الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
صيام أيَّام التشريق:
626 -
قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن بشَّار، حدثنا غُندَر، حدثنا شعبة: سمعت عبدَ الله بن عيسى، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة. وعن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنه، قالا:"لم يُرَخَّصْ في أيامِ التشريقِ أنْ يُصَمْنَ إلَّا لمن لم يَجِدِ الهَدْيَ".
أخرجه البخاري في "صحيحه"(1997، 1998).
* * *
627 -
وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال:"الصِّيامُ لمن تَمَتَّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ إلى يومِ عرفة، فإن لم يجِدْ هَدْيًا ولم يَصُمْ؛ صامَ أيامَ منًى".
أخرجه البخاري (1999).
* * *
628 -
قال البخاري: وقال في محمد بن المثنَّى: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: أخبرني أبي: "كانت عائشةُ رضي الله عنها تصومُ أيامَ منًى، وكان أبوها يصومُها".
أخرجه البخاري (1996).
فقه الآثار:
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(4/ 285):
"قوله (باب أيام التشريق): أي: الأيام التي بعد يوم النحر. وقد اختُلِفَ في كونها يومين أو ثلاثة. وسُمِّيت أيام التشريق: لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها- أي: تنشر في الشمس. وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. وقيل: لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس. وقيل: التشريق: التكبير دُبر كلّ صلاة.
وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج، أو يجوز صيامها مطلقًا، أو للمتمتع خاصة، أو له ولمن هو في معناه؟