الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به.
وأخرجه (2/ 1125/ رقم: 2213) من طريق: وهب بن جرير، وأبو داود، وبشر بن عمر؛ قالواة نا شعبة، ثنا حبيب بن أبي ثابت وسليمان الأعمش، عن أبي وائل به.
قال ابن عبد البرّ: "هذا لفظ حديث وهب لن جرير، ولم يذكر أبو داود وبشر بن عمر في حديثهما سليمان الأعمش، وإنما جمعتُ حديثهم".
* * *
-
مواقيتُ الصلاة:
588 -
روى الإمامُ مالك، عن عمه- أبي سُهَيل بن مالك، عن أبيه: أنَّ عمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه حَتَبَ إلى أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه: "أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَاغَتِ الشمسُ، والعصرَ والشمسُ بيضاءُ نَقِيَّةٌ قبلَ أَنْ يَدْخُلَهَا صُفْرَةٌ، والمغربَ إذًا غَرَبَتِ الشمسُ، وَأَخِّرِ العِشاءَ ما لم تَنَمْ،
وصَلِّ الصُّبْحَ والنجومُ باديةٌ مشتبكةٌ؛ واقْرَأْ فيها بسورتين طويلتين من المُفَصَّلِ".
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 194 - 195/ رقم: 9، ط. الشيخ سليم الهلالي (1)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 536/ رقم: 2036)، وابن المنذر في "الأوسط" (2/ 375/ رقم: 1047)، والبيهقي في "السنن الكبير"(1/ 370)، وفي "معرفة السنن والآثار"(1/ 463، 467، 470/ رقم: 622، 629، 636).
من طرق؛ عن مالك به.
قال الحافظ ابن عبد البرّ في "التمهيد"(5/ 4): "وهو حديث متصل ثابت".
* * *
(1) ومنه استفدتُ تخريج الأثر؛ فَليُعْلَمْ.
589 -
وعن يزيد بن زياد -مولى لبني هاشم-، عن عبد الله بن رافع - مولى أمْ سلمة- زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ أنَّه سأل أبا هريرة- رضي الله عنه عن وَقت الصلاة، فقال أبو هريرة:"أَنَا أُخْبِرُكَ: صَلِّ الظهْرَ إذا كان ظلُّك مثلُك، والعصرَ إذا كان ظِلَّكَ مِثْلَيكَ، والمغربَ إذا غربتِ الشمسُ، والعِشاءَ ما بينَكَ وبين ثُلُثِ الليلِ، إن نمتَ إلى نصفِ الليل؛ فلا نامَتْ عينُكَ، وصل الصَّبْحَ بغَبَشِ = يعني: الغَلَسَ".
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 196/ رقم:11)، ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 540/ رقم: 2041)، وابن المنذر في "الأوسط" (2/ 376/ رقم: 1055).
* * *
590 -
وعن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحهَ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه كَال:"كُنَّا نُصَلِّي العصرَ، ثمّ يَخْرُجُ الإنسانُ إلى بني عمرو بن عوفِ، فيجدهم يُصلُّونَ العصرَ".
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 197/ رقم: 12 ط. الهلالي)، والبخاري (548)، ومسلم (621/ 194).
وأخرجه مالك (13)، والبخاري (550، 551)، ومسلم (621/ 192) من طريق: الزهريّ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:"كنَّا نصلّي العصرَ (1)، ثم يذهبُ الذاهبُ منَّا إلى قُباء -وفي رواية: إلى العوالي-، فيأتيهم والشمس مرتفعة".
زاد البخاري في إحدى رواياته: "وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال، أو نحوه".
(1) في رواية للبخاري: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر .. ".
فقه الأثر:
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(27/ 2 - 28): "قول الصحابي: (كنا نفعلُ كذا) مسند؛ ولو لم يصرًح بإضافته إلى زمنِ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهو اختيار الحاكم. وقال الدارقطني والخطيب، وغيرهما: هو موقوف. والحق: أنه موقوف لفظًا، مرفوع حُكمًا؛ لأن الصَّحابيَّ أوردَهُ مقام الإحتجاج على أنه أراد كونه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم".
وقال الحافظ ابن عبد البرّ في "التمهيد"(1/ 295 - المغربية): "معنى هذا الحديث: السعة في وقت العصر، وأن الصحابةَ -حينئذٍ- لم تكن صلاتهم في فور واحد، لعلمهم بما أُبيح لهم من سعة الوقت".
* * *
591 -
وعن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد؛
أنه قال: "ما أدركتُ الناسَ إلا وهم يُصَلُّونَ الظُّهْرَ بعَشِيِّ".
