المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ مواقيت الصلاة: - سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين - جـ ٢

[الداني آل زهوي]

فهرس الكتاب

- ‌ أوقاتُ الغُسْل:

- ‌ النهي عن زخرفة المساجد:

- ‌ التعجيل بالصلاة والإفطار هو السُّنَّة:

- ‌ السُّنَّة في البِكْرِ والثَّيِّبِ، كم يقيم عندهما

- ‌ المعاصي سبَبٌ في نسيان العلم:

- ‌ خروج النساء إلى المسجد:

- ‌ التوسُّط في الحبّ والبغضِ:

- ‌ الصلاة على ولد الزنا إذا مات:

- ‌ من السّنَنِ المهجورة: سُنَّهُ حلّ الأزرار: [

- ‌ إكثار أبي هريرة من الرواية عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌لا يَتَعَلَّمُ العلمَ مُسْتَحْي ولا مُسْتَكْبِرٌ

- ‌ عِظَمُ حُرْمَةِ المؤمن:

- ‌ تحريم غيبة المسلم:

- ‌ ذمُّ الخوارج:

- ‌ الصلاة خلف الإمام المفتون:

- ‌أول جمعة جمعت في الإسلام:

- ‌ حفظ اللسان:

- ‌ وجوب الصلاة إلى سترة:

- ‌ القراءة في صلاة الجنازة:

- ‌السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ:

- ‌ الوتر سُنَّة؛ ليس بواجب:

- ‌ الأكل قبل الذهاب للصلاة يوم عيد الفطر:

- ‌ هل تصلِّي المرأة في ثوبٍ حاضت فيه

- ‌ دعاء الرجل لمولوده:

- ‌ جواز تقبيل الخد:

- ‌ ما يُقال عند العَطْسِ:

- ‌ جواز تشميت الرجل للمرأة، ولا يُشَمِّتُ من لم يَحْمَدِ الله

- ‌ لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد:

- ‌ قصة أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الإستئذان:

- ‌ حكم من غسَّلَ ميتًا

- ‌ الإغتسال عند الإحرام وعند دخول مكة:

- ‌ الفصل بين صلاة الفرض وصلاة التطوع:

- ‌ يومُ الحجِّ الأكبر: يومُ النحر:

- ‌ من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌ النهيُ عن نَعْيِ الميت:

- ‌ أخذ الجزية من المجوس:

- ‌ تلطيخُ رأسِ المولود بالخَلوق:

- ‌ فضلُ أولي العزم:

- ‌ حرص التابعين على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلتهم من أجله:

- ‌ فضل قراءة القرآن:

- ‌ مِنْ عَلامَاتِ السَّاعَةِ:

- ‌ التثويبُ في أذان الفجرِ:

- ‌ إثمُ من لم يتِمَّ الصفوف:

- ‌مَوْقفُ الصحابه رضي الله عنهم ممَّن يتخلَّف عن صلاة الجماعة:

- ‌ الصلاة قبل الجمعة وبعدها:

- ‌ وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه عند موته:

- ‌ نهيُ الَأمَةِ أن تَتَشبَّهَ في لباسِهَا بالحرائر:

- ‌ قراءة السورة فيها السجدة على المنبر يوم الجمعة:

- ‌ القرآن كلامُ الله، ليس بالمخلوق:

- ‌ الأنبياء كلهم على شريعة واحدة:

- ‌ عدم جواز تحريق الناس بالنار، وانِ ارتدُّوا:

- ‌ نجاسة الكلب:

- ‌ الطواف بالبيت قبل الوقوف بعرفة:

- ‌ الجمعة في القرى:

- ‌ القلوب أوعية؛ فاشغلوها بالقرآن:

- ‌ البول من قيام:

- ‌ المضمضة من اللبن:

- ‌ إتيان الكاهن والعرَّاف من أعمال الكفر:

- ‌ لكل أهل بلدٍ رؤيتهم:

- ‌ الوِصَايَةُ بالعلم:

- ‌ النهي عن الصلاة بين السواري:

- ‌ الزنا منافٍ للإيمان:

- ‌ إيفاء الكيل:

- ‌ من علامات آخر الزمان:

- ‌ الحلال ما أحلَّه الله، والحرامُ ما حرَّمه، وما سكت عنه فهو عفو:

- ‌ القنوت في الصلاة:

