الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2، والعبد 3، والحربي 4، والمجوسي 5 (على هذا الترتيب)، ولا عبرةَ بوفرة الأنصباء في الشركة. والذي يلحق به الولد يضمن للشريك حصته من قيمة الأمة وعُقْرِها. فإن حصل الاستواء في الأوصاف التي يرجح بها، فالمولود لاحقٌ بالجميع، فهو ابن للجميع يرث من كلٍّ إرثَ ابن، ويرث جميعُهم منه إرث أبٍ واحد. (1)
في المالكي لا يلحق ابنٌ بأكثر من أب واحد، (2) وعند الالتباس تُدعى القافة. (3) وقد يقضى لأحد بمال شخصين يطآن أمة مشتركة بينهما في طهر، ودُعِيت إليهما القافة، فلم تعينه لأحدهما، فإن الولد إذا بلغ يتبع مَنْ يشاء فيلحق به، فإذا مات الابن قبل أن يبلغ ويتبع أحدهما قسمَا ماله. (4)
في الشافعي لا يلحق ابنٌ بأكثرَ من أب، (5) وفي الحنبلي كذلك. (6)
الطريق الخامس: الإقرار بالنسب:
27 -
الإقرارُ بالنسب يُخصُّ باسم الاستلحاق في اصطلاح المالكي. ولم يكن معنونًا بعنوان الاستلحاق في كتب المتقدمين من المالكية، بل كانت مسائله مندرجةً في باب الإقرار. وربما جرى لفظ لحق أو استلحق في كلامهم، ووقع ذلك في عبارة مالك رحمه الله. (7)
(1) الدر المختار ورد المحتار، ص 60 - 62 جزء 3.
(2)
نيل الأوطار، ص 213 جزء 6.
(3)
حاشية البناني على شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، ص 110 جزء 6 سطر 39.
(4)
شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، ص 168 جزء 8.
(5)
نيل الأوطار، ص 213 جزء 6.
(6)
نيل الأوطار، ص 214 جزء 6.
(7)
شرح المواق بهامش شرح الحطاب على مختصر خليل، مطبعة السعادة بمصر 1320، المواق ص 238 جزء 5.
وأولُ مَنْ عنون مسائلَ هذا الباب بعنوان الاستلحاق، هو الشيخ ابن الحاجب. (1) وربما جرى لفظُ الاستلحاق في بعض كتب الفقه الشافعي غيرَ مقصود به لقب. (2) ولقبُ الاستلحاق جاء من اللحاق الذي يُطلق في كلام العرب بمعنى الانتساب، كقول النابغة يخاطب خارجةَ بن سنان:
إنّا أناسٌ لَاحِقُونَ بَأَصْلِنَا
…
فَالْحَقْ بِأَصْلِكَ، خَارِجَ بْنَ سِنَانِ (3)
وقال:
وَلَحِقْتُ بالنَّسَبِ الَّذِي عَيَّرْتَنِي
…
وَتَرَكْتُ أَصْلَكَ يَا يَزِيدُ ذَمِيمَا (4)
أي أنا منسوبون إلى قومنا بني مرة، فانتسب أنت إلى بني مزينة.
والسين والتاء في لفظ استلحق للتأكيد، مثل السين والتاء في استجاب للدلالة على تأكيد المعنى.
أصلُ أحكام الاستلحاق مروي في الصحيحين من حديث عائشة قالت: "كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زَمعة منّي فاقبضْه، قالت: فلما كان عامُ الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص، وقال: ابن أخي قد عهد إلي فيه، فقام عبدُ بن زمعة فقال: أخي وابنُ وليدة أبي وُلد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسولَ الله، ابنُ أخي كان قد عهد إلَيَّ فيه، فقال عبدُ بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي وُلد على فراشه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو لك يا عبدُ
(1) ابن الحاجب: جامع الأمهات، ص 256. - المحقق.
(2)
الوجيز للغزالي، ص 212 جزء 2.
