الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفيه: إنكار العلماء على الأمراء إذا صنعوا ما يخالف السُّنة.
وانظر: "فتح الباري"(2/ 522).
وفيه: إنكار المنكر، وبيان السُّنَّة -بعلم وحكمة-.
تنبيه:
أثر الباب مغاير للأثر الذي أوردته فيما بعد؛ فالأول فيه: أن المنكِرَ هو أبو سعيد الخدري. والثاني: غيره.
قال الحافظ في "الفتح": "فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي وقع في رواية عبد الرزاف أنه كان معهما، ويحتمل أن تكون القصة تعدَّدَتْ، ويدل على ذلك: المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء؛ ففي رواية عياض: أن المنبر بُني بالمصلَّى. وفي رواية رجاء: أن مروان أخرج المنبر معه. فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلَّى، ولا بُعد في أن ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى، ويدل على التغاير أيضًا: أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه، وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس" اهـ.
* * *
-
التنفُّل بالصلاة قبل صلاة العيد وبعدها:
632 -
روى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، قال:"رأيتُ أنس بن مالك، والحسن يُصَلِّيَانِ قبلَ صلاةِ العيدِ".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(3/ 271/ رقم: 5601).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(3/ 39/ رقم: 5807 - ط. الرشد) عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن أيوب به.
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(4/ 256/ رقم: 2139) عن سفيان، عن أيوب به.
وأخرجه البيهقى في "السنن الكبير"(3/ 303) من طريق: بشر بن موسى، ثنا أبو زكريا يحيى بن إسحاق، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، قال: "رأيتُ
أنس بن مالك يجيءُ يوم العيد؛ فيصلِّي قبل خروج الإمام".
* * *
633 -
وروى عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، قال:"رأيتُ أنسَ بن مالك، والحسن، وأخاه سعيدًا، وجابر بن زيد أبا الشعثاء؛ يُصَلُّونَ يوم العيد قبل خروج الإمام".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(3/ 272/ رقم: 5602)، وابن أبي شيبة (3/ 39/ رقم: 5809 - الرشد)، والبيهقي في "السنن الكبير"(3/ 303).
من طريق: سليمان بن طَرخان التيمي به.
* * *
634 -
وعن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان لا يُصَلِّى قبلَ العيدين ولا بعدهما شيئًا".
صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ"(522) أو (2/ 93 - 94/ رقم: 478 - ط. سليم الهلالي)، والشافعي في "المسند" (1145) وفي "الأم" (8/ 705 / رقم: 3908 - ط. دار الوفاء) وعبد الرزاق في "المصنف"(3/ 274، 275/ رقم: 5611 و 5612 و 5614) - وزاد في الموضع الثاني: "كان لا يصلي يومئذِ حتى يتحول النهار"- والفريابي في "أحكام العيدين"(رقم: 158، 159، 160، 161، 162، 178)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 36/ رقم: 5688)، وابن المنذر في "الأوسط" (4/ 266/ رقم: 2123)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (3/ 53/ رقم: 1931).
كلهم؛ من طرق؛ عن نافع به.
وأخرج أحمد (2/ 57) أو (رقم: 5212 - الرسالة)، والترمذي (538)، وابن أبي شيبة (3/ 34/ رقم: 5682)، والحاكم (1/ 295) من طريق: وكيع، حدثنا أبان بن عبد الله البجلي، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر:"أنه خرج يومَ عيدِ؛ فلم يُصَل قبلها ولا بعدها، فذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعَلَهُ".
وهذا إسناد حسن؛ لأجل أبان بن عبد الله البجلي.
والأثر حسنَّه الشيخ الألباني في "الإرواء"(3/ 99).
* * *
635 -
قال ابن أبي شيبة: حدثنا هُشيم، عن أبي بِشْر، عن سعيد بن جُبير، قال:"كنتُ معه جالسًا في المسجد الحرام يوم الفِطر، فقام عطاء يُصَلّي قبل خروج الإمام، فأرسلَ إليه سعيد: أن اجْلِس. فجلس عطاء. قال: فقلتُ لسعيد: عمَّنْ هذا يا أبا عبد الله؟؛ فقال: عن حُذيفةَ وأصحابه".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(3/ 35/ رقم: 5785 - ط. الرشد).
وإسناده صحيح؛ ورواية هُشيم عن أبي بشر محمولة على الإتصال.