- ‌ التقوى من أهم وسائل دَفْعِ الفِتَنِ

- ‌ قصة صَبيغ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌ من علامات آخر الزمان:

- ‌ لحم الصيد للمُحْرِمِ:

- ‌ سوء مذهب الخوارج:

- ‌كان المُسْتَفْتِحَ يومَ بَدْرِ أبو جهل

- ‌ الإيمان بالغيب:

- ‌ صحَّة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنُب:

- ‌ حفظ اللسان:

- ‌ عددُ التكبيرات على الجنازة:

- ‌ الحَلِفُ في البيع

- ‌ الصّبْرُ على جَوْرِ السلطان:

- ‌ حقٌّ على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات

- ‌ التَّمتُع بالحجّ:

- ‌ الإغتسال والوضَوء بالماء الساخن:

- ‌ الدعاء في السعي بين الصفا والمروة:

- ‌ فضلُ الشهادة في سبيل الله:

- ‌ من فضائل أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها

- ‌ الوضوء بفضل السواك:

- ‌الرياء من الشرك الأصغر:

- ‌ مداواة النساء للجرحى في الحرب:

- ‌النهي عن تمنِّي الموت:

- ‌ النهي عن البغي:

- ‌ سعة علم عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما

- ‌ الزهد في الدنيا:

- ‌ من آداب الدعاء:

- ‌ أَعَفَّ الناسِ قِتْلَةَ أهلُ الإيمانِ

- ‌ الغسل يوم الجمعة:

- ‌ كيفية نزول تحريم الخمر:

- ‌ المسجدُ الذي أسِّسَ على التقوى:

- ‌ كراهية السلف الإكثار من الفتيا:

- ‌ مواقيتُ الصلاة:

- ‌ صلة الرَّحم:

- ‌ نَهْيُ الرجلِ أن يُخْرِجَ في الصَّدَقةِ شرَّ مالِهِ:

- ‌ من وَرَعِ الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌ الصلاة عند القبور:

- ‌ عدد تكبيرات صلاة العيد:

- ‌ قتل الخطأ في المعركه:

- ‌ من فاتته الركعة فقد فاتته السجدة:

- ‌ حكم الإستعانة بالمشركين في ولاية أمور المسلمين:

- ‌ هِجْرَة عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما ومبايعتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ المسح على الجبائر:

- ‌ أكلُ أبي طلحة البَرَدَ وهو صائم

- ‌ الجمع بين الصلاتين في المطر:

- ‌ متى يكون الإحرامُ بالحج

- ‌ الجمع بين الأختين بملك اليمين:

- ‌ نهي الإمام أن يقفَ في الصلاة في مكان أرفع من المأمومين:

- ‌ الصوم والفطر في السَّفر:

- ‌ تزيين الجدر بالفرش والبسط:

- ‌ استحباب تعجيل الفِطر:

- ‌ صيام أيَّام التشريق:

- ‌ صيام الدَّهر:

- ‌ القرآن كلامٌ الله:

- ‌ الخطبة قبل الصلاة يوم العيد من المحدثات:

- ‌ التنفُّل بالصلاة قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌ ترك الوضوء ممّا مسَّت النار

- ‌ فضل العلماء:

- ‌ تفسير دلوك الشمس:

- ‌ الوطأ على العَذِرة:

- ‌ السَّفَرُ يوم الجمعة:

- ‌ الوضوء بعد الغسل:

- ‌ خروج النساء إلى صلاة العيد:

- ‌ ما جاء في المُسْتَحَاضَةِ:

- ‌ ذمّ الخصومات والأهواء:

- ‌ دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيبِ:

- ‌ ما جاء في الوسوسة:

- ‌ جواز حجّ الأجير:

- ‌ من آدابِ السَّلام:

- ‌ طعامُ العُرس والوليمة:

- ‌ الغُسل يوم الجمعة:

- ‌المؤمنُ يُطْبَعُ على الخِلالِ كُلّها؛ غير الخيانَةِ والكَذِبِ

- ‌ ما يقَالُ عند سماع الرَّعْدِ:

- ‌ قول العالم: لا أعلم:

الفصل: ‌ مواقيت الصلاة:

شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به.

وأخرجه (2/ 1125/ رقم: 2213) من طريق: وهب بن جرير، وأبو داود، وبشر بن عمر؛ قالواة نا شعبة، ثنا حبيب بن أبي ثابت وسليمان الأعمش، عن أبي وائل به.

