الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقه الأثر:
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(1/ 63):
"تنبيه: تعلَّق بهذا الأثر من يقول: إن الإيمان هو مجرد التصديق. وأُجيبَ بأن مراد ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان، فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة، حتى قال سفيان الثوري: "لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي؛ لطار اشتياقا إلى الجنة وهربًا من النار" اهـ.
* * *
-
حفظ اللسان:
537 -
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "والذي لا إله غيرُه؛ ما على الأرضِ شيءٌ أحوجَ إلى طولِ سَجْنِ من لسانِ".
صحيح. أخرجه ابن المبارك في "الزهد"(384)، وأحمد في "الزهد" (رقم: 892 - ط. دار الكتاب العربي)، وابن أبي عاصم في "الزهد"(23)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"(16 و 613)، ويعقوب بن سفيان الفسوي في "المعرفة والتاريخ"(3/ 189)، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/ رقم: 8744 - 8747)، وأبو نعيم في "الحلية"(1/ 134)، وابن حبان في "روضة العقلاء"(ص 48).
من طريق: الأعمش، عن يزيد بن حبان، عن عنْبَس بن عقبة التيمي، عن ابن مسعود به.
وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(15/ 412/ رقم: 19528) عن معمر، عن الأعمش، عن ابن مسعود به، وفيه زيادة في أوله.
وإسناده معضل.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"(4/ 259/ رقم: 5003 - العلمية) من طريق: محمد بن المنذر، قال: سمعتُ يوسف بن مسلم يقول: نا علي بن بكار، عن ابن عون، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الزهد"(24)، وابن أبي الدنيا في "الصمت"
(23)
، وأبو الشيخ في "الأمثال"(362).
من طريق: حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن ابن مسعود به.
وإسناده حسن.
538 -
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عُبيدُ الله بن سعيد، حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله البصري، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن أبي مسعود رضي الله عنه، قال:"لمَّا نزلَتْ آيةُ الصَّدقَةِ كنَّا نُحَامِلُ، فجاء رجلٌ تصدَّق بشيءٍ كثيرٍ، فقالوا: مُرَاءٍ وجاء رجلٌ فتصدَّق بصاعٍ، فقالوا: إن الله لغنيٌّ عن صاعِ هذا! فنزلت: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} [التوبة: 79] الآية".
أخرجه البخاري (1415، 4668)، ومسلم (1018)، والنسائي في "الكبرى" (6/ 357/ رقم: 11223)، وفي "المجتبى" (5/ 59) أو رقم:(2529 - المعرفة)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (6/ 1850/ رقم: 10505)، وغيرهم.
من طريق: شعبة به.
* * *
539 -
عن عبدِ الله بنِ عباس- رضي الله عنهما، قال:"الكرسيُّ موضِعُ القدمين، والعرشُ لا يَقْدِرُ أحدٌ قدرَه".
صحيح. أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"(رقم: 144 - ط. دار الآثار) أو (1/ 248 - 249/ رقم: 154 - 156 ط. الرشد)، وعثمان بن سعيد الدارمي في "نقضه على المريسي" (رقم: 94، 99 - ط. أضواء السلف) أو (1/ 399 - 455، 412، 423 - ط. الرشد)، وعبد الله بن أحمد في "السُّنَّة"(586، 590)، والدارقطني في "الصفات"(36، 37)، والهروي في "الأربعين"(14)، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في "العرش"(61)، والطبراني في "المعجم
الكبير" (12/ رقم: 12404)، وابن منده في "الرد على الجهمية" (15)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 282)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (758)، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (9/ 251، 252)، وأبو الشيخ الأصبهاني في "العظمة" (رقم: 196، 216، 217)، وعبد الرزاق في "تفسيره" (2/ 251)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (2/ 491/ رقم: 2601)، والضياء في "المختارة" (10/ 310/ ر قم: 331، 332).
من طريق: عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
وصححه الدارمي.
والحاكم على شرط الشيخين.
وتعقبه المحدث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في نسخته من "المستدرك"(2/ رقم: 3175): بأنه على شرط مسلم فقط، لأن البخاري لم يخرج لعمار الدهني.
وصححه الألباني في "مختصر العلو"(ص 102/ رقم: 36).
وأخرجه عبد الله بن أحمد في "السُّنَّة"(588 و 1022)، ومحمد بن أبي شيبة في "العرش"(65)، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 14) أو رقم:(5789 - شاكر)، وابن منده في "الرد على الجهمية"(17)، وأبو الشيخ في "العظمة"(245)، والبيهقي في "الأسماء والصفات"(859).
من طريق: عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، نا محمد بن جُحادة، عن سلمة بن كهيل، عن عمارة بن عمير، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:"الكرسِيُّ موضع القدمين، وله أطيطٌ كأطيط الرَّحل".
وصححه الحافظ في "الفتح"(8/ 199)!
لكنه منقطع بين عمارة وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
ورفعه شجاع بن مخلد والضحاك، عن سفيان، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين به.
