الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: "نعم، صلَّيْتُ معه الجمعة في المقصورة، فلما سلَّم الإمامُ قمتُ في مقامي، فصلَّيتُ، فلما دخلَ أرسل إليَّ، فقال: "لا تَعُدْ لما فعلتَ، إذا صَلَّيتَ الجمعةَ فلا تَصِلْهَا بصلاة حتى تكلَّمَ أو تخرجَ؛ فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك؛ أن لا تُوصَلَ صلاةٌ بصلاةٍ حتى نتكلَّمَ أو نخرجَ".
أخرجه مسلم (883) وأبو داود (1129).
وفيه من الفقه: أن من السُّنَّة أن يفصل بين صلاة الفرض والنفل في الجمعة وغيرها بقيام أو كلام أو نحوه.
* * *
-
يومُ الحجِّ الأكبر: يومُ النحر:
451 -
قال الإمام أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، أنَّ الحكمَ بن نافع حدَّثهم: حدثنا شعيب، عن الزهري، حدثني حميد بن عبد الرحمن، أنَّ أبا هريرة قال:
"بَعَثَنِي أبو بكرِ فيمن يؤذِّنُ يومَ النَّحْرِ بمنى: أن لا يحجَّ بَعْدَ العام مشركٌ، ولا يطوفَ بالبيتِ عريان. ويوم الحجِّ الأكبر: يومُ النَّحْرِ، والحجُّ الأكبرُ: الحجُّ".
صحيح. أخرجه أبو داود (1946).
وأخرجه البخاري (1622)، ومسلم (1347) بنحوه.
ولفظ مسلم: "قال أبو هريرة: بعثني أبو بكر الصديق في الحَجَّةِ التي أمَّرَهُ عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قبل حجة الوداع، في رهطٍ؛ يؤذّنونَ في الناس يوم النحر: لا يحجُّ بعد العام مشرك، ولا يطوفُ بالبيتِ عريانٌ.
قال ابن شهاب: فكان حُميد بنُ عبد الرحمن يقول: يومُ النحرِ يومُ الحجّ الأكبر. من أجلِ حديث أبي هريرة".