الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا دُونَهُ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ، بَلْ لَا تَصِحُّ.
(وَلَهَا حِينَئِذٍ) : أَيْ حِينَ إذْ حَصَلَ يُسْرٌ فِي عِدَّتِهَا (النَّفَقَةُ فِيهَا) : أَيْ فِي الْعِدَّةِ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ لَهَا النَّفَقَةُ دُونَ الْبَائِنِ (وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ)
(وَلَهَا) : أَيْ لِلزَّوْجَةِ (مُطَالَبَتُهُ) أَيْ مُطَالَبَةُ زَوْجِهَا لَا بِقَيْدِ الْمُعْسِرِ (عِنْدَ سَفَرِهِ بِمُسْتَقْبَلَةٍ) مُدَّةَ غِيَابِهِ عَنْهَا، (أَوْ يُقِيمُ لَهَا كَفِيلًا) يَدْفَعُهَا لَهَا. (وَإِلَّا) بِأَنْ أَبَى مِنْ ذَلِكَ (طَلَّقَ عَلَيْهِ) إنْ شَاءَتْ.
(وَفُرِضَتْ) النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ (فِي مَالِ الْغَائِبِ) وَلَوْ وَدِيعَةً عِنْدَ غَيْرِهِ، (وَ) فِي (دَيْنِهِ الثَّابِتِ) عَلَى مَدِينِهِ (وَبِيعَتْ دَارُهُ) فِي نَفَقَتِهَا (بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَاقِهَا) لِلنَّفَقَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ لَهَا وَكِيلًا فِي دَفْعِهَا لَهَا، وَأَنَّهَا لَمْ تُسْقِطْهَا عَنْهُ. وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ:" وَفُرِضَتْ " إلَخْ.
ــ
[حاشية الصاوي]
فَإِذَا كَانَتْ غَنِيَّةً شَأْنُهَا أَكْلُ الضَّأْنِ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إلَّا إذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَى خَشِنِ الطَّعَامِ فَقَطْ فَلَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ، وَلَوْ رَضِيَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَقِيلَ تَصِحُّ إنْ رَضِيَتْ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ فِي الرَّجْعَةِ الْيَسَارُ الْكَامِلُ مَعَ أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ عَلَيْهِ إذَا وَجَدَ مَا تَيَسَّرَ مِنْ خَشِنِ الْقُوتِ، لِأَنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ فَلَا يَقْدُمُ عَلَيْهِ إلَّا بِالضَّيِّقِ الشَّدِيدِ، بِخِلَافِ لَوْ صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً فَلَا تَرُدُّ إلَّا بِالْيَسَارِ الْمُنَاسِبِ. قَوْلُهُ:[بَلْ لَا تَصِحُّ] : أَيْ وَلَوْ رَضِيَتْ كَمَا فِي السُّلَيْمَانِيَّةِ عَنْ سَحْنُونَ، لِأَنَّ الطَّلْقَةَ الَّتِي أَوْقَعَهَا الْحَاكِمُ إنَّمَا كَانَتْ لِأَجْلِ ضَرَرِ فَقْرِهِ فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ الرَّجْعَةِ إلَّا إذَا زَالَ الْمُوجِبُ وَالْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ.
قَوْلُهُ: [وَإِنْ لَمْ تَرْتَجِعْ] : أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْتَجِعَ.
[النَّفَقَة عَلَى الْغَائِب]
قَوْلُهُ: [وَفُرِضَتْ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ فِي مَالِ الْغَائِبِ] : أَيْ يَفْرِضُهَا الْحَاكِمُ إذَا رَفَعَتْ لَهُ أَمْرَهَا أَوْ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ إنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ
قَوْلُهُ: [وَالظُّرُوفُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَفُرِضَتْ] إلَخْ: أَيْ إنَّمَا يُفْرَضُ لَهَا فِي مَالِهِ وَدَيْنه الثَّابِتِ، وَيَبِيعُ دَارِهِ بَعْدَ حَلِفِهَا، وَمِثْلُ الزَّوْجَةِ فِي فَرْضِ نَفَقَتِهَا الْأَوْلَادُ وَالْأَبَوَانِ فَتُفْرَضُ نَفَقَتُهُمْ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَمَا تُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ بِشُرُوطِهَا.
