المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الوطأ على العذرة: - سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين - جـ ٢

[الداني آل زهوي]

فهرس الكتاب

- ‌ أوقاتُ الغُسْل:

- ‌ النهي عن زخرفة المساجد:

- ‌ التعجيل بالصلاة والإفطار هو السُّنَّة:

- ‌ السُّنَّة في البِكْرِ والثَّيِّبِ، كم يقيم عندهما

- ‌ المعاصي سبَبٌ في نسيان العلم:

- ‌ خروج النساء إلى المسجد:

- ‌ التوسُّط في الحبّ والبغضِ:

- ‌ الصلاة على ولد الزنا إذا مات:

- ‌ من السّنَنِ المهجورة: سُنَّهُ حلّ الأزرار: [

- ‌ إكثار أبي هريرة من الرواية عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم

- ‌لا يَتَعَلَّمُ العلمَ مُسْتَحْي ولا مُسْتَكْبِرٌ

- ‌ عِظَمُ حُرْمَةِ المؤمن:

- ‌ تحريم غيبة المسلم:

- ‌ ذمُّ الخوارج:

- ‌ الصلاة خلف الإمام المفتون:

- ‌أول جمعة جمعت في الإسلام:

- ‌ حفظ اللسان:

- ‌ وجوب الصلاة إلى سترة:

- ‌ القراءة في صلاة الجنازة:

- ‌السُّنَّةُ في الصلاةِ على الجنازةِ:

- ‌ الوتر سُنَّة؛ ليس بواجب:

- ‌ الأكل قبل الذهاب للصلاة يوم عيد الفطر:

- ‌ هل تصلِّي المرأة في ثوبٍ حاضت فيه

- ‌ دعاء الرجل لمولوده:

- ‌ جواز تقبيل الخد:

- ‌ ما يُقال عند العَطْسِ:

- ‌ جواز تشميت الرجل للمرأة، ولا يُشَمِّتُ من لم يَحْمَدِ الله

- ‌ لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد:

- ‌ قصة أبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الإستئذان:

- ‌ حكم من غسَّلَ ميتًا

- ‌ الإغتسال عند الإحرام وعند دخول مكة:

- ‌ الفصل بين صلاة الفرض وصلاة التطوع:

- ‌ يومُ الحجِّ الأكبر: يومُ النحر:

- ‌ من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

- ‌ النهيُ عن نَعْيِ الميت:

- ‌ أخذ الجزية من المجوس:

- ‌ تلطيخُ رأسِ المولود بالخَلوق:

- ‌ فضلُ أولي العزم:

- ‌ حرص التابعين على سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورحلتهم من أجله:

- ‌ فضل قراءة القرآن:

- ‌ مِنْ عَلامَاتِ السَّاعَةِ:

- ‌ التثويبُ في أذان الفجرِ:

- ‌ إثمُ من لم يتِمَّ الصفوف:

- ‌مَوْقفُ الصحابه رضي الله عنهم ممَّن يتخلَّف عن صلاة الجماعة:

- ‌ الصلاة قبل الجمعة وبعدها:

- ‌ وصية عمرو بن العاص رضي الله عنه عند موته:

- ‌ نهيُ الَأمَةِ أن تَتَشبَّهَ في لباسِهَا بالحرائر:

- ‌ قراءة السورة فيها السجدة على المنبر يوم الجمعة:

- ‌ القرآن كلامُ الله، ليس بالمخلوق:

- ‌ الأنبياء كلهم على شريعة واحدة:

- ‌ عدم جواز تحريق الناس بالنار، وانِ ارتدُّوا:

- ‌ نجاسة الكلب:

- ‌ الطواف بالبيت قبل الوقوف بعرفة:

- ‌ الجمعة في القرى:

- ‌ القلوب أوعية؛ فاشغلوها بالقرآن:

- ‌ البول من قيام:

- ‌ المضمضة من اللبن:

- ‌ إتيان الكاهن والعرَّاف من أعمال الكفر:

