الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق: أبي هشام المخزومي به.
وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"(1/ 146)، والألباني في "أحكام الجنائز"(ص 72 - المعارف).
فدلَّ الأثر على أن الاغتسال من غسل الميت مستحب لا واجب.
وانظر: "النكت العلمية على الروضة الندية" لشيخنا الفاضل عبد الله العبيلان -حفظه الله- (ص 94 - 96).
* * *
-
الإغتسال عند الإحرام وعند دخول مكة:
446 -
قال الدارقطني: نا إبراهيم بن حماد، نا أبو موسى، نا سهل بن يوسف، نا حميد، عن بكر، عن ابن عمر، قال:"إنَّ مِنَ السُّنَّةِ أن يغتَسِلَ إذا أرادَ أن يُحْرِمَ، وإذا أرادَ أن يَدْخُلَ مكَةَ".
صحيح. أخرجه الدارقطني (2/ 220)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3/ 407 - 408/ رقم: 15599 - العلمية) -شطره الأول- والحاكم (1/ 447)، والبزار والطبراني في "المعجم الكبير" -كما في "مجمع الزوائد"(3/ 217) -.
من طريق: سهل بن يوسف به.
وبكر هو: ابن عبد الله المزني.
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "الإرواء"(1/ 179): "وإنما هو صحيح فقط، فإن فيه سهل بن يوسف، ولم يروِ له الشيخان".
وأخرج مالك في "الموطأ"(1/ 214) -في الحج- باب الغسل للإهلال، عن نافع، "أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة".
* * *
447 -
قال الإِمام مسلم: حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب، عن نافع: "أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى؛ حتى
يصبح ويغتسل، ثم يدخلُ مكة نهارًا. ويذكرُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله".
أخرجه مسلم (1259/ 27).
وأخرجه البخاري (1573) بلفظ: "كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيتُ بذي طوى، ثم يصلي الصبح ويغتسل. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله".
* * *
- ما يقال عند الخوف من سطو السلطان:
448 -
قال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا يونس، عن المنهال بن عمرو، قال: حدثني سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال:"إذا أَتَيْتَ سُلطانًا مَهِيبًا، تخافُ أَنْ يَسْطُوَ بكَ، فقُلْ: الله اكبر، الله أعزُّ مِنْ خَلْقِهِ جميعًا، اللهُ أعزُّ ممَّا أخافُ وَأحْذَرُ، أعوذُ باللهِ الذي لا إله إلا هُوَ، المُمْسِكِ السموات السَّبْع أن يقَعْنَ على الأبيضِ إلا بإذنه: من شرِّ عَبْدِكَ فلان، وجَنودِهِ وأتْبَاعِهِ وأَشياعِهِ من الجن والإنسِ، اللَّهمَّ كن لي جارًا من شرِّهم، جلَّ ثناؤكَ، وعزَّ جَارُكَ، وتباركَ اسمُكَ، ولا إله غيرُكَ"- ثلاث مرات.
صحيح. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(708)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6/ 23/ رقم: 29168 - العلمية)، والطبراني في "المعجم الكبير" (10/ رقم: 10599)، وفي "الدعاء"(1060).
من طريق: يونس بن أبي إسحاق، عن المنهال به.
والأثر صحَّحه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب"(2/ 538/ رقم: 2238)، وفي تعليقه على "الأدب المفرد".
وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا، والمرفوع منه ضعيف، والموقوف صحيح؛ كما تراه مفصَّلًا في "الضعيفة"(2400).
- ماذا يفعل العائن إذا عَانَ إنسانًا؟
449 -
قال الإمام أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان يُؤمَرُ العائنُ؛ فيتوضأ، ثم يغتسل منه المَعِينُ".
صحيح. أخرجه أبو داود (3880)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير"(9/ 351).
وإسناده صحيح.
فقه الأثر:
فيه السُّنَّة المتَّبعة إذا أصاب إنسانٌ آخر بالعين، وهي أن يتوضأ له، ثم يغتسل المعين بهذا الوضوء.
وقد ثبت هذا مرفوعًا في حديث أمامة بن سهل بن حُنيف، قال: "رأى عامرُ بنُ ربيعة سهلَ بنَ حُنيف يغتسل، فقال: والله ما رأيتُ كاليوم، ولا جلد مخبَّأة.
قال: فلُبِطَ -أي: صُرِعَ وسقط إلى الأبيض- سهلٌ.
فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل بن حنيف، والله ما يرفع رأسه.
فقال: "هل تتَّهمون له أحدًا"؟
فقالوا: نتَّهِمُ عامرَ بنَ ربيعة.
قال: فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامرًا، فتغلَّظ عليه، فقال:"عَلَامَ يقتلُ أحدُكم ألا برَّكْتَ؟! اغْتَسِلْ له".
فغسل له عامرٌ وجْهَهُ، ويديه، ومرفقيه، وركبتيه، وأطرافَ رجليه، وداخِلَةَ لإزاره؛ في قدحٍ، ثم صبَّ عليه، فراحَ مع الناس، ليس به بأس".
وفي لفظ للإمام مالك رحمه الله قال أبو أمامة: "اغتسل أبي -سهلُ بنُ حُنيف -بالخرَّار- موضع قرب الجُحفة-، فنزَعَ جُبَّةٌ كانت عليه، وعامرُ بنُ ربيعة ينظر -قال: وكان سهلٌ رجلًا أبيضَ حسنَ الجلد-.
قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيتُ كاليوم؛ ولا جلدَ عذراء!