أخرجه الدارقطني في "الصفات"(30)، وابن منده وغيرهما، ولا يصح.
فالصواب أنه موقوف على ابن عباس- رضي الله عنهما.
وانظر "سلسلة الأحاديث الضعيفة"(رقم: 906).
والأثر حكم عليه الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري بالشذوذ! دونما أيّ علَّة؛ غير أنه لم يوافق عقله!!.
انظر: "الفوائد المقصورة في بيان الأحاديث الشاذَّة المردودة"(ص 42 - 43) ط. دار الإمام النووي.
* * *
- الطمأنينة في الصلاة:
545 -
قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس- رضي الله عنه، قال:"إني لا آلُو أَنْ أُصَلِّي بكم كما رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم يُصلّي بنا".
قال ثابت: "كان أنس يصنعُ شيئًا لم أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ!
كان إذا رفَعَ رأسَهُ من الركوعِ قامَ؛ حتى يقول القائلُ: قد نَسِيَ، وبين السجدتين؛ حتى يقول القائلُ: قد نَسِيَ".
أخرجه البخاري (821) و (800) -شطره الأخير بنحوه-.
وأخرجه مسلم (472).
* * *
- صدقة الفطر:
541 -
عن أبي سعيد الخُدْرِيّ رضي الله عنه، قال:"كُنَّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زبيبٍ".
وفي رواية: "كنَّا نعطيها في زمانِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زبيب؛ فلما جاء معاويةُ، وجاءتِ السَّمراءُ، قال: أرى مدًّا من هذا يعدِلُ مُدَّيْنِ".
وفي رواية: "كنَّا نُخرِجُ -إِذْ كان فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم) - زكاةَ الفطرٍ عن كل صغيرٍ وكبيرٍ، حُز أو مملوكٍ؛ صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعاً من زبيب؛ فلم نَزَلْ نخرجهُ حتى قدِمَ علينا معاويةُ بن أبي سفيان حاجًا، أو معتمرًا، فكلَّم الناسَ على المنبرِ، فكان فيما كلَّمَ به الناسَ، أن قال: "إني أرى أن مُدَّينِ من سَمراءِ الشامِ تَعْدِلُ صاعًا من تمرٍ"؛ فأخذ الناسُ بذلك.
قال أبو سعيد: "فأما أنا فلا أزالُ أخرجُه كما كنتُ أخرجُه؛ أبدًا ما عِشْتُ".
الرواية الأولى: أخرجها البخاري (1506)، ومسلم (985/ 17).
والرواية الثانية: للبخاري (1508).
الثالثة: لمسلم (985/ 18).
والأثر أخرجه: أبو داود (1616)، والترمذي (673)، والنسائي في "المجتبى"(5/ 52) أو رقم (2511 - 2517)، وفي "الكبرى" (2/ 27/ رقم: 2291، 2292)، وابن ماجه (1829) وغيرهم.
من طرق؛ عن زيد بن أسلم، عن عِياض بن عبد الله، عن أبي سعيد به.
فقه الأثر:
قوله: "سمراء الشام": المقصود به الحِنطة، كما في رواية للإمام مسلم (985/ 21):"أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عَدْلَ صاعِ من تمرِ، أنكر ذلك أبو سعيد، وقال: لا أُخرجُ إلا الذي كنتُ أخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من أقِطٍ".
قال النووي: "تمسَّك بقول معاوية من قال بالمدين من الحنطة؛ وفيه نظر! لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه، وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرَّح معاويةُ بأنه رأي رآه، لا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي حديث أبي سعيد ما كان عليه من شدّة الإتباع، والتمسك بالآثار، وترك العدول إلى الإجتهاد مع وجود النص.
وفي صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز الإجتهاد، وهو محمود؛ لكنه مع وجود النص فاسد الإعتبار" اهـ.
* * *
- الوضوء من القُبلة، ومسِّ المرأة:
542 -
قال عبد الرزاق: عن معمر، عن الزهري، عن سالم؛ أن ابنَ عمر كان يقول:"من قبَّلَ امرأتَه وهو على وضوءِ أعادَ الوضوءَ".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1/ 132/ رقم: 496).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 49/ رقم: 491 - العلمية)، ومالك في "الموطأ"(1/ 55)، والدارقطني في "السنن"(1/ 145)، والشافعي في "الأم" (1/ 15) أو (1/ 37/ رقم: 41 - ط. دار الوفاء)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 117/ رقم: 10)، والبيهقي في "السنن الكبير"(1/ 124)، وفي "السنن الصغير" (1/ 27/ رقم: 31)، وفي "معرفة السنن والآثار" (1/ 213/ رقم: 172)، وفي "الخلافيات" (2/ 157 - 158/ رقم: 428)، والبغوي في "شرح السُّنَّة" (1/ 344/ رقم: 167).
من طرق؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر:"أنه كان يرى القبلة من اللمس، ويأمر فيها بالوضوء".
وسقط ذكر سالم من طبعة "المصنف".