- ‌ لكل أهل بلدٍ رؤيتهم:

- ‌ الوِصَايَةُ بالعلم:

- ‌ النهي عن الصلاة بين السواري:

- ‌ الزنا منافٍ للإيمان:

- ‌ إيفاء الكيل:

- ‌ من علامات آخر الزمان:

- ‌ الحلال ما أحلَّه الله، والحرامُ ما حرَّمه، وما سكت عنه فهو عفو:

- ‌ القنوت في الصلاة:

- ‌ التقوى من أهم وسائل دَفْعِ الفِتَنِ

- ‌ قصة صَبيغ مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه

- ‌ من علامات آخر الزمان:

- ‌ لحم الصيد للمُحْرِمِ:

- ‌ سوء مذهب الخوارج:

- ‌كان المُسْتَفْتِحَ يومَ بَدْرِ أبو جهل

- ‌ الإيمان بالغيب:

- ‌ صحَّة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنُب:

- ‌ حفظ اللسان:

- ‌ عددُ التكبيرات على الجنازة:

- ‌ الحَلِفُ في البيع

- ‌ الصّبْرُ على جَوْرِ السلطان:

- ‌ حقٌّ على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات

- ‌ التَّمتُع بالحجّ:

- ‌ الإغتسال والوضَوء بالماء الساخن:

- ‌ الدعاء في السعي بين الصفا والمروة:

- ‌ فضلُ الشهادة في سبيل الله:

- ‌ من فضائل أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها

- ‌ الوضوء بفضل السواك:

- ‌الرياء من الشرك الأصغر:

- ‌ مداواة النساء للجرحى في الحرب:

- ‌النهي عن تمنِّي الموت:

- ‌ النهي عن البغي:

- ‌ سعة علم عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما

- ‌ الزهد في الدنيا:

- ‌ من آداب الدعاء:

- ‌ أَعَفَّ الناسِ قِتْلَةَ أهلُ الإيمانِ

- ‌ الغسل يوم الجمعة:

- ‌ كيفية نزول تحريم الخمر:

- ‌ المسجدُ الذي أسِّسَ على التقوى:

- ‌ كراهية السلف الإكثار من الفتيا:

- ‌ مواقيتُ الصلاة:

- ‌ صلة الرَّحم:

- ‌ نَهْيُ الرجلِ أن يُخْرِجَ في الصَّدَقةِ شرَّ مالِهِ:

- ‌ من وَرَعِ الصِّدِّيق رضي الله عنه

- ‌ الصلاة عند القبور:

- ‌ عدد تكبيرات صلاة العيد:

- ‌ قتل الخطأ في المعركه:

- ‌ من فاتته الركعة فقد فاتته السجدة:

- ‌ حكم الإستعانة بالمشركين في ولاية أمور المسلمين:

- ‌ هِجْرَة عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما ومبايعتهما رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌ المسح على الجبائر:

- ‌ أكلُ أبي طلحة البَرَدَ وهو صائم

- ‌ الجمع بين الصلاتين في المطر:

- ‌ متى يكون الإحرامُ بالحج

- ‌ الجمع بين الأختين بملك اليمين:

- ‌ نهي الإمام أن يقفَ في الصلاة في مكان أرفع من المأمومين:

- ‌ الصوم والفطر في السَّفر:

- ‌ تزيين الجدر بالفرش والبسط:

- ‌ استحباب تعجيل الفِطر:

- ‌ صيام أيَّام التشريق:

- ‌ صيام الدَّهر:

- ‌ القرآن كلامٌ الله:

- ‌ الخطبة قبل الصلاة يوم العيد من المحدثات:

- ‌ التنفُّل بالصلاة قبل صلاة العيد وبعدها:

- ‌ ترك الوضوء ممّا مسَّت النار

- ‌ فضل العلماء:

- ‌ تفسير دلوك الشمس:

- ‌ الوطأ على العَذِرة:

- ‌ السَّفَرُ يوم الجمعة:

- ‌ الوضوء بعد الغسل:

- ‌ خروج النساء إلى صلاة العيد:

- ‌ ما جاء في المُسْتَحَاضَةِ:

- ‌ ذمّ الخصومات والأهواء:

- ‌ دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيبِ:

- ‌ ما جاء في الوسوسة:

- ‌ جواز حجّ الأجير:

- ‌ من آدابِ السَّلام:

- ‌ طعامُ العُرس والوليمة:

- ‌ الغُسل يوم الجمعة:

- ‌المؤمنُ يُطْبَعُ على الخِلالِ كُلّها؛ غير الخيانَةِ والكَذِبِ

- ‌ ما يقَالُ عند سماع الرَّعْدِ:

- ‌ قول العالم: لا أعلم:

الفصل: ‌ الوطأ على العذرة:

-‌

‌ الوطأ على العَذِرة:

648 -

قال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص بن غِياث، عن الأعمش، عن يحيى بن وثَّاب، قال:

سُئِلَ ابنُ عباس: عن رجلٍ خرج إلى الصلاة، فوطأ على عَذِرَة؛ قال:"إن كانت رطبة؛ غسَلَ ما أصابه، وإن كانت يابسة؛ لم تضرّه".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة "في "مصنفه" (1/ 55) أو (1/ 104/ رقم: 613 - ط. الرشد).

وإسناده على شرط الصحيح.

وقد أَمِنَّا تدليس الأعمش، لأنه من رواية حفص بن غِياث عنه، وقد قال القطان: حفص أوثق أصحاب الأعمش.

وقد ارتضى البخاريُ روايته عن الأعمش، لأنه كان يميّزُ بين ما صرَّح به الأعمش بالسماع، وبين ما دلَّسه. انظر:"مقدمة فتح الباري: هدي الساري"(ص 398).

* * *

6491،- قال أيضًا: حدثنا هُشيم، عن مُغيرة، عن إبراهيم: أنه قال في الرجلِ يطأُ على العذرة وهو طاهر، قال:"إن كان رطبًا؛ غسل ما أصابه، وإن كان يابسَا؛ فلاشيء عليه".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 55 - 56) أو (1/ 104/ رقم: 614 - الرشد).

وإسناده صحيح.

وإبراهيم: هو النخعي.

ومِقسم: هو ابن المغيرة الضبّي.

ص: 315

650 -

وقال: حدثنا يحيى بن سعيد القطّان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال:"إن كان رطبًا؛ غسله، وإن كان يابسًا؛ فلا يضره".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 56) أو (1/ 104/ رقم: 615).

* * *

- إمَامَة العَيْدِ والمَوْلى:

651 -

قال أبو عبد الله البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا أنس بن عِيَاض، عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال:"لمَّا قَدِمَ المهاجرونَ الأولونَ العُصبَةَ -موضع بقُبَاء- قبل مَقْدَم رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان يؤمُّهم سالمٌ -مولى أبيَ حُذيفة-، وكان أكثرُهم قرآنًا".

أخرجه البخاري (692).

وأخرجه (7175)، قال: حدثنا عثمان بن صالح، حدشْا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن جريج؛ أن نافعًا أخبره؛ أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره؛ قال:"كان سالمٌ -مولى أبي حذيفة- يؤمُّ المهاجرين الأؤَلين، وأصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، في مسجد قُباء، فيهم: أبو بكر، وعمر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة".

وأخرجه أبو داود (588) من طريق: ابن نمير، عن عُبيد الله به.

وأخرجه البيهقي (3/ 89) بإسناديه.

قال الحافظ البيهقي: "كذا قال: (وفيهم أبو بكر)! ولعله في وقت آخر؛ فإنه إنما قدم أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم.

ويحتمل أن تكون إمامته إياهم قبل قدومه وبعده. وقول الراوي: (وفيهم أبو بكر) أراد: بعد قدومه".