(3)
ديوان النابغة الذبياني، ص 198 (نشرة عبد السلام هارون، وفيها "لاحقون بأرضنا" بدل "بأصلنا"، ويبدو غير منسحم مع السياق) وص 258 (نشرة ابن عاشور). - المحقق.
(4)
المصدر نفسه، ص 102 (نشرة عبد السلام هارون) وص 224 (نشرة ابن عاشور). والبيت هو الثاني من قصيدة من بحر الكامل يرد فيها النابغة على يزيد بن سنان بن أبي حارثة. - المحقق.
ابنَ زمعة"، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"". (1) وقد تقدمت الإشارة إلى أن هذا الحديث مرويٌّ بالاستفاضة.
28 -
يصح إقرار الرجل بالوالد وبالوالدين وإن عَلَوْا، (2) ويصح إقرارُ المرأة بالوالدين. (3) لا يُعمل إقرارُ المرأة بولد في ثبوت نسبه لها ولو صدقها الولد، لكنهما يتوارثان به. (4)
في المالكي لا يلحق النسب إلا باستلحاق الأب، (5) واحتج له بأن الأبَ لا يُنَزَّل غيرُه في تحقق الإصابة بمنزلته، (6) ولأن الشارع متشوفٌ لإلحاق النسب. ولولا أن الشارع خصه بالأب، لكان استلحاقُ الأم أولَى؛ لأنها اشتركت مع الأب في ماء الولد وزادت عليه الحملَ والرضاع. (7)
وأولَى من هذه التفرقة أن نقول لم يُجعل للأم الاستلحاق؛ لأن بنوة المولود من أمه تثبت بالمشاهدة فلا يُتصور حصولُ جهل بانتسابه إليها، ولأن بنوةَ المولود لأمِّه ليست بنسب وإنما هي رحم.
وفي الشافعي أن الأخ يستلحق، دليله ما في حديث عائشة من قول عبد بن زمعة:"أخي وابن وليدة أبي"، وابن الأخ يستلحق (8) (كأنه قياس على استلحاق
(1) باب تفسير المشبهات من كتاب البيوع من صحيح البخاري. - المصنف. صحيح البخاري، "كتاب البيوع"، الحديث 2053، ص 330؛ صحيح مسلم، "كتاب الرضاع"، الحديث 1457، ص 550. واللفظ للبخاري. - المحقق.
(2)
الدر المختار، ص 714.
(3)
الدر المختار، ص 714.
(4)
رد المحتار، ص 715 جزء 4.
(5)
شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، ص 105 جزء 6.
(6)
شرح العيني على صحيح البخاري، ص 402 جزء 5.
(7)
شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، ص 105 جزء 6.
(8)
شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، ص 104 جزء 6؛ وشرح المواق بهامش شرح الحطاب على مختصر خليل، ص 238 جزء 5.
الأخ)، ويصح استلحاق المرأة في أحد وجهين (ولم يذكروا الأرجح منهما). وفي الحنبلي لا يقبل إقرار المرأة في النسب. (1)
29 -
الإقرار بالبنوة تثبت به بُنوةُ المقر له لمقِر شروط ثلاثة:
أولها أن يكون المقر له مجهول النسب، أي لا يُعلم له أبٌ في البلد الذي ولد فيه أو في بلد انتقل إليه من البلد الذي ولد فيه إن أمكن البحثُ عن نسبه فيه.
الثاني أن يكون سن المقر له بحيث يمكن أن يولد لمثله.
الثالث أن يصدقه المقر له إن كان مميزًا، فإن انتفى أحد هذه الشروط يثبت النسب بالإقرار ويُعمل به في استحقاق المال كالإرث. (2)
في المالكي الموافقة على الشرطين الأولين دون الشرط الثالث، فلا عبرة بتكذيب المقر له ولا بتكذيب أمه. (3) وفي الشافعي موافقُ الحنفي، وزيادةُ أن يكون المستلحِقُ حائزَ النسب أو يستلحقه جميعُ الورثة. (4) ومعنى كونه حائزَ النسب أنه لا مُنازِعَ فيه. (5) وفي الحنبلي مثلُ الشافعي. (6)
30 -
لا يثبت النسبُ بإقرار الوارث إلا إذا كان الوارثُ رجلين أو رجلًا أو امرأتين، (7) أي فيصير إقرارُهما شهادة وتجري عليه أحكامُ البينة قبولًا وردًّا. في المالكي لا يثبت إلا إذا كان المقِر رجلين كالشهادة. (8) في الشافعي والحنبلي يثبت
(1) شرح العيني على صحيح البخاري، ص 402 جزء 5، والوجيز للغزالي، ص 272 جزء 1.
