الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقه الأثر:
فيه جواز السفر يوم الجمعة؛ إلا أن يكون نودي للصلاة؛ فيحرم.
قال ابن المنذر في "الأوسط"(4/ 21): "اختلف أهل العلم في المقيم يريد الخروج إلى السفر يوم الجمعة، فقالت طائفة: لا بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر الوقت، كذلك قال الحسن البصري، وابن سيرين، وهو قول مالك. وقد روينا أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً يريد السفر يوم الجمعة، وهو ينتظر الجمعة، فقال عمر: "إن الجمعة لا تحبس عن سفر". وروي عن أبي عبيدة: أنه خرج في بعض أسفاره بُكرة يوم الجمعة، ولم ينتظر الصلاة".
ثم ذكر رحمه الله قول من منع -أو كره- السفر يوم الجمعة، ثم قال (4/ 23):"لا أعلم خبرًا ثابتًا يمنع من السفر أول نهار الجمعة إلى أن تزول الشمس، وينادي المنادي، فإذا نادى المنادي وجب السَّعْيُ إلى الجمعة على من سمع النداء، ولم يسعه الخروج عن فرض لزمه، فلو أبقى الخروج في يوم الجمعة إلى أن يمضي الوقت؛ كان حسنًا .. ".
* * *
-
الوضوء بعد الغسل:
656 -
قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزُّهري، عن سالم، قال: "كان أبي يغتسلُ ثمَّ يتوضَّأُ، فأقول: أما يجزيكَ الغُسْلُ؟ وأيُّ وضوءٍ أتمّ من الغُسْلِ؟
قال: وأيّ وضوءِ أتمّ من الغسل للجُنُب؛ ولكئه يُخَيَّلُ إليَّ أنَّه يخرجُ من ذَكَري الشيءُ، فأَمَسُّهُ؛ فأتوضأُ لذلك".
صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1/ 270/ رقم: 138).
وقال شيخُنا عبد الله بن صالح العبيلان -حفظه الله- في "النكت العلمية على الروضة الندية"(ص 88): "وإسناده صحيح".
ثم رواه عبد الرزاق (1039) عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، كان يقول:"إذا لم تمسَّ فرجك بعد أن تقضِيَ غسلكَ؛ فأيّ وضوءٍ أسبغ من الغُسل؟ ".
ثم رواه (1040) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، قال: سُئِلَ ابنُ عمر عن الوضوء بعد الغُسل، فقال:"أيُّ وضوء أفضل من الغسل؟ ".
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 68) أو (1/ 126/ رقم: 748 - الرشد)، قال: حدثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن غُنيم بن قيس، عن ابن عمر: سُئِلَ عن الوضوء بعد الغُسل، فقال:"وأيّ وضوء أعم من الغُسل؟ ".
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(2/ 130/ رقم: 673)، قال:"حدثنا سهيل بن عمار، ثنا محمد بن مصعب القرقساني، ثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: "أنه كان يرى أنَّ الغُسْلَ من الجنابة يجزي صاحبَه من الوضوء".
* * *
657 -
وروى عبد الرزاق: عن هشيم، عن جعفر بن أبي وحشية، عن أبي سفيان، قال: سُئِلَ جابر بن عبد الله عن الجنبِ يتوضَّأُ بعد الغسْلِ؟ قال: "لا؛ إلا أن يشاءَ، يكفيه الغسلُ".
لا بأس به. أخرجه عبد الرزاق (1/ 272/ رقم: 1045) ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط"(2/ 130/ رقم: 674).
وجعفر بن أبي وحشية؛ هو: ابن إياس اليَشْكُري، أبو بشر الواسطي، من رجال "التهذيب"، وهو ثقة.
وأبو سفيان؛ هو: طلحة بن نافع القُرشي، أبو سفيان الواسطي.
روى له البخاري مقرونًا بغيره.
قال ابن عدي: "لا بأس به، روى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة".
وقال أبو حاتم وابن المديني: "لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث".
قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب"(2/ 244 - ط. الرسالة):
"قلت: لم يخرج البخاري سوى أربعة أحاديث عن جابر، وأظنُّها التي عناها شيخُه علي بن المديني
…
".
وقال سفيان بن عيينة: حديث أبي سفيان عن جابر؛ إنما هي صحيفة.
* * *
658 -
قال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: جاء رجل إلى عَلقمة، فقالماله: إنَّ بنت أخيكَ توضَّأتْ بعد الغُسْل.
فقال: "أما إنها لو كانت عندنا لم تفعل ذلك؛ وأيُّ وضوء أعمّ من الغسلِ؟! ".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 68) أو (1/ 126/ رقم: 751 - ط. الرشد)، وعبد الرزاق (1/ 271/ رقم: 1042) من طريق: سفيان الثوري، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم به.
وقال فيه: "ذُكِرتْ له امرأة".
* * *
659 -
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعيد، عن المُهلَبِ بن أبي حبيبة: سُئِلَ جابرُ بن زيد: عن رجل اغتسل من الجنابةِ، فتوضَّأَ وضوءه للصلاة، فخرج من مغتسلهِ، أيتوضَّأ؟
قال: "لا؛ يجزئه أن يَغسلَ قدميه".
صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 68) أو (1/ 127/ رقم: 753 - الرشد).
وإسناده صحيح.
يحيى بن سعيد؛ هو: القطَّان الإمام الناقد الحافظ.
والمهلب بن أبي حبيبة: وثَّقهُ أحمد وأبو داود -وغيرهما-، وقال الحافظ في "التقريب":"صدوق"!
وجابر بن زيد؛ هو: أبو الشعثاء الأزدي.