(وَإِنْ تَنَازَعَا) : أَيْ الزَّوْجَانِ بَعْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ (فِي إرْسَالِهَا) فَقَالَ: أَرْسَلْت لَك النَّفَقَةَ، وَقَالَتْ: لَمْ تُرْسِلْهَا (أَوْ تَرَكَهَا) بِأَنْ قَالَ: تَرَكْتهَا لَك قَبْلَ سَفَرِي، وَقَالَتْ: لَا (فَالْقَوْلُ لَهَا) بِيَمِينٍ (إنْ رَفَعَتْ لِحَاكِمٍ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: " فَالْقَوْلُ لَهَا ".
(لَا) إنْ رَفَعَتْ (لِغَيْرِهِ) أَيْ لِغَيْرِ الْحَاكِمِ مِنْ عُدُولٍ وَجِيرَانٍ فَلَيْسَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا (إنْ وُجِدَ) حَاكِمٌ (وَإِلَّا) تُرْفَعُ أَوْ رُفِعَتْ لِغَيْرِ حَاكِمٍ مَعَ وُجُودِهِ، (فَقَوْلُهُ كَالْحَاضِرِ) يَدَّعِي الْإِنْفَاقَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَدَّعِي عَدَمَهُ. فَالْقَوْلُ لَهُ (بِيَمِينٍ) : رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ، وَالْكِسْوَةُ كَالنَّفَقَةِ، أَوْ أَرَادَ بِالنَّفَقَةِ مَا يَشْمَلُ الْكِسْوَةَ. (وَحَلَفَ: لَقَدْ قَبَضَتْ) نَفَقَتُهَا مِنِّي أَوْ مِنْ رَسُولِي أَوْ وَكِيلِي، وَيُعْتَمَدُ فِي الرَّسُولِ أَوْ الْوَكِيلِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ بِقُوَّةِ الْقَرَائِنِ.
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [وَإِنْ تَنَازَعَا] إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ إذَا قَدِمَ مِنْ السَّفَرِ فَطَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ بِنَفَقَتِهَا مُدَّةَ غَيْبَتِهِ فَقَالَ أَرْسَلْتهَا لَك أَوْ تَرَكْتهَا لَك عِنْدَ سَفَرِي فَلَمْ تُصَدِّقْهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِينٍ إنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ فِي شَأْنِ ذَلِكَ، وَأَذِنَ لَهَا فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهَا وَالرُّجُوعِ لَهَا بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا، لَكِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لَا مِنْ يَوْمِ السَّفَرِ، فَإِذَا سَافَرَ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ وَحَصَلَ الرَّفْعُ فِي نِصْفِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ، وَأَمَّا النِّصْفُ الْأَوَّلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِيَمِينٍ، فَإِنْ رَفَعَتْهُ لِعُدُولٍ وَجِيرَانٍ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ الْعَدْلِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا مُطْلَقًا إلَّا بِبَيِّنَةٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَبُولُ قَوْلِهَا حَيْثُ رَفَعْته وَلَوْ لِلْعُدُولِ، وَالْجِيرَانِ مَعَ وُجُودِ الْحَاكِمِ، وَذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ عَمَلَ قُضَاةِ بَلْدَةِ تُونُسَ أَنَّ الرَّفْعَ لِلْعُدُولِ بِمَنْزِلَةِ الْحَاكِمِ وَلِلْجِيرَانِ لَغْوٌ، وَحُكْمُ نَفَقَةِ أَوْلَادِهَا الصِّغَارِ حُكْمُ نَفَقَتِهَا فِي التَّفْصِيلِ، وَأَمَّا أَوْلَادُهَا الْكِبَارُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُمْ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ رُفِعَ (اهـ مُلَخَّصًا مِنْ حَاشِيَةِ الْأَصْلِ) قَوْلُهُ:[وَيُعْتَمَدُ فِي الرَّسُولِ أَوْ الْوَكِيلِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ] : هَذَا جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ يَصِحُّ حَلِفُهُ لَقَدْ قَبَضَتْهَا إذَا كَانَ يَدَّعِي إرْسَالَهَا لَهَا وَهُوَ غَائِبٌ، مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يُوَصِّلْهَا، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ.