الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب قول الله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]. ولفظه: "من السُّنَّةِ: أن لا يُحرمَ بالحج إلا في أشهر الحج".
ووصله: ابن خزيمة في "صحيحه "(2596)، وابن مردويه في "تفسيره" -كما في "تفسير ابن كثير"(1/ 332) -، والدارقطني في "السنن"(2/ 233، 234)، والحاكم في "المستدرك"(1/ 448)، والبيهقي في "السنن الكبير"(4/ 343)، وابن حجر في "التغليق"(3/ 59).
من طرق؛ عن الحكم بن عُتيبة، عن مقسم، عن عبد الله بن عباس به.
وصحَّح إسناده الحافظ ابن كثير في "تفسيره"(1/ 332 - ط. دار الصديق) عند تفسير الآية 197 من سورة البقرة. والشيخ الألباني في "مختصر صحيح البخاري "(1/ 462/ رقم: 311).
* * *
-
الجمع بين الأختين بملك اليمين:
618 -
عن محمد بن شهاب الزهري، عن قَبيصة بن ذؤيب: أنَّ رجلاً سألَ عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من مِلْكِ اليمين؛ هل يُجْمَعُ بينهما؟
فقال عثمان رضي الله عنه: "أحَلَّتْهُمَا آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، فأما أَنَا؛ فلا أحبُّ أن أصنعَ ذلك".
قال: فخرجَ من عنده، فلقي رجلًا من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله عن ذلك، فقال:"لو كانَ في من الأمرِ شيءٌ، ثم وجدتُ أحدَا فَعَلَ ذلك؛ لجعلتُه نَكالاً".
قال ابن شهاب: أراه عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ"(3/ 312/ رقم؛ 1233 - ط- الهلالي)، والشافعي في "مسنده"(1419 - ط. دار البشائر)، وفي "الأم" (6/ 6/ رقم: 2179 - ط. دار الوفاء)، وابن أبي شيبة في "مصنفه"(4/ 169) أو (6/