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 199/ رقم: 14)، ومن طريقه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 546 - 547/ رقم: 2067).
- فقه الأثر:
القاسم بن محمد؛ هو ابن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، وهو من كبار التابعين.
قوله: "ما أدركتُ الناس" - أي: الصحابة- رضي الله عنهم، لأن فعلهم هو المعتدُّ به المحتجُّ به، لا فعل غيرهم.
قوله: "إلا وهم يصلُّونَ الظُّهْرَ بعَشِي" - قال ابن عبد البرّ في "الاستذكار"(1/ 246): "قال مالك: يريد الإبراد بالظهر، وقيل: أراد بعد تمكن الوقت ومضي بعضه، وأنكر صلاته أثر الزوال".
- المنيُّ يصيبُ الثوبَ:
592 -
قال الإمام أبو بكر البيهقي: أنبأنا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المُزَكي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعيُّ، أنبأ سفيان، عن عمرو بن دينار وابن جُريج -كلاهما- عن عطاء، عن ابنِ عباس؛ أنه قال في المَنِي يُصِيبُ الثوبَ، قال:"أَمِطْهُ عنكَ -قال أحدُهما:- بعُودِ إِذْخِرٍ، فإنما هو بمنزلةِ البُصَاقِ والمُخَاطِ".
صحيح. أخرجه البيهقي في "السنن الكبير"(2/ 418 - الهندية) أو (2/ 550/ رقم: 4276 - ط. الرشد)، وفي "معرفة السنن والآثار"(3/ 373).
قال: "هذا صحيح عن ابن عباس من قوله، وقد رُوِيَ مرفوعًا؛ ولا يصح رفعُه".
وقال في "المعرفة": "هذا هو الصحيح موقوف، وقد روي عن شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء مرفوعًا؛ ولا يثبت".
قلت: المرفوع أخرجه الدارقطني في "السنن"(1/ 124)، والطبراني في "المعجم الكبير"(11/ رقم؛ 1321)، والبيهقي في "السنن الكبير"(2/ 418)، وابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 106/ رقم: 92 - العلمية) أو (1/ 159/ رقم: 132 - قرطبة).
من طريق: إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: سُئِلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن المنيّ يُصِيبُ الثوبَ؟ قال: "إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، إنما كان يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة".
قال الإمام الدارقطني: "لم يرفعه غير إسحاق الأزرق، عن شريك، عن محمد بن عبد الرحمن -هو ابن أبي ليلى- ثقة؛ في حفظه شيء".
قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في "التحقيق"(1/ 160 - قرطبة) - بعد ذكره لقول الدارقطني-: "قلنا: إسحاق إمام مخرَّجٌ عنه في الصحيحين، ورفعه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ومن وقفه لم يحفظ"!
وقال المجد عبد السلام الحرَّاني في "المنتقى"(1/ 59 - ط. الحلاق):
"قلت: وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرَّجٌ عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته".
قلت: العلة ليست من إسحاق الأزرق نفسه؛ بل هي من شيخه شريك النخعي، ومن ابن أبي ليلى؛ وهما ضعيفان، في حفظهما كلام.
وقد خالفهما من هو أوثق منهما في وقفه.
قال البيهقي: "ورواه وكيع، عن ابن أبي ليلى، موقوفًا على ابن عباس؛ وهو الصحيح".
قلت: أخرجه الدارقطني (1/ 125).
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 52/ رقم: 298) من طريق: أبي نعيم، قال: ثنا سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال؛ "امسحوا بإذخر".
وهذا إسناد صحيح.
وحبيب؛ هو: ابن أبي عميرة.
فهذا يدلُّ على أنه موقوف على ابن عباس، والمرفوع منكر.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "المجموع من الفتاوى"(21/ 590 - 591): "أما هذه الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس، وقبله سعد بن أبي وقّاص؛ ذكر ذلك عنهما الشافعيُّ وغيره في كتبهم، وأما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمنكر باطل لا أصل له، لأن الناس كلهم رووه عن شريك موقوفًا (1)، ثم شريك ومحمد بن عبد الرحمن -وهو ابن أبي ليلى- لَيْسَا في الحِفْظِ بذاك، والذين هم أعلم منهم بعطاء -مثل ابن جريج- الذي هو أثبت فيه من القطب، وغيره من المكيين؛ لم يروه أحد إلا موقوفًا، وهذا كله دليل على وهم تلك الرواية".
(1) كذا؛ والأصل أن يقال: عن عطاء موقوفًا. والله أعلم.