الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقه الأثر:
قال الحافظ في "الفتح"(4/ 220): "وهذا التفصيل هو المعتمد، وهو نص رافع للنزاع".
وقال الإمام النووي في "المنهاج"(4/ 250): "هذا صريح بترجيح مذهب الأكثرين؛ وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر، ولا مشقَّة ظاهرة.
وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء، لتعادل الأحاديث. والصحيح قول الأكثرين، والله أعلم".
* * *
-
تزيين الجدر بالفرش والبسط:
621 -
قال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم (1) بن عبد الله، قال:
"أعرستُ في عهد أبي، فآذن (2) أبي الناس = وكان أبو أيوب فيمن آذنَّا، وقد ستروا بيتي بنجاد (3) أخضر، فقال: يا عبد الله؛ أتسترون الجدر؟!.
قال أبي -واستحيى-: غلبننا النساء يا أبا أيوب.
قال: من خشي أن يغلبنه النساء، فلم أَخْشَ أن يغلبنك. ثم قال: لا أطعم لكم طعامًا، ولا أدخل لكم بيتًا.
ثم خرج رحمه الله".
أثر جيد لا بأس به. أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(4/ رقم: 3853)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (5/ 204/ رقم: 25252)، وابن عساكر في
(1) في مطبوعة "المعجم الكبير": سلم!
(2)
في مطبوعة "المعجم الكبير": فأذن!
(3)
في مطبوعة "المعجم الكبير": ببجاد.
"تاريخ دمشق"(18/ 36 - 37 ط. دار إحياء التراث!)، ومسدّد -كما في "المطالب العالية" (رقم: 2223 - ط. العاصمة) - وابن حجر في "تغليق التعليق"(4/ 424).
من طريق: عبد الرحمن بن إسحاق به.
والأثر علَّقه البخاري في "صحيحه"(67) كتاب النكاح- 76 - باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
قال الهيثمي في "المجمع"(4/ 55): "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح ".
قلت: وعبد الرحمن بن إسحاق متكلَّم فيه؛ بما خلاصته أنه: لا بأس به.
وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق، رمي بالقدر".
والأثر جوَّد إسناده الشيخ الألباني في "آداب الزفاف"(ص 201)، وفي "مختصر صحيح البخاري" (3/ 376/ رقم: 1121).
* * *
- حكم من وقع على امرأته وهو مُحْرِمٌ:
622 -
عن أبي الطُّفَيل عامر بن واثلة: أنه كان في حَلَقةٍ معَ ابن عباس، فجاء رجل، فذكر أنه وقع على امرأتِهِ وهو مُحْرِمٌ، فقال له:"لقد أَتَيتَ عظيمًا". قال: والرجلُ يبحي، فقال: إن كانت توبتي أَنْ آمُرَ بنار فُأوجّجها، ثم ألقي نفسي فيها، فعلتُ.
فقال: "إنَّ توبتك أيسرُ من ذلك؛ اقضِيَا نسككما، ثم ارْجِعَا إلى بلدكما، فإذا كان عامُ قَابِل؛ فاخْرُجَا حاجَّينِ، فإذا أَحْرَمْتُمَا فتفرَّقا، فلا تلتَقِيَا حتى تقضِيَا نسككما، واهدِيا هَدْيًا".
صحيح. أخرجه علي بن حِجر السَّعدي في حديثه عن إسماعيل بن جعفر المدني (114)، ومن طريقه البغوي في "شرح السُّنَّة" (7/ 281/ رقم: 1996)، والبيهقي في "السنن الكبير"(5/ 167).
عن حُميد، عن أبي الطُّفيل به.
وإسناده صحيح.
فقه الأثر:
قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله في "شرح السُّنَّة"(7/ 282 - 283):
"إذا جامع المحرمُ امرأتَه قبل التَّحَلُّلِ فسد حجُّه، سواء أكان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بَدَنةٌ، فيجب عليه المضيُّ في الفاسدِ، ثم عليه القضاءُ من قابِلٍ، وإن كانت المرأةُ محرِمَةَ وطاوعت فعليها القضاءُ أيضًا، وعليها الهديُ عند أكثر أهل العلم كما على الرجل، والمشهور من قولي الشافعي: أنه لا يجب إلا هديٌ واحدٌ، وهو على الرجلِ، كما قال في كفَّارةِ الجماع في نهار رمضان.
وإذا خرَجَا في القضاءِ يفترقانِ حذَرًا عن مثل ما وقع في الأداء. ولو جامع بين التحلُّلين لا يَفْسُدُ حجُّه، وعليه الفدية، ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم.
ثم تلك الفدية: بدَنَة أم شاة؟ اختلفوا فيه؛ رُوي عن ابن عباس أنه أمر بنحر بدَنة، وهو قول عكرمة وعطاء، وذهب أصحابُ الرأي إلى أنه إِنْ جَامَعَ قبل الوقوف فسد حجُّه وعليه شاة، وإِنْ جَامَعَ بعد الوقوف لا يفسد حجُّه وعليه بدَنة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل طواف الزيارة؛ عليه القضاء؛ روي ذلك ابن عمر، وهو قول الحسن وإبراهيم.
ولو قَبْلَ المحرمُ امرأتَه أو باشر فيها (1) دونَ الفرج لم يفسد حجُّه، وعليه دمُ شاةِ، سواءٌ أَنْزَلَ أم لم يَنْزِلْ.
وقال مالك: إِنْ أَنْزَلَ فسد حجُّه، وعليه القضاءُ والهَدْيُ، ولو أنزل بفكرة أو نظر أو احتلام؛ فلا شيء عليه.
(1) هكذا في المطبوع، والذي استظهرهُ أنها: فيما. والله أعلم.