الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
جواز تقبيل الخد:
434 -
قال ابن أبي شيبة: حدثنا معتمر، عن إياس بن دغفل، قال:"رأيتُ أبا نضرة قبَّل خدَّ الحسن [بن علي عليهما السلام] ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 249 رقم: 25724 - العلمية) ومن طريقه أبو داود (5221)، وابن الأعرابي في "القبل والمصافحة" (رقم: 17)، والبيهقي في "السنن الكبير"(7/ 101).
ووقع عند البيهقي: "الحسن البصري"! وهو خطأ.
والصواب ما أثبته من "السنن" لأبي داود و"القبل" لابن الأعرابي.
وفيه جواز تقبيل الرجل لخد أخيه المسلم، خلافًا لمن كرهه أو منعه، والله تعالى أعلم.
* * *
-
ما يُقال عند العَطْسِ:
435 -
قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا حُميد بن مسعَدَة، حدثنا زياد بن الربيع، حدثنا حضرميُّ مولى آلِ الجارود، عن نافع، أن رجلًا عطس إلى جنب ابنِ عمر، فقال: الحمدُ لله، والسلامُ على رسولِ الله.
قال ابن عمر: "وأنا أَقُولُ: الحمدُ للهِ، والسَّلامُ على رسولِ الله، وليس هكذا علَّمَنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، علَّمَنَا أن نقولَ: الحمدُ للهِ على كل حَالٍ".
حسن لغيره. أخرجه الترمذي (2738)، والحاكم في "المستدرك"(4/ 265 - 266)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (رقم: 809 - زوائده)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (7/ 24/ رقم: 9327 - العلمية) أو (11/ 488 - 489/ رقم: 8884 - الرشد)، والمزي في "تهذيب الكمال"(6/ 553).
من طريق: زياد بن الربيع به.
قال الترمذي: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع".