الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقولنا (1): "حالة" جنس، أي: معنى وكيفيةٌ قائمة بذات. وقولنا: "حُكْمية" يُعنى به الحالةُ التقديرية، أي الاعتبارية، وهي التي يقدرها الإدراكُ ويعتبرها المعتبر، ولا تُدرَك بالحس. وذلك كالطهارة والقضاء، فهي ليست حسيةً كالسواد والبياض، ولا عقليةً كالعلم والقدرة.
وقولنا: "إضافية" معناه أن تلك الحالة لا يتعقلها الإدراكُ إلا بتعقِّل شيئين يتعلق مفهومُها بهما، مثل الأبوة بين الأب وابنه، والصداقة بين الصديقين.
وقولنا: "من حيث. . ." إلخ، أي إضافية من هذه الحيثية، لإخراج حالة أخرى بين شخصين من حيثية أخرى، مثل محبة الأم ابنَها والابنِ أمَّه.
وبقيةُ القيود ذُكرت لانطباق التعريف على المعرَّف، وهو النسب المعتدُّ به شرعًا، ومعاني القيود ظاهرة.
أصناف النسب وأسماؤها الجارية في كلام الفقهاء:
7 -
وأصناف النسب: صُلب، ورحم، وعصابة، وقُعْدُد، وقرابة. فالصلب النسبُ الذي بين الآباء والأبناء عَلَوْا أو سفلوا. والرحم أصله النسب بين الأبناء والأمهات كذلك، ويطبق على نسب ذوي الرحم، وهو النسب الذي بين أصول الأمهات وهم الأجداد والجدات للأم وإن علوا، وبين فصول الأمهات من الإخوة للأم وإن سفلوا وأطراف الأمهات من الأخوال والخالات وأبنائهم.
والقُعْدُد (بضم القاف وسكون العين وضم الدال) هو درجة القرب من الجد الأكبر من جهة الأب ما علا. (2) يقال: فلان سواء مع فلان في القعدد من فلان، أي
(1) سقطت لفظة "حالة" من النشرة التمهيدية للموسوعة الفقهية، واستكملناها بناءً على شرح المصنف للتعريف حيث قال:"فقولنا: حالة، جنس. . ." - المحقق.
(2)
لسان العرب. - المصنف. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب (بيروت: دار صادر، 1410/ 1990)، ج 3، ص 361 - 362. - المحقق.
في القرب من أدنَى جد. ويقال: فلان أقعَدُ من فلان، أي: أقرب منه إليه. (1) ويقولون: (2) يرث الولاءَ الأقعدُ من عصبة الميت صاحب الولاء. (3)
ويجري ذكر ذلك في أبواب كثيرة، كشهادة أحد بأنه عاصب لميت، فيجب أن يعرف الشهود قربه من الميت في الجد الذي يجتمع معه فيه ابنُ عم بدرجة أو درجتين. (4) ويقول الفقهاء في عفو أولياء الدم:"عَفْوُ بعض أولياء الدم يُسْقِط القصاصَ ما لم يكن الذي عفا أبعدَ في القعدد". (5) ويقولون في الميراث بالولاء: "إن الولاء للأقعد من عصبة الميت صاحب الولاء". (6)
والقرابةُ: النسب الأعم، وهو الشامل لذوي الصلب وذوي الأرحام، ولو بعيدًا، قال تعالى:{قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: 23]، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس:"لم يكن بطن من قريش إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة"، (7) فلا شكَّ أن بعض تلك القرابة غير دُنْيَا.
(1) الموطأ في ميراث الجدة. - المصنف. جاء ذلك خلال تعليق مالك على ما بلغه أن سليمان بن يسار قال: "فرض عمر وعثمان وزيد بن ثابت للجد الثلثَ مع الإخوة". الموطأ برواياته الثمانية، "كتاب الفرائض"، الحديث 1185، ج 3، ص 164 - 165. - المحقق.
(2)
شرح السجلماسي على نظم العمل الفاسي، طبع حجر في فاس سنة 1291، ص 144 جزء 2.
(3)
الولاء هو علاقة بين السيد المعتِق وعصبته من ناحية وبين العتيق وذريته من ناحية أخرى. وهذا يعرف بولاء العتاقة. وهناك نوع آخر من الولاء يسمى ولاء الموالاة، وهو أن يعقد شخصٌ يريد الإسلام مع آخر مسلم أن يكون وليه فيحتمل عنه الحمالات وينصره. وإذا مات المولي ولا وارث له ورثه ولي الموالاة. ولا يكاد يوجد هذا النوع من الولاء الآن.
(4)
المدونة، مطبعة السعادة بالقاهرة 1324 هـ، ص 89 جزء 8، والكفاية على الرسالة وحاشية الصعيدي، المطبعة الخيرية بمصر 1304، ص 182 جزء 2.
(5)
شرح التاودي، على تحفة الحكام لابن عاصم وشرح التسولي على تحفة ابن عاصم، المطبعة البهية بمصر 1304، ص 408، جزء 1.
(6)
المدونة ص 89، جزء 8.
(7)
فتح الباري شرح صحيح البخاري، مطبعة بولاق، طبعة أولى 1300، 10/ 185، وهو جزء من حديث. - المصنف.