(2)
الدر المختار ورد المحتار، ص 714 جزء 4.
(3)
شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، ص 111 جزء 6.
(4)
الوجيز للغزالي، ص 272 جزء 2.
(5)
المغني لابن قدامة، ص 327 جزء 5.
(6)
المغني لابن قدامة، ص 327 جزء 5.
(7)
المغني لابن قدامة، ص 326 جزء 5.
(8)
شرح العيني على صحيح البخاري، ص 402 جزء 5.
النسب بإقرار جميع الورثة ولو انفرد واحد بالإرث أو كان أنثى؛ لأن جميع الورثة يقومون مقامَ الميت فيما له وما عليه حتى النسب. (1)
31 -
تثبت أبوةُ أحد لمن أقر بأبوته إن كان المُقِرُّ مجهولَ الأب، وتثبتُ بُنُوةُ الولد للأم للمرأة التي تقر بأنه ابنها. وتثبتُ أمومة المرأة للذي أقر بأنها أمُّه بالشروط الثلاثة المتقدمة. (2)[و] لا يثبت النسبُ بالإقرار بجد، أو ابن ابن، أو أخ، أو عم. (3)
32 -
مَنْ أقر بأخ له بعد موت أبيه لم يثبت للمقر له نسب للأب الميت ولا للأخ المقر، ولكنّ المقَرَّ له يشارك المقر في نصيبه من الإرث (لأن إقراره مقبول في حق لنفسه فقط فلا يثبت به النسب لأن النسب لو ثبت به لكان حملًا على غير المُقِر). (4) حكى ابن قدامة في المغني الإجماع على أن إقرار بعض الورثة بنسب أحد إلى المورث لا يثبت به نسبه إلى المورث. (5)
في المالكي موافقة، قال المقَّري:"إقرار الوارث الذي يحوز المال (أي الميراث) بالنسب (متعلق بإقرار) قال مالك والنعمان: شهادة، فلا يثبت النسب (بمجرد الإقرار)، ويثبت الميراث (أي ما يقتضيه إقرار المقر في نصيب المقر) ". (6) وقال أيضًا: "إقرار الوارث بالنسب لا يثبت به النسب عند مالك والنعمان، وقالا: إقراره يوجب شركةَ المقر له في ماله (أي في نصيب المقر له). وقال محمد: إذا لم يثبت النسب لم يثبت المال لأن المال في ضمن النسب. قال المقري: ولا أدري كيف يثبت الفرع من انتفاء الأصل. (7)
(1) المغني لابن قدامة، ص 326 جزء 5.
(2)
الدر المختار ورد المحتار، ص 714 جزء 4.
(3)
الدر المختار، ص 715 جزء 4.
(4)
الدر المختار، ص 716 جزء 4.
(5)
المغني لابن قدامة، ص 325 ص 5.
(6)
قواعد المقري (مخطوط): القاعدة 229 من ترجمة البيوع. - المصنف.
