الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
615 -
وعن ابن شهاب الزهريّ، أنه قال: سألتُ سالم بن عبد الله: هل يُجْمَعُ بين الظهر والعصر في السَّفر؟
فقال: "نعم؛ لا بأس بذلك، ألم تَرَ إلى صلاةِ الناسِ بعرفة؟ ".
صحيح. أخرجه مالك (1/ 12 - 13/ رقم: 358)، وعبد الرزاق (2/ 550/ رقم: 4414)، والبيهقي في "السنن الكبير"(3/ 165)، وفي "معرفة السنن والآثار" (2/ 444/ رقم: 1631).
عن مالك، عن ابن شهاب به.
وهذا إسناد صحيح جدًّا.
* * *
616 -
وعن هشامْ بن عروة، قال:"رأيتُ أبان بن عثمان يجمعُ بين الصلاتين في الليلةِ المطيرة -المغرب والعشاء-، فيصليها معه عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن عبد الرحمن؛ لا ينكرونه".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 234 - 235) أو (3/ 134/ رقم: 6323 - الرشد)، والبيهقي في "السنن الكبير"(3/ 169).
من طريق: سليمان بن بلال، عن هشام به.
وانظر لمزيد من الفائدة: "فقه الجمع بين الصلاتين في الحضر" للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان -وفقه الله-.
* * *
-
متى يكون الإحرامُ بالحج
؟:
617 -
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال:"لا يُحْرِمُ بالحج إلَّا في أَشْهُرِ الحجِّ، فإنَّ من سُنَّةِ الحجِّ: أَنْ تُحْرِمَ بالحجِّ في أَشْهُرِ الحجِّ".
صحيح. ذكره البخاريُّ معلَّقًا (3/ 490 - فتح) - 25 - كتاب الحج، (33)