الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكنه اختلط قبل موته، لكن رواية وكيع عنه صحيحة، فقد سمع منه قبل الإختلاط؛ كما في "شرح علل الترمذي، لابن رجب (2/ 570).
وعبد الرحمن بن مسعود في روايته عن أبيه خلاف؛ الراجح فيه صحة السماع، وانظر "معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم العلامة الألباني جرحًا وتعديلاً "(2/ 484 - 486).
وأخرجه وكيع في "الزهد"(رقم: 269)، وابن المبارك في "الزهد" (رقم: 83)، وأبو خيثمة في "العلم" (رقم: 132)، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/ رقم:.8930)، والخطيب البغداذي في "اقتضاء العلم العمل" (رقم: 96)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(1/ 131)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1/ 675 /رقم: 1195).
من طريق: المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله به.
وإسناده منقطع؛ القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من جده.
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(1/ 199): "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون؛ إلا أن القاسم لم يسمع من جده".
قلت: لكنه صحَّ بما قبله، والله أعلم.
* * *
-
خروج النساء إلى المسجد:
3671،- عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما، قال: "كانت امرأةٌ لعُمر تَشْهَدُ صلاةَ الصُّبْحِ والعشَاءِ في الجماعَةِ في المسجد، فقيل لها: لِمَ تَخْرُجِينَ وقد تَعْلَمِين أن عُمَرَ يَكْرَهُ ذلك ويَغَارُ؟
قالت: وما يمنعُهُ أن يَنْهَاني؟
قال: يمنعُهُ قولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ".
أخرجه البخاري (900).
وانظر لزامًا "فتح الباري"(2/ 445 - 446).
* * *
368 -
عن أمّ المؤمنينَ عائشةَ رضي الله عنها، قالت:"لو أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم رأى ما أَحْدَثَ النِّسَاءُ لمَنَعَهُنَّ المسجِدَ؛ كما مُنِعَتْ نسَاءُ بني إسرائيلَ".
أخرجه البخاري (869)، ومسلم (445)، وأحمد (6/ 91) أو رقم:(24714 - قرطبة)، وأبو داود (569) وغيرهم.
من طريق: يحيى بن سعيد، عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به.
وفي آخره: قال يحيى: "فقلتُ لعَمْرَة: أَمُنِعَهُ نساءُ بني إسرائيل؟ قالت: نعم".
فقه الأثر:
فيه من الفقه: أن المرأة يجوز لها أن تخرج إلى المسجد للعبادة شرط أن تلتزمَ الضوابط الشرعية في خروجها؛ من لبس الثياب المحتشمة المأمورة بها شرعَا، وعدم التزين والتطيّب، وعدم الإختلاط بالرجال، وغير ذلك من الأمور المقررة في شرعنا المطهَّر.
أمَّا ما يحدث في مجتمعاتنا اليوم من خروج النساء بزينتهنَّ وعطرهنَّ!
ومخالطة الرجال ومزاحمتهم؛ فهذا مما منعه الشرع وحرَّمه.
إذِ العبرة من خروج المرأة إلى المسجد هي: العبادة، والتعلم
…
وبالأحرى نقول: مرضاةُ اللهِ عز وجل.
فلمَّا تخرج المرأة بالصورة التي ذكرناها تكون قد نالت سَخَط اللهِ، ومرضاةُ اللهِ لا تنالُ بسَخَطهِ.
وقد وردت الأحاديثُ والآثارُ الكثيرة في التشديد على خروج المرأة من بيتها لغير حاجة، حتى إلى المسجد، بل من العلماء من خصَّ جواز خروجها إلى المسجد بصلاتي الصبح والعتمة (العشاء)؛ لورود الأدلة بذلك؛ لذا بوَّب الإمام
البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فقال: (بابُ خروج النساء إلى المسجد بالليل والغلس).
وقال أيضًا: (باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد).
قالت عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصُّبْحَ بغلس، فينصرفْنَ نساءُ المؤمنين؛ لا يُعْرَفْنَ من الغَلَسِ، أو لا يعرف بعضهن بعضًا". متفق عليه.