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في "صحيح أبي داود"(3/ 137 - 138 ط غراس):

ص: 316

"قلت: وهذا التأويل لا بدَّ منه، كان لم يرتضه الحافظ؛ وذلك لأن الرواية الأولى صريحة بأنه كان يؤمهم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم؛ فليست تشمل أبا بكر؛ للسبب الذي ذكره البيهقي، ولذلك لم ينص فيها على أبي بكر.

وأما الرواية الأخرى؛ فليس فيها ما في الرواية الأولى؛ فإن لفظها: (كان سالم -مولى أبي حذيفة- يؤم المهاجرين الأولين، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد قُباء؛ فيهم؛ أبو بكر، وعمر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة).

فليس فيها: أن الإمامة الواردة فيها كانت قبل القدوم حتى يرد الإشكال؛ بل فيها عكس ذلك؛ فإن من المعلوم أن مسجد قباء إنما بناه النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى المدينة؛ كما في "صحيح البخاري"(7/ 195).

وفي هذه الرواية: أن إمامته بأبي بكر إنما كانت فيه؛ فهي كالنص على أن ذلك كان بعد القدوم، فإذا ضَمَفتَ هذا إلى ما أفادته الرواية الأولى -كما هو الواجب في أمثاله- ينتج منه أن سالمًا رضي الله عنه كان يؤمهم قبل القدوم، وفيهم عمر وغيره، وبعد القدوم، وفيهم أبو بكر وغيره. وبذلك يطيح الإشكال من أصله. والله تعالى وليّ التوفيق" اهـ.

فقه الأثر:

فيه من الفقه: جواز إمامة العبد والمولى -خلافًا لمن يمنعه-، وسيأتي مزيد من الآثار في الباب.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(2/ 217): "وإلى صحَّة إمامة العبد ذهب الجمهور. وخالف مالك، فقال: لا يؤئم الأحرارَ؛ إلا إن كان قارئًا وهم لا يقرؤون، فيؤمهم، إلا في الجمعة؛ لأنها لا تجب عليه. وخالفه أشهب، واحتجَّ بأنها تجزئه إذا حضرها".

وفيه: أن الذي يُقدَّم للإمامة هو الأقرأ، والأكثر حفظًا، وهذه هي السُّنَّة العلمية والعملية المتبعة المعروفة في العهد النبوي وعهد الصحابة رضي الله عنهم.

ص: 317

وهذه السُّنَّة المؤكَّدة أُغفلت في عصرنا في أكثر البلاد الإسلامية، فأنت تدخل المسجد- وأكثر مساجد المسلمين اليوم على هذا الحال -والله المستعان- فتجد الإمام لا يُحْسِنُ يقرأ القرآن، فضلاً عن أن يكون أكثر الموجودين حِفْظًا!! فإني أُهيب بالمُفتين، والمسؤولين، والعلماء، والدعاة، وطلبة العلم، والقيمين على دور الإفتاء، والمساجد

: أن يُحيوا هذه السُّنة، ويلزموها، وليتَّقُوا الله؛ فلا يقدّموا بين يدي الله ورسوله!

ولينظروا في أمر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم بتقديم الأحفظ لكتاب الله للإمامة، بل وكان يُقدِّمُ الأحفظَ والأكثر قرآنًا لما دفن شهداء أُحد.

فهذا التكريم الإلهي، والهدي النبوي لم يكن عبثًا؛ بل هو تكريم وتعظيم لكتاب الله، ولحامله، ولقد حرص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحابه من بعده أيَّما حرص، ولم يتجاسر الصحابة رضي الله عنهم على مخالفته، فكان يؤمُّ كبارَهم العبدُ، والمولى، والصغيرُ.

فالله الله عباد الله بالتزام الدين وأحكامه.

فهذه ذِكرى لمن كان له قلب منيب، وسمع مطيع، والله الهادي إلى سواء السبيل.

* * *

652 -

وقال البخاري: "وكانت عائشة يؤمُّها عبدُها ذَكوان من المصحَف".