وأخرج عبد الرزاق (3/ 274/ رقم: 5609) عن ابن جريج، قال: أخبرني حسن بن مسلم: "أن سعيد بن جبير كان لا يُصلي قبل خروج الإمام".
وإسناده صحيح.
* * *
636 -
قال ابن أبي شيبة: حدثنا مروان بن معاوية، عن إسماعيل بن سُميع، عن علي بن أبي كثير: أنَ أبا مسعود الأنصاري كان إذا كان يوم أضحى أو يوم فطر، طاف في الصفوف، فقال:"لا صلاةَ إلا مع الإمام".
أثر حسن صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(3/ 36/ رقم: 5786).
وإسناده حسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 36/ رقم: 5787)، وابن المنذر في "الأوسط" (4/ 268 - 269/ رقم: 2141) من طريق: أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي: أنَّ أبا مسعود الأنصاري قام في يوم عيد، فقال:"إنه لا صلاة في هذا اليوم حتى يخرج الإمام".
واللفظ لابن أبي شيبة.
637 -
روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: "سألتُ عطاء عن الصلاةِ
قبل خروجِ الإمامِ من يومِ الفِطْر؟
قال: إذا طلعتِ الشمسُ؛ فَصَل".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(3/ 271/ رقم: 5598).
وإسناده صحيح.
* * *
638 -
وروى عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:"كان لا يصلّي قبل العيدين شيئًا، ويصلّي بعدهما أربعًا".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق (3/ 275/ رقم: 5619).
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(37/ 3/ رقم: 5798) من طريق: جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال:"كان علقمة يجيء يوم العيد، فيجلس في المصلَّى، ولا يصلَّي حتى يصلَّي الإمام، فإذا صلّى الإمام؛ قام فصلَّى أربعًا".
وإسناده صحيح.
وأخرجه (3/ 37/ رقم: 5801) من طريق: حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم: عن علقمة وأصحاب عبد الله "أنهم كانوا يصلّون بعد العيد أربعًا".
* * *
639 -
وروى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال:"ما علِمنَا أحدًا كان يُصَلِّي قبل خروج الإمام يوم العيد ولا بعده".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق (3/ 275/ رقم: 5615).
* * *
640 -
وروى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه:"أنه كان يُصلِّي في يوم الفطرِ قبل الصلاةِ في المسجد".
صحيح. أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (2/ 95/ رقم: 481 - ط.
الشيخ سليم الهلالي) والإمام الشافعي في "الأم"(7/ 249)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (3/ 53/ رقم: 1932)، من طريق: مالك به.
خلاصة هذه الآثار:
أن الأمر فيه سَعَة -إن شاء الله تعالى-، وأنه صحّ عن الصحابة والتابعين الصلاة قبل العيد وبعده، وقبله فقط، وبعده فقط، ومنع قوم الصلاة (نفلاً) مطلقًا قبل وبعد العيد.
وبقي آثار أخرى في الباب، اكتفينا بهذا المقدار منها، والله أعلم.
* * *
641 -
قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حسين بن علي، عن جعفر بن بُرقان، قال:
"كتب عمر بن عبد العزيز: أمَّا بعدُ؛ فإن أُناسَا من الناسِ التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإنَ أناسَا من القُصَّاصِ قد أَحدَثوا من الصَّلاةِ على خُلفائهم وأمرائهم عَدلَ صلاتِهم على النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فإذا أتاكَ كتابي هذا؛ فَمُرْهُم أنْ يكونَ صلاتُهم على النبيِّين، ودعاؤهم للمسلمينَ عَامَّةَ، وَيدَعُونَ ما سوى ذلك".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(13/ 418 - الهندية) أو (12/ 337/ رقم: 36102 - الرشد) ومن طريقه القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم"(رقم: 76).
قال الشيخ الألباني في تحقيقه على "فضل الصلاة"(ص 68/ رقم: 76): "إسناده مقطوع صحيح".
قلت: الحسين بن عليّ هو: ابن الوليد أبو عبد الله الجعفي الكوفي، وهو ثقة.
فقه الأثر:
فيه: فقه وعلم عمر بن العزيز رحمه الله الخليفة الزاهد، وحرصه على السُّنة، وإنكاره للمحدثات، وعدم إهماله لها، وتتبُّع أمور رعيّته، في كبير الأمور وصغيرها.