قال ابن عبد البرّ: "هذا لفظ حديث وهب لن جرير، ولم يذكر أبو داود وبشر بن عمر في حديثهما سليمان الأعمش، وإنما جمعتُ حديثهم".

* * *

-‌

‌ مواقيتُ الصلاة:

588 -

روى الإمامُ مالك، عن عمه- أبي سُهَيل بن مالك، عن أبيه: أنَّ عمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه حَتَبَ إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه: "أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشمسُ، والعصرَ والشمسُ بيضاءُ نَقِيَّةٌ قبلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ، والمغربَ إذًا غَرَبَتِ الشمسُ، وَأَخِّرِ العِشاءَ ما لم تَنَمْ،

وصَلِّ الصُّبْحَ والنجومُ باديةٌ مشتبكةٌ؛ واقْرَأْ فيها بسورتين طويلتين من المُفَصَّلِ".

صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 194 - 195/ رقم: 9، ط. الشيخ سليم الهلالي (1)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 536/ رقم: 2036)، وابن المنذر في "الأوسط" (2/ 375/ رقم: 1047)، والبيهقي في "السنن الكبير"(1/ 370)، وفي "معرفة السنن والآثار"(1/ 463، 467، 470/ رقم: 622، 629، 636).

من طرق؛ عن مالك به.

قال الحافظ ابن عبد البرّ في "التمهيد"(5/ 4): "وهو حديث متصل ثابت".

* * *

(1) ومنه استفدتُ تخريج الأثر؛ فَليُعْلَمْ.

ص: 265

589 -

وعن يزيد بن زياد -مولى لبني هاشم-، عن عبد الله بن رافع - مولى أمْ سلمة- زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنَّه سأل أبا هريرة- رضي الله عنه عن وَقت الصلاة، فقال أبو هريرة:"أَنَا أُخْبِرُكَ: صَلِّ الظهْرَ إذا كان ظلُّك مثلُك، والعصرَ إذا كان ظِلَّكَ مِثْلَيكَ، والمغربَ إذا غربتِ الشمسُ، والعِشاءَ ما بينَكَ وبين ثُلُثِ الليلِ، إن نمتَ إلى نصفِ الليل؛ فلا نامَتْ عينُكَ، وصل الصَّبْحَ بغَبَشِ = يعني: الغَلَسَ".

صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 196/ رقم:11)، ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 540/ رقم: 2041)، وابن المنذر في "الأوسط" (2/ 376/ رقم: 1055).

* * *

590 -

وعن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحهَ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه كَال:"كُنَّا نُصَلِّي العصرَ، ثمّ يَخْرُجُ الإنسانُ إلى بني عمرو بن عوفِ، فيجدهم يُصلُّونَ العصرَ".

صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 197/ رقم: 12 ط. الهلالي)، والبخاري (548)، ومسلم (621/ 194).

وأخرجه مالك (13)، والبخاري (550، 551)، ومسلم (621/ 192) من طريق: الزهريّ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:"كنَّا نصلّي العصرَ (1)، ثم يذهبُ الذاهبُ منَّا إلى قُباء -وفي رواية: إلى العوالي-، فيأتيهم والشمس مرتفعة".

زاد البخاري في إحدى رواياته: "وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال، أو نحوه".

(1) في رواية للبخاري: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر .. ".

ص: 266

فقه الأثر:

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(27/ 2 - 28): "قول الصحابي: (كنا نفعلُ كذا) مسند؛ ولو لم يصرًح بإضافته إلى زمنِ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهو اختيار الحاكم. وقال الدارقطني والخطيب، وغيرهما: هو موقوف. والحق: أنه موقوف لفظًا، مرفوع حُكمًا؛ لأن الصَّحابيَّ أوردَهُ مقام الإحتجاج على أنه أراد كونه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم".

وقال الحافظ ابن عبد البرّ في "التمهيد"(1/ 295 - المغربية): "معنى هذا الحديث: السعة في وقت العصر، وأن الصحابةَ -حينئذٍ- لم تكن صلاتهم في فور واحد، لعلمهم بما أُبيح لهم من سعة الوقت".

* * *

591 -

وعن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد؛

أنه قال: "ما أدركتُ الناسَ إلا وهم يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بعَشِيِّ".

صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 199/ رقم: 14)، ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 546 - 547/ رقم: 2067).