صحيح. هكذا علّقه الإمام البخاري في "صحيحه"- 10 - كتاب "الأذان"، (54) باب: إمامة العبد والمولى.

ووصله: ابن أبي شيبة في "مصنفه"(2/ 218) أو (3/ 103/ رقم: 6155 - الرشد) من طريق: وكيع، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبي بكر بن أبي مُليكة، عن عائشة:"أنها كان يؤمُّها مدَبَّر لها".

والمدبَّر: العبد المعلَّق عتقه بموت مولاه. (المصباح).

ص: 318

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(2/ 658/ رقم: 798) من طريق: وكيع به.

وزاد: "فكان يؤمها في شهر رمضان في المصحف".

ومن طريقه ابن حجر في "التغليق"(2/ 291).

وأخرجه من طريق: جعفر بن محمد الفريابي، ثنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه به بنحوه.

وأخرجه ابن أبي داود في "المصاحف"(2/ 657/ رقم: 797) من طريق: عبد الله بن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة به.

وأخرجه (2/ 656/ رقم: 791، 792) من طريق: شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:"أنه كان يؤمُّها عبدٌ لها في مصحف".

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(2/ 394/ رقم: 3825) عن معمر، عن أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه:"أن عائشة كان يؤمُّها غلامها، يقال له: ذكوان".

قال معمر: قال أيوب، عن ابن أبي مليكة:"كان يؤمُّ من يدخل عليها إلا أن يدخل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر؛ فيصلّي بها".

قال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق"(2/ 291): "وهو أثر صحيح".

وأخرجه الشافعي في "مسنده"(1/ 344/ رقم: 231 - ط. دار البشائر)، وفي "الأم" (2/ 324/ رقم: 323 - ط. دار الوفاء)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (2/ 393 - 394/ رقم: 3824)، وابن أبي شيبة (2/ 218)، والبيهقي (3/ 88).

من طريق: ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن أبي مليكة: "أنهم كانوا يأتون عائشة أم المؤمنين بأعلى الوادي، هو وأبوه، وعبيد بن عمير، والمسور بن

ص: 319

مخرَمَة، وناسٌ كثير؛ فيؤقهم أبو عمرو -مولى عائشة-، وأبو عمرو: غلامها لم يُعتق. فكان إمام أهلها [و] محمد بن أبي بكر وعروة، وأهلهما؛ إلا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر: كان يستأخر عنه أبو عمرو.

قالت عائشة: إذا غيبني أبو عمرو ودلَّاني في حفرتي؛ فهو حُرّ".

والرواية لعبد الرزاق.

* * *

653 -

قال الحافظ عبد الرزاق الصنعاني: أخبرنا ابن جُريج، قال: أخبرني نافع، قال: "أقيمتِ الصلاةُ في مسجدٍ بطائفةِ المدينة. قال: ولعبد الله بن عمر قريبًا من ذلك المسجد أرض يعملها. قال: وإمام أهل ذلك المسجد مولى، ومسكن ذلك المولى وأصحابه ثَمَّ. فلمَّا سمعهم عبد الله بن عمر -وأقاموا الصلاة- جاء يشهد معهم الصلاة.

فقال المولى -صاحب المسجد- لابن عمر: تقدَّم فصلِّ.

فقال عبد الله: أنت أحقُّ أن تُصَلِّيَ فى مسجدك.

فصلَّى المولى".

صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(2/ 399 - 400/ رقم 3850)، والشافعي في "المسند" (1/ 349/ رقم: 236)، وفي "الأم" (2/ 302/ رقم: 283)، والبيهقي في "السنن الكبير"(3/ 126).

قال الحافظ محيي الدين النووي في "الخلاصة"(2/ 751): "رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن أو صحيح".

* * *

654 -

قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذرٍّ:"أنه قدم وعلى الرَّبذةِ عبدٌ حبشي، فأُقيمت الصلاة؛ فقال: تقدَّم".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(217/ 2) أو (3/ 102 - 103/ رقم: 6152 - الرشد).

ص: 320