هكذا كان حال النساء المؤمنات الأوائل.
أما عن حال نساءِ المسلمين اليوم؛ فحدِّث ولا حرج!
خروج إلى الأسواق بالليل والنهار، لحاجة ولغير حاجة. عطور فوَّاحة، مزاحمة للرجال، واختلاط فاحش، حِشْمَةٌ مَعْدومَةٌ، سفور ظاهر، عُريٌّ خليع فاضح!!.
هذا؛ عدا الإختلاط في الحفلات والأعراس، وما يحدث هناك من الرقص والفجور والخَنَا.
هذا؛ وارتقى الحال بجنود إبليس إلى أن خرجت النساء إلى دور الأزياء فتعرّيْنَ من كل حشمة وحياء، وأظهرنَ أجسادهن عاريات!
فكَثُرَ الفُحش والخبَثُ، وانعدم الحياء والغيرة؛ إلا من رحم الله، والله المستعان على تردّي أحوال المسلمين.
فيا أيتها المسلمة! أين حجابك؛ فاحفظيه، وأين بيتك؛ فالزميه، وأين حياؤك؛ فلا تخدشيه.
ويا عقلاء! يا أهل الغيرة! احفظوا بناتكم ونساءكم من هذا التردِّي والإنحطاط، وارجوا اليوم الآخر، وارجعوا إلى ربكم العزيز الجبَّار، وخافوه إنه شديد العقاب.
اللهم يا ربّ؛ هوِّن وارحم واعصِم، وأنت أرحم الراحمين.
- كيف كان النكاحُ في الجاهلية؟:
369 -
عن أُمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: "إنَّ النكاحَ في الجاهِليةِ كان على أربعةِ أنحاء: فنكاحٌ منها؛ نكاحُ الناسِ اليوم؛ يخطِبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته -أو ابنته- فيصدقُها، ثم ينكحُها.
ونكاحٌ آخر؛ كان الرجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهرتْ من طمثها: أَرْسِلي إلى فلان، فاسْتَبْضِعي منه، ويَعْتَزِلُها زوجُها، ولا يمسها أَبَدًا حتى يتبينَ حَمْلُها من ذلك الرجل الذي تَسْتَبْضِعُ منه، فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَهَا زوجُها إذا أَحَبَّ؛ وإنما يفعلُ ذلك رغبة في نجابَةِ الولد، فكان هذا النكاح نكاح الإسْتِبْضَاع.
ونكاحٌ آخر؛ يجتمعُ الرَّهطُ ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبُها، فإذا حملَتْ ووضَعَتْ ومرَّ ليالِ بعدَ أن تضَعَ حَمْلَها أرْسَلَتْ إليهم، فلم يستطعْ رجلٌ منهم أن يمتنِعَ، حتى يجتمعوا عندها، تقولُ لهم: قد عرفتُم الذي كان من أمركم، وقد ولدتُ، فهو ابنك يا فلان؛ تُسمِّي من أحبَّتْ باسمه، فيلحق به ولدها؛ لا يستطيع أن يمتنعَ منه الرجلُ.
ونكاحٌ رابع؛ يجتمعُ الناسُ الكثير، فيدخلونَ على المرأة؛ لا تمنع من جاءَها -وهُنَّ البغايا- كُن ينصِبْنَ على أبوابِهِنَّ راياتِ تكون عَلَمًا، فمن أرادَهُنَّ دخَلَ عليهنَّ، فإذا حملَتْ إحداهُنَّ ووضعتْ حملَها؛ جُمِعُوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدَهَا بالذي يَرَوْنَ، فالتاطته به، ودُعيَ ابنه؛ لا يمتنعُ من ذلك.
فلما بُعِثَ محمدٌ صلى الله عليه وسلم بالحقِّ هدَمَ نكاحَ الجاهلية كلَّهُ؛ إلا نكاح الناسِ اليوم".
أخرجه البخاري (5127)، وأبو داود (2272) من طريق: يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به.