وأخرجه عبد الرزاق (1/ 132/ رقم: 497)، والدارقطني (1/ 145) من طريق: يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به.
وصححه الدارقطني، والبيهقي وغيرهما.
وقال البيهقي: "ولا يشك في صحته أحد".
543 -
وقال عبدُ الله بن مسعود رضي الله عنه: "القُبلةُ من اللمسِ، ومنها الوضوء".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 133/ رقم: 500)، وابن أبي شيبة (1/ 49/ رقم: 492)، والدارقطني (1/ 145)، والبيهقي في "السنن الكبير"(1/ 124)، وفي "الخلافيات" (2/ 158 - 159/ رقم: 429)، وفي "معرفة السنن والآثار" (1/ 214/ رقم: 175)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 117/ رقم: 11، 14)، والطبري في تفسيره "جامع البيان"(5/ 104)، والحاكم (1/ 135)، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/ رقم: 9226، 9227).
من طريق: الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود به.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم: 9229) من طريق: علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن المنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله به.
والأول أصح؛ لكنه منقطع بين أبي عبيدة وأبيه = كما قال البيهقي، وابن عبد البرّ في "الاستذكار"(3/ 46)، والهيثمي في "المجمع"(1/ 247)، وغيرهم.
لكن أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 118/ رقم: 12)، وابن جرير الطبري في "تفسيره"(5/ 104)، والبيهقي في "السنن الكبير"(1/ 124)، و"الخلافيات" (2/ 160/ رقم: 435)، و"معرفة السنن" (1/ 214/ رقم: 176).
من طريق: مخارق، عن طارق بن شهاب، عن ابن مسعود به.
قال البيهقي: "وهذا إسناد صحيح موصول".
قلتُ: وهذا هو مذهب عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: أن الوضوء يجب من القبلة واللمس، وخالفهما عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم.
544 -
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر: "أن عاتكة بنت زيد قبَّلَتْ عمرَ بن الخطاب وهو صائم، فلم ينهها، قال: وهو يريد الصلاة، ثم مضى، فصلَّى؛ ولم يتوضَّا".
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 135 - 136/ رقم: 512).
وما روي عنه من أمره بالوضوء منها لا يصح؛ انظر: "سلسلة الآثار الضعيفة"(73)، و"النكت العلمية على الروضة الندية"(ص 80) لشيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن عبد الله العبيلان - حفظه الله تعالى -.
* * *
545 -
وروى عطاء وسعيد بن جبير، عن ابن عباس:"أنه كان لا يرى في القُبلة وضوءًا".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 48/ رقم: 486)، والدارقطني (1/
143).
من طريق: الحجاج بن أرطأة، عن عطاء به.
والأعمش، عن حبيب، عن سعيد به.
والراجح من ذلك مذهب عمر بن الخطاب وابن عباس- رضي الله عنهما، لموافقته لصحيح السُّنَّة المرفوعة؛ وانظر "النكت العلمية"(ص 80 - 82).
* * *
546 -
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد -مولى بني هاشم- وحدثنا شداد -يعني: ابن سعيد-، حدثنا غَيْلانُ بن جرير، عن مُطَرّف، قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضَيعْتُمُ الخليفةَ حتى قتل، ثم جئتم تطلبون بدمه"!
فقال الزبير: "إنَّا قرأناها على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25]؛ لم نكن نحسبُ أنَّا أهلُها حتى وقعت منَّا حيثُ وقعت".
صحيح لغيره. أخرجه أحمد في "المسند"(1/ 165) أو رقم (1414 - شاكر)، والبزار في "مسنده"(976 - البحر الزخار) أو (3266 - كشف الأستار).
من طريق: شداد بن سعيد به.
وفي طريق البزار: الحجاج بن نصير؛ وهو ضعيف، لكنه متابع عند أحمد.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(7/ 27): "رواه أحمد بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح".
وقال في موضع آخر (7/ 224): "رواه البزار، وفيه حجاج بن نصير؛ ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ ويهم. ووثَّقه ابن معين في رواية، وضعَّفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلت: حجاج بن نصيرة ضعيف، وقد توبع كما تقدم.
وشداد بن سعيد الراسبي: صدوق حسن الحديث، وقد روى له مسلم في الشواهد.
وأبو سعيد مولى بني هاشم؛ هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، وهو من رجال البخاري.
وصحَّح إسناده الشيخ المحدّث أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه على "المسند"، وإنما هو حسن فقط.
وأخرجه أحمد (1/ 167) أو رقم (1438 - شاكر)، والنسائي في "الكبرى" (6/ 525/ رقم: 11206)، وابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان"(9/ 218)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(11/ 115)، والبيهقي في "دلائل النبوة"(6/ 407)، ونعيم بن حماد في "الفتن"(195).
من طرق؛ عن الحسن البصري، قال: قال الزبير بن العوام:
…
فذكره بنحوٍ منه.
وصحَّح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله!
والحسن لم يسمع من الزبير بن العوام رضي الله عنه كما في "جامع التحصيل"(162)، فالإسناد منقطع.