(7)
قواعد المقري، القاعدة 235 من ترجمة البيوع. - المصنف. وقال محرر الموسوعة الفقهية تعليقًا على كلام المقري: "توقُّفُ المقر في قول مالك وأبي حنيفة منشَؤُه التباسٌ في تحقيق مُدْرَك قوليهما، =
في الشافعي لا يصح هذا الإقرار؛ لأن الميراث فرع على النسب، والنسب لم يثبت فلم يثبت الإرث، (1) ولأن ما أدى وجوده إلى نفيه انتفى من أصله. (2) وتُعرف هذه المسألة عند الشافعية بمسألة الدَّوْر الْحُكْمي، وعدوه من موانع الميراث. (3) وهذا ما لم يكن المُقِرُّ منفردًا بالإرث، فإن انفرد بالإرث أُعمل إقرارُه بالنسب وإن كان واحدًا أو أنثى. وفي الحنبلي مثل الشافعي. (4)
33 -
إذا أقر بعد موت أخيه بابنٍ لأخيه الميت، لا يثبت نسبُ الابن للميت، ولكنّ المقر له يحجب المقر عن إرث الأخ الميت. ولا يلزم غيره ممن لم يُقر من الورثة. (5)
= إذ ليس المدرك اعتبار حق ميراث المقر له في تركة اليت فيكون فرعًا مفرَّعًا على أصلٍ غير ثابت حتى يكون مثار استغراب من تفريع موجود على معدوم. وإنما المدرك فيما نرى هو إعمال أحد أسباب استحقاق شيء من المال المتروك عن الميت انتقل إلى أحد ورثته، فأقر هذا الوارث بأن له شريكًا فيه. وهذا السبب ليس هو النسب إلى الميت الذي هو أحد أسباب الإرث الثلاثة، بل هو شيء آخر. فإن تعلق الحق بتركة الميت له أسباب عديدة: منها الإرث، ومنها الوصية، ومنها تعمير ذمة الميت في حياته بحق في ماله، وغير ذلك مما استقراؤه في غير هذا الموضع. ولا شك أن إقرار أحد الورثة لشخص بأنه وارث للميت يؤول إلى اعتراف هذا المقر باستحقاق نصيب من تركة الميت، فحقٌّ على المقِرِّ أن يمكن المقرَّ له بجزء من نصيبه في الميراث مما يصير إلى المقر. وذلك لا يلزم الذين لم يقروا له، فرجعت المسألة إلى قيام بعض الأسباب للمسبَّب الواحد. فليس هذا المال المقر به ميراثًا، وإنما هو مسبَّبٌ عن اعتراف بحق يساوي نصيبَ وارث. ونظير ذلك إعمالُ شهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين في جراح العمد لإيجاب دية الجرح على المدَّعى عليه به، ولا يُعمل في القَوَد بالجرح إلا شهادة عدلين، فلا يقال إن ذلك من إعمال الفرع مع انتفاء أصله. وقريب منه في الصورة وصيةُ الجد لبعض حفدته بنصيب أبيه المتوفَّى قبل الموصى له، فإنه عطيةٌ مقدّرة بنصيب ميراث وليس ميراثا. وفي هذا التمحيص ما يرجّح قول مالك وأبي حنيفة على قول الشافعي ومحمد بن الحسن".
(1)
المهذب للشيرازي، ص 352 جزء 2.
(2)
نقله عنهم في الدر المختار، ص 716 جزء 4.
(3)
رد المحتار، ص 716 جزء 4. - قال محرر الموسوعة الفقهية:"دفع هذا بما تقدم آنفًا في دفع توقف المقري. وحاصلُ الدفع منعُ ما ضمنه قولهم؛ لأن الميراث فرع النسب من مقدمة صغرى لقياس تقول: هذا ميراث".
(4)
رد المحتار، ص 716 جزء 4.
(5)
المغني لابن قدامة، ص 325 جزء 5.
34 -
مَنِ ادعى لقيطًا أنه ابنُه ثبت إليه، سواء كان المدعي هو الملتقط أو غيره. فإن ادعاه اثنان أو أكثر رجح السابق بالادعاء، فإن استوَوْا رجح الملتقط على غيره، فإن استوَوْا فهو ابن لهم كلِّهم إذا كانوا خمسةً فأقل، فإن كانوا أكثر لا يلحق بأكثر من خمسة.
ودليل هذا الاستحسان؛ لأنه إقرارٌ للصبي بما ينفعه، وإن كان القياسُ أن لا تصح الدعوى. أما الملتقط فلتناقض حاله؛ لأن البنوة تنافي طرحه. وأما غير الملتقط، فلأن دعواه إبطال لحق الملتقط في حفظ اللقيط، وإبطال لحق المسلمين في حفظه إن لم يكن ملتقط. (1)
في المالكي لا يُلحق اللقيط بالاستلحاق لا لملتقطه ولا لغيره إلا ببينة تشهد بأنه ولد فلان، أو إذا بين المستلحق وجهًا لطرحه كمن يتوهم ما يزعمه كثير أن الذي لا يعيش له ولد إذا طرحه عاش ويثبت ذلك الوجه بالبينة. (2)
35 -
من مسائل المالكي أنه إن أقر وارثٌ - وهو عدل - بوارث آخر معه، فإن إقراره يصير شهادةً من أجل عدالته، فيعتبر شاهدًا للذي أقر له بأن له نسبًا للميت. فيحلف المقر له معه ويرث ما يقتضيه النسب المقر به؛ لأن الإرث مال، فيعمل فيه بشاهد ويمين، ولا يثبت النسب؛ لأن النسب لا يثبت بشاهد ويمين، ولذلك يرث حظه كاملًا بمقتضى ذلك النسب. ولا يثبت النسب فيما عدا ذلك، قاله ابن الحاجب وتبعه خليل في المختصر. (3) وهو منسوبٌ إلى الباجي وابن شاس والقرافي، ونسبه في النوادر إلى ابن المواز، واختاره ابن رحال والتسولي.
(1) الدر المختار ورد المحتار، ص 486 جزء 3.
(2)
عبد الباقي على خليل، ص 119 جزء 7.
(3)
خليل وعبد الباقي، ص 111 جزء 6.
وهو خلافُ ما وقع في المدونة أن المقَرَّ له لا يرث حظَّه كاملًا بمقتضى النسب المشهود به، وإنما له نقص من حصة المقِر نقصًا بسبب الإقرار. (1) وذلك ما درج عليه خليل في التوضيح وابن عرفة في مختصره (2) وقال عبد الباقي إنه المذهب. (3) فحينئذ لا يكون إقرار الوارث العدل صائرًا إلى شهادة (واعلم أنه إذا كان للميت ثابتَ النسب بشهادة شاهدين فشهادة المقر ملغاة)(4)
في الشافعي الميراث فرع على النسب، فإذا لم يثبت النسبُ لا يثبت الإرث. (5) في الحنفي تدل مسألةُ تصديق بعضِ ورثة الميت معتدتَه من وفاته في دعواها أن الحمل منه إذا تم نصاب الشهادة بعدد المقرين، وأن النسب ثابت بذلك، (6) تدل على أن الإقرار يصير شهادة.
36 -
قال المالكية: لا يعتبر في الاستلحاق تحقق تزوج المستلحِق (بالكسر) بأم المستلحَق (بالفتح) أو تملكه أمه إن كانت أُمُّهُ أَمَةً. قال ابن عبد السلام: "لأنهم اعتبروا في هذا الباب (الاستلحاق) الإمكان وحده ما لم يقم دليلٌ على كذب المقر". قال سحنون: "يعتبر ذلك، وهو خلاف المشهور". (7) قال المالكية: يصح استلحاق أحدٍ ميتًا. (8) ويصح استلحاق أحدٍ كبيرًا، ولا يشترط تصديق المستلحَق على أصح الطرق في المذهب. (9)
(1) عبد الباقي ص 111 جزء 6.
(2)
مخطوطان. - المصنف. أي التوضيح على مختصر ابن الحاجب لخليل بن إسحاق المالكي، والمختصر الفقهي لابن عرفة الورغمي التونسي، وكلاهما قد طبعا.
(3)
عبد الباقي، ص 180 جزء 7.
(4)
شرح التسولي لتحفة الحكام لابن عاصم، ص 130 جزء 1.
(5)
المهذب للشيرازي، ص 352 جزء 2.
(6)
الدر المختار ورد المحتار، ص 969 جزء 2.
(7)
شرح الحطاب على مختصر الخليل (وبهامشه شرح المواق)، مطبعة السعادة بمصر 1329 هـ، ص 239 جزء 5.
(8)
شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، ص 106 جزء 6.
(9)
عبد الباقي والبناني، ص 106 جزء 6.