قلت صُحح (3) هنا تغليب شبه الطلاق وفي المسألة الأولى صحح تغليب شبه الأيمان، والخلاف شبيه بالقولين فيما إذا قذف جماعة بكلمة هل يلزمه حد أو حدود (4)؛ لأن الكلمة واحدة والمتعلق متعدد. ومنها: هل يجوز التوكيل في الظهار (5)، وإن غلبنا شبه الطلاق صح أو اليمين لم يصح (6) إذ لا يصح التوكيل في الأيمان. ومنها:(7) إذا كرر لفظ الظهار في امرأة على الاتصال وأراد الاستئناف فقولان أظهرهما يلزمه بكل مرة كفارة، والثاني كفارة واحدة، وقاسه الرافعي

(1) انظر مختصر المزني الإحالة السابقة فقد نقل عن الشافعي أن هذا قوله في الكتاب القديم، وفيه أن الشافعي قاس الظهار على اليمين.

(2)

انظر ما نص عليه الشافعي في الجديد في الأم جـ 5 ص 278 وفيه قاس الشافعي الظهار على الطلاق.

(3)

هكذا ورد هذا اللفظ مضبوطًا بضم أوله، ومما يؤيد هذا الضبط ما جاء في قواعد العلائى لوحة 82 صفحة (ب). حيث جاء اللفظ الثاني بصيغة الجمع حيث قال "وقد اختلف التصحيح في هذا التفريع كما تراه فهنا صحح تغليب شبه الطلاق وفي المسألة الأولى صححوا تغليب شبه الأيمان".

(4)

انظر هذا الفرع في المهذب جـ 2 ص 275، وقد ذكر الشيخ أبو إسحاق أن فيه قولين القديم حد واحد والجديد أن الحد يتعدد بتعدد المقذوفين. وهو كقوليه في الظهار وانظر الجديد في الأم جـ 5 ص 295، ومختصر المزني ص 262.

(5)

انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 11 ص 7 ومختصره روضة الطالبين جـ 4 ص 291.

(6)

قال الرافعي في شرحه الكبير الإحالة السابقة وهو الظاهر عند المعظم. وعبارة النووى في الروضة الإحالة السابقة وهو الأصح.

(7)

انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 8 ص 275/ 276.

ص: 294

فميا إِذا كرر اليمين على الشيء الواحد مرات (1).

ومنها: إِذا تفاصلت المرات، وقال أردت التأكيد فهل يقبل؟. قال ابن الرفعة (2): اختلف فيه جواب القفال، قال الإمام إِن غلبنا شبه الطلاق لم يقبل وإن غلبنا شبه اليمين قبل قوله كالإيلاء. قال الرافعي (3) الأغلب شبه الطلاق فيكون الأظهر لا يقبل، وكذا قاله البغوي. ومنها: هل يصح الظهار بالكتابة؟، ظاهر كلامهم في الطلاق أنه لا يصح (4) لأنهم قالوا كلما يستقل به الشخص فالخلاف في صحته بالكتابة، وهذا ما صرح به الماوردى (5) وجزم القاضى حسين في الظهار بعدم الصحة فيظهر أن الخلاف مفرع على أن المغلب شائبة اليمين أم الطلاق؟ (6).

(1) نهاية لوحة 111.

(2)

انظر قول ابن الرفعة هنا بنصه في كتابه كفاية النبيه جـ 12 لوحة 27 صفحة (أ). مخطوط بدار الكتب رقم 433 ونصه: "أما إذا تفاصلت وقال أردت التأكيد فهل يقبل منه؟ اختلف فيه جواب القفال، قال الإمام وهذا يدل على أن المغلب في الظهار معنى الطلاق واليمين، إن غلبنا الطلاق لم يقبل، وإن غلبنا مشابهة اليمين فالظاهر قبوله كما ذكرنا في الإيلاء. قال الرافعي والأغلب مشابهة الطلاق فيكون الأظهر أنه لا تعدد وكذلك قاله البغوى".

(3)

انظر قول الرافعي هذا في روضة الطالبين جـ 8 ص 276 وهي مختصر لشرحه الكبير على الوجيز.

(4)

هكذا في النسختين والذى في قواعد العلائي لوحة 83 صفحة (أ). أنه يصح بحذف "لا" وهو الصحيح لأن الراجح في الطلاق بالكتابة عند فقهاء الشافعية أنه يصح راجع في ذلك المهذب جـ 2 ص 83 وروضة الطالبين جـ 8 ص 40.

(5)

انظر ما صرح به الماوردى هنا في كتابه الحاوى الكبير جـ 11 لوحة 36 صفحة (أ). مخطوط بدار الكتب رقم 83 ونصه: "فإِذا قلنا بالأول أن الكتابة ليست صريحًا ولا كناية فلا يقع، بها الطلاق، وإن نواه من حاضر ولا غائب، وإن قلنا بالثاني أن الكتابة كناية يقع بها الطلاق إِذا اقترنت بالنية، ولا يقع الطلاق إِذا تجردت عن النية فأما الظهار بالكناية فهو كالطلاق على قولين" أهـ ..

(6)

انظر هذا الفرع بهذا التفصيل في قواعد ابن الوكيل مصور فلم بالجامعة لوحة 50 صفحة (أ).

ص: 295