الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: بل هو حسن فقط؛ فإن فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو حسن الحديث، قال الذهبي في "الميزان":"قد مشَّاه جماعة وعدّلوه، وكان من الحفاظ المكثرين، ولا سيما عن أبيه وهشام بن عروة، حتى قال يحيى بن معين: هو أثبت الناس في هشام".
* * *
-
أخذ الجزية من المجوس:
460 -
قال الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثنا عليُّ بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال: سمعتُ عَمْرًا قال: "كنتُ جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس، فحدَّثهما بجَالَةُ سنة سبعين -عام حجَّ مصعبُ بن الزبير بأهل البصرة- عند درج زمزم، قال: كنتُ كاتبًا لجَزْء بن معاوية -عمِّ الأحنف- فأتانا كتابُ عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: "فَرِّقوا بين كلِّ ذي مَحْرَمٍ من المجوس". ولم يكن عمرُ أخذَ الجزية من المجوس، حتى شهد عبدُ الرحمن بن عوف: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَرَ".
أخرجه البخاري (3156)، والنسائي في "الكبرى"(8768)، والحميدي في "مسنده" (رقم: 54)، وغيرهم.
وانظر شرح الأثر في "الفتح".
وقد رواه بعضهم بلفظ أتم مما هنا، كما في هذا الأثر:
* * *
461 -
عن عمرو بن دينارٍ، قال: سمعتُ بَجَالة التميمي، قال:"كنتُ كاتبًا لجَزْء بن معاوية -عمِّ الأحنف بن قيس-، فأتى كتابُ عمر قبل موتهِ بسنةٍ: "أنِ اقتلوا كلَّ ساحرِ، وفَرِّقوا بين كلِّ ذي مَحْرَمٍ من المجوسِ، وانْهَهُمْ عن الزَّمْزَمَةِ".
قال: فقَتَلْنَا ثلاثَ سواحِرَ.
قال: وصنَعَ جزءٌ طعامًا كثيرًا، فدعا المجوسَ، فألقوا أَخِلَّةَ كانوا
يأكلونَ بها قدر وقر بغلٍ أو بغلين من ورقٍ، وأكلوا بغير زَمْزَمَةٍ.
قال: ولم يكن عمر أخَذَ الجزيةَ من المجوسِ حتى شَهِدَ عبد الرحمن بن عوف: أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(6/ 49/ رقم: 9972) و (10/ 180، 367/ رقم: 18746، 19390)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10/ 136/ رقم: 9031 - الهندية)، والبخاري (3156) -مختصرًا- وأحمد في "المسند"(1/ 19 - 191) أو رقم (1657 - شاكر)، وأبو داود (3043)، والترمذي (1586)، وأبو يعلى في "مسنده" (2/ 166 - 168/ رقم: 860، 861)، وأبو عبيد في "الأموال" (رقم: 77)، وابن زنجويه في "الأموال"(123)، والبيهقي (8/ 247 - 248) و (9/ 189)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 1105)، وأبو يوسف في "الخراج"(ص 139)، وغيرهم -وبعضهم رواه مختصرًا-.
من طرق؛ عن عمرو بن دينار به.
والزمزمة: كلام يقوله المجوس عند أكلهم بصوت خفي.
وفي الأثر من الفقه:
1 -
الأمر بقتل الساحر، وهذا الأمر لمن بيده الأمر وليس لكل أحد كما هو معلوم.
2 -
التفريق بين كل ذي محرم من المجوس، إذ المجوس يتناكحون فيما بينهم بنكاح المحارم = كأن يتزوج الرجل أخته أو خالته أو عمته! .. وهكذا .. فأمر عمر بالتفريق بين كل متناكحين بهذا النكاح المحرم.
3 -
وفيه أن المجوس يؤخذ منهم الجزية كما هو الأمر في أهل الكتاب.
وهل المجوس يعاملون معاملة أهل الكتاب في كل أمورهم؟ محل خلاف بين أهل العلم، ليس هذا محل تفصيله، لكن الراجح فيه أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب فيما جاء الشرع بإقراره -كالجزية -كما حققه الشيخ تقي الدين ابن تيمية وغيره-، والله أعلم.