الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- الحدّ في الخمر:
561 -
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مكيُّ بن إبراهيم، عن الجُعيد، عن يزيد بن خُصيفة، عن السائب بن يزيد، قال:
"كُنَّا نُؤْتَى بالشَارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإِمْرَةِ أبي بكرِ، وصَدرًا من خلافة عمر؛ فنقومُ إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إِمْرَةِ عمر؛ فجلَدَ أربعينَ، حتى إذا عَتَوْا وفسَقُوا؛ جَلَدَ ثمانين".
أخرجه البخاري (6779)، وانظر "فتح الباري"(12/ 70 - 76).
* * *
562 -
قال البخاري: حدثنا عبدُ الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين؛ سمعت عُمير بن سعيد النَّخعي، قال: سمعت عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال:
"ما كنتُ لأقيمَ حدًّا على أحدِ فيموتَ فأجِدَ في نفسي؛ إلا صاحبَ الخمرِ، فإنه لو ماتَ ودَيْتُه، وذلك أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يَسُنَّهُ".
أخرجه البخاري (6778)، ومسلم (1707)، وأحمد (1/ 125، 130) أو رقم (1024، 1084 - شاكر)، والنسائي في "الكبرى"(5271، 272)، وأبو داود (4486)، وابن ماجه (2569)، والطيالسي (183)، وعبد الرزاق (13543، 18007)، وأبو يعلى (514)، والبيهقي (8/ 321)، وغيرهم.
من طرق؛ عن عُمير بن سعيد به.
* * *
-
الوضوء بفضل السواك:
563 -
عن قيس بن أبي حازم، قال:"كان جرير بن عبد الله يأمرُ أهلَهُ أن يتوضؤوا من فضل سواكه".