- فقه الأثر:

القاسم بن محمد؛ هو ابن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، وهو من كبار التابعين.

قوله: "ما أدركتُ الناس" - أي: الصحابة- رضي الله عنهم، لأن فعلهم هو المعتدُّ به المحتجُّ به، لا فعل غيرهم.

قوله: "إلا وهم يصلُّونَ الظُّهْرَ بعَشِي" - قال ابن عبد البرّ في "الاستذكار"(1/ 246): "قال مالك: يريد الإبراد بالظهر، وقيل: أراد بعد تمكن الوقت ومضي بعضه، وأنكر صلاته أثر الزوال".

ص: 267

- المنيُّ يصيبُ الثوبَ:

592 -

قال الإمام أبو بكر البيهقي: أنبأنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المُزَكي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعيُّ، أنبأ سفيان، عن عمرو بن دينار وابن جُريج -كلاهما- عن عطاء، عن ابنِ عباس؛ أنه قال في المَنِي يُصِيبُ الثوبَ، قال:"أَمِطْهُ عنكَ -قال أحدُهما:- بعُودِ إِذْخِرٍ، فإنما هو بمنزلةِ البُصَاقِ والمُخَاطِ".

صحيح. أخرجه البيهقي في "السنن الكبير"(2/ 418 - الهندية) أو (2/ 550/ رقم: 4276 - ط. الرشد)، وفي "معرفة السنن والآثار"(3/ 373).

قال: "هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد رُوِيَ مرفوعًا؛ ولا يصح رفعُه".

وقال في "المعرفة": "هذا هو الصحيح موقوف، وقد روي عن شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء مرفوعًا؛ ولا يثبت".

قلت: المرفوع أخرجه الدارقطني في "السنن"(1/ 124)، والطبراني في "المعجم الكبير"(11/ رقم؛ 1321)، والبيهقي في "السنن الكبير"(2/ 418)، وابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 106/ رقم: 92 - العلمية) أو (1/ 159/ رقم: 132 - قرطبة).

من طريق: إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن المنيّ يُصِيبُ الثوبَ؟ قال: "إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، إنما كان يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة".

قال الإمام الدارقطني: "لم يرفعه غير إسحاق الأزرق، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن -هو ابن أبي ليلى- ثقة؛ في حفظه شيء".

قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في "التحقيق"(1/ 160 - قرطبة) - بعد ذكره لقول الدارقطني-: "قلنا: إسحاق إمام مخرَّجٌ عنه في الصحيحين، ورفعه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ومن وقفه لم يحفظ"!

ص: 268

وقال المجد عبد السلام الحرَّاني في "المنتقى"(1/ 59 - ط. الحلاق):

"قلت: وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرَّجٌ عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته".

قلت: العلة ليست من إسحاق الأزرق نفسه؛ بل هي من شيخه شريك النخعي، ومن ابن أبي ليلى؛ وهما ضعيفان، في حفظهما كلام.

وقد خالفهما من هو أوثق منهما في وقفه.

قال البيهقي: "ورواه وكيع، عن ابن أبي ليلى، موقوفًا على ابن عباس؛ وهو الصحيح".

قلت: أخرجه الدارقطني (1/ 125).

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 52/ رقم: 298) من طريق: أبي نعيم، قال: ثنا سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال؛ "امسحوا بإذخر".

وهذا إسناد صحيح.

وحبيب؛ هو: ابن أبي عميرة.

فهذا يدلُّ على أنه موقوف على ابن عباس، والمرفوع منكر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "المجموع من الفتاوى"(21/ 590 - 591): "أما هذه الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس، وقبله سعد بن أبي وقّاص؛ ذكر ذلك عنهما الشافعيُّ وغيره في كتبهم، وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمنكر باطل لا أصل له، لأن الناس كلهم رووه عن شريك موقوفًا (1)، ثم شريك ومحمد بن عبد الرحمن -وهو ابن أبي ليلى- لَيْسَا في الحِفْظِ بذاك، والذين هم أعلم منهم بعطاء -مثل ابن جريج- الذي هو أثبت فيه من القطب، وغيره من المكيين؛ لم يروه أحد إلا موقوفًا، وهذا كله دليل على وهم تلك الرواية".

(1) كذا؛ والأصل أن يقال: عن عطاء موقوفًا. والله أعلم.

ص: 269