الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصحَّح إسناده الشيخ الألباني.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم: 8566، 8567، 9496) من طرق أخرى عن عبد الله به.
ورُوي مرفوعًا؛ انظر "الصحيحة"(رقم: 3189).
* * *
-
نجاسة الكلب:
495 -
قال الإمام أبو عبد الله البخاري: وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني حمزة بن عبد الله، عن أبيه [ابن عمر]، قال:"كانتِ الكلابُ تبولُ، وتُقْبلُ وتُدْبِرُ في المسجدِ في زمانِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يَرُشُّون شيئًا من ذلك".
علَّقه البخاري (174) هكذا مجزومًا به.
ووصله أبو نعيم في "المستخرج على البخاري" -كما في "تغليق التعليق"(2/ 109) - والبيهقي في "السنن الكبير"(1/ 243).
فقه الأثر:
قال الحافظ في "الفتح"(1/ 334):
"قال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، ثم تقبل وتدبر في المسجد؛ إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق.
قال: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه.
وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك -كما في الهرة-؛ والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها، وجعل الأبواب عليها .. " اهـ.
وانظر بقية كلامه.